Status Pernikahan Non Muslim yang Masuk Islam

Bagaimana Status Pernikahan suami istri Non Muslim (kafir) yang Masuk Islam? Apakah perlu dilakukan akad nikah ulang, atau pernikahan saat kafir sudah dianggap sah? Dan bagaimana pula apabila yang masuk Islam itu salah satu suami istri, tidak yang lainnya?
Bagaimana Status Pernikahan suami istri Non Muslim (kafir) yang Masuk Islam? Apakah perlu dilakukan akad nikah ulang, atau pernikahan saat kafir sudah dianggap sah? Dan bagaimana pula apabila yang masuk Islam itu salah satu suami istri, tidak yang lainnya?


مسائل في إسلام الزوجين المشركين


المسألة الأولى: إذا أسلم الزوجان الوثنيان معاً؛ هل يقرَّان على عقد نكاحهما؟
إذا أسلم الزوجان معاً، والزوجة ممن يصحُّ ابتداء نكاحها في الإسلام؛ بقيا على نكاحهما بإجماع الفقهاء، سواء كان إسلامهما قبل الدخول أو بعده.

والمتأمِّل لكلام الفقهاء يرى أنَّهم لا يُفرِّقون في الحكم بين الكتابي والوثني في هذه المسألة؛ فمنهم من أطلق على الزوجين أوصافاً تدلُّ على العموم كقولهم (كافرين)، (غير مسلمين)، ولم يفرِّقوا بين الكتابي وغيره، ومنهم من نصَّ على الوثنيين؛ كما سيأتي في كلامهم الآتي. ويؤيَّد هذا الحكم ما نصُّوا عليه في أحكام ردَّة الزوجين عن الإسلام، وإسلامهما معاً.

وفيما يلي نصوص الفقهاء الدالَّة على هذا الحكم.

1) حكاية إجماع الفقهاء على بقاء عقد النكاح:
قال ابن المنذر في الإجماع (ص116): «وأجمعوا على أنّهما -أي الزوجين غير المسلمين- لو أسلما معاً، أنهما على نكاحهما؛ كانت مدخولاً بها، أو لم تكن» .

وقال ابن عبد البر في التمهيد (12/23): «أجمع العلماء أنّ الزوجين إذا أسلما معاً في حال واحدة، أنّ لهما البقاء على نكاحهما، إلّا أن يكون بينهما نسب، أو رضاع يوجب التحريم» .

2) مذهب الحنفيَّة:

قال السرخسي في المبسوط (1/219): «وإذا تزوج الكافر بغير شهود، أو في عدَّة كافر، وذلك في دينهم جائز، ثمَّ أسلما؛ أُقِرَّا عليه، وهذا عند أبي حنيفة. وقال زُفر رحمه الله: فاسد في الوجهين؛ إلَّا أنه لا يتعرض لهم قبل الإسلام والمرافعة إلى الحكام، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله في الوجه الأول كما قال أبو حنيفة رحمه الله، وفي الوجه الثاني: كما قال زفر رحمه الله، له أنَّ الخطابات عامَّة على ما مرَّ من قبل، فتلزمهم، وإنَّما لا يتعرض لهم؛ لذمَّتهم إعراضاً، لا تقريراً، فإذا ترافعوا، أو أسلموا، والحرمة قائمة وجب التفريق».

وقال الموصلي في الاختيار لتعليل المختار (3/126): «(وإذا أسلمت امرأة الكافر عرض عليه الإسلام) تحصيلاً لمصالح النكاح بالإسلام؛ لأنَّها قد فاتت بإسلامها؛ (فإن أسلم فهي امرأته)؛ كما إذا أسلما معاً (وإلَّا فُرِّقَ بينهما)».

فقوله (كما إذا أسلما معاً) أي في حكم بقاء الزوجيَّة بينهما.

