Cara Menghilangkan Najis menurut Empat Madzhab
Cara Menghilangkan Najis menurut Empat Madzhab Maliki Hanafi Syafi'i dan Hambali
Cara Menghilangkan Najis menurut Empat Madzhab Maliki Hanafi Syafi'i dan Hambali
Sumber: الفقه على المذاهب الأربعة - الجزيري
1/18
يزيل النجاسة أمور : منها الماء الطهور ولا يكفي في إزالتها الطاهر
الحنفية قالوا : إن الماء الطاهر - غير الطهور - ومثل الطهور في إزالة
النجاسة كما تقدم وكذا المائع الطاهر الذي إذا عصر انعصر كالخل
وماء الورد فهذه الثلاثة يطهر بها كل متنجس بنجاسة مرئية أو غير
مرئية ولو غليظة سواء كان ثوبا أو بدنا أو مكانا ) وسيأتي بيان
الطهور والطاهر في أقسام المياه بعد هذا المبحث
وتطهير محل النجاسة به له كيفيات مختلفة في المذاهب
( الحنفية قالوا :
يطرهر الثوب المتنجس بغسله ولو مرة متى زالت عين النجاسة
المرئية ولكن هذا إذا غسل في ماء جار أو صب عليه الماء أما إذا
غسل في وعاء فإنه لا يطهر إلا بالغسل ثلاثا بشرط أن يعصر في كل
واحدة منها وإذا صبغ الثوب بنجس يطهر بانفصال الماء عنه صافيا ولو
بقي اللون إذ لا يضر بقاء الأثر كلون أو ريح في محل النجاسة إذا شق
زواله والمشقة في ذلك هي أن يحتاج في إزالته لغير الماء كالصابون
ونحوه ومن ذلك الاختضاب بالحناء المتنجسة فإذا اختضب أحد بالحناء
المتنجسة طهرت بانفصال الماء صافيا ومثل ذلك الوشم فإنه إذا
غرزت الإبرة في اليد أو الشفة مثلا حتى برز الدم ثم وضع مكان
الغرز صبغ والتأم الجرح عليه تنجس ذلك الصبغ ولا يمكن إزالة أثره
بالماء فتطهيره يكون بسله حتى ينفصل الماء صافيا ولا يضر أثر دهن
متنجس بخلاف شحم الميتة لأن عين النجاسة أما النجاسة غير المرئية
فإنها تطهر إذا غلب على ظن الغاسل طهارة محلها بلا عدد ويقدر
لموسوس بثلاث غسلات يعصر الثوب في كل واحدة منها ويطهر
المكان " وهو الأرض " بصب الماء الطاهر عليها ثلاثا وتجفف كل مرة
بخرقة طاهرة وإذا صب عليها ماء كثير بحيث لا يترك للنجاسة أثرا
طهرت وتطهر الأرض أيضا باليبس فلا يجب في تطهيرها الماء
ويطهر البدن بزوال عين النجاسة في المرئية وبغلبة الظن في غيرها
أما الأواني المتنجسة فهي على ثلاثة أنواع : فخار وخشب وحديد
ونحوه وتطهيرها على أربعة أوجه : حرق . ونحت . ومسح . وغسل فإذا
كان الإناء من فخار أو حجر وكان جديدا ودخلت النجاسة في أجزائه
فإنه يطهر بالحرق وإن كان عتيقا يطهر بالغسل على الوجه السابق
وإن كان من خشب فإن كان جديدا يطهر بالنحت وإن كان قديما يطهر
بالغسل وإن كان من حديد أو نحاس أو رصاص أو زجاج فإن كان
صقيلا يطهر بالمسح وإن كان خشنا غير صقيل يطهر بالغسل
وأما المائعات المتنجسة كالزيت . والسمن فإنها تطهر بصب الماء عليها
ورفعه عنها ثلاثا أو توضع في إناء مثقوب ثم يصب عليه الماء فيعلوا
الدهن ويحركه ثم يفتح الثقب إلى أن يذهب الماء
هذا إذا كان مائعا فإن كان جامدا يقطع منه المتنجس ويطرح ويطهر
