Syarat dan Sunnah Khutbah Jumat

Syarat-syarat khutbah Jumat itu ada enam dalam madzhab Syafi'i dan perkara yang sunnah dan makruh pada saat khutbah Jum'at berdasarkan kitab Raudhatul Thalibin karya Imam Nawawi
Syarat-syarat khutbah Jumat itu ada enam dalam madzhab Syafi'i dan perkara yang sunnah dan makruh pada saat khutbah Jum'at berdasarkan kitab Raudhatul Thalibin karya Imam Nawawi

Baca juga:

- Shalat Jumat (1): Syarat Sahnya Jum'at
- Shalat Jumat (2): Syarat Khutbah
- Shalat Jumat (3): Syarat Wajib Shalat Jumat
- Shalat Jumat (3): Cara Pelaksanaan Jumat

روضة الطالبين وعمدة المفتين
أبو زكريا يحيى بن شرف النووي
ص: 27 ص: 33

فرع

شروط الخطبة ستة :

أحدها : الوقت . وهو ما بعد الزوال ، فلا يصح تقديم شيء منها عليه .

الثاني : تقديم الخطبتين على الصلاة .

الثالث : القيام فيهما مع القدرة ، فإن عجز عن القيام ، فالأولى أن يستنيب . ولو خطب قاعدا أو مضطجعا للعجز ، جاز كالصلاة . ويجوز الاقتداء به ، سواء قال : لا أستطيع ، أو سكت ، لأن الظاهر أنه إنما قعد لعجزه ، فإن بان أنه كان قادرا ، فهو كما لو بان الإمام جنبا ، ولنا وجه : أنه تصح الخطبة قاعدا مع القدرة على القيام وهو شاذ .

[ ص: 27 ] الرابع : الجلوس بينهما ، وتجب الطمأنينة فيه ، فلو خطب قاعدا لعجزه ، لم يضطجع بينهما للفصل ، بل يفصل بينهما بسكتة ، والسكتة واجبة على الأصح . ولنا وجه شاذ : أن القائم أيضا يكفيه الفصل بينهما بسكتة .

الخامس : هل يشترط في صحة الخطبة الطهارة عن الحدث والنجس في البدن والثوب والمكان وستر العورة ؟ قولان . الجديد : اشتراط كل ذلك . ثم قيل : الخلاف مبني على أنهما بدل من الركعتين ، أم لا ؟ وقيل : على أن الموالاة في الخطبة شرط ، أم لا ؟ فإن شرطنا الموالاة ، شرطنا الطهارة ، وإلا فلا . ثم قال صاحب ( التتمة ) : يطرد الخلاف في اشتراط الطهارة عن الحدث الأصغر والجنابة ، وخصه صاحب ( التهذيب ) بالحدث الأصغر ، قال : فأما الجنب ، فلا تحسب خطبته قولا واحدا ، لأن القراءة شرط ، ولا تحسب قراءة الجنب ، وهذا أوضح .

قلت : الصحيح ، أو الصواب ، قول صاحب ( التتمة ) وقد جزم به الرافعي في ( المحرر ) وقطع الشيخ أبو حامد ، والماوردي ، وآخرون : بأنه لو بان لهم بعد فراغ الجمعة أن إمامهم كان جنبا ، أجزأتهم . ونقله أبو حامد ، والماوردي ، والأصحاب عن نصه في ( الأم ) . - والله أعلم - .

ثم إذا شرطنا الطهارة ، فسبقه حدث في الخطبة ، لم يعتد بما يأتي به في حال الحدث . وفي بناء غيره عليه الخلاف الذي سبق . فلو تطهر وعاد ، وجب الاستئناف ، وإن طال الفصل وشرطنا الموالاة ، فإن لم يطل ، أو لم نشرط الموالاة ، فوجهان . أصحهما : الاستئناف .

