Ucapan Sadaqallahul Azhim Setelah Baca Al-Quran
Hukum mengucapkan tashdiq yakni kalimat Sadaqallahul Azhim Setelah Baca Al-Quran itu bagaimana? Apakah boleh atau sunnah atau makruh atau malah haram? Dr. Syauqi Allam, mufti Mesir, menyatakan hukumnya boleh bahkan sunnah. Pendapat ini juga didukung Al-Qurtubi dalam TAfsir-nya dan Al-Hafidz Ibnu Al-Jazari.
Hukum mengucapkan tashdiq yakni kalimat Sadaqallahul Azhim Setelah Baca Al-Quran itu bagaimana? Apakah boleh atau sunnah atau makruh atau malah haram? Dr. Syauqi Allam, mufti Mesir, menyatakan hukumnya boleh bahkan sunnah. Pendapat ini juga didukung Al-Qurtubi dalam TAfsir-nya dan Al-Hafidz Ibnu Al-Jazari.
الســؤال
ما حكم قول: (صدق الله العظيم) بعد الانتهاء من تلاوة القرآن الكريم؟
الجـــواب
قول: (صدق الله العظيم) بعد قراءة القرآن جائزٌ ولا شيء فيه، بل هو من جملة المستحبات.
والدليل على ذلك: أن قول: (صدق الله العظيم) مطلق ذكر لله تعالى؛ وقد أُمِرنا بذكر الله تعالى بالأمر العام في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ [الأحزاب: 41]، وبالأمر الخاص في خطاب الله تعالى رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: ﴿قُلْ صَدَقَ اللهُ﴾ [آل عمران: 95].
والربط بين قراءة القرآن الكريم وبين هذا الذكر في نهايته لا مانع منه شرعًا؛ إذ هو عبادة أضيفت إلى أخرى.
ولا يقال: إن هذا إحداث في الدين ما ليس منه، بل هو إحداث فيه ما هو منه، وهذا يُفهم من فعل الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين؛ ففي "صحيح البخاري" عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال: كنا يومًا نصلي وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»، قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ: رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: «مَنِ المُتَكَلِّمُ» قَالَ: أَنَا، قَالَ: «رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلاَثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلُ».
فهذا صحابي يدعو بما لم يَسبق بخصوصه بيان نبوي فيُقِرُّه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يُنكر عليه، بل بشَّره بأنه رأى الملائكة يتنافسون على كتابتها. ولا يُقال: إن هذا كان وقت تشريع والنبي صلى الله عليه وآله وسلم معهم يرشدهم، أما الآن فلا؛ وذلك لأنه لم ترد في سياق الحديث أيُّ قرينة تشير إلى ذلك: حالية أو مقالية، فالحالية؛ كغضب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصفه راوي هذا الحديث من تجرؤ هذا الصحابي الإتيان بذكر لم يُعلِّمه إياه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والمقالية؛ كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أحسنت ولا تعد.
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (2/ 287، ط. دار المعرفة): [واستدل به على جواز إحداث ذكر في الصلاة غير مأثور إذا كان غير مخالف للمأثور] اهـ.
أقوال العلماء:
ذهب الحنفية والشافعية إلى أن من قال في صلاته: «صدق الله العظيم» بعد الانتهاء من التلاوة فإنَّ صلاته لا تبطل إن قصد الذكر.
أما الحنفية: ففي "الدر المختار بحاشية ابن عابدين" (1/ 621، ط. دار الفكر، بيروت): [(فروع): سمع اسم الله تعالى فقال: جل جلاله، أو النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصلى عليه، أو قراءة الإمام فقال: صدق الله ورسوله؛ تفسد إن قصد جوابه.
علَّق ابن عابدين في "الحاشية" قائلًا: (قوله: تفسد إن قصد جوابه) ذكر في "البحر" أنه لو قال مثل ما قال المؤذن: إن أراد جوابه تفسد، وكذا لو لم تكن له نية؛ لأن الظاهر أنه أراد به الإجابة، وكذلك إذا سمع اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصلى عليه فهذا إجابة. واستفيد أنه لو لم يقصد الجواب -بل قصد الثناء والتعظيم- لا تفسد؛ لأن نفس تعظيم الله تعالى والصلاة على نبيه صلى الله عليه آله وسلم لا ينافي الصلاة كما في "شرح الـمُنْية"] اهـ بتصرف.
