Hukum Muslim yg Memaki Sahabat
Hukum Muslim yg Memaki dan mencela Sahabat apakah dia tetap muslim atau kafir / murtad?
Hukum Muslim yg Memaki dan mencela Sahabat apakah dia tetap muslim atau kafir / murtad?
نقل إجماع العلماء على تكفير من سبَّ وقذف
أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها
بسم الله والحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه،
أما بعد، فهذه نبذة جمعتها من كلام العلماء تبين إجماعهم على تكفير من سبَّ أو قذف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ورماها بالفاحشة، وأنه يكفر دون اشتراط إقامة حجة؛ لأنه مكذب بصريح القرآن:
قال هشام بن عمار: سمعت مالكًا يقول: ((من سبَّ أبا بكر وعمر قتل، ومن سبَّ عائشة -رضي الله عنها- قتل؛ لأن الله تعالى يقول فيها: (( يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَداً إن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ))، من رماها فقد خالف القرآن،ومن خالف القرآن قتل)). ( الصواعق المحرقة لابن حجر الهيثمي، ص: 384).
وذكر هذا الأثر عن مالك الإمام القرطبي في تفسيره 205/12 والقاضي عياض في الشفا 1109/2 بلفظ آخر
قال هشام بن عمار: قال مالكاً : (( من سبَّ أبا بكر جلد، ومن سب عائشة - رضي الله عنها قتل،قيل له لم ؟ قال: من رماها فقد خالف القرآن، لأن الله تعالى يقول فيها: {يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَداً إن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ}, )) فمن عاد لمثله فقد كفر )).
وقال أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بنُ الحَسَنِ بنِ أَحْمَدَ بنِ الحَسَنِ الكَرَجِيُّ، البَاقِلاَّنِيُّ، البَغْدَادِيُّ (المتوفى: 489هـ) في "الاعتقاد القادري" (ص248): "ومن سبّ عائشة فلا حظ له في الإسلام".
وقال ابن قُدامة رحمه الله في "لمعة الاعتقاد" (ص40): "فمَن قذَفها بما بَرَّأها الله منه فقدْ كفَر بالله العظيم".
وقالَ ابنُ العربيِّ رحمه الله في "أحكام القرآن" (3/366): "كلُّ مَن سبَّها بما برَّأها الله منه فهو مُكذِّب لله، ومَن كذَّب الله فهو كافِر".
وقال القرطبي في "أحكام القرآن" (12/205): " قَوْلُهُ تَعَالَى:" (يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَداً" يَعْنِي فِي عَائِشَةَ، لِأَنَّ مِثْلَهُ لَا يَكُونُ إِلَّا نَظِيرَ الْقَوْلِ فِي الْمَقُولِ عَنْهُ بِعَيْنِهِ، أَوْ فِيمَنْ كَانَ فِي مَرْتَبَتِهِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ أذائه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في عِرْضِهِ وَأَهْلِهِ، وَذَلِكَ كُفْرٌ مِنْ فَاعِلِهِ".
وقال النوويُّ رحمه الله في شرحه على مسلم (17/117): "براءةُ عَائِشَة رضي الله عنها مِنَ الإفْك، وهي براءةٌ قطعية بنصِّ القرآن العزيز، فلو تَشكَّك فيها إنسانٌ - والعياذ بالله - صار كافرًا مرتدًّا بإجماعِ المسلمين".
وقال ابن كثير في تفسيره (6/32): " عند قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} الآيات: "قد أجمع العلماء - رحمهم الله - قاطبة على أن مَنْ سَبَّها بعد هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية، فإنه كافر؛ لأنه معاند للقرآن، وفي بقية أمهات المؤمنين قولان: أصحهما أنهن كهي، والله أعلم".
وقال ابنُ القيِّم رحمه الله في "زاد المعاد" (1/103): "واتَّفقتِ الأُمَّة على كُفْر قاذفِها".
وقال شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (المتوفى: 977هـ) في " السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير" (2/612): "وقال قوم: ليس لمن قذف عائشة وبقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم توبة؛ لأن الله تعالى لم يذكر في قذفهن توبة، وما ذكر من أول السورة فذاك في قذف غيرهن".
وقال القاضي أبو يعلى رحمه الله كما في "الصارم المسلول" (ص566): "من قذف عَائِشَة بما برأها الله منه كفر بلا خلاف، وقد حكى الإجماع على هذا غير واحد وصرح غير واحد من الأئمة بهذا الحكم"([1]).
وقال عبد الخالق بن عيسى بن أحمد بن جعفر الشريف الهاشمي -إمام الحنابلة ببغداد في عصره المشهوربابن أبي موسى- كما في الصارم المسلول (ص568): "ومن رمى عَائِشَة رضي الله عنها بما برأها الله منه فقد مرق من الدين ولم ينعقد له نكاح على مسلمة".
وقال بدر الدين الزركشي رحمه الله في "الإجابة عمَّا استدركته عائشة على الصحابة" (ص29): "من قذفها فقد كفر لتصريح القرآن الكريم ببراءتها".
وقال أبو محمد بن حزم في "الفصل في الملل والنحل" (3/143): "وَمن قذف عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا فَهُوَ كَافِر لتكذيبه الْقُرْآن وَقد قَذفهَا مسطح وَحمْنَة فَلم يكفرَا؛ لِأَنَّهُمَا لم يَكُونَا حِينَئِذٍ مكذبين لله تَعَالَى وَلَو قذفاها بعد نزُول الْآيَة لكفرَا".
وقال شهاب الدين الهيتمي في "الصواعق المحرقة على أهل الكفر والزندقة" (ص144-145): "قَالَ هِشَام بن عمار سَمِعت مَالِكًا يَقُول من سبّ أَبَا بكر وَعمر قتل وَمن سبّ عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا قتل لِأَن الله تَعَالَى يَقُول فِيهَا {يعظكم الله أَن تعودوا لمثله أبدا إِن كُنْتُم مُؤمنين} فَمن رَمَاهَا فقد خَالف الْقُرْآن وَمن خَالف الْقُرْآن قتل.