وفي أحكام ردَّة الزوجين (3/127-128) قال: «وإن ارتدَّا معاً، ثم أسلما معاً؛ فهما على نكاحهما)؛ لأنَّ بني حنيفة ارتدُّوا في زمن أبي بكر رضي الله عنه، ثم أسلموا، فأقرَّهم على أنكحتهم، ولم يأمرهم بتجديد الأنكحة؛ وذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم، من غير نكير من أحد؛ فكان إجماعاً».
3) مذهب المالكيَّة:

قال ابن رشد في بداية المجتهد (2/48): «وأمّا الأنكحة التي انعقدت قبل الإسلام، ثمّ طرأ عليها الإسلام؛ فإنهم اتفقوا على أنّ الإسلام إذا كان منهما معاً؛ أعني من الزوج والزوجة، وقد كان عقد النكاح على من يصحُّ ابتداءً العقد عليها في الإسلام، أنّ الإسلام يصحِّح ذلك» .
وقال الخرشي في حاشيته على خليل (3/228): «(أو أسلما) يعني وكذلك يُقرُّ على نكاحها في هذه؛ وهي ما إذا أسلما معاً في وقت واحد بحضرتنا، أو جاءا إلينا مسلمَيْن، ولو كان أحدهما بعد الآخر؛ فإنَّهما يُقرَّان على نكاحهما... إلا (المحرَّم) يعني أنَّ جميع ما مرَّ من المواضع التي يُقرُّ فيها مع زوجته محلُّه ما لم يكن بينهما من النسب أو الرضاع ما يوجب التفريق بينهما في الإسلام؛ كما إذا أسلم على عمَّته وما أشبه ذلك؛ فإنَّه لا يقرُّ في شيء من ذلك على زوجته ويُفرَّق بينهما؛ لأنَّ الإسلام لا يُقِرُّ على شيء من ذلك».

4) مذهب الشافعيَّة:
قال الغزالي في الوسيط (5/131): «لو أسلم أحد الزوجين المجوسيَّين أو الوثنيَّين ، أو أسلمت الكتابيَّة تحت كافر تنجَّزت الفُرقة قبل المَسيس، وتوقَّف على العِدَّة بعد المَسيس، ولو أسلما معا استمرَّ النكاح».
قال النووي في المنهاج (ص315): «باب نكاح المشرك: أسلم كتابيٌّ أو غيره وتحته كتابيَّة، دام نكاحه، أو وثنيَّة أو مجوسيَّة فتخلّفت قبل دخول، تنجَّزت الفُرقة، أو بعده وأسلمت في العِدَّة دام نكاحه، وإلَّا فالفُرقة من إسلامه، ولو أسلمت وأصرَّ فكعكسه. ولو أسلما معاً دام النكاح، والمعيَّة بآخر اللفظ».

5) مذهب الحنابلة:
قال أبو محمد بن قدامة: «أنكحة الكفَّار صحيحة، يُقرُّون عليها إذا أسلموا، أو تحاكموا إلينا، إذا كانت المرأة ممَّن يجوز ابتداء نكاحها في الحال، ولا يُنظر إلى صفة عقدهم وكيفيَّته، ولا يعتبر له شروط أنكحة المسلمين، من الوَليِّ، والشهود، وصيغة الإيجاب والقبول، وأشباه ذلك، بلا خلاف بين المسلمين» ( ) .

وقال أيضاً: «أنَّ الزوجين إذا أسلما معاً؛ فهما على النكاح، سواء كان قبل الدخول أو بعده، وليس بين أهل العلم في هذا اختلاف بحمد الله» ( ) .
وقال ابن أبي عمر المقدسي: «إذا أسلم الزوجان معاً أو أسلم زوج الكتابية فهما على نكاحهما، سواء كان قبل الدخول أو بعده، وليس بين أهل العلم في هذا اختلاف بحمد الله، وذكر ابن المنذر أنَّه إجماع من أهل العلم؛ وذلك لأنَّه لم يوجد منهم اختلاف، وقد روى أبو داود عن ابن عبَّاس أنَّ رجلاً جاء مُسلماً على عهد النَّبيِّ ﷺ ، ثمَّ جاءت امرأته بعده، فقال : يا رسول الله إنَّها كانت أسلمت معي، فردَّها عليه» ( ) .

