Hukum Mujassimah Menurut Empat Madzhab
Hukum Mujassimah atau memfisikkan Allah Menurut Empat Madzhab
Hukum Mujassimah atau memfisikkan Allah Menurut Empat Madzhab
حكم التجسيم والمجسمة في المذاهب الأربعة ( دراسة فقهية )
حكم التجسيم والمجسمة في المذاهب الأربعة ( دراسة فقهية )
عبد الفتاح بن صالح قديش اليافعي
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وأتباعه وبعد :
فهذا مقال عن حكم التجسيم والمجسمة في المذاهب الأربعة, وقد يقال : إن التجسيم مسألة عقدية فما دخل المذاهب الفقهية الأربعة فيها , والجواب هو : أن مسألة التجسيم لها تعلقان :
الأول : حقيقة التجسيم وبيان بطلانه وما يتعلق بذلك من مسائل فهذا محله كتب العقائد
والثاني : حكم التجسيم من حيث الفسق والكفر وهذا يدرس في كتب العقائد والفقه جميعا , أما كتب العقائد فلأنها تهتم بمعرفة المدى الذي وصلت إليه البدعة هل هو الكفر أم الفسق ؟ , وأما كتب الفقه فلأن هناك كثيرا من الأحكام متعلقة بذلك كالصلاة والمناكحة والذبائح والشهادة ووو
وقد اجتمع على تنزيه الله تعالى عن الجسمية كل المذاهب العقدية الإسلامية ( من أهل الحديث والأشاعرة والماتردية والمعتزلة والخوارج والإباضية والزيدية والإمامية وغيرهم ) إلا ما نسبت إلى بعض متقدمي الشيعة والكرامية ومن تأثر بهم من القول بالتجسيم تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا
وقد جعلت هذا المقال في مباحث :
المبحث الأول
حكم التجسيم والمجسمة عند الحنفية
للحنفية تفصيل في من قال إن الله جسم :
- فمن قال هو جسم كالأجسام أو أطلق فقال جسم فقد وقع في بدعة مكفرة
- ومن قال إن الله جسم لا كالأجسام فقد وقع في بدعة مفسقة غير مكفرة وقيل مكفرة
وهذه بعض نصوص الحنفية في الحكم على التجسيم والمجسمة :
*في تبيين الحقائق للزيلعي : 1/135 : ( والمشبه إذا قال له تعالى يد ورجل كما للعباد فهو كافر ملعون وإن قال جسم لا كالأجسام فهو مبتدع ; لأنه ليس فيه إلا إطلاق لفظ الجسم عليه وهو موهم للنقص فرفعه بقوله لا كالأجسام فلم يبق إلا مجرد الإطلاق وذلك معصية تنتهض سببا للعقاب لما قلنا من الإيهام بخلاف ما لو قاله على التشبيه فإنه كافر وقيل يكفر بمجرد الإطلاق أيضا وهو حسن بل أولى بالتكفير ...
بخلاف مطلق اسم الجسم مع نفي التشبيه فإنه يكفر لاختياره إطلاق ما هو موهم النقص بعد علمه بذلك ولو نفى التشبيه فلم يبق منه إلا التساهل والاستخفاف بذلك) اه
وانظر نحو ذلك أيضا في فتح القدير 1/350 وكنز الدقائق 1/370
*وقال ابن نجيم في البحر الرائق 5/ 151 أما لو كان مؤديا إلى الكفر فلا يجوز أصلا كالغلاة من الروافض …والقدرية والمشبهة القائلين بأنه تعالى جسم كالأجسام ومن ينكر الشفاعة أو الرؤية أو عذاب القبر أو الكرام الكاتبين
أما من يفضل عليا فحسب فهو مبتدع من المبتدعة الذين يجوز الاقتداء بهم مع الكراهة وكذا من يقول أنه تعالى جسم لا كالأجسام ومن قال أنه تعالى لا يرى لجلاله وعظمته ) اه
*وقال الخادمي ( ت 1168) في بريقة محمودية 1/95 : ( والبدعة في الاعتقاد هي المتبادرة من إطلاق البدعة و المبتدع والهوى وأهل الأهواء فبعضها كفر ) .. والكفر كاعتقاد الجسمية كسائر الأجسام والتفصيل فيما سيذكره المصنف ...
( وبعضها ليست به ) أي بكفر كإنكار سؤال القبر واعتقاد أنه جسم لا كالأجسام
( ولكنها أكبر من كل كبيرة في العمل ) .. ( وليس فوقها ) أي البدعة في الاعتقاد ( إلا الكفر ) اه
ولكن ما هو المراد بقولهم جسم لا كالأجسام ؟
المراد أن القائل يطلق على الله لفظ الجسم دون حقيقته ولوازمه فهو عنده بمعنى الموجود والقائم بنفسه ولا يريد ما يمكن فرض الأبعاد فيه فيكون الخلاف معه حينئذ في إطلاق اللفظ
أما إذا قال إن الله جسم بمعنى أنه يمكن فرض الأبعاد فيه وأن له مقدار وحدا ونهاية وجرم وكثافة فهذا داخل في قولهم ( جسم كالأجسام ) وإن قال صاحبه لا كالأجسام فهو لذر الرماد على العيون فهو في الحقيقة جعله كالأجسام
*يبين هذا الخادمي في بريقة محمودية 1/225 بقوله : ( وفيها ( أي التترخانية ) ( إن ) ( اعتقد أن لله تعالى رجلا ) ( وهي الجارحة ) المستلزمة للجسمية قيد بهذا الاعتقاد , إذ ورد في الحديث الصحيح إطلاق القدم عليه تعالى وهو قوله صلى الله تعالى عليه وسلم : { تطلب النار الزيادة حتى يضع الجبار فيها قدمه } فقيل للتعظيم وقيل وقيل .
( يكفر وفيها ومن ) ( قال بأن الله تعالى جسم لا كالأجسام ) التي تتركب من الأجزاء وكان لها طول وعرض وعمق ( فهو مبتدع ) لعدم ورود الشرع ولإيهامه الجسم المنفي ( وليس بكافر ) ; لأنه حينئذ يكون بمعنى الذات أو النفس أو الشيء وإطلاقها عليه تعالى جائز وهذا إنما لا يكون كفرا إذا لم يثبت شيء من خواص الجسم كالحيز , والجهة إلى أن لا يبقى إلا اسم الجسم وإلا فكفر أيضا ) اه
*وقال أيضا في بريقة محمودية 1/228 : ( وفيها ) ( رجل وصف الله تعالى بالفوق أو بالتحت ) ( فهذا تشبيه ) أي بالأجسام فتجسيم ( وكفر ) لعله إن كان مراده من الفوق هو العلو , والرفعة , والقهر , والغلبة فلا يكفر بل ينبغي إجراء التفصيل السابق من إرادة حكاية ما في الأخبار كقوله تعالى { يد الله فوق أيديهم } { وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله } ) اه
*وفي حاشية ابن عابدين 1/562: ( قوله كقوله جسم كالأجسام ) وكذا لو لم يقل كالأجسام , وأما لو قال لا كالأجسام فلا يكفر لأنه ليس فيه إلا إطلاق لفظ الجسم الموهم للنقص فرفعه بقوله لا كالأجسام , فلم يبق إلا مجرد الإطلاق وذلك معصية ) اه
* وفي التقرير والتحبير (لابن أمير الحاج حنفي ) 3/319 ولا تقبل شهادة المجسمة ; لأنهم كفرة ويوافقه ما في المواقف وقد كفر المجسمة مخالفوهم
قال الشارحون من أصحابنا والمعتزلة وقال شيخنا المصنف رحمه الله في المسايرة , وهو أظهر , فإن إطلاق الجسم مختارا بعد علمه بما فيه من اقتضاء النقص استخفاف )
*وقال الملا علي القاري في شرح الفقه الأكبر ص271 : ( من اعتقد أن الله لا يعلم الأشياء قبل وقوعها فهو كافر وإن عُدّ قائله من أهل البدعة، وكذا من قال: بأنه سبحانه جسم وله مكان ويمرّ عليه زمان ونحو ذلك كافر، حيث لم تثبت له حقيقة الإيمان ) اه
المبحث الثاني
حكم التجسيم والمجسمة عند المالكية
لا يختلف حكم التجسيم والمجسمة عند المالكية عنه عند الحنفية فلهم نفس التفصيل في من قال إن الله جسم :
- فمن قال هو جسم كالأجسام أو أطلق فقال جسم فقد وقع في بدعة مكفرة
- ومن قال إن الله جسم لا كالأجسام فقد وقع في بدعة مفسقة غير مكفرة وقيل مكفرة
وهذه بعض نصوص المالكية في الحكم على التجسيم والمجسمة :
*في أحكام القران لابن العربي 2/475 : ( فإذا أنكر أحد الرسل أو كذبهم فيما يخبرون عنه من التحليل والتحريم , والأوامر والندب , فهو كافر
وكل جملة من هذه الوجوه الثلاثة له تفصيل تدل عليه هذه الجملة التي أشرنا بها اختلف الناس في التكفير بذلك التفصيل , والتفسيق والتخطئة والتصويب ; وذلك كالقول في التشبيه والتجسيم والجهة , أو الخوض في إنكار العلم والقدرة , والإرادة والكلام والحياة , فهذه الأصول يكفر جاحدها بلا إشكال ) اه
*وفي الفواكه الدواني 1/94 : ( وقع نزاع في تكفير المجسم قال ابن عرفة : الأقرب كفره , واختيار العز عدم كفره لعسر فهم العوام برهان نفي الجسمية ) اه
*وفي شرح الخرشي على خليل 8/62 مثال اللفظ المقتضي للكفر أن يجحد ما علم من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة , ولو جزءا منها , وكذا إذا قال : الله جسم متحيز ) اه
وفي حاشية العدوي على على شرح الخرشي : ( قوله : وكذا إذا قال : الله جسم متحيز ) أي : آخذ قدرا من الفراغ , والمراد أنه قال : جسم كالأجسام هذا هو الذي يكفر قائله , أو معتقده , وأما من قال : جسم لا كالأجسام فهو مبتدع على الصحيح ) اه
