Hukum Darah dalam Daging Hewan
Hukum Darah dalam Daging Hewan yang Disembelih apakah najis atau suci? kalau najis apakah termasuk najis yang dimaafkan (makfu)?
Hukum Darah dalam Daging Hewan yang Disembelih apakah najis atau suci? kalau najis apakah termasuk najis yang dimaafkan (makfu)?
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
محمد بن شهاب الدين الرملي
الجزء الأول ص: 240
وأما الدم الباقي على اللحم وعظامه من المذكاة فنجس معفو عنه كما قاله الحليمي ومعلوم أن العفو لا ينافي النجاسة ، فمراد من عبر بطهارته أنه معفو عنه .
حاشية الشبراملسي
( قوله : فنجس معفو عنه ) صوره بعضهم بالدم الباقي على اللحم الذي لم يختلط بشيء كما لو ذبحت شاة وقطع لحمها فبقي عليه أثر من الدم بخلاف ما لو اختلط بغيره كما يفعل في البقر التي تذبح في المحل المعد لذبحها الآن من صب الماء عليها لإزالة الدم عنها ، فإن الباقي من الدم على اللحم بعد صب الماء عليه لا يعفى عنه وإن قل لاختلاطه بأجنبي وهو تصوير حسن فليتنبه له ، ولا فرق في عدم العفو عما ذكر بين المبتلى به كالجزارين وغيرهم ، لكن يرد عليه أن من ابتلي بالقيء عفي عنه في ثوبه وغيره وإن كثر كما صرح به الشارح ، فقياسه هنا أن يكون كذلك ، ويمكن الفرق بأن القيء لما كان ضروريا له ليس باختياره عفي عنه مطلقا ، بخلاف الدم لما كان بفعله لم يعف عنه ولو شك في الاختلاط وعدمه لم يضر لأن الأصل الطهارة .
***
حاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 1 / ص 288)
وَعَنْ الدَّمِ الْبَاقِي عَلَى اللَّحْمِ وَالْعَظْمِ ، فَإِنَّهُ يُعْفَى عَنْهُ ، وَلَوْ تَنَجَّسَ فَمُ حَيَوَانٍ طَاهِرٍ مِنْ هِرَّةٍ أَوْ غَيْرِهَا ثُمَّ غَابَ وَأَمْكَنَ وُرُودُهُ مَاءً كَثِيرًا ثُمَّ وَلَغَ فِي طَاهِرٍ لَمْ يُنَجِّسْهُ مَعَ حُكْمِنَا بِنَجَاسَةِ فَمِهِ ، لِأَنَّ الْأَصْلَ نَجَاسَتُهُ وَطَهَارَةُ الْمَاءِ وَقَدْ اعْتَضَدَ أَصْلُ طَهَارَةِ الْمَاءِ بِاحْتِمَالِ وُلُوغِهِ فِي مَاءٍ كَثِيرٍ فِي الْغَيْبَةِ فَرُجِّحَ
كاشفة السجا على سفينة النجا..ص..٤٣
أَنَّهُ يُعْفٰى عَنِ الدَّمِ الَّذِى عَلَى اللَّحْمِ إِذَا لَمْ يَخْتَلِطْ بِمَاءٍ وَإِلاَّ فَلاَ يُعْفٰى عَنْهُ..