العسل بصب الماء عليه وغليه - حتى يعود كما كان - ثلاثا
ويطهر الماء المتنجس بجريانه بأن يدخل من جانب ويخرج من جانب
آخر فإذا كان في قناة ماء نجس ثم صب عليه ماء طاهر في ناحية منها
حتى امتلأت وسال من الناحية الأخرى كان ماء جاريا طاهرا ولا
يشترط أن يسيل منه مقدار يوازي الماء الذي كان فيها ومثل ذلك ما إذا
كان الماء المتنجس في طشت أو قصعة ثم صب عليه ماء طاهر حتى
سال الماء من جوانبه فإنه يطهر على الراجح وإن لم يخرج مثل
المتنجس وكذلك البئر وحوض الحمام فإنهما يطهران بمثل ذلك وبذلك
يصير الماء طهورا وزادوا مطهرات أخرى : منها الدلك وهو أن يمسح
المتنجس على الأرض مسحا قويا ومثل الدلك الحت وهو القشر باليد أو
العود " الحك " ويطهر بذلك الخف والنعل بشرط أن تكون النجاسة ذات
جرم ولو كانت رطبة وهي ما ترى بعد الجفاف كالعذرة والدم لقوله
صلى الله عليه و سلم : " إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعليه فإن كان بهما
أذى فيمسحهما بالأرض فإن الأرض لهما طهورا " أما إذا كانت النجاسة
ليست ذات جرم فإنه يجب غسلها بالماء . ولو بعد الجفاف ومنها المسح
الذي يزول به أثر النجاسة ويطهر به الصقيل الذي لامسام له كالسيف
والمرآة . والظفر . والعظم . والزجاج . والآنية المدهونة . ونحو ذلك منها
مسح محل الحجامة بثلاث خرق نظاف مبلولة . ومنها الجفاف بالشمس أو
الهواء وتطهر به الأرض وكل ما كان ثابتا فيها كالشجر والكلأ
بخلاف نحو البساطط والحصير وكل ما يمكن نقله فإنه لا يطهر إلا
بالغسل وإنما طهرت الرض باليبس لقوله صلى الله عليه و سلم : " ذكاة
الأرض يبسها " فتصح الصلاة عليها ولكن لا يجوز منها التيمم وذلك
لأن طهارتها لا تستدعي طهوريتها ويشترط في التيمم طهورية التراب
كما يشترط في الوضوء طهورية الماء ومنها الفرك ويطهر به مني
يابس أما الرطب فإنه يجب غسله لقوله صلى الله عليه و سلم لعائشة :
فاغسليه إن كان رطبا وافركيه إن كان يابسا
ولا يضر بقاء أثره بعد
الفرك وإنما يطهر بالفرك إذا نزل من مستنج بماء لا بحجر لأن الحجر
لا يزيل البول المنتشر على رأس الحشفة فإذا لم يتنشر البول ولم يمر
عليه المني في الخارج فإنه يطهر بالفرك أيضا إذ يضر مروره على
البول في الداخل ولا فرق بين مني الرجل ومني المرأة الخارج من
الداخل لاختلاطه بمني الرجل وقد ذكر في الحديث أنه يطهر بالفرك
أما مني غير الآدمي فإنه لا يطهر بالفرك لأن الرخصة وردت في مني
الآدمي فلا يقاس عليه غيره ومنها الندف ويطهر به القطن إذا ندف
وقد عدوا في المطهرات أمورا أخرى تساهلا كقطع الدهن الجامد
المتنجس وطرحه كما تقدم وهو المعبر عنه بالتقرير لأنه في الحقيقة
عزل للجزء المتنجس عن غيره لا تطهير له ومثله قسمة المتنجس
بفصل الأجزاء النجسة عن الطاهرة وكذلك هبة المتنجس لمن لا يرى
نجاسته فإن الهبة لا تعد مطهرة له في الحقيقة