*وفي حاشية العدوي على كفاية الطالب 1/102 : ( فالذنب المخل بالإيمان يكفر به ; لأنه حينئذ ليس بمسلم أي كرمي مصحف بقذر وكمن يعتقد أن الله جسم كالأجسام , وأما من يعتقد أنه جسم لا كالأجسام فلا يكفر إلا أنه عاص ; لأن المولى سبحانه وتعالى ليس بجسم ) اه
* وفي حاسية الصاوى على الشرح الصغير 4/432 قوله : [ أي يقتضي الكفر ] : أي يدل عليه دلالة التزامية كقوله جسم متحيز أو كالأجسام , وأما لو قال : جسم لا كالأجسام فهو فاسق , وفي كفره قولان رجح عدم كفره ) اه
*و في منح الجليل شرح مختصر خليل 9/206 : قال الشيخ محمد بن أحمد عليش المالكي ( ت 1299) عند ذِكر ما يوقع في الكفر والعياذ بالله ما نصه :
(باب الردة كفر المسلم بقول صريح أو بلفظ يقتضيه ) أي يستلزم اللفظ الكفر استلزاما بينا كجحد مشروعية شيء مجمع عليه معلوم من الدين ضرورة , فإنه يستلزم تكذيب القرآن أو الرسول , وكاعتقاد جسمية الله وتحيزه , فإنه يستلزم حدوثه واحتياجه لمحدث ونفي صفات الألوهية عنه جل جلاله وعظم شأنه ) اه كلام عليش
*وقال محمد بن علي بن حسين مفتي المالكية في مكة ( 1367هـ) في تهذيبه للفروق المسمى (تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية ) 4 /266 :
( والقسم الثاني ) ما ورد نظيره في كتاب أو سنة صحيحة وإلى مثاله وحكمه أشار العلامة الأمير في حاشيته على شرح الشيخ عبد السلام على جوهرة التوحيد بقوله واعلم أن من قال جسم [ لا ]كالأجسام فاسق ولا يعول على استظهار بعض أشياخنا كفره كيف وقد صح وجه لا كالوجوه ويد لا كالأيدي نعم لم ترد عبارة جسم فليتأمل
اهـ بلفظها
قلت [ القائل هو المالكي ] : ومن هذا القسم قول القائل إنه تعالى في مكان ليس كمكان الحوادث لأنه قد صح استواء على العرش لا كالاستواء على السرير نعم لم ترد عبارة مكان ) اهـ
المبحث الثالث
حكم التجسيم والمجسمة عند الشافعية
للشافعية في حكم التجسيم والمجسمة ثلاثة أقول :
- الأول : أن التجسيم كفر بإطلاق
- والثاني : أن التجسيم ليس بكفر بإطلاق
- والثالث : التفصيل فالتجسيم الصريح كفر والتجسيم غير الصريح ليس بكفر والمراد بالتجسيم الصريح هو التصريح بأن الله جسم ذو أبعاد . وغير الصريح هو إثبات ما يلزم منه التجسيم , أو القول بأنه جسم لا كالأجسام
وهذه بعض نصوص الشافعية في ذلك :
*قال العز بن عبد السلام في قواعده 1/202 : ( قد رجع الأشعري رحمه الله عند موته عن تكفير أهل القبلة , لأن الجهل بالصفات ليس جهلا بالموصوفات
وقال : اختلفنا في عبارات والمشار إليه واحد , وقد مثل ذلك بمن كتب إلى عبيده " فأمرهم ونهاهم " فاختلفوا في صفاته هل هو أبيض أو أسود أو أحمر أو أسمر ؟ فلا يجوز أن يقال : إن اختلافهم في " صفته " اختلاف في كونه سيدهم المستحق لطاعتهم وعبادتهم , فكذلك اختلاف المسلمين في صفات الإله " ليس " اختلافا في كونه سبحانه وتعالى في جهة " " كونه خالقهم " وسيدهم المستحق لطاعتهم
فإن قيل : يلزم من الاختلاف في كونه سبحانه " وتعالى " في جهة كونه حادثا قلنا : لازم المذهب ليس بمذهب , لأن المجسمة جازمون بأنه في جهة وجازمون بأنه قديم أزلي ليس بمحدث ) اه
*وفي قواعد العز بن عبد السلام 1/202 وكل ذلك مما لا يمكن تصويب للمجتهدين فيه بل الحق مع واحد منهم , والباقون مخطئون خطأ معفوا عنه لمشقة الخروج منه والانفكاك عنه , ولا سيما قول معتقد الجهة فإن اعتقاد موجود ليس بمتحرك ولا ساكن ولا منفصل عن العالم ولا متصل به , ولا داخل فيه ولا خارج عنه لا يهتدي إليه أحد بأصل الخلقة في العادة , ولا يهتدي إليه أحد إلا بعد الوقوف على أدلة صعبة المدرك عسرة الفهم فلأجل هذه المشقة عفا الله عنها في حق العادي [ كذا ولعله العامي ]
ولذلك كان صلى الله عليه وسلم لا يلزم أحدا ممن أسلم على البحث عن ذلك بل كان يقرهم على ما يعلم أنه لا انفكاك لهم عنه , وما زال الخلفاء الراشدون والعلماء المهتدون يقرون على ذلك مع علمهم بأن العامة لم يقفوا على الحق فيه ولم يهتدوا إليه , وأجروا عليهم أحكام الإسلام من جواز المناكحات والتوارث والصلاة عليهم إذا ماتوا وتغسيلهم وتكفينهم وحملهم ودفنهم في مقابر المسلمين , ولولا أن الله قد سامحهم بذلك وعفا عنه لعسر الانفصال منه ولما أجريت عليهم أحكام المسلمين بإجماع المسلمين , ومن زعم أن الإله يحل في شيء من أجساد الناس أو غيرهم فهو كافر لأن الشرع إنما عفا عن المجسمة لغلبة التجسم على الناس فإنهم لا يفهمون موجودا في غير جهة بخلاف الحلول فإنه لا يعم الابتلاء به ولا يخطر على قلب عاقل ولا يعفى عنه ) اه
*وفي المجموع للنووي 4/150 فرع ) قد ذكرنا أن من يكفر ببدعته لا تصح الصلاة وراءه , ومن لا يكفر تصح , فممن يكفر من يجسم تجسيما صريحا , ومن ينكر العلم بالجزئيات ) اه
*وفي روضة الطالبين للنووي 10/64 : ( ويحصل ذلك [ أي الردة ] تارة بالقول الذي هو كفر وتارة بالفعل والأفعال الموجبة للكفر هي التي تصدر عن تعمد واستهزاء بالدين صريح كالسجود للصنم أو للشمس وإلقاء المصحف في القاذورات والسحر الذي فيه عبادة الشمس ونحوها
قال الإمام في بعض التعاليق عن شيخي أن الفعل بمجرده لا يكون كفرا قال وهذا زلل عظيم من المعلق ذكرته للتنبيه على غلطه وتحصل الردة بالقول الذي هو كفر سواء صدر عن اعتقاد أو عناء أو استهزاء
هذا قول جملي وأما التفصيل فقال المتولي من اعتقد قدم العالم أو حدوث الصانع أو نفى ما هو ثابت للقديم بالإجماع ككونه عالما قادرا أو أثبت ما هو منفي عنه بالإجماع كالألوان أو أثبت له الاتصال والانفصال كان كافرا ) اه
*وفي أسنى المطالب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري 4/117: ( وأورد في المهمات على الأخير أن المجسمة ملتزمون بالألوان مع أنا لا نكفرهم على المشهور كما سيأتي في الشهادات قال لكن في شرح المهذب في صفة الأئمة الجزم بتكفيرهم ) اه
*وفي حاشية الرملي عليه : ( قوله : مع أنا لا نكفرهم على المشهور ) , وهو الراجح ( قوله : قال لكن في شرح المهذب في صفة الأئمة إلخ ) , قال شيخنا الأصح الأول ) اه
*وفي حاشية الرملي على أسنى المطالب 1/220 : ( قوله : (وما في المجموع من تكفير من يصرح بالتجسيم ) أشار إلى تضعيفه وكتب أيضا كأنه احترز بالتصريح عمن يثبت الجهة فإنه لا يكفر كما قاله الغزالي في كتاب التفرقة بين الإسلام , والزندقة
وقال ابن عبد السلام في القواعد : إنه الأصح بناء على أن لازم المذهب ليس بمذهب ر وكتب أيضا قال البلقيني الصحيح , أو الصواب خلاف ما قال وقال ابن القشيري في المرشد من كان من أهل القبلة وانتحل شيئا من البدع كالمجسمة , والقدرية وغيرهم هل يكفر للأصحاب فيه طريقان وكلام الأشعري يشعر بهما وأظهر مذهبيه ترك الكفر وهو اختيار القاضي فمن قال قولا أجمع المسلمون على تكفير قائله كفرناه وإلا فلا ) اه
وفي فتاوى الرملي 4/20 سئل ) عمن قال إن الله في جهة هل هو مسلم , وإن لزمه التجسيم ; لأن لازم المذهب ليس بمذهب أم لا ؟
( فأجاب ) بأن القائل المذكور مسلم , وإن كان مبتدعا ) اه
*وفي تحفة المحتاج 9/86 : ( من ثم قيل أخذا من حديث الجارية يغتفر نحو التجسيم والجهة في حق العوام ; لأنهم مع ذلك على غاية من اعتقاد التنزيه والكمال المطلق ) اه
*وفي البحر المحيط للزركشي 8/280: ( وأما المخطئ في الأصول والمجسمة :
فلا شك في تأثيمه وتفسيقه وتضليله . واختلف في تكفيره :
وللأشعري قولان . قال إمام الحرمين وابن القشيري وغيرهما : وأظهر مذهبيه ترك التكفير , وهو اختيار القاضي في كتاب " إكفار المتأولين "
وقال ابن عبد السلام : رجع الأشعري عند موته عن تكفير أهل القبلة , لأن الجهل بالصفات ليس جهلا بالموصوفات . وقال : اختلفنا في العبارة والمشار إليه واحد .