السادس : رفع الصوت ، فلو خطب سرا بحيث لم يسمع غيره ، لم تحسب على الصحيح المعروف . وفي وجه : تحسب وهو غلط . فعلى الصحيح ، الشرط أن يسمع أربعين من أهل الكمال . فلو رفع صوته قدر ما يبلغ ، ولكن كانوا كلهم [ ص: 28 ] أو بعضهم صما ، فوجهان . الصحيح : لا تصح ، كما لو بعدوا . والثاني : تصح ، كما لو حلف لا يكلم فلانا ، فكلمه بحيث يسمع ، فلم يسمع لصممه ، حنث ، وكما لو سمعوا الخطبة ، ولم يفهموا معناها ، فإنها تصح .

وينبغي للقوم أن يقبلوا بوجوههم إلى الإمام ، وينصتوا ، ويسمعوا . والإنصات : هو السكوت . والاستماع : هو شغل السمع بالسماع . وهل الإنصات فرض ، والكلام حرام ؟ فيه قولان . القديم و ( الإملاء ) : وجوب الإنصات ، وتحريم الكلام . والجديد : أنه سنة ، والكلام ليس بحرام . وقيل : يجب الإنصات قطعا . والجمهور أثبتوا القولين . وهل يحرم الكلام على الخطيب ؟ فيه طريقان . المذهب : لا يحرم قطعا . والثاني : على القولين . ثم جميع هذا الخلاف في الكلام الذي لا يتعلق به غرض مهم ناجز . فأما إذا رأى أعمى يقع في بئر ، أو عقربا تدب على إنسان ، فأنذره ، أو علم إنسانا شيئا من الخير ، أو نهاه عن منكر ، فهذا ليس بحرام بلا خلاف . نص عليه الشافعي - رحمه الله - ، واتفق الأصحاب على التصريح به . لكن يستحب أن يقتصر على الإشارة ، ولا يتكلم ما أمكن الاستغناء عنه . هذا كله في الكلام في أثناء الخطبة .

ويجوز الكلام قبل ابتداء الإمام بالخطبة ، وبعد الفراغ منهما . فأما في الجلوس بين الخطبتين ، فطريقان ، قطع صاحب ( المهذب ) والغزالي ، بالجواز . وأجرى المحاملي ، وابن الصباغ ، وآخرون فيه الخلاف .

ويجوز للداخل في أثناء الخطبة ، أن يتكلم ما لم يأخذ لنفسه مكانا . والقولان فيما بعد قعوده


فرع

إذا قلنا بالقديم ، فينبغي للداخل في أثناء الخطبة ، أن لا يسلم ، فإن سلم ، حرمت إجابته باللفظ ، ويستحب بالإشارة كما في الصلاة . وفي تشميت [ ص: 29 ] العاطس ثلاثة أوجه ، الصحيح المنصوص : تحريمه ، كرد السلام . والثاني : استحبابه . والثالث : يجوز ولا يستحب . ولنا وجه : أنه يرد السلام ؛ لأنه واجب ، ولا يشمت العاطس ؛ لأنه سنة . فلا يترك لها الإنصات الواجب . وفي وجوب الإنصات على من لا يسمع الخطبة ، وجهان . أحدهما : لا يجب . ويستحب أن يشتغل بالذكر ، والتلاوة . وأصحهما : يجب ، نص عليه وقطع به كثيرون . وقالوا : البعيد بالخيار بين الإنصات ، وبين الذكر والتلاوة . ويحرم عليه كلام الآدميين ، كما يحرم على القريب . هذا تفريع على القديم . فأما إذا قلنا بالجديد ، فيجوز رد السلام ، والتشميت بلا خلاف . ثم في رد السلام ثلاثة أوجه . أصحها عند صاحب ( التهذيب ) : وجوبه . والثاني : استحبابه . والثالث : جوازه بلا استحباب . وقطع إمام الحرمين ، بأنه لا يجب الرد . والأصح : استحباب التشميت . وحيث حرمنا الكلام فتكلم ، أثم ، ولا تبطل جمعته بلا خلاف .