قَالَ ابْن حزم: وَهَذَا قَولٌ صَحِيح.
وَاحْتج المكفرون للشيعة والخوارج بتكفيرهم أَعْلَام الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم وَتَكْذيب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي قطعه لَهُم بِالْجنَّةِ وَهُوَ احتجاج صَحِيح فِيمَن ثَبت عَلَيْهِ تَكْفِير أُولَئِكَ.
وَمر أَن أَئِمَّة الْحَنَفِيَّة كفرُوا من أنكر خلَافَة أبي بكر وَعمر رَضِي الله عَنْهُمَا وَالْمَسْأَلَة فِي الْغَايَة وَغَيرهَا من كتبهمْ كَمَا مر وَفِي الأَصْل لمُحَمد بن الْحسن رَحمَه الله وَالظَّاهِر أَنهم أخذُوا ذَلِك عَن إمَامهمْ أبي حنيفَة رَضِي الله عَنهُ وَهُوَ أعلم بالروافض لِأَنَّهُ كُوفِي والكوفة منبع الرَّفْض".
وقال في (ص149): "وَأما الوقيعة فِي عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا فموجبة للْقَتْل إِمَّا لِأَن الْقُرْآن شهد ببراءتها فقذفها تَكْذِيب لَهُ وتكذيبه كفر وَإِمَّا لكَونهَا فراشا لَهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم والوقيعة فِيهَا تنقيص لَهُ وتنقيصه كفر وَيَنْبَنِي على ذَلِك حكم الوقيعة فِي بَقِيَّة أُمَّهَات الْمُؤمنِينَ فعلى الأول لَا يكون كفرا وعَلى الثَّانِي يكون كفرا وَهُوَ الْأَرْجَح عِنْد بعض الْمَالِكِيَّة وَإِنَّمَا لم يقتل صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قذفة عَائِشَة؛ لِأن قذفهم كَانَ قبل نزُول الْآيَة فَلم يتَضَمَّن تَكْذِيب الْقُرْآن وَلِأَن ذَلِك حكم نزل بعد نزُول الْآيَة فَلم يَنْعَطِف حكمه على مَا قبلهَا".
وقال عبد الباقي بن عبد الباقي بن عبد القادر البعلي الأزهري الدمشقيّ، تقيّ الدين، ابن فَقِيه فُصَّة (المتوفى: 1071هـ) في "العين والأثر في عقائد أهل الأثر" (ص42): " وتقبل توبة من سبَّ الصحابة أو بعضهم، وإن كفر بذلك، كمن قذف عائشة, أو غيرها من زوجاته صلى الله عليه وسلم، وكمن ادعى ألوهية علي رضي الله عنه, أو نبوته، أو غلَّط جبريل، وقبولها تفضلًا منه تعالى".
وقال القاسمي في "محاسن التأويل" (7/346): " قال –أي السيوطي- في (الإكليل) في قوله تعالى إِنَّ الَّذِينَ جاؤُ بِالْإِفْكِ [النور: 11] ، نزلت في براءة عائشة مما قذفت به. فاستدل بها الفقهاء على أن قاذفها يقتل لتكذيبه لنص القرآن قال العلماء: قذف عائشة كفر. لأن الله سبح نفسه عند ذكره. فقال: سُبْحانَكَ هذا بُهْتانٌ عَظِيمٌ [النور: 16] ، كما سبح نفسه عند ذكر ما وصفه به المشركون من الزوجة والولد".
وقال يحيى بن يوسف الصرصري الأنصاري اللُّغوي الفقيه في "غاية الأماني في الرد على النبهاني" (1/603):
وبقذف عائشة الطهور تجشموا ... أمراً تظل له الفرائص ترعد
تنزيهها في سبع عشرة آية ... والرافضي بضد ذلك يشهد
لو أن أمر المسلمين إليهم ... لم يبق في هذي البسيطة مسجد
ولو استطاعوا لسعت بمرامهم ... قدم ولامتدت بكفهم يد
لم يبق للإسلام ما بين الورى ... علم يشير ولا لواء يعقد
علقوا بحبل الكفر واعتصموا به ... والعالقون بحبله لم يسعدوا
وأشدهم كفراً جهول يدعي ... علم الأصول وفاسق متزهد
فهما وإن وهناً أشد مضرة ... في الدين من فار السفين وأفسد
وقال شيخنا العلامة ربيع بن هادي المدخلي –حفظه الله ورعاه- في نقده العلمي الفذِّ لأبي الحسن المأربي المصري، والذي سماه بـ: "التنكيل بما في لجاج أبي الحسن المأربي من الأباطيل" (ص119-123)، مبيِّنًا –حفظه الله- تلاعب أبي الحسن بالإجماع الذي نقله شيخ الإسلام حول تكفير أصناف الرافضة: "إن المخالف لشيخ الإسلام في هذه القضية وغيرها إنما هو أبو الحسن المصري المأربي .
ولبيان ذلك أقول:
أولاً- لقد اعتمد أبو الحسن في قضية السب وأنواع السابين على كلام شيخ الإسلام في "الصارم المسلول" (ص586-587) تحقيق محمد محي الدين حيث قال:" فصل في تفصيل القول فيهم أما من اقترن بسبه :
1- دعوى أن عليًّا إله.
2- أو أنه كان هو النبي، وإنما غلط جبريل في الرسالة، هذا لا شك في كفره بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره .
3- وكذلك من زعم منهم أن القرآن نقص منه آيات وكتمت.
4- أو زعم أن له تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة ونحو ذلك وهؤلاء يسمون القرامطة والباطنية ومنهم التناسخية وهؤلاء لا خلاف في كفرهم".