والخلاف فيه وجهان لأصحابنا كما قاله ابن القشيري , وكان الإمام أبو سهل الصعلوكي : لا يكفر , قيل له : ألا تكفر من يكفرك ؟ فعاد إلى القول بالتكفير ) اه
*وفي مغني المحتاج للشربيني 4/133 في الروضة :
لو قال فلان في عيني كاليهودي والنصراني في عين الله أو بين يدي الله فمنهم من قال كفر ومنهم من قال إن أراد الجارحة كفر وإلا فلا
قال الأذرعي : والظاهر أنه لا يكفر مطلقا لأنه ظهر منه ما يدل على التجسم والمشهور أنا لا نكفر المجسمة ) اه
*وفي كفاية الأخيار للحصني ص647 : ( لكن هنا تنبيه هو أن المجسمة ملتزمون بالألوان والاتصال والانفصال وكلام الرافعي في كتاب الشهادات يقتضي أن المشهور أنا لا نكفرهم وتبعه النووي على ذلك إلا أن النووي جزم في صفة الصلاة من شرح المهذب بتكفير المجسمة
قلت : وهو الصواب الذي لا محيد عنه إذ فيه مخالفة صريح القرآن قاتل الله المجسمة والمعطلة ما أجرأهم على مخالفة من { ليس كمثله شيء وهو السميع البصير } وفي هذه الآية رد على الفرقتين والله أعلم ) اه
*وفي الأشباه والنظائر للسيوطي 488 قاعدة : قال الشافعي : لا يكفر أحد من أهل القبلة , واستثني من ذلك : المجسم , ومنكر علم الجزئيات .
وقال بعضهم : المبتدعة أقسام :
الأول : ما نكفره قطعا , كقاذف عائشة رضي الله عنها ومنكر علم الجزئيات , وحشر الأجساد , والمجسمة , والقائل بقدم العالم .
الثاني : ما لا نكفره قطعا , كالقائل بتفضيل الملائكة على الأنبياء , وعلي على أبي بكر . الثالث , والرابع : ما فيه خلاف , والأصح : التكفير , أو عدمه , كالقائل بخلق القرآن صحح البلقيني التكفير , والأكثرون : عدمه . وساب الشيخين , صحح المحاملي التكفير والأكثرون عدمه ) اه
* وقال ابن حجر الهيتمي ( ت 974) في (المنهاج القويم ص:224) : ( واعلم أن القَرَافي وغيره حكوا عن الشافعي ومالك وأحمد وأبي حنيفة رضي الله عنهم القول بكفر القائلين بالجهة والتجسيم، وهم حقيقون بذلك ) اه
* و في حاشية الجمل 1/531 قوله لا نكفره ) أي ببدعته خرج من نكفره ببدعته كالمجسمة ومنكري البعث وحشر الأجساد , وعلم الله تعالى بالمعدوم أو بالجزئيات لإنكارهم ما علم مجيء الرسل به ضرورة فلا يجوز الاقتداء به لكفره , والمعتمد في المجسم عدم التكفير ا هـ . ز ي أي ما لم يجسم صريحا , وإلا فيكفر ا هـ . شيخنا ) اه
* وفي حاشية العبادي على الغرر البهية 1/450 : ( قوله كالمجسمة ) كذا في شرح المهذب وغيره ويتعين حمله على من يزعم أنه تعالى جسم كالأجسام , أو يعتقد لزوم شيء من لوازم الجسمية للذات المقدس . حجر ) اه
*وفي مغني المحتاج للشربيني 5/429 تنبيه : اختلف في كفر المجسمة . قال في المهمات : المشهور عدم كفرهم , وجزم في شرح المهذب في صفة الأئمة بكفرهم . قال الزركشي في خادمه : وعبارة شرح المهذب من جسم تجسيما صريحا , وكأنه احترز بقوله صريحا عمن يثبت الجهة فإنه لا يكفر كما قاله الغزالي , وقال الشيخ عز الدين : إنه الأصح , وقال في قواعده : إن الأشعري رجع عند موته عن تكفير أهل القبلة ; لأن الجهل بالصفات ليس جهلا بالموصوفات ا هـ
وأول نص الشافعي بتكفير القائل بخلق القرآن بأن المراد كفران النعمة لا الإخراج عن الملة , قاله البيهقي وغيره من المحققين , لإجماع السلف والخلف على الصلاة خلف المعتزلة ومناكحتهم وموارثتهم .) اه من المغني
*وفي حاشية البجيرمي على الخطيب 2/138 : ( قوله : ( الذي لا يكفر ببدعته ) كالمجسم والرافضي ومثله من يعتقد سنية بعض الأركان كالحنفي ق ل . وكالقائل بخلق القرآن أو عدم الرؤية . وأما ما نص الشافعي على تكفير نافي الرؤية والقائل بخلق القرآن فهو مؤول بكفر النعم ا هـ مناوي .
وأما من يكفر ببدعته كالمجسم صريحا ومنكر العلم بالجزئيات فلا يصح أن يكون إماما بحال كما قاله في التحرير .
قوله : كالمجسم هذا مرجوح وعدم تكفيره هو الراجح , والمراد به من يعتقد الجسمية فقط وإن كان يلازمها العرض كالبياض والسواد أو لزمها الجهة إذ لازم المذهب ليس بمذهب , ولا يكفر معتقد الجهة على الراجح فتأمل ق ل وكتب الشوبري
قوله : كالمجسم صريحا , قال حج : وهو الذي يتجه ترجيحه من تناقض ما وقع في الروضة و المجموع لكن محله فيمن اعتقد أنه تعالى جسم كالأجسام , وعليه يحمل إطلاق المجموع أنه يكفر . أما من اعتقد أنه جسم لا كالأجسام فلا يكفر , وعليه يحمل إطلاق الروضة وغيرها بل المشهور عند أئمتنا أنه ليس بكفر ا هـ .
وجمع في الإيعاب بينهما بأن ما هنا محله إن صرح بشيء من لوازم الجسمية كالبياض والسواد وما هناك فيما إذا لم يصرح بشيء من ذلك لأن الأصح عند الأصوليين أن لازم المذهب ليس بمذهب . وقوله : ليس بمذهب وإن كان كفرا ما لم يلتزمه صاحبه ا هـ . وذكر حج في فتاويه الحديثية نقلا عن الأذرعي وغيره أن المشهور عدم تكفير المجسمة وإن قالوا له جسم كالأجسام لأنهم مع ذلك قد لا يعتقدون لوازم الأجسام ا هـ . وفي المسايرة وشرحها :
ومن سماه جسما وقال لا كالأجسام يعني في نفي لوازم الجسمية كبعض الكرامية , فإنهم قالوا : هو جسم بمعنى موجود . وآخرون منهم قالوا : هو جسم بمعنى قائم بنفسه خطأ لكن خطؤه في إطلاق الاسم لا في المعنى ا هـ .
وقوله صريحا بخلاف المجسم ضمنا كالقائل بالجهة أو بلون مثلا لأن ذلك من لوازم الأجسام , والمعتمد عدم تكفير المجسمة مطلقا وكذا الجهوية أي لغلبة التجسم على الناس وأنهم لا يفهمون موجودا في غير جهة .
وعبارة العناني قوله : كالمجسم صريحا أي المعتقد كونه تعالى كالأجسام , بخلاف ما إذا اعتقد أنه جسم لا كالأجسام , والمعتمد أنه لا يكفر مطلقا سواء كان اعتقاده مطلق التجسم أو أنه كالأجسام فالمجسم من يثبت لله جسما , تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا . واحترز بالتصريح عمن يقول بالجهة , يعني أنه تعالى في جهة ويلزم منه أنه جسم لكنه ليس صريحا فلا يكفر ا هـ بالحرف وأصله للزيادي .
قلت : والقلب إلى التفصيل أميل , فقد قال حج في الأعلام :
والمشهور من المذهب كما قاله جمع متأخرون أن المجسمة لا يكفرون , لكن أطلق في المجموع تكفيرهم وينبغي حمل الأول على ما إذا قالوا جسم لا كالأجسام , والثاني ما إذا قالوا جسم كالأجسام لأن النقص اللازم على الأول قد لا يلتزمونه . ومر أن لازم المذهب غير مذهب بخلاف الثاني فإنه صريح في الحدوث والتركيب والألوان والاتصال , فيكون كفرا لأنه أثبت للقديم ما هو منفي عنه بالإجماع وما علم من الدين بالضرورة انتفاؤه عنه ولا ينبغي التوقف في ذلك ا هـ بالحرف .