فرع

قال الغزالي : هل يحرم الكلام على من عدا الأربعين ؟ فيه القولان . وهذا التقدير بعيد في نفسه ، ومخالف لما نقله الأصحاب . أما بعده في نفسه ، فلأن كلامه مفروض في السامعين للخطبة . وإذا حضر جماعة يزيدون على أربعين ، فلا يمكن أن يقال : تنعقد الجمعة بأربعين منهم على التعيين ، فيحرم الكلام عليهم قطعا . والخلاف في حق الباقين ، بل الوجه : الحكم بانعقاد الجمعة بهم ، أو بأربعين منهم لا على التعيين . وأما مخالفته لنقل الأصحاب ، فإنك لا تجد للأصحاب إلا إطلاق قولين في السامعين ، ووجهين في حق غيرهم كما سبق .

فرع

إذا صعد الخطيب المنبر ، فينبغي لمن ليس في صلاة من الحاضرين ، ألا يفتتحها ، سواء كان صلى السنة ، أم لا ، ومن كان في صلاة خففها ، والفرق بين الكلام - حيث قلنا : لا بأس به ، وإن صعد المنبر ما لم تبتدئ الخطبة - وبين الصلاة أن قطع الكلام هين متى ابتدأ الخطيب الخطبة ، بخلاف الصلاة ، فإنه قد يفوت سماع أول الخطبة إلى أن يتمها .

قلت : وسواء في المنع من افتتاح الصلاة في حال الخطبة من يسمعها ، وغيره . - والله أعلم - .

ولو دخل في أثناء الخطبة ، استحب له أن يصلي التحية ، ويخففها . فلو كان ما صلى السنة ، صلاها وحصلت التحية . ولو دخل والإمام في آخر الخطبة ، لم يصل ، لئلا يفوته أول الجمعة مع الإمام ، وسواء في استحباب التحية . قلنا : يجب الإنصات ، أم لا ؟

فرع

في أمور اختلف في إيجابها في الخطبة .

منها : كونها بالعربية ، وتقدم بيانه .

ومنها : نية الخطبة وفرضيتها ، اشترطهما القاضي حسين .

ومنها : الترتيب بين الكلمات الثلاث ، فأوجب صاحب ( التهذيب ) وغيره ، أن يبدأ بالحمد ، ثم الصلاة ، ثم الوصية . ولا ترتيب بين القراءة والدعاء ، ولا بينهما [ ص: 31 ] وبين غيرهما . وقطع صاحب ( العدة ) وآخرون : بأنه لا يجب في شيء من الألفاظ أصلا . قالوا : لكن الأفضل الرعاية .

قلت : قطع صاحب ( الحاوي ) وكثيرون من العراقيين ، بأنه لا يجب الترتيب ونقله في ( الحاوي ) عن نص الشافعي - رحمه الله - ، وهو الأصح . - والله أعلم - .


فرع

في سنن الخطبة

فمنها : أن يكون على منبر ، والسنة أن يكون المنبر على يمين الموضع الذي يصلي فيه الإمام . ويكره المنبر الكبير الذي يضيق على المصلين ، إذا لم يكن المسجد متسع الخطة ، فإن لم يكن منبر ، خطب على موضع مرتفع .

ومنها : أن يسلم على من عند المنبر إذا انتهى إليه .

ومنها : إذا بلغ في صعوده الدرجة التي تلي موضع القعود ، ويسمى ذلك الموضع : المستراح ، أقبل على الناس بوجهه ، وسلم عليهم .

ومنها : أن يجلس بعد السلام على المستراح .

ومنها : أنه إذا جلس ، اشتغل المؤذن بالأذان ، ويديم الإمام الجلوس إلى فراغ المؤذن . قال صاحب ( الإفصاح ) والمحاملي : المستحب ، أن يكون المؤذن للجمعة واحدا . وأشار إليه الغزالي ، وفي كلام بعض الأصحاب ، إشعار باستحباب تعديد المؤذنين .

ومنها : أن تكون الخطبة بليغة غير مؤلفة من الكلمات المبتذلة ، ولا من الكلمات الغريبة الوحشية ، بل قريبة من الأفهام .

[ ص: 32 ] ومنها : أن لا يطولها ولا يخففها ، بل تكون متوسطة .

ومنها : أن يستدبر القبلة ، ويستقبل الناس في خطبتيه ، ولا يلتفت يمينا ولا شمالا . ولو خطب مستدبر الناس ، جاز على الصحيح . وعلى الثاني : لا يجزئه .