المسألة الثانية: امرأة وثنيَّة متزوِّجة من وثني، تنصَّرت، ثمَّ أسلمت، فهل يُمهل الزوج مدَّة العِدَّة، كما لو أسلمت نصرانيَّةٌ وزوجها نصرانيٌّ؟
الظاهر من كلام فقهاء الحنفيَّة والمالكيَّة والشافعيَّة أنَّ اختلاف دين الزوجين الكافرين، سواء كانا كتابيين أو كتابي متزوج من ووثنية أو عكسه؛ ليس مانعاً من إنشاء عقد النكاح بينهما؛ فيُقرُّ الكتابيُّ على نكاح الوثنيَّة والمجوسيَّة، ويقرُّ الوثنيُّ والمجوسيُّ على نكاح الكتابيَّة، لأنَّ مِلَّة الكفر واحدة، ولا كفاءة بين أهل الكفر.

وعليه فإنَّهما يُقرَّان على عقد النكاح إذا حصل الإسلام في أثناء العدَّة، كما لو كانا على ملَّة واحدة في الكفر، ثمَّ أسلما معاً، أو أسلم المتأخِّر منهما في زمن العِدَّة.
وهذه أقوالهم في المسألة:
1) مذهب الحنفيَّة:
قال الموصلي في الاختيار (3/126): «ويجـوز نكاح النصرانيُّ المجوسيَّة واليهوديَّة، واليهوديُّ النـصرانيَّة والمجوسيَّة، والمجوسيُّ اليهوديَّة والنصرانيَّة؛ لأنَّ الكفر كلَّه مِلَّةٌ واحدة، كذا روي عن عمر رضي الله عنه، ولا كفاءة بين أهل الكفر».

2) مذهب المالكيَّة:
قال القيرواني في تهذيب المدوَّنة (1/348): «ولا يمنع نصرانيٌّ من نكاح مجوسيَّة، أو مجوسيٌّ من نكاح نصرانيَّة، والولد تبعٌ للوالد في الدِّين وأداء الجِزية، وتبعٌ للأمِّ في المِلك والحُريَّة».

3) مذهب الشافعيَّة:
قال الشافعي في الأم (5/56): «إذا تناكح المشركون ثمَّ أسلموا، لم أفسخ نكاح واحد منهم، وإن نكح يهوديٌّ نصرانيَّة، أو نصرانيٌّ مجوسيَّة، أو مجوسيٌّ يهوديَّة أو نصرانيَّة، أو وثنيٌّ كتابيَّة، أو كتابيٌّ وثنيَّة، لم أفسخ منه شيئاً إذا أسلموا».
وقال الماورديُّ في الحاوي (9/303-304): «أمَّا إذا نكح كتابيٌّ كتابيَّةً ، وتحاكما إلينا أُقرَّا على النكاح ، وكذلك لو أسلما أو أسلم الزوج منهما ، كانا على النكاح؛ لأنَّ للمسلم أن يبتدئ نكاح كتابيَّة فجاز أن يُقيم على نكاح كتابيَّة، ولو أسلمت الزوجةُ دُونَهُ لم يُقرَّ على نكاحها، وكان موقوفاً على تَقضِّي العِدَّة . وأمَّا الوثنيُّ إذا نكح وثنيَّةً إذا أسلم أحدهما هل يُقرُّ على النكاح؟ فأيُّهُما أسلم لم يُقرَّ على النكاح، وكان موقوفاً على تَقضِّي العِدَّة ، وإن تحاكموا إلينا في الأحكام أقررناهم عليها، فأمَّا إذا نكح وثنيٌّ كتابيَّةً إذا أسلما أو أحدهما هل يُقرَّا على النكاح؟ فإن أسلما أُقرَّا على النكاح، وإن أسلم الزوجُ أُقرَّ على النكاح، وإن أسلمت الزوجةُ كان النكاحُ موقوفاً على انقضاء العِدَّة . ولو نكح كتابيٌّ وثنيَّةً إذا أسلما أو أحدهما هل يُقرَّا على النكاح؟ فأيُّهُما أسلم كان النكاح موقوفاً على انقضاء العِدَّة، وإن تحاكما إلينا قبل الإسلام، فمذهبُ الشافعيِّ: أنَّنا نُمضي نكاحهُما ولا يُفسخُ عليهما . وقال أبو سعيد الإصطخريُّ: يُفسخُ النكاح بينهما؛ لأنَّ الله تعالى قد أمر أن يَُحكم في أهل الكتاب بما أنزل الله في أهل الإسلام بقوله : ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ﴾ [المائدة: 49]، والوثنيَّةُ لا تحِلُّ لمسلمٍ؛ فكذلك لا تحِلُّ لكتابيٍّ . وهذا خطأٌ؛ لأنّ الكُفر كلَّه مِلَّةٌ واحدةٌ، وإن تنوَّع واختلف، ألا ترى أنَّنا نحكُمُ بالتوارث بين أهل الكتاب وعبدة الأوثان، ولأنَّه لمَّا جاز إقرارُهُما على هذا النكاح بعد الإسلام، فأَوْلى أن يُقرَّا عليه في حال الكُفر».