وأما الشافعية: ففي "حاشية الشهاب الرملي على أسنى المطالب" (1/ 179، ط. دار الكتاب الإسلامي): [سُئل ابن العراقي -وهو أبو زُرعة- عن مُصَلٍّ قال بعد قراءة إمامه: صدق الله العظيم، هل يجوز له ذلك ولا تبطل صلاته؟ فأجاب: بأن ذلك جائز ولا تبطل به الصلاة؛ لأنه ذكرٌ ليس فيه خطابُ آدمي] اهـ.
وفي "حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج" (2/ 44، ط. دار الفكر، بيروت)، و"حاشية الجمل على شرح المنهج" (1/ 431، ط. دار الفكر): [(فرع): لو قال: صدق الله العظيم عند قراءة شيء من القرآن قال م ر -يعني الشمس الرملي-: ينبغي أن لا يضر] اهـ.
وفي "حاشية القليوبي على شرح المحلي للمنهاج" (1/ 215، ط. دار الفكر، بيروت): [(ولا تبطل بالذكر) وإن لم يقصده؛ حيث خلا عن صارف، أو قصده ولو مع الصارف؛ كما مر في القرآن، ومنه: سبحان الله في التنبيه كما يأتي، وتكبيرات الانتقالات من مبلغ أو إمام جهرًا. ومنه: استعنت بالله، أو: (توكلت على الله) عند سماع آيتها، ومنه عند شيخنا الرملي -يعني الشمس- وشيخنا الزيادي: كل ما لفظه الخبر، نحو: صدق الله العظيم، أو: (آمنت بالله) عند سماع القراءة، بل قال شيخنا الزيادي: لا يضر الإطلاق في هذا، كما في نحو: سجدت لله في طاعة الله، ومنه ما لو قال: الغافر، أو: السلام، فإن قصد أنه اسم الله، أو الذكر؛ لم تبطل، وإلا بطلت] اهـ.
فيُفهم مما سبق كله عدم المنع: لا في الصلاة، ولا خارجها أيضًا؛ لأن ما جاز في الصلاة جاز خارجها من باب أولى، فاللائق بالصلاة الاقتصار على الذكر الوارد، ولكن لَمَّا جاز قول هذا في الصلاة بقصد الذكر جاز خارجها بالأولى.
ومما يستأنس به أيضًا من كلام العلماء في هذه المسألة: ما ذكره الإمام القرطبي في مقدمة "تفسيره" أن الحكيم الترمذي تحدث عن آداب تلاوة القرآن الكريم وجعل منها أن يقول عند الانتهاء من تلاوته: (صدق الله العظيم)، أو ما يؤدي هذا المعنى. ونص عبارته في "الجامع لأحكام القرآن" (1/ 27-28، ط. دار الكتب المصرية، القاهرة): [ومن حرمته -أي القرآن- إذا انتهت قراءتُهُ أن يُصَدِّقَ ربَّهُ، ويشهد بالبلاغ لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويشهد على ذلك أنه حق، فيقول: صَدَقْتَ ربنا وبلَّغَتْ رُسُلُك، ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط، ثم يدعو بدعوات] اهـ.
ولا يُعترض بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يفعل هذا الأمر، وهو قول: (صدق الله العظيم)؛ لأن مجرد الترك لا يقتضي حرمة بمفرده، ولا بد معه من دليل آخر، والمقرر أن ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمر من الأمور لا يدل بالضرورة على تحريمه؛ فقد يتركه صلى الله عليه وآله وسلم لأنه حرام، وقد يتركه لأنه مكروه، وقد يتركه لأنه خلاف الأولى، وقد يتركه لمجرد أنه لا يميل إليه؛ كتركه أكل الضب مع أنه مباح، ومن ثَمَّ فليس مجرد الترك بحجة في المنع.
