Nadzar ada Tujuh Macam

Jenis dan macam-macamnya nadzar ada 7 (tujuh) menurut Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, hlm. 10/67 - 71. Tidak semua jenis nadzar harus dilaksanakan. Karena ada sebagian nadzar itu tidak sah sehingga tidak perlu / bahkan tidak boleh dilakukan dan tidak wajib membayar kafarat apabila meninggalkan atau tidak melaksanakannya. Seperti, nadzar mustahil, nadzar haram, nadzar wajib, dll.
Jenis dan macam-macamnya nadzar ada 7 (tujuh) menurut Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, hlm. 10/67 - 71. Tidak semua jenis nadzar harus dilaksanakan. Karena ada sebagian nadzar itu tidak sah sehingga tidak perlu / bahkan tidak boleh dilakukan dan tidak wajib membayar kafarat apabila meninggalkan atau tidak melaksanakannya. Seperti, nadzar mustahil, nadzar haram, nadzar wajib, dll.


كتاب النذور الأصل في النذر الكتاب ، والسنة ، والإجماع . أما الكتاب فقول الله تعالى : { يوفون بالنذر } . وقال : { وليوفوا نذورهم } . وأما السنة ، فروت عائشة . قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { : من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه } . .

وعن عمران بن حصين ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { : خيركم قرني ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم ، ثم يجيء قوم ينذرون ولا يفون ، ويخونون ولا يؤتمنون ، ويشهدون ولا يستشهدون ، ويظهر فيهم السمن . } رواهما البخاري . وأجمع المسلمون على صحة النذر في الجملة ، ولزوم الوفاء به .

( 8172 ) فصل : ولا يستحب لأن ابن عمر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم { ، أنه نهى عن النذر وأنه قال : لا يأتي بخير ، وإنما يستخرج به من البخيل } . متفق عليه . وهذا نهي كراهة ، لا نهي تحريم ; لأنه لو كان حراما لما مدح الموفين به ; لأن ذنبهم في ارتكاب المحرم أشد من طاعتهم في وفائه ; ولأن النذر لو كان مستحبا ، لفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأفاضل أصحابه .

مسألة ; قال : ( ومن نذر أن يطيع الله - عز وجل ، لزمه الوفاء به ، ومن نذر أن يعصيه ، لم يعصه ، وكفر كفارة يمين ) ، ونذر الطاعة ; الصلاة ، والصيام ، والحج والعمرة ، والعتق ، والصدقة ، والاعتكاف ، والجهاد ، وما في هذه المعاني ، سواء نذره مطلقا بأن يقول : لله علي أن أفعل كذا وكذا . أو علقه بصفة مثل قوله : إن شفاني الله من علتي ، أو شفى فلانا ، أو سلم مالي الغائب . أو ما كان في هذا المعنى ، فأدرك ما أمل بلوغه من ذلك ، فعليه الوفاء به .

ونذر المعصية ، ، أن يقول : لله علي أن أشرب الخمر ، أو أقتل النفس المحرمة . وما أشبهه ، فلا يفعل ذلك ، ويكفر كفارة يمين ; وإذا قال : لله علي أن أركب دابتي ، أو أسكن داري ، أو ألبس أحسن ثيابي . وما أشبهه ، لم يكن هذا نذر طاعة ولا معصية ، فإن لم يفعله كفر كفارة يمين ; لأن النذر كاليمين .

وإذا نذر أن يطلق زوجته ، استحب له أن لا يطلقها ، ويكفر كفارة يمين . وجملته أن النذر سبعة أقسام ; أحدها ، نذر اللجاج والغضب ، وهو الذي يخرجه مخرج اليمين ، للحث على فعل شيء أو المنع منه ، غير قاصد به للنذر ، ولا القربة ، فهذا حكمه حكم اليمين ، وقد ذكرناه في باب الأيمان .