فهذه الأصناف لم يذكرها أبو الحسن في كتابه السراج، ولا الأحكام عليهم، ولا نعرف السبب الذي جعله يتهرب من ذكرهم مع أن بعض المكفِّرات التي ذكرها شيخ الإسلام موجودة في الروافض مثل دعواهم أن القرآن قد زيد فيه ونقص وكتم منه وحُرِّف مع أنهم يعيشون في قلب البلاد العربية الإسلامية بل يحكمون بعضها ويدعون الإسلام وعلاقتهم قوية بالروافض من منطلق عقدي بل بعض المكفرات التي ذكرها شيخ الإسلام موجودة في الروافض.
وبعد الهروب من ذكر هؤلاء والهروب من الأحكام عليهم ذكر من هذه الأصناف من اتهم عائشة -رضي الله عنها- ومن يقدح فيها ولم يذكر الإجماع على أن من أتهمها ، فهو كافر ومع أنه يعتبر ذلك قدحاً في رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه لأمر ما ميَّع الحكم عليهم وخففه جدًّا مخالفًّا في ذلك للإجماع لا ابن تيمية وحده حيث قال:" فقبَّح الله البدع".
وهذا فيه رأفة بهم واحترام لهم بصرف التقبيح عنهم إلى ما سماه هو بدعة.
فما رأي العلماء؟، ومن هو المخالف لشيخ الإسلام بل للإجماع ولشيوخ الإسلام أجمعين".اهـ
وقد سألت شيخنا ربيع بن هادي -نفع الله بعلمه-:
الذي يكفِّر عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل يقال إنه يشترط إقامة الحجة؟
فأجاب –حفظه الله-: لا.. هذا أمر ظاهر واضح في الكتاب والسنة، هذا معلوم من الدين بالضرورة، هكذا علَّل شيخ الإسلام.
قلت: ضرب ... مثالاً بالذي يستحل شرب الخمر الذي نشأ في بادية بعيدة لا تعرف تحريم الخمر، وشهد الشهادتين ...
فقاطعني الشيخ قائلاً: على كل حال هل هو يشترط إقامة الحجة في هذا –أي في عدم تكفير مَن يكفِّر عامة الصحابة إلا بعد إقامة الحجة-؟
قلت: نعم.
الشيخ ربيع: هذا غلط.. هذا منهج أبي الحسن...اقرأ عليه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا شيء معلوم من الدين بالضرورة، القرآن مليء بمدحهم والثناء عليهم.. جهادهم متواتر، وإسلامهم متواتر، وأكثر من المتواتر.
قلت: الشبهة التي عنده أنه نشأ في بادية لا تعرف فضل الصحابة.
الشيخ ربيع: الذي يقذف عائشة كافر بالإجماع.
قلت: كل رافضي يعتقد هذه العقائد من تكفير عامة الصحابة، ومن قذف أم المؤمنين عائشة فهو كافر.
الشيخ: نعم.. كافر.. هؤلاء مكذبون بالقرآن رافضون للقرآن، بل –في نفس الوقت- يقولون: هذا القرآن محرَّف حرَّفه الصحابة! اهـ
قلت: ولا أعلم أحدًا من علماء السنة المعاصرين يشترط إقامة الحجة في تكفير مَن قذف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالزنا.
وهذا فيه ردٌّ على الحدادية الذين يفترون على العلماء السلفيين المعاصرين أنهم يخالفون الإجماع في هذا الباب، ومن ثَمَّ يتهمونهم بالإرجاء، وهذا محض افتراء على هؤلاء العلماء الأجلاء.
وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم
وكتب
أبو عبدالأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري
عصر الجمعة 27 رمضان 1435ه
القاهرة- مصر
([1]) ونقل هذا مقرًّا إياه: تقي الدين علي بن عبدالكافي السبكي في "السيف المسلول على من سبّ الرسول صلى الله عليه وسلم" (ص334).
رابط
***
قال ابن حزم: " ومن أبغض الأنصار لأجل نصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم : فهو كافر؛ لأنه وجد الحرج في نفسه مما قضى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ، من إظهار الإيمان بأيديهم . ومن عادى علياً لمثل ذلك : فهو أيضاً كافر " انتهى من "الفصل" (3/ 300).
وقال تقي الدين السبكي: " إن سب الجميع : لا شك أنه كفر .
وهكذا : إذا سب واحداً من الصحابة ، [من] حيث هو صحابي؛ لأن ذلك استخفاف بحق الصحبة، ففيه تعرض إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك في كفر الساب...
ولا شك أنه لو أبغض واحداً منهما [أي : أبو بكر وعمر] لأجل صحبته : فهو كفر .
بل مَن دونهما في الصحبة، إذا أبغضه لصحبته : كان كافراً قطعاً" انتهى من فتاوى السبكي (2/ 575).
جاء في الفتاوى البزازية: " ويجب إكفار الخوارج بإكفار عثمان وعلي وطلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم.
وفي الخلاصة: الرافضي : إذا كان يسب الشيخين ويلعنهما : فهو كافر" انتهى من الفتاوى البزازية بهامش الفتاوى الهندية (6/ 318).
وقال الخرشي المالكي: " إن رمى عائشة بما برأها الله منه ، بأن قال: زنت، أو أنكر صحبة أبي بكر ، أو إسلام العشرة ، أو إسلام جميع الصحابة، أو كفر الأربعة، أو واحداً منهم : كفر" انتهى من شرح الخرشي على مختصر خليل (7/ 74).
وقال تقي الدين السبكي: " احتج المكفرون للشيعة والخوارج : بتكفيرهم لأعلام الصحابة رضي الله عنهم، وتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم في قطعه لهم بالجنة .
وهذا عندي احتجاج صحيح ، فيمن ثبت عليه تكفير أولئك" انتهى من فتاوى السبكي (2/ 569).
قال سحنون رحمه الله: من كفر أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، علياً أو عثمان أو غيرهما، يوجع ضرباً" انتهى من الشفا (2/ 1108).