فتلخص في المجسمة ثلاثة أقوال :
التكفير مطلقا , وعدمه مطلقا , والتفصيل . والله الهادي إلى سواء السبيل . وذكر حج في الكتاب المذكور أن القائلين بالجهة لا يكفرون على الصحيح . قال : نعم إن اعتقدوا لازم قولهم من الحدوث أو غيره كفروا إجماعا ا هـ فليحفظ .
فإن قلت : ما المعتمد ؟
فإن الزيادي و ق ل والعناني أطبقوا على أن المعتمد عدم تكفير المجسمة مطلقا وابن حجر فصل . قلت : القلب إلى التفصيل أميل ا هـ) اه
*وفي التجريد حاشية البجيرمي على المنهج:1/311 قوله : (لا نكفره ) أي ببدعته خرج من نكفره ببدعته كالمجسمة ومنكري البعث للأجسام وعلم الله تعالى بالمعدوم أو بالجزئيات لإنكارهم ما علم مجيء الرسول به ضرورة فلا يجوز الاقتداء به لكفره , والمعتمد في المجسمة عدم التكفير . ا هـ . ز ي أي ما لم يجسم صريحا وإلا بأن قال : إن الله جسم كالأجسام فيكفر كما قرره شيخنا , والجهوي القائل : إن الله في جهة لا يكفر وإن لزم من الجهة الجسمية ; لأن لازم المذهب ليس بمذهب ) اه
المحث الربع
حكم التجسيم والمجسمة عند الحنابلة
للحنابلة في حكم التجسيم والمجسمة تفصيل :
- فعلماء ومجتهدي المجسمة عندهم كفار
- وعامتهم ومقلديهم ليسوا بكفار
- ومن الحنابلة من يطلق التكفير على المجسمة من غير تفصيل
- ومنهم من يطلق عدم التكفير
وهذه بعض نصوص الحنابلة في ذلك :
*نقل ابن حمدان في نهاية المبتدئين ص30 عن أحمد ( تكفير من قال عن الله جسم لا كالأجسام ) ونقله صاحب الخصال من الحنابلة انظر كتاب تشنيف المسامع ص 346
*في دقائق أولي النهى للرحيباني 3/590 : ( فلا تقبل شهادة فاسق بفعل كزان وديوث أو باعتقاد كمقلد في خلق القرآن أو ) في ( نفي الرؤية ) أي : رؤية الله في الآخرة ( أو ) في ( الرفض ) كتكفير الصحابة أو تفسيقهم بتقديم غير علي أي في الخلافة عليه ( أو ) في ( التجهم ) بتشديد الهاء أي اعتقاد مذهب جهم بن صفوان ( ونحوه ) كمقلد في التجسيم وما يعتقده الخوارج والقدرية ونحوهم , ( ويكفر مجتهدهم ) أي مجتهد القائلين بخلق القرآن ونحوهم ممن يخالف ما عليه أهل السنة والجماعة ( الداعية )
قال في الفصول في الكفاءة في جهمية وواقفية وحرورية وقدرية ورافضية : إن ناظر ودعا كفر وإلا لم يفسق , لأن أحمد قال : يسمع حديثه ويصلى خلفه .
قال : وعندي أن عامة المبتدعة فسقة كعامة أهل الكتابين كفار مع جهلهم , والصحيح لا كفر ; لأن أحمد أجاز الرواية عن الحرورية والخوارج ) اه
*وفي كشاف القناع للبهوتي 6/420 : ( فلا تقبل شهادة فاسق من جهة الأفعال ) كالزاني واللائط والقاتل ونحوه ( أو ) من جهة ( الاعتقاد ) وهم أهل البدع ( ولو تدين به ) أي اعتقد أنه دين حق فترد شهادته لعموم النصوص ( فلو قلد ) في القول ( بخلق القرآن أو نفى الرؤية ) أي رؤية الله تعالى في الآخرة ( أو الرفض أو التجهم ) بتشديد الهاء ( ونحوه ) كالتجسيم وخلق العبد أفعاله ( فسق ويكفر مجتهدهم الداعية )
قال المجد : الصحيح أن كل بدعة كفرنا فيها الداعية فإنا نفسق المقلد فيها كمن يقول بخلق القرآن أو بأن ألفاظنا به مخلوقة أو أن علم الله سبحانه وتعالى مخلوق أو أن أسماءه مخلوقة أو أنه لا يرى في الآخرة أو يسب الصحابة تدينا , أو أن الإيمان مجرد الاعتقاد وما أشبه ذلك , فمن كان عالما في شيء من هذه البدع يدعو إليه ويناظر عليه فهو محكوم بكفره نص أحمد على ذلك في مواضع انتهى
واختار الموفق : لا يكفر مجتهدهم الداعية في رسالته إلى صاحب التلخيص لقول أحمد للمعتصم : يا أمير المؤمنين ( ومن أخذ بالرخص فسق ) قال القاضي غير متأول ولا مقلد ) اه .
*وفي طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى ص 499 : ( قال الوالد السعيد: فمن اعتقد أن الله سبحانه جسم من الأجسام وأعطاه حقيقة الجسم من التأليف والانتقال: فهو كافر لأنه غير عارف بالله عز وجل لأن الله سبحانه يستحيل وصفه بهذه الصفات وإذا لم يعرف الله سبحانه: وجب أن يكون كافراً . ) اه
* وفي الاعتقاد لابن أبي يعلى ص16 : ( فإن اعتقد معتقد في هذه الصفات ونظائرها مما وردت به الآثار الصحيحة التشبيه في الجسم والنوع والشكل والطول- فهو كافر.
وإن تأولها على مقتضى اللغة وعلى المجاز فهو جهمي.
وإن أمرها كما جاءت، من غير تأويل، ولا تفسير، ولا تجسيم، ولا تشبيه، كما فعلت الصحابة والتابعون فهو الواجب عليه ) اه
*وفي مجموع فتاوى ابن تيمية 6/ 356 : ( إذ لا يختلف أهل السنة أن الله تعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله بل أكثر أهل السنة من أصحابنا وغيرهم يكفرون المشبهة والمجسمة ) اه
*وفي أقاويل الثقات لمرعي الكرمي ص 64 : (ومن العجب أن أئمتنا الحنابلة يقولون بمذهب السلف ويصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل ومع ذلك فتجد من لا يحتاط في دينه ينسبهم للتجسيم ومذهبهم أن المجسم كافر بخلاف مذهب الشافعية فإن المجسم عندهم لا يكفر فقوم يكفرون المجسمة فكيف يقولون بالتجسيم ) اه
الخلاصة :
أن لأهل العلم قولين في تكفير المجسمة والقول بعدم التكفير هو الذي ينبغي أشاعته بين الناس حتى يسود بين المسلمين التسامح خصوصا وأن المسألة دقيقة كما تقدم عن العز بن عبد السلام , ونحن في زمن أكثر ما نحتاج فيه إلى الوحدة والائتلاف لا إلى الفرقة والاختلاف فقد تكالبت الأمم على أمة الإسلام من كل حدب وصوب بينما المسلمون ما زالوا في صراعات داخلية فرعية أو غير فرعية واشتغل بعضهم ببعض وبذلك في ذلك الأوقات والأموال والجهود ونسوا الخطر الحقيقي نسأل الله أن يجمع كلمة المسلمين
تنبيه :
ما سبق هو الكلام عن حكم التجسيم والمجسمة أما الكلام عن حقيقة التجسيم لغة واصطلاحا فمحل تفصيله بحث الفقير عن التجسيم والذي تحدثنا فيه عن حقيقة التجسيم وبيان بطلانه بالعقل والنقل وكلام السلف والأئمة ورد شبهات المجسمة وبيان الطوائف والأشخاص المجسمين ومن رموا بالتجسيم من طوائف وأشخاص إلى غير ذلك من المسائل المتعلقة بالتجسيم
ولا باس هنا من الإشارة المختصرة إلى حقيقة التجسيم لغة واصطلاحا حتى يعرف القارئ ما هو هذا التجسيم الذي سبق حكمه
التجسيم : هو اعتقاد أن الله جسم , والجسم لغة : يدل على التجمع والتشخص والتركيب قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة 1/457 : ( الجيم والسين والميم يدلُّ على تجمُّع الشيء. فالجسم كل شخص مُدْرَك كذا قال ابن دريد ، والجسيم: العظيم الجسم ، وكذلك الجسام . والجُسْمان : الشخص ) اه
والجسم اصطلاحا : ما يقبل فرض الأبعاد ( الطول والعرض والعمق ) قال الإمام أحمد في عقيدته التي حكاها عنه عامة الحنابلة : إنما الأسماء مأخوذة بالشريعة واللغة، وأهل اللغة وضعوا هذا الاسم على كل ذي طول وعرض وسمك وتركيب وصورة وتأليف والله تعالى خارج عن ذلك كله فلم يجز أن يسمى جسماً لخروجه عن معنى الجسمية، ولم يجئ في الشريعة ذلك فبطل ) اه انظر كتاب اعتقاد الإمام المبجل أبي عبد الله أحمد بن حنبل للتميمي ص 298 وطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى 2/ 298
هذا آخر المطاف والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه
عبد الفتاح بن صالح قديش اليافعي
اليمن - صنعاء
حكم التجسيم والمجسمة في المذاهب الأربعة ( دراسة فقهية )
حكم التجسيم والمجسمة في المذاهب الأربعة ( دراسة فقهية )
عبد الفتاح بن صالح قديش اليافعي
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وأتباعه وبعد :
فهذا مقال عن حكم التجسيم والمجسمة في المذاهب الأربعة, وقد يقال : إن التجسيم مسألة عقدية فما دخل المذاهب الفقهية الأربعة فيها , والجواب هو : أن مسألة التجسيم لها تعلقان :
الأول : حقيقة التجسيم وبيان بطلانه وما يتعلق بذلك من مسائل فهذا محله كتب العقائد
والثاني : حكم التجسيم من حيث الفسق والكفر وهذا يدرس في كتب العقائد والفقه جميعا , أما كتب العقائد فلأنها تهتم بمعرفة المدى الذي وصلت إليه البدعة هل هو الكفر أم الفسق ؟ , وأما كتب الفقه فلأن هناك كثيرا من الأحكام متعلقة بذلك كالصلاة والمناكحة والذبائح والشهادة ووو
وقد اجتمع على تنزيه الله تعالى عن الجسمية كل المذاهب العقدية الإسلامية ( من أهل الحديث والأشاعرة والماتردية والمعتزلة والخوارج والإباضية والزيدية والإمامية وغيرهم ) إلا ما نسبت إلى بعض متقدمي الشيعة والكرامية ومن تأثر بهم من القول بالتجسيم تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا
وقد جعلت هذا المقال في مباحث :
المبحث الأول
حكم التجسيم والمجسمة عند الحنفية
للحنفية تفصيل في من قال إن الله جسم :
- فمن قال هو جسم كالأجسام أو أطلق فقال جسم فقد وقع في بدعة مكفرة
- ومن قال إن الله جسم لا كالأجسام فقد وقع في بدعة مفسقة غير مكفرة وقيل مكفرة
وهذه بعض نصوص الحنفية في الحكم على التجسيم والمجسمة :
*في تبيين الحقائق للزيلعي : 1/135 : ( والمشبه إذا قال له تعالى يد ورجل كما للعباد فهو كافر ملعون وإن قال جسم لا كالأجسام فهو مبتدع ; لأنه ليس فيه إلا إطلاق لفظ الجسم عليه وهو موهم للنقص فرفعه بقوله لا كالأجسام فلم يبق إلا مجرد الإطلاق وذلك معصية تنتهض سببا للعقاب لما قلنا من الإيهام بخلاف ما لو قاله على التشبيه فإنه كافر وقيل يكفر بمجرد الإطلاق أيضا وهو حسن بل أولى بالتكفير ...