ولا يقال أيضًا أن قوله تعالى: ﴿قُلْ صَدَقَ اللهُ﴾ [آل عمران: 95]، ليس في هذا الشأن، وإنما أَمَرَ الله عزَّ وجلَّ رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أن يُبَيِّن صدق الله فيما أخبر به في كتبه التي أنزلها كالتوراة وغيرها، وأنه تعالى صادق فيما بَيَّنَه لعباده في كتابه العظيم، ومن ثَمَّ فليس في هذا دليلٌ على استحباب قول ذلك بعد الانتهاء من قراءة القرآن الكريم.
وذلك لأن هذا من فهم الجملة القرآنية بمعناها الذي وردت له بدون اعتبار سياقها ما لم يخالف هذا الفهمُ السياقَ أو يناقضه أو يضاده، وهناك من العلماء من اعتبر هذا في الاستدلال؛ فقد استدل الإمام الشافعي رضي الله عنه على حجية الإجماع وتحريم خرقه بقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ [النساء: 115]، مع أن سياق الآية في أحوال المشركين، فالمراد من الآية مشاقة خاصة، واتباع غير سبيل خاص، ولكن الإمام الشافعي جعل حجية الإجماع من كمال الآية. يُنظر: "التحرير والتنوير" للطاهر بن عاشور، المقدمة التاسعة: (في أن المعاني التي تتحملها جمل القرآن تعتبر مرادة بهـا) (1/ 96، ط. الدار التونسية للنشر، تونس).
ومن ذلك أيضًا: استدلال الفقهاء على القياس بقوله تعالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ﴾ [الحشر: 2]، مع أن الآية الكريمة تتحدث أصلًا عن أمر آخر؛ فهي تتحدث عن إجلاء بني النضير عن ديارهم مع ما كانوا عليه من المنعة والحصون والعدة. وهذه آية من آيات تأييد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وغلبته على أعدائه.
وتذييل الآية الكريمة بهذه الجملة للاعتبار بما حدث لبني النضير، وأن الله تعالى أتاهم من حيث لم يحتسبوا، وقذف في قلوبهم الرعب، وجعلهم يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين.
يقول العلامة الآلوسي في تفسيره "روح المعاني" (14/ 235-236، ط. دار الكتب العلمية، بيروت): [واشتهر الاستدلال بهذه الآية على مشروعية العمل بالقياس الشرعي؛ قالوا: إنه تعالى أمر فيها بالاعتبار، وهو العبور والانتقال من الشيء إلى غيره، وذلك متحقق في القياس؛ إذ فيه نقل الحكم من الأصل إلى الفرع] اهـ.
وبناءً على ما سبق: فإن قول: (صدق الله العظيم) بعد قراءة القرآن جائزٌ شرعًا ولا شيء فيه، بل هو من جملة المستحبات.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
رابط
الســؤال
ما حكم قول: (صدق الله العظيم) بعد الانتهاء من تلاوة القرآن الكريم؟
الجـــواب
قول: (صدق الله العظيم) بعد قراءة القرآن جائزٌ ولا شيء فيه، بل هو من جملة المستحبات.
والدليل على ذلك: أن قول: (صدق الله العظيم) مطلق ذكر لله تعالى؛ وقد أُمِرنا بذكر الله تعالى بالأمر العام في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ [الأحزاب: 41]، وبالأمر الخاص في خطاب الله تعالى رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: ﴿قُلْ صَدَقَ اللهُ﴾ [آل عمران: 95].
والربط بين قراءة القرآن الكريم وبين هذا الذكر في نهايته لا مانع منه شرعًا؛ إذ هو عبادة أضيفت إلى أخرى.
ولا يقال: إن هذا إحداث في الدين ما ليس منه، بل هو إحداث فيه ما هو منه، وهذا يُفهم من فعل الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين؛ ففي "صحيح البخاري" عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال: كنا يومًا نصلي وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»، قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ: رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: «مَنِ المُتَكَلِّمُ» قَالَ: أَنَا، قَالَ: «رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلاَثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلُ».
فهذا صحابي يدعو بما لم يَسبق بخصوصه بيان نبوي فيُقِرُّه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يُنكر عليه، بل بشَّره بأنه رأى الملائكة يتنافسون على كتابتها. ولا يُقال: إن هذا كان وقت تشريع والنبي صلى الله عليه وآله وسلم معهم يرشدهم، أما الآن فلا؛ وذلك لأنه لم ترد في سياق الحديث أيُّ قرينة تشير إلى ذلك: حالية أو مقالية، فالحالية؛ كغضب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصفه راوي هذا الحديث من تجرؤ هذا الصحابي الإتيان بذكر لم يُعلِّمه إياه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والمقالية؛ كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أحسنت ولا تعد.