قال الرحيباني الحنبلي في مطالب أولي النهى (6/ 381) : " (أو قال: قولا يتوصل به إلى تضليل الأمة) ؛ أي: أمة الإجابة؛ لأنه مكذب للإجماع على أنها لا تجتمع على ضلالة (أو كفر الصحابة) بغير تأويل (فهو كافر) ؛ لأنه مكذب للرسول في قوله: «أصحابي كالنجوم» ) وغيره. وتقدم الخلاف في الخوارج ونحوهم" انتهى.
وقال قبلها (6/ 273) مبينا الخلاف في كفر الخوارج:
" (ومن كفر أهل الحق والصحابة واستحل دماء المسلمين) وأموالهم (بتأويل فـ) هم (خوارج بغاة فسقة) باعتقادهم الفاسد . قال: في " المبدع " تتعين استتابتهم، فإن تابوا، وإلا قُتلوا على إفسادهم ، لا على كفرهم . ويجوز قتلهم ، وإن لم يَبدؤوا بالقتال، قدمه في " الفروع " .
قال الشيخ تقي الدين: نصوصه [أي الإمام أحمد] على عدم كفر الخوارج والقدرية والمرجئة وغيرهم، وإنما كفر الجهمية ، لا أعيانهم.
قال: وطائفة تحكي عنه روايتين في تكفير أهل البدع مطلقا ، حتى المرجئة والشيعة المفضلة لعلي.
(وعنه) ؛ أي: الإمام أحمد أن الذين كفروا أهل الحق والصحابة، واستحلوا دماء المسلمين بتأويل أو غيره : (كفار) قال: (المنقِّح: وهو أظهر) انتهىقال: في " الإنصاف " وهو الصواب، والذي ندين الله به" انتهى.
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: " وذهب أكثر أهل الأصول من أهل السنة : إلى أن الخوارج فساق، وأن حكم الإسلام يجري عليهم ، لتلفظهم بالشهادتين ، ومواظبتهم على أركان الإسلام .
وإنما فسقوا بتكفيرهم المسلمين ، مستندين إلى تأويل فاسد، وجرهم ذلك إلى استباحة دماء مخالفيهم وأموالهم ، والشهادة عليهم بالكفر والشرك.
وقال الخطابي: أجمع علماء المسلمين ، على أن الخوارج ، مع ضلالتهم : فرقة من فرق المسلمين. وأجازوا مناكحتهم ، وأكل ذبائحهم ، وأنهم لا يكفرون ، ما داموا متمسكين بأصل الإسلام.
وقال عياض: كادت هذه المسألة تكون أشد إشكالا عند المتكلمين من غيرها ، حتى سأل الفقيه عبد الحق ، الإمام أبا المعالي عنها ؟
فاعتذر : بأن إدخال كافر في الملة ، وإخراج مسلم عنها عظيم في الدين.
قال: وقد توقف قبله القاضي أبو بكر الباقلاني ، وقال: لم يصرح القوم بالكفر ، وإنما قالوا أقوالا تؤدي إلى الكفر.
وقال الغزالي في كتاب التفرقة بين الإيمان والزندقة: والذي ينبغي الاحتراز عن التكفير ما وَجَد إليه سبيلا ؛ فإن استباحة دماء المصلين المقرين بالتوحيد : خطآن . والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة ، أهون من الخطأِ في سفك دم لمسلم واحد" انتهى من فتح الباري (12/ 300).
ودعوى الإجماع على عدم كفرهم : لا تصح.
قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: "وقد قال بكفر الخوارج كثرة؛ لكن الصحيح أنهم بغاة ، ولكنهم أشد بغياً من غيرهم ، لكون لهم بدعة ابتدعوها" انتهى من فتاوى الشيخ (12/ 172).
وقال الدكتور عبد الله بن عمر الدميجي: " فالخوارج الذين خرجوا على الخليفة الراشد علي بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه- اختلف الناس في حكمهم هل هم كفار أم لا؟
والصحابة - رضوان الله تعالى عليهم- وهم القدوة : لا يكفرونهم.
بل إن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه - والذي ناله من أذاهم ما ناله، من الخروج عليه وقتاله وتكفيرهم إياه، وفي آخر الأمر قتلهم له - رضي الله تعالى عنه - لا يرى تكفيرهم .
وهذا قمة الورع والإنصاف منه - رضي الله عنه- لا كما يقوله بعض أصحاب الأهواء " نكفر من كفَّرنا" .
فلما سئل -رضي الله عنه- عنهم: أكفار هم؟
قال: من الكفر فروا.
قيل له: فمنافقون؟
قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاً !!
- يعني على عكس الخوارج وما عرف من كثرة عبادتهم وذكرهم لله - تعالى -.
قال: فماذا يكونون؟
قال: قوم أصابتهم فتنة فعموا فيها وصموا . أو كما قال - رضي الله عنه - .
وهذا القول طبقه عملياً علي - رضي الله تعالى عنه - ومعه الصحابة -رضي الله عنهم- فلم يعاملهم معاملة المرتدين ، كما كان في زمن أبي بكر - رضي الله تعالى عنهم- ؛ فلم يبدأهم بقتال ولم يجهز على جريحهم ولم ، يسب نساءهم ... إلخ.
وهذا هو الصحيح في الحكم على الخوارج، والأحاديث التي وردت فيهم من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "بأنهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية" رواه البخاري (4351) ،ومسلم (1064) من حديث أبي سعيد الخدري-رضي الله عنه- ، وقوله -صلى الله عليه وسلم-:" كلاب أهل النار" رواه ابن ماجة (176) من حديث أبي أمامة -رضي الله عنه-، وأمره- صلى الله عليه وسلم - بقتالهم والثناء على من قتلهم أو قتلوه ، فيما رواه البخاري (3611) ، ومسلم (1066) من حديث علي -رضي الله عنه- :
فهذه النصوص لا تدل على كفرهم بأعيانهم، ولا يلزم من الأمر بالقتال أن يكونوا كفاراً، وإنما هي من نصوص الوعيد الدالة على شنيع جرمهم ، والتحذير منه.