المالكية قالوا : يطهر محل النجاسة بغسله بالماء الطهور ولو مرة إذا
انفصل الماء عن المحل طاهرا ولا يضر تغيره بالأوساخ الطاهرة
ويشترط زوال طعم النجاسة عن محلها ولو عسر لأن بقاءه دليل على
تمكن النجاسة منه وكذلك يشترط زوال لونها وريحها إذا لم يتعسر
زوالهما فإن تعسر زوالهما عن المحل كما لا يلزم الغسل بأشنان أو
صابون أو نحوهما والغسالة المتغيرة بأحد أوصاف النجاسة نجسة أما
إن تغيرت بصبغ أو وسخ فلا ويكفي في تطهير الثوب والحصير
والخف والنعل المشكوك في إصابة النجاسة إياها نضحها مرة أي رشها
بالماء الطهور ولو لم يتحقق تعميم المحل بالماء وأما البدن والأرض
المشكوك في إصابتها غياها فلا يطهران إلا بالغسل لأن النضح خلاف
القياس . فيقتصر فيه على ما رود وهو الثوب والحصير والخف والنعل
ولو غسلها بالماء كان أحوط لأنه الأصل . والنضح تخفيف والأرض
المتنجسة يقينا أو ظنا تطهر بكثرة إفاضة الطهور عليها حتى تزول عين
النجاسة وأوصافها لحديث الأعرابي الذي بال في المسجد فصاح به
بعض الصحابة فأمرهم النبي صلى الله عليه و سلم بتركه وأن يصبوا
على موضع بوله ذنوبا من ماء كما رواه الشيخان والذنوب " بفتح الذال "
هو الدلو ويطهر الماء المتنجس بصب الطهور عليه حتى تذهب منه
أوصاف النجاسة وأما المائعات غير الماء كالزيت والسمن والعسل
فتنجس بقليل النجاسة ولا تقبل التطهير بحال من الأحوال
الحنابلة قالوا : كيفية التطهير بالماء الطهور في غير الأرض ونحوها
مما يأتي أن يغسل المتنجس سبع مرات منقية بحيث لا يبقى للنجاسة
بعد الغسلات السبع لون ولا طعم ولا ريح وإن لم تزل النجاسة إلا
بالغسلة السابعة فإن كانت النجاسة من كلب أو خنزير أو ما تولد منهما
أو من أحدهما فإنه يجب أن يضاف إلى الماء في إحدى الغسلات تراب
طهور أو صابون أو نحوه والأولى أن يكون مزج التراب ونحوه بالماء
في الغسلة الأولى فإن بقي للنجاسة أثر بعد الغسل سبعا زيد في عدد
الغسلات بقدر ما تزول به النجاسة فإن تعذر زوال طعمها لم يطهر
وعفي عنه وإن تعذر زوال لونها أو ريحها أو هما معاالنبي صلى الله
عليه وسلم فالمحل المتنجس يصير طاهرا
ويشترط في تطهير المتنجس الذي تشرب النجاسة أن يعصر كل مرة
خارج الماء إن أمكن عصره ويقتصر في العصر على القدر الذي لا
يفسد الثوب أما ما لا يتشرب النجاسة كالآنية فإنه يطهر بمرور الماء
عليه وانفصاله عنه سبع مرات وأما ما لا يمكن عصره مما يتشرب
النجاسة فإنه يكفي دقة أو وضع شيء ثقيل عليه أو تقليبه بحيث ينفصل
الماء عنه عقب كل غسله من السبع أما الأرض المتنجسة ونحوها من
الصخر الأحواض الكبيرة أو الصغيرة الداخلة في البناء فإنه يكفي في
تطهيرها من النجاسة صب الماء عليها بكثرة حتى تزول عين النجاسة
ويكفي في تطهير المتنجس ببول غلام رضيع لم يتناول الطعام برغبة أن
يغمر بالماء ولو لم ينفصل ومثل بوله في ذلك قيئه
الشافعية قالوا : كيفية التطهير بالماء الطهور في النجاسة المغلظة وهي