بخلاف مطلق اسم الجسم مع نفي التشبيه فإنه يكفر لاختياره إطلاق ما هو موهم النقص بعد علمه بذلك ولو نفى التشبيه فلم يبق منه إلا التساهل والاستخفاف بذلك) اه
وانظر نحو ذلك أيضا في فتح القدير 1/350 وكنز الدقائق 1/370
*وقال ابن نجيم في البحر الرائق 5/ 151 أما لو كان مؤديا إلى الكفر فلا يجوز أصلا كالغلاة من الروافض …والقدرية والمشبهة القائلين بأنه تعالى جسم كالأجسام ومن ينكر الشفاعة أو الرؤية أو عذاب القبر أو الكرام الكاتبين
أما من يفضل عليا فحسب فهو مبتدع من المبتدعة الذين يجوز الاقتداء بهم مع الكراهة وكذا من يقول أنه تعالى جسم لا كالأجسام ومن قال أنه تعالى لا يرى لجلاله وعظمته ) اه
*وقال الخادمي ( ت 1168) في بريقة محمودية 1/95 : ( والبدعة في الاعتقاد هي المتبادرة من إطلاق البدعة و المبتدع والهوى وأهل الأهواء فبعضها كفر ) .. والكفر كاعتقاد الجسمية كسائر الأجسام والتفصيل فيما سيذكره المصنف ...
( وبعضها ليست به ) أي بكفر كإنكار سؤال القبر واعتقاد أنه جسم لا كالأجسام
( ولكنها أكبر من كل كبيرة في العمل ) .. ( وليس فوقها ) أي البدعة في الاعتقاد ( إلا الكفر ) اه
ولكن ما هو المراد بقولهم جسم لا كالأجسام ؟
المراد أن القائل يطلق على الله لفظ الجسم دون حقيقته ولوازمه فهو عنده بمعنى الموجود والقائم بنفسه ولا يريد ما يمكن فرض الأبعاد فيه فيكون الخلاف معه حينئذ في إطلاق اللفظ
أما إذا قال إن الله جسم بمعنى أنه يمكن فرض الأبعاد فيه وأن له مقدار وحدا ونهاية وجرم وكثافة فهذا داخل في قولهم ( جسم كالأجسام ) وإن قال صاحبه لا كالأجسام فهو لذر الرماد على العيون فهو في الحقيقة جعله كالأجسام
*يبين هذا الخادمي في بريقة محمودية 1/225 بقوله : ( وفيها ( أي التترخانية ) ( إن ) ( اعتقد أن لله تعالى رجلا ) ( وهي الجارحة ) المستلزمة للجسمية قيد بهذا الاعتقاد , إذ ورد في الحديث الصحيح إطلاق القدم عليه تعالى وهو قوله صلى الله تعالى عليه وسلم : { تطلب النار الزيادة حتى يضع الجبار فيها قدمه } فقيل للتعظيم وقيل وقيل .
( يكفر وفيها ومن ) ( قال بأن الله تعالى جسم لا كالأجسام ) التي تتركب من الأجزاء وكان لها طول وعرض وعمق ( فهو مبتدع ) لعدم ورود الشرع ولإيهامه الجسم المنفي ( وليس بكافر ) ; لأنه حينئذ يكون بمعنى الذات أو النفس أو الشيء وإطلاقها عليه تعالى جائز وهذا إنما لا يكون كفرا إذا لم يثبت شيء من خواص الجسم كالحيز , والجهة إلى أن لا يبقى إلا اسم الجسم وإلا فكفر أيضا ) اه
*وقال أيضا في بريقة محمودية 1/228 : ( وفيها ) ( رجل وصف الله تعالى بالفوق أو بالتحت ) ( فهذا تشبيه ) أي بالأجسام فتجسيم ( وكفر ) لعله إن كان مراده من الفوق هو العلو , والرفعة , والقهر , والغلبة فلا يكفر بل ينبغي إجراء التفصيل السابق من إرادة حكاية ما في الأخبار كقوله تعالى { يد الله فوق أيديهم } { وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله } ) اه
*وفي حاشية ابن عابدين 1/562: ( قوله كقوله جسم كالأجسام ) وكذا لو لم يقل كالأجسام , وأما لو قال لا كالأجسام فلا يكفر لأنه ليس فيه إلا إطلاق لفظ الجسم الموهم للنقص فرفعه بقوله لا كالأجسام , فلم يبق إلا مجرد الإطلاق وذلك معصية ) اه
* وفي التقرير والتحبير (لابن أمير الحاج حنفي ) 3/319 ولا تقبل شهادة المجسمة ; لأنهم كفرة ويوافقه ما في المواقف وقد كفر المجسمة مخالفوهم
قال الشارحون من أصحابنا والمعتزلة وقال شيخنا المصنف رحمه الله في المسايرة , وهو أظهر , فإن إطلاق الجسم مختارا بعد علمه بما فيه من اقتضاء النقص استخفاف )
*وقال الملا علي القاري في شرح الفقه الأكبر ص271 : ( من اعتقد أن الله لا يعلم الأشياء قبل وقوعها فهو كافر وإن عُدّ قائله من أهل البدعة، وكذا من قال: بأنه سبحانه جسم وله مكان ويمرّ عليه زمان ونحو ذلك كافر، حيث لم تثبت له حقيقة الإيمان ) اه
المبحث الثاني
حكم التجسيم والمجسمة عند المالكية
لا يختلف حكم التجسيم والمجسمة عند المالكية عنه عند الحنفية فلهم نفس التفصيل في من قال إن الله جسم :
- فمن قال هو جسم كالأجسام أو أطلق فقال جسم فقد وقع في بدعة مكفرة
- ومن قال إن الله جسم لا كالأجسام فقد وقع في بدعة مفسقة غير مكفرة وقيل مكفرة
وهذه بعض نصوص المالكية في الحكم على التجسيم والمجسمة :
*في أحكام القران لابن العربي 2/475 : ( فإذا أنكر أحد الرسل أو كذبهم فيما يخبرون عنه من التحليل والتحريم , والأوامر والندب , فهو كافر
وكل جملة من هذه الوجوه الثلاثة له تفصيل تدل عليه هذه الجملة التي أشرنا بها اختلف الناس في التكفير بذلك التفصيل , والتفسيق والتخطئة والتصويب ; وذلك كالقول في التشبيه والتجسيم والجهة , أو الخوض في إنكار العلم والقدرة , والإرادة والكلام والحياة , فهذه الأصول يكفر جاحدها بلا إشكال ) اه
*وفي الفواكه الدواني 1/94 : ( وقع نزاع في تكفير المجسم قال ابن عرفة : الأقرب كفره , واختيار العز عدم كفره لعسر فهم العوام برهان نفي الجسمية ) اه
*وفي شرح الخرشي على خليل 8/62 مثال اللفظ المقتضي للكفر أن يجحد ما علم من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة , ولو جزءا منها , وكذا إذا قال : الله جسم متحيز ) اه
وفي حاشية العدوي على على شرح الخرشي : ( قوله : وكذا إذا قال : الله جسم متحيز ) أي : آخذ قدرا من الفراغ , والمراد أنه قال : جسم كالأجسام هذا هو الذي يكفر قائله , أو معتقده , وأما من قال : جسم لا كالأجسام فهو مبتدع على الصحيح ) اه
*وفي حاشية العدوي على كفاية الطالب 1/102 : ( فالذنب المخل بالإيمان يكفر به ; لأنه حينئذ ليس بمسلم أي كرمي مصحف بقذر وكمن يعتقد أن الله جسم كالأجسام , وأما من يعتقد أنه جسم لا كالأجسام فلا يكفر إلا أنه عاص ; لأن المولى سبحانه وتعالى ليس بجسم ) اه
* وفي حاسية الصاوى على الشرح الصغير 4/432 قوله : [ أي يقتضي الكفر ] : أي يدل عليه دلالة التزامية كقوله جسم متحيز أو كالأجسام , وأما لو قال : جسم لا كالأجسام فهو فاسق , وفي كفره قولان رجح عدم كفره ) اه
*و في منح الجليل شرح مختصر خليل 9/206 : قال الشيخ محمد بن أحمد عليش المالكي ( ت 1299) عند ذِكر ما يوقع في الكفر والعياذ بالله ما نصه :
(باب الردة كفر المسلم بقول صريح أو بلفظ يقتضيه ) أي يستلزم اللفظ الكفر استلزاما بينا كجحد مشروعية شيء مجمع عليه معلوم من الدين ضرورة , فإنه يستلزم تكذيب القرآن أو الرسول , وكاعتقاد جسمية الله وتحيزه , فإنه يستلزم حدوثه واحتياجه لمحدث ونفي صفات الألوهية عنه جل جلاله وعظم شأنه ) اه كلام عليش