والقسم الثاني ، نذر طاعة وتبرر ; مثل الذي ذكر الخرقي . فهذا يلزم الوفاء به ; للآيتين والخبرين ، وهو ثلاثة أنواع ; أحدها ، التزام طاعة في مقابلة نعمة استجلبها ، أو نقمة استدفعها ، كقوله : إن شفاني الله ، فلله علي صوم شهر . [ ص: 68 ] فتكون الطاعة الملتزمة مما له أصل في الوجوب بالشرع ، كالصوم والصلاة والصدقة والحج ، فهذا يلزم الوفاء به ، بإجماع أهل العلم .

النوع الثاني ، التزام طاعة من غير شرط ، كقوله ابتداء : لله علي صوم شهر . فيلزمه الوفاء به في قول أكثر أهل العلم . وهو قول أهل العراق . وظاهر مذهب الشافعي . وقال بعض أصحابه لا يلزم الوفاء به ; لأن أبا عمر غلام ثعلب قال : النذر عند العرب وعد . بشرط . ولأن ما التزمه الآدمي بعوض ، يلزمه بالعقد ، كالمبيع والمستأجر ، وما التزمه بغير عوض لا يلزمه بمجرد العقد كالهبة .

النوع الثالث ، نذر طاعة لا أصل لها في الوجوب ، كالاعتكاف وعيادة المريض ، فيلزم الوفاء به ; لأن النذر فرع على المشروع ، فلا يجب به ما لا يجب له نظير بأصل الشرع . ولنا : قول النبي صلى الله عليه وسلم : { من نذر أن يطيع الله فليطعه } . وذمه الذين ينذرون ولا يوفون ، وقول الله تعالى : { ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون } .

وقد صح { أن عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام ؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : أوف بنذرك } . ولأنه ألزم نفسه قربة على وجه التبرر ، فتلزمه ، كموضع الإجماع ، وكما لو ألزم نفسه أضحية ، أو أوجب هديا ، وكالاعتكاف ، وكالعمرة ، فإنهم قد سلموها ، وليست واجبة عندهم ، وما ذكروه يبطل بهذين الأصلين ، وما حكوه عن أبي عمر لا يصح فإن العرب تسمي الملتزم نذرا ، وإن لم يكن بشرط ، قال جميل :

فليت رجالا فيك قد نذروا دمي وهموا بقتلي يا بثين لقوني
والجعالة وعد بشرط ، وليست بنذر .

القسم الثالث : النذر المبهم . وهو أن يقول : لله على نذر . فهذا تجب به الكفارة ، في قول أكثر أهل العلم . وروي ذلك عن ابن مسعود ، وابن عباس ، وجابر وعائشة . وبه قال الحسن ، وعطاء ، وطاوس ، والقاسم ، وسالم ، والشعبي ، والنخعي ، وعكرمة ، وسعيد بن جبير ، ومالك ، والثوري ، ومحمد بن الحسن . ولا أعلم فيه مخالفا إلا الشافعي ، قال لا ينعقد نذره ، ولا كفارة فيه ; لأن من النذر ما لا كفارة فيه .

ولنا ، ما روى عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { كفارة النذر إذا لم يسمه كفارة اليمين . } رواه الترمذي . وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب . ولأنه نص ، وهذا قول من سمينا من الصحابة والتابعين ، ولا نعرف لهم في عصرهم مخالفا ، فيكون إجماعا .

القسم الرابع ، نذر المعصية ، فلا يحل الوفاء به إجماعا ; ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من نذر أن يعصي الله فلا يعصه . } ولأن معصية الله تعالى لا تحل في حال ، ويجب على الناذر كفارة يمين . روي نحو هذا عن ابن مسعود ، وابن عباس ، وجابر ، وعمران بن حصين ، وسمرة بن جندب .