ما كانت من كلب أو خنزير أو متولد منهما أو من أحدهما هي أن يغسل
موضعها سبع مرات وأن يصاحب ماء إحدى الغسلات تراب طهور أي
غير نجس ولا مستعمل في تيمم والمراد بالتراب هنا ما هو أعم من
التراب في التيمم فيشمل الأعفر والأصفر والأحمر والأبيض والطين
وما خلط بطاهر أخر نحو دقيق
وللترتيب ثلاث كيفيات : إحداها : مزج الماء بالتراب قبل وضعه على
محل النجاسة . ثانيها : أن يوضع الماء على محل النجاسة قبل التراب ثم
يوضع عليه التراب ثالثها : أن يوضع التراب أولا ثم يصب عليه الماء
ولا تجزئ غسلة التتريب بجميع كيفياتها الثلاث إلا بعد زوال جرم
النجاسة فإن لم يكن للنجاسة جرم فإن كان محلها جافا أجزأ أي واحدة
من الكيفيات الثلاثة وإن كان محل النجاسة رطبا لم يجزئ وضع
التراب أولا لتنجسه بسبب ضعفه عن الماء ويجزئ الكيفيتان
الأخريان ولو كانت النجاسة المغلظة في أرض بها تراب غير نجس
العين كفى ترابها في تطهيرها بالسبع بدون تراب آخر وأولى الغسلات
السبع ما أزيل به عين النجاسة وإن تعدد فلو أزيلت عين النجاسة بواحدة
اعتبرت واحدة وزيد عليها ست ولو زالت بست حسبت واحدة وزيد
عليها ست ولو زالت بسبع فأكثر حسبت واحدة وزيد عليها ست وأما
زوال وصف النجاسة من طعم أو لون أو ريح فلا يتوقف على عدد
الغسلات فلو لم يزل إلا بسبع مثلا حسبت سبعا أما النجاسة المخففة
فكيفية تطهيرها أن يرش على محلها ماء يعم النجاسة وإن لم يسل
والنجاسة المخففة هي حصول بول الصبي إذا كان غلاما لم يبلغ الحولين
ولم يتغذ إلا باللبن بسائر أنواعه ومنه الجبن والقشدة والزبد سواء كان
لبن آدمي أو غيره بخلاف الأنثى والخنثى المشكل . فإن بولهما يجب
غسله لقوله صلى الله عليه و سلم : " يغسل من بول الجارية ويرش من
بول الغلام " وأحلق الخنثى بالأنثى فإذا زاد الصبي على الحولين وجب
غسل بوله ولم لم يتناول طعاما غير اللبن كما يجب غسل بوله إذا غذي
بغير اللبن ولو مرة واحدة ولكن إذا أعطي له شيء لا بقصد التغذية
فتغذي منه كدواء فإنه لا يمنع الرش ولا بد من زوال عين النجاسة
قبل رش محلها بالماء كأن يعصر الثوب أو يجفف وكذا لا بد من زوال
أوصاف النجاسة مع الرش وإنما قيدوا بخصوص البول ليخرج غيره
من الفضلات النجسة فإنها يجب فيها الغسل أما النجاسة المتوسطة
وهي غير ما تقدم فإنها تنقسم إلى حكمية وهي التي ليس لها جرم ولا
طعم ولا لون ولا ريح كبول غير الصبي إذا جف . وعينية وهي التي
لها جرم أو طعم أو لون أو ريح . أما الحكمية فكيفية تطهيرها أن يصب
الماء على محلها ولو مرة واحدة ولو من غير قصد . وأما العينية فكذلك
ولكن بشرط زوال عين النجاسة أما أوصافها فإن بقي منها الطعم وحده
فإن بقاءه يضر ما لم تتعذر إزالته . وضابط التعذر أن لا يزول إلا
بالقطع وحينئذ يكون المحل نجسا معفوا عنه فإن قدر على الإزالة بعد
ذلك وجبت ولا تجب إعادة ما صلاه قبل فإن تعسر زواله وجبت