وإلا فلا يعفى..اى وإذا كان اللحم يختلط بماء فلا يعفى
نهاية الزين - (ج 1 / ص 40)
وأما الدم الباقي على اللحم وعظامه وعروقه من المذكاة فنجس معفو عنه وذلك إذا لم يختلط بشيء كما لو ذبحت شاة وقطع لحمها فبقي عليه أثر من الدم وإن تلون المرق بلونه بخلاف ما لو اختلط بغيره كالماء كما يفعل في البقر الذي تذبح في المحل المعد لذبحها من صب الماء عليها لإزالة الدم عنها فإن الباقي من الدم على اللحم بعد صب الماء عليه لا يعفى عنه وإن قل لاختلاطه بأجنبي ولو شك في الاختلاط وعدمه لم يضر لأن الأصل الطهارة
Sedang darah yang terdapat pada daging, tulang, urat dari hewan yang disembelih maka hukumnya najis yang dima’fu bila tidak tercampuri sesuatu, seperti bila seekor kambing disembelih, dagingnya dipotong-potong dan ternyata masih tersisa bekas darahnya meskipun air kuah masih berwarna merah karenanya.Brbeda saat ia tercampuri oleh perkara lainnya seperti air seperti seekor sapi yang disembelih ditempat yang telah dipersiapkan yang disirami air agar menghilangkan darahnya, maka bila masih tersisa darah pada daging setelah penyiraman air tersebut darahnya tidak dima’fu (harus dicuci sihkan sebelum memasaknya) meskipun hanya sedikit karena telah bercampur dengan hal lain.Bila diragukan tercampur dengan hal lain dan tidaknya maka tidak bahaya karena kaidah asalnya adalah suci. [ Nihaayah az-Zain I/40 ].
إعانة الطالبين - (ج 1 / ص 83)
( قوله حتى ما بقي على نحو عظم ) أي حتى الدم الباقي على نحو عظم فإنه نجس
وقيل إنه طاهر
وهو قضية كلام النووي في المجموع وجرى عليه السبكي
ويدل له من السنة قول عائشة رضي الله عنها كنا نطبخ البرمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلوها الصفرة من الدم فيأكل ولا ينكره
والمعتمد الأول لأنه دم مسفوح ولا ينافيه ما تقدم من السنة لأنه محمول على العفو عنه ومعلوم أن العفو لا ينافي النجاسة
( قوله لكنه ) أي ما بقي على نحو عظم
وقوله معفو عنه أي في الأكل وإن اختلط بماء الطبخ وغيره وكان واردا على الماء
Hingga darah yang tersisa pada semacam tulang) artinya darah yang tersisa pada semacam tulang hewan yang disembelih dihukumi najis, namun dikatakan menurut pendapat ulama “sesungguhnya ia suci” dan inilah keputusan pernyataan an-Nawawy dalam kitab al-Majmu’ dan yang dijalani oleh as-Subky.
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
محمد بن شهاب الدين الرملي
الجزء الأول ص: 240
وأما الدم الباقي على اللحم وعظامه من المذكاة فنجس معفو عنه كما قاله الحليمي ومعلوم أن العفو لا ينافي النجاسة ، فمراد من عبر بطهارته أنه معفو عنه .
حاشية الشبراملسي
( قوله : فنجس معفو عنه ) صوره بعضهم بالدم الباقي على اللحم الذي لم يختلط بشيء كما لو ذبحت شاة وقطع لحمها فبقي عليه أثر من الدم بخلاف ما لو اختلط بغيره كما يفعل في البقر التي تذبح في المحل المعد لذبحها الآن من صب الماء عليها لإزالة الدم عنها ، فإن الباقي من الدم على اللحم بعد صب الماء عليه لا يعفى عنه وإن قل لاختلاطه بأجنبي وهو تصوير حسن فليتنبه له ، ولا فرق في عدم العفو عما ذكر بين المبتلى به كالجزارين وغيرهم ، لكن يرد عليه أن من ابتلي بالقيء عفي عنه في ثوبه وغيره وإن كثر كما صرح به الشارح ، فقياسه هنا أن يكون كذلك ، ويمكن الفرق بأن القيء لما كان ضروريا له ليس باختياره عفي عنه مطلقا ، بخلاف الدم لما كان بفعله لم يعف عنه ولو شك في الاختلاط وعدمه لم يضر لأن الأصل الطهارة .