*وقال محمد بن علي بن حسين مفتي المالكية في مكة ( 1367هـ) في تهذيبه للفروق المسمى (تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية ) 4 /266 :
( والقسم الثاني ) ما ورد نظيره في كتاب أو سنة صحيحة وإلى مثاله وحكمه أشار العلامة الأمير في حاشيته على شرح الشيخ عبد السلام على جوهرة التوحيد بقوله واعلم أن من قال جسم [ لا ]كالأجسام فاسق ولا يعول على استظهار بعض أشياخنا كفره كيف وقد صح وجه لا كالوجوه ويد لا كالأيدي نعم لم ترد عبارة جسم فليتأمل
اهـ بلفظها
قلت [ القائل هو المالكي ] : ومن هذا القسم قول القائل إنه تعالى في مكان ليس كمكان الحوادث لأنه قد صح استواء على العرش لا كالاستواء على السرير نعم لم ترد عبارة مكان ) اهـ
المبحث الثالث
حكم التجسيم والمجسمة عند الشافعية
للشافعية في حكم التجسيم والمجسمة ثلاثة أقول :
- الأول : أن التجسيم كفر بإطلاق
- والثاني : أن التجسيم ليس بكفر بإطلاق
- والثالث : التفصيل فالتجسيم الصريح كفر والتجسيم غير الصريح ليس بكفر والمراد بالتجسيم الصريح هو التصريح بأن الله جسم ذو أبعاد . وغير الصريح هو إثبات ما يلزم منه التجسيم , أو القول بأنه جسم لا كالأجسام
وهذه بعض نصوص الشافعية في ذلك :
*قال العز بن عبد السلام في قواعده 1/202 : ( قد رجع الأشعري رحمه الله عند موته عن تكفير أهل القبلة , لأن الجهل بالصفات ليس جهلا بالموصوفات
وقال : اختلفنا في عبارات والمشار إليه واحد , وقد مثل ذلك بمن كتب إلى عبيده " فأمرهم ونهاهم " فاختلفوا في صفاته هل هو أبيض أو أسود أو أحمر أو أسمر ؟ فلا يجوز أن يقال : إن اختلافهم في " صفته " اختلاف في كونه سيدهم المستحق لطاعتهم وعبادتهم , فكذلك اختلاف المسلمين في صفات الإله " ليس " اختلافا في كونه سبحانه وتعالى في جهة " " كونه خالقهم " وسيدهم المستحق لطاعتهم
فإن قيل : يلزم من الاختلاف في كونه سبحانه " وتعالى " في جهة كونه حادثا قلنا : لازم المذهب ليس بمذهب , لأن المجسمة جازمون بأنه في جهة وجازمون بأنه قديم أزلي ليس بمحدث ) اه
*وفي قواعد العز بن عبد السلام 1/202 وكل ذلك مما لا يمكن تصويب للمجتهدين فيه بل الحق مع واحد منهم , والباقون مخطئون خطأ معفوا عنه لمشقة الخروج منه والانفكاك عنه , ولا سيما قول معتقد الجهة فإن اعتقاد موجود ليس بمتحرك ولا ساكن ولا منفصل عن العالم ولا متصل به , ولا داخل فيه ولا خارج عنه لا يهتدي إليه أحد بأصل الخلقة في العادة , ولا يهتدي إليه أحد إلا بعد الوقوف على أدلة صعبة المدرك عسرة الفهم فلأجل هذه المشقة عفا الله عنها في حق العادي [ كذا ولعله العامي ]
ولذلك كان صلى الله عليه وسلم لا يلزم أحدا ممن أسلم على البحث عن ذلك بل كان يقرهم على ما يعلم أنه لا انفكاك لهم عنه , وما زال الخلفاء الراشدون والعلماء المهتدون يقرون على ذلك مع علمهم بأن العامة لم يقفوا على الحق فيه ولم يهتدوا إليه , وأجروا عليهم أحكام الإسلام من جواز المناكحات والتوارث والصلاة عليهم إذا ماتوا وتغسيلهم وتكفينهم وحملهم ودفنهم في مقابر المسلمين , ولولا أن الله قد سامحهم بذلك وعفا عنه لعسر الانفصال منه ولما أجريت عليهم أحكام المسلمين بإجماع المسلمين , ومن زعم أن الإله يحل في شيء من أجساد الناس أو غيرهم فهو كافر لأن الشرع إنما عفا عن المجسمة لغلبة التجسم على الناس فإنهم لا يفهمون موجودا في غير جهة بخلاف الحلول فإنه لا يعم الابتلاء به ولا يخطر على قلب عاقل ولا يعفى عنه ) اه
*وفي المجموع للنووي 4/150 فرع ) قد ذكرنا أن من يكفر ببدعته لا تصح الصلاة وراءه , ومن لا يكفر تصح , فممن يكفر من يجسم تجسيما صريحا , ومن ينكر العلم بالجزئيات ) اه
*وفي روضة الطالبين للنووي 10/64 : ( ويحصل ذلك [ أي الردة ] تارة بالقول الذي هو كفر وتارة بالفعل والأفعال الموجبة للكفر هي التي تصدر عن تعمد واستهزاء بالدين صريح كالسجود للصنم أو للشمس وإلقاء المصحف في القاذورات والسحر الذي فيه عبادة الشمس ونحوها
قال الإمام في بعض التعاليق عن شيخي أن الفعل بمجرده لا يكون كفرا قال وهذا زلل عظيم من المعلق ذكرته للتنبيه على غلطه وتحصل الردة بالقول الذي هو كفر سواء صدر عن اعتقاد أو عناء أو استهزاء
هذا قول جملي وأما التفصيل فقال المتولي من اعتقد قدم العالم أو حدوث الصانع أو نفى ما هو ثابت للقديم بالإجماع ككونه عالما قادرا أو أثبت ما هو منفي عنه بالإجماع كالألوان أو أثبت له الاتصال والانفصال كان كافرا ) اه
*وفي أسنى المطالب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري 4/117: ( وأورد في المهمات على الأخير أن المجسمة ملتزمون بالألوان مع أنا لا نكفرهم على المشهور كما سيأتي في الشهادات قال لكن في شرح المهذب في صفة الأئمة الجزم بتكفيرهم ) اه
*وفي حاشية الرملي عليه : ( قوله : مع أنا لا نكفرهم على المشهور ) , وهو الراجح ( قوله : قال لكن في شرح المهذب في صفة الأئمة إلخ ) , قال شيخنا الأصح الأول ) اه
*وفي حاشية الرملي على أسنى المطالب 1/220 : ( قوله : (وما في المجموع من تكفير من يصرح بالتجسيم ) أشار إلى تضعيفه وكتب أيضا كأنه احترز بالتصريح عمن يثبت الجهة فإنه لا يكفر كما قاله الغزالي في كتاب التفرقة بين الإسلام , والزندقة
وقال ابن عبد السلام في القواعد : إنه الأصح بناء على أن لازم المذهب ليس بمذهب ر وكتب أيضا قال البلقيني الصحيح , أو الصواب خلاف ما قال وقال ابن القشيري في المرشد من كان من أهل القبلة وانتحل شيئا من البدع كالمجسمة , والقدرية وغيرهم هل يكفر للأصحاب فيه طريقان وكلام الأشعري يشعر بهما وأظهر مذهبيه ترك الكفر وهو اختيار القاضي فمن قال قولا أجمع المسلمون على تكفير قائله كفرناه وإلا فلا ) اه
وفي فتاوى الرملي 4/20 سئل ) عمن قال إن الله في جهة هل هو مسلم , وإن لزمه التجسيم ; لأن لازم المذهب ليس بمذهب أم لا ؟
( فأجاب ) بأن القائل المذكور مسلم , وإن كان مبتدعا ) اه
*وفي تحفة المحتاج 9/86 : ( من ثم قيل أخذا من حديث الجارية يغتفر نحو التجسيم والجهة في حق العوام ; لأنهم مع ذلك على غاية من اعتقاد التنزيه والكمال المطلق ) اه
*وفي البحر المحيط للزركشي 8/280: ( وأما المخطئ في الأصول والمجسمة :
فلا شك في تأثيمه وتفسيقه وتضليله . واختلف في تكفيره :
وللأشعري قولان . قال إمام الحرمين وابن القشيري وغيرهما : وأظهر مذهبيه ترك التكفير , وهو اختيار القاضي في كتاب " إكفار المتأولين "
وقال ابن عبد السلام : رجع الأشعري عند موته عن تكفير أهل القبلة , لأن الجهل بالصفات ليس جهلا بالموصوفات . وقال : اختلفنا في العبارة والمشار إليه واحد .