وبه قال الثوري ، وأبو حنيفة ، وأصحابه . وروي عن أحمد ما يدل على أنه لا كفارة عليه ، فإنه قال ، فيمن نذر ليهدمن دار غيره لبنة لبنة : لا كفارة عليه . وهذا في معناه . وروي هذا عن مسروق ، والشعبي . وهو مذهب مالك ، والشافعي ; لقول رسول الله : صلى الله عليه وسلم { لا نذر في معصية الله ، ولا فيما لا يملك العبد . } رواه مسلم .

وقال { ليس على الرجل نذر فيما لا يملك . } متفق عليه . وقال : { لا نذر إلا ما ابتغي به وجه الله } . رواه أبو داود . وقال : { من نذر أن يعصي الله فلا يعصه } . ولم يأمر بكفارة . { ولما نذرت المرأة التي كانت مع الكفار ، فنجت على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنحرها ، قالت : يا رسول الله ، إني نذرت إن أنجاني الله عليها أن أنحرها ؟ قال : بئس ما جزيتها ، لا نذر في معصية الله ، ولا فيما لا يملك العبد } رواه مسلم .

ولم يأمرها بكفارة { . وقال لأبي إسرائيل حين نذر أن يقوم في الشمس ، ولا يقعد ، ولا يستظل ، ولا يتكلم : مروه فليتكلم ، وليجلس ، وليستظل ، وليتم صومه . } . رواه البخاري . ولم يأمره بكفارة .

لأن النذر التزام الطاعة ، وهذا التزام معصية ، ولأنه نذر غير منعقد ، فلم يوجب شيئا ، كاليمين غير المنعقدة . ووجه الأول ، ما روت عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { لا نذر في معصية ، وكفارته كفارة يمين . } رواه الإمام أحمد ، في " مسنده " ، وأبو داود ، في " سننه " . وقال الترمذي : هو حديث غريب . وعن أبي هريرة ، وعمران بن حصين ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله .

روى الجوزجاني ، بإسناده عن عمران بن حصين ، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { : النذر نذران ; فما كان من نذر في طاعة الله ، فذلك لله ، وفيه الوفاء ، وما كان من نذر في معصية الله ، فلا وفاء فيه ، ويكفره ما يكفر اليمين . } وهذا نص . ولأن النذر يمين ، بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { النذر حلفة } { . وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأخت عقبة ، لما نذرت المشي إلى بيت الله الحرام ، فلم تطقه : تكفر يمينها . } صحيح أخرجه أبو داود . وفي رواية : " ولتصم ثلاثة أيام " . قال أحمد : إليه أذهب . وقال ابن عباس في التي نذرت ذبح ابنها : كفري يمينك .

ولو حلف على فعل معصية ، لزمته الكفارة ، فكذلك إذا نذرها . فأما أحاديثهم ، فمعناها لا وفاء بالنذر في معصية الله . وهذا لا خلاف فيه ، وقد جاء مصرحا به هكذا في رواية مسلم . ويدل على هذا أيضا أن في سياق الحديث { : ولا يمين في قطيعة رحم } . يعني لا يبر فيها .

ولو لم يبين الكفارة في أحاديثهم ، فقد بينها في أحاديثنا فإن فعل ما نذره من المعصية ، فلا كفارة عليه . كما لو حلف ليفعلن معصية ، ففعلها . ويحتمل أن تلزمه الكفارة حتما ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم عين فيه الكفارة ، ونهى عن فعل المعصية .

القسم الخامس ، المباح ; كلبس الثوب ، وركوب الدابة ، وطلاق المرأة على وجه مباح ، فهذا يتخير الناذر فيه ، بين فعله فيبر بذلك ; لما روي { أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أوف بنذرك . } رواه أبو داود . ولأنه لو حلف على فعل مباح بر بفعله ، فكذلك إذا نذره ; لأن النذر كاليمين . وإن [ ص: 70 ] شاء تركه وعليه كفارة يمين .