نقل إجماع العلماء على تكفير من سبَّ وقذف
أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها
بسم الله والحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه،
أما بعد، فهذه نبذة جمعتها من كلام العلماء تبين إجماعهم على تكفير من سبَّ أو قذف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ورماها بالفاحشة، وأنه يكفر دون اشتراط إقامة حجة؛ لأنه مكذب بصريح القرآن:
قال هشام بن عمار: سمعت مالكًا يقول: ((من سبَّ أبا بكر وعمر قتل، ومن سبَّ عائشة -رضي الله عنها- قتل؛ لأن الله تعالى يقول فيها: (( يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَداً إن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ))، من رماها فقد خالف القرآن،ومن خالف القرآن قتل)). ( الصواعق المحرقة لابن حجر الهيثمي، ص: 384).
وذكر هذا الأثر عن مالك الإمام القرطبي في تفسيره 205/12 والقاضي عياض في الشفا 1109/2 بلفظ آخر
قال هشام بن عمار: قال مالكاً : (( من سبَّ أبا بكر جلد، ومن سب عائشة - رضي الله عنها قتل،قيل له لم ؟ قال: من رماها فقد خالف القرآن، لأن الله تعالى يقول فيها: {يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَداً إن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ}, )) فمن عاد لمثله فقد كفر )).
وقال أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بنُ الحَسَنِ بنِ أَحْمَدَ بنِ الحَسَنِ الكَرَجِيُّ، البَاقِلاَّنِيُّ، البَغْدَادِيُّ (المتوفى: 489هـ) في "الاعتقاد القادري" (ص248): "ومن سبّ عائشة فلا حظ له في الإسلام".
وقال ابن قُدامة رحمه الله في "لمعة الاعتقاد" (ص40): "فمَن قذَفها بما بَرَّأها الله منه فقدْ كفَر بالله العظيم".
وقالَ ابنُ العربيِّ رحمه الله في "أحكام القرآن" (3/366): "كلُّ مَن سبَّها بما برَّأها الله منه فهو مُكذِّب لله، ومَن كذَّب الله فهو كافِر".
وقال القرطبي في "أحكام القرآن" (12/205): " قَوْلُهُ تَعَالَى:" (يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَداً" يَعْنِي فِي عَائِشَةَ، لِأَنَّ مِثْلَهُ لَا يَكُونُ إِلَّا نَظِيرَ الْقَوْلِ فِي الْمَقُولِ عَنْهُ بِعَيْنِهِ، أَوْ فِيمَنْ كَانَ فِي مَرْتَبَتِهِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ أذائه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في عِرْضِهِ وَأَهْلِهِ، وَذَلِكَ كُفْرٌ مِنْ فَاعِلِهِ".
وقال النوويُّ رحمه الله في شرحه على مسلم (17/117): "براءةُ عَائِشَة رضي الله عنها مِنَ الإفْك، وهي براءةٌ قطعية بنصِّ القرآن العزيز، فلو تَشكَّك فيها إنسانٌ - والعياذ بالله - صار كافرًا مرتدًّا بإجماعِ المسلمين".
وقال ابن كثير في تفسيره (6/32): " عند قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} الآيات: "قد أجمع العلماء - رحمهم الله - قاطبة على أن مَنْ سَبَّها بعد هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية، فإنه كافر؛ لأنه معاند للقرآن، وفي بقية أمهات المؤمنين قولان: أصحهما أنهن كهي، والله أعلم".
وقال ابنُ القيِّم رحمه الله في "زاد المعاد" (1/103): "واتَّفقتِ الأُمَّة على كُفْر قاذفِها".
وقال شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (المتوفى: 977هـ) في " السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير" (2/612): "وقال قوم: ليس لمن قذف عائشة وبقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم توبة؛ لأن الله تعالى لم يذكر في قذفهن توبة، وما ذكر من أول السورة فذاك في قذف غيرهن".
وقال القاضي أبو يعلى رحمه الله كما في "الصارم المسلول" (ص566): "من قذف عَائِشَة بما برأها الله منه كفر بلا خلاف، وقد حكى الإجماع على هذا غير واحد وصرح غير واحد من الأئمة بهذا الحكم"([1]).
وقال عبد الخالق بن عيسى بن أحمد بن جعفر الشريف الهاشمي -إمام الحنابلة ببغداد في عصره المشهوربابن أبي موسى- كما في الصارم المسلول (ص568): "ومن رمى عَائِشَة رضي الله عنها بما برأها الله منه فقد مرق من الدين ولم ينعقد له نكاح على مسلمة".
وقال بدر الدين الزركشي رحمه الله في "الإجابة عمَّا استدركته عائشة على الصحابة" (ص29): "من قذفها فقد كفر لتصريح القرآن الكريم ببراءتها".
وقال أبو محمد بن حزم في "الفصل في الملل والنحل" (3/143): "وَمن قذف عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا فَهُوَ كَافِر لتكذيبه الْقُرْآن وَقد قَذفهَا مسطح وَحمْنَة فَلم يكفرَا؛ لِأَنَّهُمَا لم يَكُونَا حِينَئِذٍ مكذبين لله تَعَالَى وَلَو قذفاها بعد نزُول الْآيَة لكفرَا".
وقال شهاب الدين الهيتمي في "الصواعق المحرقة على أهل الكفر والزندقة" (ص144-145): "قَالَ هِشَام بن عمار سَمِعت مَالِكًا يَقُول من سبّ أَبَا بكر وَعمر قتل وَمن سبّ عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا قتل لِأَن الله تَعَالَى يَقُول فِيهَا {يعظكم الله أَن تعودوا لمثله أبدا إِن كُنْتُم مُؤمنين} فَمن رَمَاهَا فقد خَالف الْقُرْآن وَمن خَالف الْقُرْآن قتل.