***
حاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 1 / ص 288)
وَعَنْ الدَّمِ الْبَاقِي عَلَى اللَّحْمِ وَالْعَظْمِ ، فَإِنَّهُ يُعْفَى عَنْهُ ، وَلَوْ تَنَجَّسَ فَمُ حَيَوَانٍ طَاهِرٍ مِنْ هِرَّةٍ أَوْ غَيْرِهَا ثُمَّ غَابَ وَأَمْكَنَ وُرُودُهُ مَاءً كَثِيرًا ثُمَّ وَلَغَ فِي طَاهِرٍ لَمْ يُنَجِّسْهُ مَعَ حُكْمِنَا بِنَجَاسَةِ فَمِهِ ، لِأَنَّ الْأَصْلَ نَجَاسَتُهُ وَطَهَارَةُ الْمَاءِ وَقَدْ اعْتَضَدَ أَصْلُ طَهَارَةِ الْمَاءِ بِاحْتِمَالِ وُلُوغِهِ فِي مَاءٍ كَثِيرٍ فِي الْغَيْبَةِ فَرُجِّحَ
كاشفة السجا على سفينة النجا..ص..٤٣
أَنَّهُ يُعْفٰى عَنِ الدَّمِ الَّذِى عَلَى اللَّحْمِ إِذَا لَمْ يَخْتَلِطْ بِمَاءٍ وَإِلاَّ فَلاَ يُعْفٰى عَنْهُ..
وإلا فلا يعفى..اى وإذا كان اللحم يختلط بماء فلا يعفى
نهاية الزين - (ج 1 / ص 40)
وأما الدم الباقي على اللحم وعظامه وعروقه من المذكاة فنجس معفو عنه وذلك إذا لم يختلط بشيء كما لو ذبحت شاة وقطع لحمها فبقي عليه أثر من الدم وإن تلون المرق بلونه بخلاف ما لو اختلط بغيره كالماء كما يفعل في البقر الذي تذبح في المحل المعد لذبحها من صب الماء عليها لإزالة الدم عنها فإن الباقي من الدم على اللحم بعد صب الماء عليه لا يعفى عنه وإن قل لاختلاطه بأجنبي ولو شك في الاختلاط وعدمه لم يضر لأن الأصل الطهارة
Sedang darah yang terdapat pada daging, tulang, urat dari hewan yang disembelih maka hukumnya najis yang dima’fu bila tidak tercampuri sesuatu, seperti bila seekor kambing disembelih, dagingnya dipotong-potong dan ternyata masih tersisa bekas darahnya meskipun air kuah masih berwarna merah karenanya.Brbeda saat ia tercampuri oleh perkara lainnya seperti air seperti seekor sapi yang disembelih ditempat yang telah dipersiapkan yang disirami air agar menghilangkan darahnya, maka bila masih tersisa darah pada daging setelah penyiraman air tersebut darahnya tidak dima’fu (harus dicuci sihkan sebelum memasaknya) meskipun hanya sedikit karena telah bercampur dengan hal lain.Bila diragukan tercampur dengan hal lain dan tidaknya maka tidak bahaya karena kaidah asalnya adalah suci. [ Nihaayah az-Zain I/40 ].
إعانة الطالبين - (ج 1 / ص 83)
( قوله حتى ما بقي على نحو عظم ) أي حتى الدم الباقي على نحو عظم فإنه نجس
وقيل إنه طاهر
وهو قضية كلام النووي في المجموع وجرى عليه السبكي
ويدل له من السنة قول عائشة رضي الله عنها كنا نطبخ البرمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلوها الصفرة من الدم فيأكل ولا ينكره
والمعتمد الأول لأنه دم مسفوح ولا ينافيه ما تقدم من السنة لأنه محمول على العفو عنه ومعلوم أن العفو لا ينافي النجاسة
( قوله لكنه ) أي ما بقي على نحو عظم
وقوله معفو عنه أي في الأكل وإن اختلط بماء الطبخ وغيره وكان واردا على الماء
Hingga darah yang tersisa pada semacam tulang) artinya darah yang tersisa pada semacam tulang hewan yang disembelih dihukumi najis, namun dikatakan menurut pendapat ulama “sesungguhnya ia suci” dan inilah keputusan pernyataan an-Nawawy dalam kitab al-Majmu’ dan yang dijalani oleh as-Subky.