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (2/ 287، ط. دار المعرفة): [واستدل به على جواز إحداث ذكر في الصلاة غير مأثور إذا كان غير مخالف للمأثور] اهـ.
أقوال العلماء:
ذهب الحنفية والشافعية إلى أن من قال في صلاته: «صدق الله العظيم» بعد الانتهاء من التلاوة فإنَّ صلاته لا تبطل إن قصد الذكر.
أما الحنفية: ففي "الدر المختار بحاشية ابن عابدين" (1/ 621، ط. دار الفكر، بيروت): [(فروع): سمع اسم الله تعالى فقال: جل جلاله، أو النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصلى عليه، أو قراءة الإمام فقال: صدق الله ورسوله؛ تفسد إن قصد جوابه.
علَّق ابن عابدين في "الحاشية" قائلًا: (قوله: تفسد إن قصد جوابه) ذكر في "البحر" أنه لو قال مثل ما قال المؤذن: إن أراد جوابه تفسد، وكذا لو لم تكن له نية؛ لأن الظاهر أنه أراد به الإجابة، وكذلك إذا سمع اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصلى عليه فهذا إجابة. واستفيد أنه لو لم يقصد الجواب -بل قصد الثناء والتعظيم- لا تفسد؛ لأن نفس تعظيم الله تعالى والصلاة على نبيه صلى الله عليه آله وسلم لا ينافي الصلاة كما في "شرح الـمُنْية"] اهـ بتصرف.
وأما الشافعية: ففي "حاشية الشهاب الرملي على أسنى المطالب" (1/ 179، ط. دار الكتاب الإسلامي): [سُئل ابن العراقي -وهو أبو زُرعة- عن مُصَلٍّ قال بعد قراءة إمامه: صدق الله العظيم، هل يجوز له ذلك ولا تبطل صلاته؟ فأجاب: بأن ذلك جائز ولا تبطل به الصلاة؛ لأنه ذكرٌ ليس فيه خطابُ آدمي] اهـ.
وفي "حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج" (2/ 44، ط. دار الفكر، بيروت)، و"حاشية الجمل على شرح المنهج" (1/ 431، ط. دار الفكر): [(فرع): لو قال: صدق الله العظيم عند قراءة شيء من القرآن قال م ر -يعني الشمس الرملي-: ينبغي أن لا يضر] اهـ.
وفي "حاشية القليوبي على شرح المحلي للمنهاج" (1/ 215، ط. دار الفكر، بيروت): [(ولا تبطل بالذكر) وإن لم يقصده؛ حيث خلا عن صارف، أو قصده ولو مع الصارف؛ كما مر في القرآن، ومنه: سبحان الله في التنبيه كما يأتي، وتكبيرات الانتقالات من مبلغ أو إمام جهرًا. ومنه: استعنت بالله، أو: (توكلت على الله) عند سماع آيتها، ومنه عند شيخنا الرملي -يعني الشمس- وشيخنا الزيادي: كل ما لفظه الخبر، نحو: صدق الله العظيم، أو: (آمنت بالله) عند سماع القراءة، بل قال شيخنا الزيادي: لا يضر الإطلاق في هذا، كما في نحو: سجدت لله في طاعة الله، ومنه ما لو قال: الغافر، أو: السلام، فإن قصد أنه اسم الله، أو الذكر؛ لم تبطل، وإلا بطلت] اهـ.
فيُفهم مما سبق كله عدم المنع: لا في الصلاة، ولا خارجها أيضًا؛ لأن ما جاز في الصلاة جاز خارجها من باب أولى، فاللائق بالصلاة الاقتصار على الذكر الوارد، ولكن لَمَّا جاز قول هذا في الصلاة بقصد الذكر جاز خارجها بالأولى.