قَالَ ابْن حزم: وَهَذَا قَولٌ صَحِيح.
وَاحْتج المكفرون للشيعة والخوارج بتكفيرهم أَعْلَام الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم وَتَكْذيب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي قطعه لَهُم بِالْجنَّةِ وَهُوَ احتجاج صَحِيح فِيمَن ثَبت عَلَيْهِ تَكْفِير أُولَئِكَ.
وَمر أَن أَئِمَّة الْحَنَفِيَّة كفرُوا من أنكر خلَافَة أبي بكر وَعمر رَضِي الله عَنْهُمَا وَالْمَسْأَلَة فِي الْغَايَة وَغَيرهَا من كتبهمْ كَمَا مر وَفِي الأَصْل لمُحَمد بن الْحسن رَحمَه الله وَالظَّاهِر أَنهم أخذُوا ذَلِك عَن إمَامهمْ أبي حنيفَة رَضِي الله عَنهُ وَهُوَ أعلم بالروافض لِأَنَّهُ كُوفِي والكوفة منبع الرَّفْض".
وقال في (ص149): "وَأما الوقيعة فِي عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا فموجبة للْقَتْل إِمَّا لِأَن الْقُرْآن شهد ببراءتها فقذفها تَكْذِيب لَهُ وتكذيبه كفر وَإِمَّا لكَونهَا فراشا لَهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم والوقيعة فِيهَا تنقيص لَهُ وتنقيصه كفر وَيَنْبَنِي على ذَلِك حكم الوقيعة فِي بَقِيَّة أُمَّهَات الْمُؤمنِينَ فعلى الأول لَا يكون كفرا وعَلى الثَّانِي يكون كفرا وَهُوَ الْأَرْجَح عِنْد بعض الْمَالِكِيَّة وَإِنَّمَا لم يقتل صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قذفة عَائِشَة؛ لِأن قذفهم كَانَ قبل نزُول الْآيَة فَلم يتَضَمَّن تَكْذِيب الْقُرْآن وَلِأَن ذَلِك حكم نزل بعد نزُول الْآيَة فَلم يَنْعَطِف حكمه على مَا قبلهَا".
وقال عبد الباقي بن عبد الباقي بن عبد القادر البعلي الأزهري الدمشقيّ، تقيّ الدين، ابن فَقِيه فُصَّة (المتوفى: 1071هـ) في "العين والأثر في عقائد أهل الأثر" (ص42): " وتقبل توبة من سبَّ الصحابة أو بعضهم، وإن كفر بذلك، كمن قذف عائشة, أو غيرها من زوجاته صلى الله عليه وسلم، وكمن ادعى ألوهية علي رضي الله عنه, أو نبوته، أو غلَّط جبريل، وقبولها تفضلًا منه تعالى".
وقال القاسمي في "محاسن التأويل" (7/346): " قال –أي السيوطي- في (الإكليل) في قوله تعالى إِنَّ الَّذِينَ جاؤُ بِالْإِفْكِ [النور: 11] ، نزلت في براءة عائشة مما قذفت به. فاستدل بها الفقهاء على أن قاذفها يقتل لتكذيبه لنص القرآن قال العلماء: قذف عائشة كفر. لأن الله سبح نفسه عند ذكره. فقال: سُبْحانَكَ هذا بُهْتانٌ عَظِيمٌ [النور: 16] ، كما سبح نفسه عند ذكر ما وصفه به المشركون من الزوجة والولد".
وقال يحيى بن يوسف الصرصري الأنصاري اللُّغوي الفقيه في "غاية الأماني في الرد على النبهاني" (1/603):
وبقذف عائشة الطهور تجشموا ... أمراً تظل له الفرائص ترعد
تنزيهها في سبع عشرة آية ... والرافضي بضد ذلك يشهد
لو أن أمر المسلمين إليهم ... لم يبق في هذي البسيطة مسجد
ولو استطاعوا لسعت بمرامهم ... قدم ولامتدت بكفهم يد
لم يبق للإسلام ما بين الورى ... علم يشير ولا لواء يعقد
علقوا بحبل الكفر واعتصموا به ... والعالقون بحبله لم يسعدوا
وأشدهم كفراً جهول يدعي ... علم الأصول وفاسق متزهد
فهما وإن وهناً أشد مضرة ... في الدين من فار السفين وأفسد
وقال شيخنا العلامة ربيع بن هادي المدخلي –حفظه الله ورعاه- في نقده العلمي الفذِّ لأبي الحسن المأربي المصري، والذي سماه بـ: "التنكيل بما في لجاج أبي الحسن المأربي من الأباطيل" (ص119-123)، مبيِّنًا –حفظه الله- تلاعب أبي الحسن بالإجماع الذي نقله شيخ الإسلام حول تكفير أصناف الرافضة: "إن المخالف لشيخ الإسلام في هذه القضية وغيرها إنما هو أبو الحسن المصري المأربي .
ولبيان ذلك أقول:
أولاً- لقد اعتمد أبو الحسن في قضية السب وأنواع السابين على كلام شيخ الإسلام في "الصارم المسلول" (ص586-587) تحقيق محمد محي الدين حيث قال:" فصل في تفصيل القول فيهم أما من اقترن بسبه :
1- دعوى أن عليًّا إله.
2- أو أنه كان هو النبي، وإنما غلط جبريل في الرسالة، هذا لا شك في كفره بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره .
3- وكذلك من زعم منهم أن القرآن نقص منه آيات وكتمت.
4- أو زعم أن له تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة ونحو ذلك وهؤلاء يسمون القرامطة والباطنية ومنهم التناسخية وهؤلاء لا خلاف في كفرهم".