ويتخرج أن لا كفارة فيه ; فإن أصحابنا ، قالوا فيمن نذر أن يعتكف أو يصلي في مسجد معين : كان له أن يصلي ويعتكف في غيره ، ولا كفارة ، ومن نذر أن يتصدق بماله كله ، أجزأته الصدقة بثلثه بلا كفارة . وهذا مثله . وقال مالك والشافعي : لا ينعقد نذره ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم { : لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله . }

وقد روى ابن عباس ، قال { : بينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ، إذ هو برجل قائم ، فسأل عنه ، فقالوا : أبو إسرائيل ، نذر أن يقوم في الشمس ، ولا يستظل ، ولا يتكلم ، ويصوم . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : مروه فليستظل وليجلس ، وليتكلم ، وليتم صومه } رواه البخاري .

وعن أنس قال : { نذرت امرأة أن تمشي إلى بيت الله الحرام ، فسئل نبي الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فقال : إن الله لغني عن مشيها ، مروها فلتركب } . قال الترمذي : هذا حديث صحيح . ولم يأمر بكفارة . وروي { أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يهادى بين اثنين ، فسأل عنه ، فقالوا : نذر أن يحج ماشيا . فقال : إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه ، مروه فليركب . } متفق عليه . ولم يأمره بكفارة ، ولأنه نذر غير موجب لفعل ما نذره ، فلم يوجب كفارة ، كنذر المستحيل . ولنا ، ما تقدم في القسم الذي قبله .

فأما حديث التي نذرت المشي ، فقد أمر فيه بالكفارة في حديث آخر ، وروى عقبة بن عامر ، أن { أخته نذرت أن تمشي إلى بيت الله الحرام ، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فقال : مروها فلتركب ، ولتكفر عن يمينها . } صحيح ،
أخرجه أبو داود . وهذه زيادة يجب الأخذ بها ، ويجوز أن يكون الراوي للحديث روى البعض وترك البعض أو يكون النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذكر الكفارة في بعض الحديث ، إحالة على ما علم من حديثه في موضع آخر .

ومن هذا القسم إذا نذر فعل مكروه ، كطلاق امرأته ، فإنه مكروه ، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم : { أبغض الحلال إلى الله الطلاق } . فالمستحب أن لا يفي ، ويكفر ، فإن وفى بنذره ، فلا كفارة عليه ، والخلاف فيه كالذي قبله .

القسم السادس ، نذر الواجب ، كالصلاة المكتوبة ، فقال أصحابنا : لا ينعقد نذره . وهو قول أصحاب الشافعي ; لأن النذر التزام ، ولا يصح التزام ما هو لازم . له ويحتمل أن ينعقد نذره موجبا كفارة يمين إن تركه ، كما لو حلف على فعله ; فإن النذر كاليمين ، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم يمينا . وكذلك لو نذر معصية أو مباحا ، لم يلزمه ، ويكفر إذا لم يفعله .

القسم السابع ، نذر المستحيل ، كصوم أمس ، فهذا لا ينعقد ، ولا يوجب شيئا لأنه لا يتصور انعقاده ، ولا الوفاء به ، ولو حلف على فعله لم تلزمه كفارة ، فالنذر أولى ، وعقد الباب في صحيح المذهب ، أن النذر كاليمين ، وموجبه موجبها ، إلا في لزوم الوفاء به ، إذا كان قربة وأمكنه فعله ; ودليل هذا الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم لأخت عقبة ، { لما نذرت المشي فلم تطقه ولتكفر يمينها } . وفي رواية : " فلتصم ثلاثة أيام " . قال أحمد : إليه أذهب .

وعن عقبة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { كفارة النذر كفارة اليمين } . أخرجه مسلم . وقول ابن عباس للتي نذرت ذبح ولدها : كفري يمينك . ولأنه قد ثبت أن حكمه حكم اليمين في أحد أقسامه ، وهو نذر اللجاج ، فكذلك سائره ، في سوى ما استثناه الشرع .




LihatTutupKomentar