ومما يستأنس به أيضًا من كلام العلماء في هذه المسألة: ما ذكره الإمام القرطبي في مقدمة "تفسيره" أن الحكيم الترمذي تحدث عن آداب تلاوة القرآن الكريم وجعل منها أن يقول عند الانتهاء من تلاوته: (صدق الله العظيم)، أو ما يؤدي هذا المعنى. ونص عبارته في "الجامع لأحكام القرآن" (1/ 27-28، ط. دار الكتب المصرية، القاهرة): [ومن حرمته -أي القرآن- إذا انتهت قراءتُهُ أن يُصَدِّقَ ربَّهُ، ويشهد بالبلاغ لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويشهد على ذلك أنه حق، فيقول: صَدَقْتَ ربنا وبلَّغَتْ رُسُلُك، ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط، ثم يدعو بدعوات] اهـ.
ولا يُعترض بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يفعل هذا الأمر، وهو قول: (صدق الله العظيم)؛ لأن مجرد الترك لا يقتضي حرمة بمفرده، ولا بد معه من دليل آخر، والمقرر أن ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمر من الأمور لا يدل بالضرورة على تحريمه؛ فقد يتركه صلى الله عليه وآله وسلم لأنه حرام، وقد يتركه لأنه مكروه، وقد يتركه لأنه خلاف الأولى، وقد يتركه لمجرد أنه لا يميل إليه؛ كتركه أكل الضب مع أنه مباح، ومن ثَمَّ فليس مجرد الترك بحجة في المنع.
ولا يقال أيضًا أن قوله تعالى: ﴿قُلْ صَدَقَ اللهُ﴾ [آل عمران: 95]، ليس في هذا الشأن، وإنما أَمَرَ الله عزَّ وجلَّ رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أن يُبَيِّن صدق الله فيما أخبر به في كتبه التي أنزلها كالتوراة وغيرها، وأنه تعالى صادق فيما بَيَّنَه لعباده في كتابه العظيم، ومن ثَمَّ فليس في هذا دليلٌ على استحباب قول ذلك بعد الانتهاء من قراءة القرآن الكريم.
وذلك لأن هذا من فهم الجملة القرآنية بمعناها الذي وردت له بدون اعتبار سياقها ما لم يخالف هذا الفهمُ السياقَ أو يناقضه أو يضاده، وهناك من العلماء من اعتبر هذا في الاستدلال؛ فقد استدل الإمام الشافعي رضي الله عنه على حجية الإجماع وتحريم خرقه بقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ [النساء: 115]، مع أن سياق الآية في أحوال المشركين، فالمراد من الآية مشاقة خاصة، واتباع غير سبيل خاص، ولكن الإمام الشافعي جعل حجية الإجماع من كمال الآية. يُنظر: "التحرير والتنوير" للطاهر بن عاشور، المقدمة التاسعة: (في أن المعاني التي تتحملها جمل القرآن تعتبر مرادة بهـا) (1/ 96، ط. الدار التونسية للنشر، تونس).
ومن ذلك أيضًا: استدلال الفقهاء على القياس بقوله تعالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ﴾ [الحشر: 2]، مع أن الآية الكريمة تتحدث أصلًا عن أمر آخر؛ فهي تتحدث عن إجلاء بني النضير عن ديارهم مع ما كانوا عليه من المنعة والحصون والعدة. وهذه آية من آيات تأييد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وغلبته على أعدائه.
وتذييل الآية الكريمة بهذه الجملة للاعتبار بما حدث لبني النضير، وأن الله تعالى أتاهم من حيث لم يحتسبوا، وقذف في قلوبهم الرعب، وجعلهم يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين.
يقول العلامة الآلوسي في تفسيره "روح المعاني" (14/ 235-236، ط. دار الكتب العلمية، بيروت): [واشتهر الاستدلال بهذه الآية على مشروعية العمل بالقياس الشرعي؛ قالوا: إنه تعالى أمر فيها بالاعتبار، وهو العبور والانتقال من الشيء إلى غيره، وذلك متحقق في القياس؛ إذ فيه نقل الحكم من الأصل إلى الفرع] اهـ.
وبناءً على ما سبق: فإن قول: (صدق الله العظيم) بعد قراءة القرآن جائزٌ شرعًا ولا شيء فيه، بل هو من جملة المستحبات.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
رابط