فهذه الأصناف لم يذكرها أبو الحسن في كتابه السراج، ولا الأحكام عليهم، ولا نعرف السبب الذي جعله يتهرب من ذكرهم مع أن بعض المكفِّرات التي ذكرها شيخ الإسلام موجودة في الروافض مثل دعواهم أن القرآن قد زيد فيه ونقص وكتم منه وحُرِّف مع أنهم يعيشون في قلب البلاد العربية الإسلامية بل يحكمون بعضها ويدعون الإسلام وعلاقتهم قوية بالروافض من منطلق عقدي بل بعض المكفرات التي ذكرها شيخ الإسلام موجودة في الروافض.
وبعد الهروب من ذكر هؤلاء والهروب من الأحكام عليهم ذكر من هذه الأصناف من اتهم عائشة -رضي الله عنها- ومن يقدح فيها ولم يذكر الإجماع على أن من أتهمها ، فهو كافر ومع أنه يعتبر ذلك قدحاً في رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه لأمر ما ميَّع الحكم عليهم وخففه جدًّا مخالفًّا في ذلك للإجماع لا ابن تيمية وحده حيث قال:" فقبَّح الله البدع".
وهذا فيه رأفة بهم واحترام لهم بصرف التقبيح عنهم إلى ما سماه هو بدعة.
فما رأي العلماء؟، ومن هو المخالف لشيخ الإسلام بل للإجماع ولشيوخ الإسلام أجمعين".اهـ
وقد سألت شيخنا ربيع بن هادي -نفع الله بعلمه-:
الذي يكفِّر عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل يقال إنه يشترط إقامة الحجة؟
فأجاب –حفظه الله-: لا.. هذا أمر ظاهر واضح في الكتاب والسنة، هذا معلوم من الدين بالضرورة، هكذا علَّل شيخ الإسلام.
قلت: ضرب ... مثالاً بالذي يستحل شرب الخمر الذي نشأ في بادية بعيدة لا تعرف تحريم الخمر، وشهد الشهادتين ...
فقاطعني الشيخ قائلاً: على كل حال هل هو يشترط إقامة الحجة في هذا –أي في عدم تكفير مَن يكفِّر عامة الصحابة إلا بعد إقامة الحجة-؟
قلت: نعم.
الشيخ ربيع: هذا غلط.. هذا منهج أبي الحسن...اقرأ عليه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا شيء معلوم من الدين بالضرورة، القرآن مليء بمدحهم والثناء عليهم.. جهادهم متواتر، وإسلامهم متواتر، وأكثر من المتواتر.
قلت: الشبهة التي عنده أنه نشأ في بادية لا تعرف فضل الصحابة.
الشيخ ربيع: الذي يقذف عائشة كافر بالإجماع.
قلت: كل رافضي يعتقد هذه العقائد من تكفير عامة الصحابة، ومن قذف أم المؤمنين عائشة فهو كافر.
الشيخ: نعم.. كافر.. هؤلاء مكذبون بالقرآن رافضون للقرآن، بل –في نفس الوقت- يقولون: هذا القرآن محرَّف حرَّفه الصحابة! اهـ
قلت: ولا أعلم أحدًا من علماء السنة المعاصرين يشترط إقامة الحجة في تكفير مَن قذف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالزنا.
وهذا فيه ردٌّ على الحدادية الذين يفترون على العلماء السلفيين المعاصرين أنهم يخالفون الإجماع في هذا الباب، ومن ثَمَّ يتهمونهم بالإرجاء، وهذا محض افتراء على هؤلاء العلماء الأجلاء.
وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم
وكتب
أبو عبدالأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري
عصر الجمعة 27 رمضان 1435ه
القاهرة- مصر
([1]) ونقل هذا مقرًّا إياه: تقي الدين علي بن عبدالكافي السبكي في "السيف المسلول على من سبّ الرسول صلى الله عليه وسلم" (ص334).
رابط
***
قال ابن حزم: " ومن أبغض الأنصار لأجل نصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم : فهو كافر؛ لأنه وجد الحرج في نفسه مما قضى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ، من إظهار الإيمان بأيديهم . ومن عادى علياً لمثل ذلك : فهو أيضاً كافر " انتهى من "الفصل" (3/ 300).
وقال تقي الدين السبكي: " إن سب الجميع : لا شك أنه كفر .
وهكذا : إذا سب واحداً من الصحابة ، [من] حيث هو صحابي؛ لأن ذلك استخفاف بحق الصحبة، ففيه تعرض إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك في كفر الساب...
ولا شك أنه لو أبغض واحداً منهما [أي : أبو بكر وعمر] لأجل صحبته : فهو كفر .
بل مَن دونهما في الصحبة، إذا أبغضه لصحبته : كان كافراً قطعاً" انتهى من فتاوى السبكي (2/ 575).
جاء في الفتاوى البزازية: " ويجب إكفار الخوارج بإكفار عثمان وعلي وطلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم.
وفي الخلاصة: الرافضي : إذا كان يسب الشيخين ويلعنهما : فهو كافر" انتهى من الفتاوى البزازية بهامش الفتاوى الهندية (6/ 318).
وقال الخرشي المالكي: " إن رمى عائشة بما برأها الله منه ، بأن قال: زنت، أو أنكر صحبة أبي بكر ، أو إسلام العشرة ، أو إسلام جميع الصحابة، أو كفر الأربعة، أو واحداً منهم : كفر" انتهى من شرح الخرشي على مختصر خليل (7/ 74).
وقال تقي الدين السبكي: " احتج المكفرون للشيعة والخوارج : بتكفيرهم لأعلام الصحابة رضي الله عنهم، وتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم في قطعه لهم بالجنة .
وهذا عندي احتجاج صحيح ، فيمن ثبت عليه تكفير أولئك" انتهى من فتاوى السبكي (2/ 569).
قال سحنون رحمه الله: من كفر أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، علياً أو عثمان أو غيرهما، يوجع ضرباً" انتهى من الشفا (2/ 1108).
