Hukum Darah, Kencing dan Kotoran Cicak, Nyamuk, Lalat

Hukum Darah, Kencing dan Kotoran Cicak, Nyamuk, Lalat
Hukum Darah, Kencing dan Kotoran Cicak, Nyamuk, Lalat

darah dari kutu dan hewan-hewan lain yang darahnya tidak mengalir (termasuk nyamuk), apabila menempel pada baju atau badan, dan hanya sedikit, maka darah tersebut dihukumi najis ma'fu (najis yang diampuni), jadi sholat dalam keadaan badannya atau bajunya terkena darah hewan-hewan tersebut hukumnya sah, apabila darah yang menempel hanya sedikit. Alasannya karena menghindar dari najis tersebut dirasa sulit, sehingga jika tidak dihukumi ma'fu akan menyusahkan.

Al-Majmu', Juz : 3 Hal : 133-134

قال المصنف رحمه الله : وأما الدماء فينظر فيها فإن كان دم القمل والبراغيث وما أشبهها فإنه يعفى عن قليله لأنه يشق الاحتراز منه فلو لم يعف عنه شق وضاق وقد قال الله تعالى (وما جعل عليكم في الدين من حرج) وفي كثيره وجهان قال أبو سعيد الإصطخري لا يعفى عنه لأنه نادر لا يشق غسله وقال غيره يعفى عنه وهو الأصح لانه هذا الجنس يشق الاحتراز منه في الغالب فالحق نادره بغالبه
...............................
أما دم القمل والبراغيث والبق والقردان وغيرها مما لا نفس له سائلة فهو نجس عندنا كما سبق في باب إزالة النجاسة وذكرنا خلاف أبي حنيفة وأحمد فيه واتفق أصحابنا على أنه يعفى عن قليله وفي كثيره وجهان مشهوران أحدهما قاله الإصطخري لا يعفى عنه وأصحهما باتفاق الأصحاب يعفى عنه قال القاضي أبو الطيب هذا قول ابن سريج وأبي إسحاق المروزي قال صاحب البيان هذا قول عامة أصحابنا وقال المحاملي في المجموع هذا قول ابن سريج وأبي إسحاق وسائر أصحابنا

Nihayatul Muhtaj, Juz : 2 Hal : 29-31

ويعفى) في الثوب والبدن (عن قليل دم البراغيث) والقمل والبق (وونيم الذباب) وكل ما لا نفس له سائلة وعن قليل بول الخفاش. والقياس أن روثه وبول الذباب كذلك كما أفاده الشيخ - رحمه الله تعالى -، إذ كل ذلك مما تعم به البلوى ويعسر الاحتراز عنه. والبق هو البعوض قاله في الصحاح، والظاهر كما قاله الشيخ شموله للبق المعروف ببلادنا (والأصح) أنه (لا يعفى عن كثيره) لندرته وعدم مشقة الاحتراز عنه (ولا) عن (قليل انتشر بعرق) لمجاوزته محله. (وتعرف الكثرة) وضدها (بالعادة الغالبة) فما يغلب عادة التلطخ به، ويعسر الاحتراز عنه عادة قليل، وما زاد عليه كثير، ويختلف ذلك باختلاف الأوقات والبلاد، ولا يبعد جريان ضابط طين الشارع هنا، ولو شك في شيء أقليل هو أم كثير فله حكم القليل؛ لأن الأصل في هذه النجاسات الآتية العفو إلا إذا تيقنا الكثرة، والثاني العفو عنهما؛ لأن الغالب في هذا الجنس عسر الاحتراز فيلحق غير الغالب منه بالغالب، كالمسافر يترخص، وإن لم تنله مشقة لا سيما والتمييز بين القليل والكثير كما يوجب المشقة لكثرة البلوى به ولهذا رجحه فقال (قلت: الأصح عند المحققين العفو مطلقا، والله أعلم) قليلا أم كثيرا انتشر بعرق أم لا تفاحش، وغلب على الثوب أم لا خلافا للأذرعي. وسواء أقصر كمه أم زاد على الأصابع خلافا للإسنوي. والأوجه أن دم البراغيث الحاصل على حصر نحو المسجد ممن ينام عليها كذرق الطيور خلافا لابن العماد، ومحل ذلك في ثوب ملبوس أصابه الدم من غير تعد، فلو كانت الإصابة بفعله قصدا كأن قتلها في ثوبه أو بدنه أو حمل ثوب نحو براغيث وصلى فيه أو فرشه وصلى عليه أو كان زائدا على ملبوسه لا لغرض من تجمل ونحوه لم يعف إلا عن القليل كما في التحقيق والمجموع وغيرهما
LihatTutupKomentar