والخلاف فيه وجهان لأصحابنا كما قاله ابن القشيري , وكان الإمام أبو سهل الصعلوكي : لا يكفر , قيل له : ألا تكفر من يكفرك ؟ فعاد إلى القول بالتكفير ) اه
*وفي مغني المحتاج للشربيني 4/133 في الروضة :
لو قال فلان في عيني كاليهودي والنصراني في عين الله أو بين يدي الله فمنهم من قال كفر ومنهم من قال إن أراد الجارحة كفر وإلا فلا
قال الأذرعي : والظاهر أنه لا يكفر مطلقا لأنه ظهر منه ما يدل على التجسم والمشهور أنا لا نكفر المجسمة ) اه
*وفي كفاية الأخيار للحصني ص647 : ( لكن هنا تنبيه هو أن المجسمة ملتزمون بالألوان والاتصال والانفصال وكلام الرافعي في كتاب الشهادات يقتضي أن المشهور أنا لا نكفرهم وتبعه النووي على ذلك إلا أن النووي جزم في صفة الصلاة من شرح المهذب بتكفير المجسمة
قلت : وهو الصواب الذي لا محيد عنه إذ فيه مخالفة صريح القرآن قاتل الله المجسمة والمعطلة ما أجرأهم على مخالفة من { ليس كمثله شيء وهو السميع البصير } وفي هذه الآية رد على الفرقتين والله أعلم ) اه
*وفي الأشباه والنظائر للسيوطي 488 قاعدة : قال الشافعي : لا يكفر أحد من أهل القبلة , واستثني من ذلك : المجسم , ومنكر علم الجزئيات .
وقال بعضهم : المبتدعة أقسام :
الأول : ما نكفره قطعا , كقاذف عائشة رضي الله عنها ومنكر علم الجزئيات , وحشر الأجساد , والمجسمة , والقائل بقدم العالم .
الثاني : ما لا نكفره قطعا , كالقائل بتفضيل الملائكة على الأنبياء , وعلي على أبي بكر . الثالث , والرابع : ما فيه خلاف , والأصح : التكفير , أو عدمه , كالقائل بخلق القرآن صحح البلقيني التكفير , والأكثرون : عدمه . وساب الشيخين , صحح المحاملي التكفير والأكثرون عدمه ) اه
* وقال ابن حجر الهيتمي ( ت 974) في (المنهاج القويم ص:224) : ( واعلم أن القَرَافي وغيره حكوا عن الشافعي ومالك وأحمد وأبي حنيفة رضي الله عنهم القول بكفر القائلين بالجهة والتجسيم، وهم حقيقون بذلك ) اه
* و في حاشية الجمل 1/531 قوله لا نكفره ) أي ببدعته خرج من نكفره ببدعته كالمجسمة ومنكري البعث وحشر الأجساد , وعلم الله تعالى بالمعدوم أو بالجزئيات لإنكارهم ما علم مجيء الرسل به ضرورة فلا يجوز الاقتداء به لكفره , والمعتمد في المجسم عدم التكفير ا هـ . ز ي أي ما لم يجسم صريحا , وإلا فيكفر ا هـ . شيخنا ) اه
* وفي حاشية العبادي على الغرر البهية 1/450 : ( قوله كالمجسمة ) كذا في شرح المهذب وغيره ويتعين حمله على من يزعم أنه تعالى جسم كالأجسام , أو يعتقد لزوم شيء من لوازم الجسمية للذات المقدس . حجر ) اه
*وفي مغني المحتاج للشربيني 5/429 تنبيه : اختلف في كفر المجسمة . قال في المهمات : المشهور عدم كفرهم , وجزم في شرح المهذب في صفة الأئمة بكفرهم . قال الزركشي في خادمه : وعبارة شرح المهذب من جسم تجسيما صريحا , وكأنه احترز بقوله صريحا عمن يثبت الجهة فإنه لا يكفر كما قاله الغزالي , وقال الشيخ عز الدين : إنه الأصح , وقال في قواعده : إن الأشعري رجع عند موته عن تكفير أهل القبلة ; لأن الجهل بالصفات ليس جهلا بالموصوفات ا هـ
وأول نص الشافعي بتكفير القائل بخلق القرآن بأن المراد كفران النعمة لا الإخراج عن الملة , قاله البيهقي وغيره من المحققين , لإجماع السلف والخلف على الصلاة خلف المعتزلة ومناكحتهم وموارثتهم .) اه من المغني
*وفي حاشية البجيرمي على الخطيب 2/138 : ( قوله : ( الذي لا يكفر ببدعته ) كالمجسم والرافضي ومثله من يعتقد سنية بعض الأركان كالحنفي ق ل . وكالقائل بخلق القرآن أو عدم الرؤية . وأما ما نص الشافعي على تكفير نافي الرؤية والقائل بخلق القرآن فهو مؤول بكفر النعم ا هـ مناوي .
وأما من يكفر ببدعته كالمجسم صريحا ومنكر العلم بالجزئيات فلا يصح أن يكون إماما بحال كما قاله في التحرير .
قوله : كالمجسم هذا مرجوح وعدم تكفيره هو الراجح , والمراد به من يعتقد الجسمية فقط وإن كان يلازمها العرض كالبياض والسواد أو لزمها الجهة إذ لازم المذهب ليس بمذهب , ولا يكفر معتقد الجهة على الراجح فتأمل ق ل وكتب الشوبري
قوله : كالمجسم صريحا , قال حج : وهو الذي يتجه ترجيحه من تناقض ما وقع في الروضة و المجموع لكن محله فيمن اعتقد أنه تعالى جسم كالأجسام , وعليه يحمل إطلاق المجموع أنه يكفر . أما من اعتقد أنه جسم لا كالأجسام فلا يكفر , وعليه يحمل إطلاق الروضة وغيرها بل المشهور عند أئمتنا أنه ليس بكفر ا هـ .
وجمع في الإيعاب بينهما بأن ما هنا محله إن صرح بشيء من لوازم الجسمية كالبياض والسواد وما هناك فيما إذا لم يصرح بشيء من ذلك لأن الأصح عند الأصوليين أن لازم المذهب ليس بمذهب . وقوله : ليس بمذهب وإن كان كفرا ما لم يلتزمه صاحبه ا هـ . وذكر حج في فتاويه الحديثية نقلا عن الأذرعي وغيره أن المشهور عدم تكفير المجسمة وإن قالوا له جسم كالأجسام لأنهم مع ذلك قد لا يعتقدون لوازم الأجسام ا هـ . وفي المسايرة وشرحها :
ومن سماه جسما وقال لا كالأجسام يعني في نفي لوازم الجسمية كبعض الكرامية , فإنهم قالوا : هو جسم بمعنى موجود . وآخرون منهم قالوا : هو جسم بمعنى قائم بنفسه خطأ لكن خطؤه في إطلاق الاسم لا في المعنى ا هـ .
وقوله صريحا بخلاف المجسم ضمنا كالقائل بالجهة أو بلون مثلا لأن ذلك من لوازم الأجسام , والمعتمد عدم تكفير المجسمة مطلقا وكذا الجهوية أي لغلبة التجسم على الناس وأنهم لا يفهمون موجودا في غير جهة .
وعبارة العناني قوله : كالمجسم صريحا أي المعتقد كونه تعالى كالأجسام , بخلاف ما إذا اعتقد أنه جسم لا كالأجسام , والمعتمد أنه لا يكفر مطلقا سواء كان اعتقاده مطلق التجسم أو أنه كالأجسام فالمجسم من يثبت لله جسما , تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا . واحترز بالتصريح عمن يقول بالجهة , يعني أنه تعالى في جهة ويلزم منه أنه جسم لكنه ليس صريحا فلا يكفر ا هـ بالحرف وأصله للزيادي .
قلت : والقلب إلى التفصيل أميل , فقد قال حج في الأعلام :
والمشهور من المذهب كما قاله جمع متأخرون أن المجسمة لا يكفرون , لكن أطلق في المجموع تكفيرهم وينبغي حمل الأول على ما إذا قالوا جسم لا كالأجسام , والثاني ما إذا قالوا جسم كالأجسام لأن النقص اللازم على الأول قد لا يلتزمونه . ومر أن لازم المذهب غير مذهب بخلاف الثاني فإنه صريح في الحدوث والتركيب والألوان والاتصال , فيكون كفرا لأنه أثبت للقديم ما هو منفي عنه بالإجماع وما علم من الدين بالضرورة انتفاؤه عنه ولا ينبغي التوقف في ذلك ا هـ بالحرف .