4) مذهب الحنابلة:
أما الحنابلة فلا يجيزون نكاح المجوسيِّ أو الوثنيِّ للكتابيَّة، على الصحيح من المذهب؛ لأنَّه من الأنكحة الفاسدة في الإسلام، ولأنَّ الكتابيَّة أعلى منه في الدِّين، ولأنَّ فيه على المسلم ضرراً من جهة تحريم أولاد النصرانيَّة.

أما نكاح الكتابيِّ للمجوسيَّة والوثنيَّة فإنَّهم يجيزونه على الصحيح من المذهب.

إلَّا أنهم لم يُبيِّنوا ما إذا كان يمهل الزوج الوثني مدَّة العِدَّة إذا تنصَّرت زوجته، أو لا، إذا ترافعوا إلى المسلمين.
قال ابن قدامة في المغني (15/234): «وإن تزوج الذميُّ وثنيَّة أو مجوسيَّة، ثمَّ ترافعوا إلينا؛ ففيه وجهان: أحدهما: يقر على نكاحها؛ لأنَّها ليست أعلى دِيناً منه، فيقرُّ على نكاحها، كما يُقرُّ المسلم على نكاح الكتابيَّة، والثاني: لا يقرُّ على نكاحها؛ لأنَّها ممَّن لا يقرُّ المسلم على نكاحها، فلا يقرُّ الذمِّيُّ على نكاحها كالمرتدَّة» .

وقال البرهان ابن مفلح في المبدع (6/176): «وعنه في مجوسي تزوَّج كتابيَّة واشترى نصرانية: يَحُولُ بينهما الإمام» .
وقال المرداويُّ في الإنصاف (8/102): «لا ينكح مجوسيٌّ كتابيَّة على الصحيح من المذهب، نصَّ عليه، وقيل : بلى.
وينكح كتابيٌّ مجوسيَّة على الصحيح من المذهب. وقيل: لا ينكحها».

المسألة الثالثة: هل لاختلاف ديانة الزوجين الوثنيين أثر في إقرار زواجهما إن أسلما معاً، أو عدم إقراره؟
لا يظهر في الإطلاق في وصف الكفر الوارد كلام الفقهاء السابق نقله في المسألة الأولى اختلاف في حكم الزوجين الوثنيين من دين واحد إذا أسلما معاً عن حكمهما إذا كانا من دينين وثنيين مختلفين؛ وعليه فإنَّ حكمهما من حيث إقرار زواجهما إذا أسلما معاً؛ كالحكم فيما لو أسلما وكانا على دين وثني واحد. والله تعالى أعلم.

المصدر

APABILA YANG MASUISLAM HANYA ISTRI, SEDANG SUAMI TETAP KAFIR

وإذا أسلمت هذه المرأة وبقي زوجها غير مسلم فإنه يوقف نكاحها على العدة، فإذا أسلم في فترة عدتها فهو أحق بها من غيره، قال مالك في الموطأ: والأمر عندنا أن المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر ثم أسلم فهو أحق بها ما دامت في عدتها، فإن انقضت عدتها فلا سبيل له عليها. اهـ.

وإن لم يسلم الزوج فسخ النكاح بمجرد انتهاء العدة، قال ابن قدامة في المغني: إذا أسلم أحد الزوجين وتخلف الآخر حتى انقضت عدة المرأة انفسخ النكاح في قول عامة العلماء. اهـ.

ويجوز لها بعد ذلك أن تتزوج بمن شاءت من المسلمين بشرط أن يقع النكاح شرعيا مستكملا شروطه وأركانه
LihatTutupKomentar