قال الرحيباني الحنبلي في مطالب أولي النهى (6/ 381) : " (أو قال: قولا يتوصل به إلى تضليل الأمة) ؛ أي: أمة الإجابة؛ لأنه مكذب للإجماع على أنها لا تجتمع على ضلالة (أو كفر الصحابة) بغير تأويل (فهو كافر) ؛ لأنه مكذب للرسول في قوله: «أصحابي كالنجوم» ) وغيره. وتقدم الخلاف في الخوارج ونحوهم" انتهى.
وقال قبلها (6/ 273) مبينا الخلاف في كفر الخوارج:
" (ومن كفر أهل الحق والصحابة واستحل دماء المسلمين) وأموالهم (بتأويل فـ) هم (خوارج بغاة فسقة) باعتقادهم الفاسد . قال: في " المبدع " تتعين استتابتهم، فإن تابوا، وإلا قُتلوا على إفسادهم ، لا على كفرهم . ويجوز قتلهم ، وإن لم يَبدؤوا بالقتال، قدمه في " الفروع " .
قال الشيخ تقي الدين: نصوصه [أي الإمام أحمد] على عدم كفر الخوارج والقدرية والمرجئة وغيرهم، وإنما كفر الجهمية ، لا أعيانهم.
قال: وطائفة تحكي عنه روايتين في تكفير أهل البدع مطلقا ، حتى المرجئة والشيعة المفضلة لعلي.
(وعنه) ؛ أي: الإمام أحمد أن الذين كفروا أهل الحق والصحابة، واستحلوا دماء المسلمين بتأويل أو غيره : (كفار) قال: (المنقِّح: وهو أظهر) انتهىقال: في " الإنصاف " وهو الصواب، والذي ندين الله به" انتهى.
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: " وذهب أكثر أهل الأصول من أهل السنة : إلى أن الخوارج فساق، وأن حكم الإسلام يجري عليهم ، لتلفظهم بالشهادتين ، ومواظبتهم على أركان الإسلام .
وإنما فسقوا بتكفيرهم المسلمين ، مستندين إلى تأويل فاسد، وجرهم ذلك إلى استباحة دماء مخالفيهم وأموالهم ، والشهادة عليهم بالكفر والشرك.
وقال الخطابي: أجمع علماء المسلمين ، على أن الخوارج ، مع ضلالتهم : فرقة من فرق المسلمين. وأجازوا مناكحتهم ، وأكل ذبائحهم ، وأنهم لا يكفرون ، ما داموا متمسكين بأصل الإسلام.
وقال عياض: كادت هذه المسألة تكون أشد إشكالا عند المتكلمين من غيرها ، حتى سأل الفقيه عبد الحق ، الإمام أبا المعالي عنها ؟
فاعتذر : بأن إدخال كافر في الملة ، وإخراج مسلم عنها عظيم في الدين.
قال: وقد توقف قبله القاضي أبو بكر الباقلاني ، وقال: لم يصرح القوم بالكفر ، وإنما قالوا أقوالا تؤدي إلى الكفر.
وقال الغزالي في كتاب التفرقة بين الإيمان والزندقة: والذي ينبغي الاحتراز عن التكفير ما وَجَد إليه سبيلا ؛ فإن استباحة دماء المصلين المقرين بالتوحيد : خطآن . والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة ، أهون من الخطأِ في سفك دم لمسلم واحد" انتهى من فتح الباري (12/ 300).
ودعوى الإجماع على عدم كفرهم : لا تصح.
قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: "وقد قال بكفر الخوارج كثرة؛ لكن الصحيح أنهم بغاة ، ولكنهم أشد بغياً من غيرهم ، لكون لهم بدعة ابتدعوها" انتهى من فتاوى الشيخ (12/ 172).
وقال الدكتور عبد الله بن عمر الدميجي: " فالخوارج الذين خرجوا على الخليفة الراشد علي بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه- اختلف الناس في حكمهم هل هم كفار أم لا؟
والصحابة - رضوان الله تعالى عليهم- وهم القدوة : لا يكفرونهم.
بل إن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه - والذي ناله من أذاهم ما ناله، من الخروج عليه وقتاله وتكفيرهم إياه، وفي آخر الأمر قتلهم له - رضي الله تعالى عنه - لا يرى تكفيرهم .
وهذا قمة الورع والإنصاف منه - رضي الله عنه- لا كما يقوله بعض أصحاب الأهواء " نكفر من كفَّرنا" .
فلما سئل -رضي الله عنه- عنهم: أكفار هم؟
قال: من الكفر فروا.
قيل له: فمنافقون؟
قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاً !!
- يعني على عكس الخوارج وما عرف من كثرة عبادتهم وذكرهم لله - تعالى -.
قال: فماذا يكونون؟
قال: قوم أصابتهم فتنة فعموا فيها وصموا . أو كما قال - رضي الله عنه - .
وهذا القول طبقه عملياً علي - رضي الله تعالى عنه - ومعه الصحابة -رضي الله عنهم- فلم يعاملهم معاملة المرتدين ، كما كان في زمن أبي بكر - رضي الله تعالى عنهم- ؛ فلم يبدأهم بقتال ولم يجهز على جريحهم ولم ، يسب نساءهم ... إلخ.
وهذا هو الصحيح في الحكم على الخوارج، والأحاديث التي وردت فيهم من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "بأنهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية" رواه البخاري (4351) ،ومسلم (1064) من حديث أبي سعيد الخدري-رضي الله عنه- ، وقوله -صلى الله عليه وسلم-:" كلاب أهل النار" رواه ابن ماجة (176) من حديث أبي أمامة -رضي الله عنه-، وأمره- صلى الله عليه وسلم - بقتالهم والثناء على من قتلهم أو قتلوه ، فيما رواه البخاري (3611) ، ومسلم (1066) من حديث علي -رضي الله عنه- :
فهذه النصوص لا تدل على كفرهم بأعيانهم، ولا يلزم من الأمر بالقتال أن يكونوا كفاراً، وإنما هي من نصوص الوعيد الدالة على شنيع جرمهم ، والتحذير منه.