فتلخص في المجسمة ثلاثة أقوال :
التكفير مطلقا , وعدمه مطلقا , والتفصيل . والله الهادي إلى سواء السبيل . وذكر حج في الكتاب المذكور أن القائلين بالجهة لا يكفرون على الصحيح . قال : نعم إن اعتقدوا لازم قولهم من الحدوث أو غيره كفروا إجماعا ا هـ فليحفظ .
فإن قلت : ما المعتمد ؟
فإن الزيادي و ق ل والعناني أطبقوا على أن المعتمد عدم تكفير المجسمة مطلقا وابن حجر فصل . قلت : القلب إلى التفصيل أميل ا هـ) اه
*وفي التجريد حاشية البجيرمي على المنهج:1/311 قوله : (لا نكفره ) أي ببدعته خرج من نكفره ببدعته كالمجسمة ومنكري البعث للأجسام وعلم الله تعالى بالمعدوم أو بالجزئيات لإنكارهم ما علم مجيء الرسول به ضرورة فلا يجوز الاقتداء به لكفره , والمعتمد في المجسمة عدم التكفير . ا هـ . ز ي أي ما لم يجسم صريحا وإلا بأن قال : إن الله جسم كالأجسام فيكفر كما قرره شيخنا , والجهوي القائل : إن الله في جهة لا يكفر وإن لزم من الجهة الجسمية ; لأن لازم المذهب ليس بمذهب ) اه
المحث الربع
حكم التجسيم والمجسمة عند الحنابلة
للحنابلة في حكم التجسيم والمجسمة تفصيل :
- فعلماء ومجتهدي المجسمة عندهم كفار
- وعامتهم ومقلديهم ليسوا بكفار
- ومن الحنابلة من يطلق التكفير على المجسمة من غير تفصيل
- ومنهم من يطلق عدم التكفير
وهذه بعض نصوص الحنابلة في ذلك :
*نقل ابن حمدان في نهاية المبتدئين ص30 عن أحمد ( تكفير من قال عن الله جسم لا كالأجسام ) ونقله صاحب الخصال من الحنابلة انظر كتاب تشنيف المسامع ص 346
*في دقائق أولي النهى للرحيباني 3/590 : ( فلا تقبل شهادة فاسق بفعل كزان وديوث أو باعتقاد كمقلد في خلق القرآن أو ) في ( نفي الرؤية ) أي : رؤية الله في الآخرة ( أو ) في ( الرفض ) كتكفير الصحابة أو تفسيقهم بتقديم غير علي أي في الخلافة عليه ( أو ) في ( التجهم ) بتشديد الهاء أي اعتقاد مذهب جهم بن صفوان ( ونحوه ) كمقلد في التجسيم وما يعتقده الخوارج والقدرية ونحوهم , ( ويكفر مجتهدهم ) أي مجتهد القائلين بخلق القرآن ونحوهم ممن يخالف ما عليه أهل السنة والجماعة ( الداعية )
قال في الفصول في الكفاءة في جهمية وواقفية وحرورية وقدرية ورافضية : إن ناظر ودعا كفر وإلا لم يفسق , لأن أحمد قال : يسمع حديثه ويصلى خلفه .
قال : وعندي أن عامة المبتدعة فسقة كعامة أهل الكتابين كفار مع جهلهم , والصحيح لا كفر ; لأن أحمد أجاز الرواية عن الحرورية والخوارج ) اه
*وفي كشاف القناع للبهوتي 6/420 : ( فلا تقبل شهادة فاسق من جهة الأفعال ) كالزاني واللائط والقاتل ونحوه ( أو ) من جهة ( الاعتقاد ) وهم أهل البدع ( ولو تدين به ) أي اعتقد أنه دين حق فترد شهادته لعموم النصوص ( فلو قلد ) في القول ( بخلق القرآن أو نفى الرؤية ) أي رؤية الله تعالى في الآخرة ( أو الرفض أو التجهم ) بتشديد الهاء ( ونحوه ) كالتجسيم وخلق العبد أفعاله ( فسق ويكفر مجتهدهم الداعية )
قال المجد : الصحيح أن كل بدعة كفرنا فيها الداعية فإنا نفسق المقلد فيها كمن يقول بخلق القرآن أو بأن ألفاظنا به مخلوقة أو أن علم الله سبحانه وتعالى مخلوق أو أن أسماءه مخلوقة أو أنه لا يرى في الآخرة أو يسب الصحابة تدينا , أو أن الإيمان مجرد الاعتقاد وما أشبه ذلك , فمن كان عالما في شيء من هذه البدع يدعو إليه ويناظر عليه فهو محكوم بكفره نص أحمد على ذلك في مواضع انتهى
واختار الموفق : لا يكفر مجتهدهم الداعية في رسالته إلى صاحب التلخيص لقول أحمد للمعتصم : يا أمير المؤمنين ( ومن أخذ بالرخص فسق ) قال القاضي غير متأول ولا مقلد ) اه .
*وفي طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى ص 499 : ( قال الوالد السعيد: فمن اعتقد أن الله سبحانه جسم من الأجسام وأعطاه حقيقة الجسم من التأليف والانتقال: فهو كافر لأنه غير عارف بالله عز وجل لأن الله سبحانه يستحيل وصفه بهذه الصفات وإذا لم يعرف الله سبحانه: وجب أن يكون كافراً . ) اه
* وفي الاعتقاد لابن أبي يعلى ص16 : ( فإن اعتقد معتقد في هذه الصفات ونظائرها مما وردت به الآثار الصحيحة التشبيه في الجسم والنوع والشكل والطول- فهو كافر.
وإن تأولها على مقتضى اللغة وعلى المجاز فهو جهمي.
وإن أمرها كما جاءت، من غير تأويل، ولا تفسير، ولا تجسيم، ولا تشبيه، كما فعلت الصحابة والتابعون فهو الواجب عليه ) اه
*وفي مجموع فتاوى ابن تيمية 6/ 356 : ( إذ لا يختلف أهل السنة أن الله تعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله بل أكثر أهل السنة من أصحابنا وغيرهم يكفرون المشبهة والمجسمة ) اه
*وفي أقاويل الثقات لمرعي الكرمي ص 64 : (ومن العجب أن أئمتنا الحنابلة يقولون بمذهب السلف ويصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل ومع ذلك فتجد من لا يحتاط في دينه ينسبهم للتجسيم ومذهبهم أن المجسم كافر بخلاف مذهب الشافعية فإن المجسم عندهم لا يكفر فقوم يكفرون المجسمة فكيف يقولون بالتجسيم ) اه
الخلاصة :
أن لأهل العلم قولين في تكفير المجسمة والقول بعدم التكفير هو الذي ينبغي أشاعته بين الناس حتى يسود بين المسلمين التسامح خصوصا وأن المسألة دقيقة كما تقدم عن العز بن عبد السلام , ونحن في زمن أكثر ما نحتاج فيه إلى الوحدة والائتلاف لا إلى الفرقة والاختلاف فقد تكالبت الأمم على أمة الإسلام من كل حدب وصوب بينما المسلمون ما زالوا في صراعات داخلية فرعية أو غير فرعية واشتغل بعضهم ببعض وبذلك في ذلك الأوقات والأموال والجهود ونسوا الخطر الحقيقي نسأل الله أن يجمع كلمة المسلمين
تنبيه :
ما سبق هو الكلام عن حكم التجسيم والمجسمة أما الكلام عن حقيقة التجسيم لغة واصطلاحا فمحل تفصيله بحث الفقير عن التجسيم والذي تحدثنا فيه عن حقيقة التجسيم وبيان بطلانه بالعقل والنقل وكلام السلف والأئمة ورد شبهات المجسمة وبيان الطوائف والأشخاص المجسمين ومن رموا بالتجسيم من طوائف وأشخاص إلى غير ذلك من المسائل المتعلقة بالتجسيم
ولا باس هنا من الإشارة المختصرة إلى حقيقة التجسيم لغة واصطلاحا حتى يعرف القارئ ما هو هذا التجسيم الذي سبق حكمه
التجسيم : هو اعتقاد أن الله جسم , والجسم لغة : يدل على التجمع والتشخص والتركيب قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة 1/457 : ( الجيم والسين والميم يدلُّ على تجمُّع الشيء. فالجسم كل شخص مُدْرَك كذا قال ابن دريد ، والجسيم: العظيم الجسم ، وكذلك الجسام . والجُسْمان : الشخص ) اه
والجسم اصطلاحا : ما يقبل فرض الأبعاد ( الطول والعرض والعمق ) قال الإمام أحمد في عقيدته التي حكاها عنه عامة الحنابلة : إنما الأسماء مأخوذة بالشريعة واللغة، وأهل اللغة وضعوا هذا الاسم على كل ذي طول وعرض وسمك وتركيب وصورة وتأليف والله تعالى خارج عن ذلك كله فلم يجز أن يسمى جسماً لخروجه عن معنى الجسمية، ولم يجئ في الشريعة ذلك فبطل ) اه انظر كتاب اعتقاد الإمام المبجل أبي عبد الله أحمد بن حنبل للتميمي ص 298 وطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى 2/ 298
هذا آخر المطاف والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه
عبد الفتاح بن صالح قديش اليافعي
اليمن - صنعاء