قلت : وطرد الدارمي هذا الوجه ، فيما إذا استدبروه ، أو خالفوه ، وهو الهيئة المشروعة في ذلك . - والله أعلم - .

ومنها : أنه يستحب أن يكون جلوسه بين الخطبتين قدر سورة ( الإخلاص ) نص عليه . وفيه وجه : أنه يجب هذا القدر وحكي عن نصه .

ومنها : أن يعتمد على سيف ، أو عصا ، أو نحوهما . قال في ( التهذيب ) : يقبضه بيده اليسرى . ولم يذكر الأكثرون بأيتهما يقبضه .

قلت : قال القاضي حسين في تعليقه كما قال في ( التهذيب ) . - والله أعلم - : ويشغل يده الأخرى بحرف المنبر ، فإن لم يجد شيئا ، سكن يديه وجسده ، بأن يجعل اليمنى على اليسرى ، أو يقرهما مرسلتين . والغرض ، أن يخشع ، ولا يعبث بهما .

ومنها : أنه ينبغي للقوم أن يقبلوا على الخطيب مستمعين ، لا يشتغلون بشيء آخر ، حتى يكره الشرب للتلذذ ، ولا بأس به للعطش ، لا للخطيب ، ولا للقوم .

ومنها : أن يأخذ في النزول بعد الفراغ ، ويأخذ المؤذن في الإقامة ، ويبتدر ليبلغ المحراب مع فراغ المقيم .

قلت : يكره في الخطبة أمور ابتدعها الجهلة .

منها : التفاتهم في الخطبة الثانية ، والدق على درج المنبر في صعوده ، والدعاء إذا انتهى إلى صعوده قبل أن يجلس . وربما توهموا أنها ساعة الإجابة ، وهذا جهل ، فإن ساعة الإجابة إنما هي بعد جلوسه ، كما سيأتي - إن شاء الله تعالى - .

ومنها : المجازفة في أوصاف السلاطين في الدعاء لهم . وأما أصل الدعاء [ ص: 33 ] للسلطان ، فقد ذكر صاحب ( المهذب ) وغيره : أنه مكروه . والاختيار : أنه لا بأس به إذا لم يكن فيه مجازفة في وصفه ، ولا نحو ذلك ، فإنه يستحب الدعاء بصلاح ولاة الأمر .

ومنها : مبالغتهم في الإسراع في الخطبة الثانية . وأما الاحتباء والإمام يخطب ، فقال صاحب ( البيان ) : لا يكره . والصحيح : أنه مكروه . فقد صح في ( سنن أبي داود ) والترمذي ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، نهى عن الاحتباء والإمام يخطب ) ، قال الترمذي : حديث حسن . وقال الخطابي من أصحابنا : نهى عنه ، لأنه يجلب النوم فيعرض طهارته للنقض ، ويمنعه استماع الخطبة . ويستحب إذا كان المنبر واسعا ، أن يقوم على يمينه ، قاله القاضي حسين ، وصاحب ( التهذيب ) .

ويكره للخطيب أن يشير بيده . قال في ( التهذيب ) : يستحب أن يختم الخطبة بقوله : أستغفر الله لي ولكم . وذكر صاحبا ( العدة ) و ( البيان ) : أنه يستحب للخطيب إذا وصل المنبر ، أن يصلي تحية المسجد ، ثم يصعده . وهذا الذي قالاه غريب وشاذ ومردود ، فإنه خلاف ظاهر المنقول عن فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، والخلفاء الراشدين ، ومن بعدهم . ولو أغمي على الخطيب ، قال في ( التهذيب ) في بناء غيره على خطبته ، القولان في الاستخلاف في الصلاة ، فإن لم نجوزه ، استؤنفت الخطبة ، وإن جوزناه ، اشترط أن يكون الذي يبني سمع أول الخطبة .

هذا كلامه في ( التهذيب ) . والمختار ، أنه لا يجوز البناء هنا . - والله أعلم - .
LihatTutupKomentar