الاستعانة بصابون ونحوه إلا أن يتعذر وإن بقي اللون والريح معا
فالحكم كذلك وإن بقي اللون فقط أو الريح فقط على إزالته بعد ذلك فلا
تجب طهارة المحل ويشترط في إزالة النجاسة بأنواعها الثلاثة أن يكون
الماء واردا على المحل إذا كان الماء قليلا فإن كان قليلا مورودا تنجس
الماء بالتغير سواء كان قليلا أو كثيرا فإنه لا يطهر إلا بإضافة الماء
الطهور إليه حتى يزول تغيره بشرط أن يبلغ قلتين
وكيفية تطهير الأرض المتنجسة بالنجاسة المتوسطة المائعة كبول . أو
خمر . أن تغمر بالماء إذا تشربت النجاسة أما إذا لم تتشرب النجاسة فلا
بد من تجفيفها أولا ثم يصب عليه الماء ولو مرة واحدة وكيفية
تطهيرها من النجاسة الجامدة هي أن ترفع عنها النجاسة فقط إذا لم
يصب شيء منها الأرض وأن ترفع عنها ثم يصب على محلها ماء
يعمها إذا كانت رطبة وأصاب الأرض شيء منها
ومنها استحالة عين النجاسة إلى صلاح كصيرورة الخمر خلا ودم
الغزال مسكا ومنها حرق النجاسة بالنار على اختلاف المذاهب
( الحنفية
قالوا : حرق النجاسة بالناس مطهر
الشافعية . والحنابلة يم يعدوه من المطهرات فيقولون : إن رماد النجس
ودخانه نجسان
المالكية قالوا : إن النار لا تزيل النجاسة واستثنوا رماد النجس على
المشهور )
Sumber: الفقه على المذاهب الأربعة - الجزيري
1/18
يزيل النجاسة أمور : منها الماء الطهور ولا يكفي في إزالتها الطاهر
الحنفية قالوا : إن الماء الطاهر - غير الطهور - ومثل الطهور في إزالة
النجاسة كما تقدم وكذا المائع الطاهر الذي إذا عصر انعصر كالخل
وماء الورد فهذه الثلاثة يطهر بها كل متنجس بنجاسة مرئية أو غير
مرئية ولو غليظة سواء كان ثوبا أو بدنا أو مكانا ) وسيأتي بيان
الطهور والطاهر في أقسام المياه بعد هذا المبحث
وتطهير محل النجاسة به له كيفيات مختلفة في المذاهب
( الحنفية قالوا :
يطرهر الثوب المتنجس بغسله ولو مرة متى زالت عين النجاسة
المرئية ولكن هذا إذا غسل في ماء جار أو صب عليه الماء أما إذا
غسل في وعاء فإنه لا يطهر إلا بالغسل ثلاثا بشرط أن يعصر في كل
واحدة منها وإذا صبغ الثوب بنجس يطهر بانفصال الماء عنه صافيا ولو
بقي اللون إذ لا يضر بقاء الأثر كلون أو ريح في محل النجاسة إذا شق
زواله والمشقة في ذلك هي أن يحتاج في إزالته لغير الماء كالصابون
ونحوه ومن ذلك الاختضاب بالحناء المتنجسة فإذا اختضب أحد بالحناء
المتنجسة طهرت بانفصال الماء صافيا ومثل ذلك الوشم فإنه إذا
غرزت الإبرة في اليد أو الشفة مثلا حتى برز الدم ثم وضع مكان
الغرز صبغ والتأم الجرح عليه تنجس ذلك الصبغ ولا يمكن إزالة أثره
بالماء فتطهيره يكون بسله حتى ينفصل الماء صافيا ولا يضر أثر دهن
متنجس بخلاف شحم الميتة لأن عين النجاسة أما النجاسة غير المرئية
فإنها تطهر إذا غلب على ظن الغاسل طهارة محلها بلا عدد ويقدر
لموسوس بثلاث غسلات يعصر الثوب في كل واحدة منها ويطهر
المكان " وهو الأرض " بصب الماء الطاهر عليها ثلاثا وتجفف كل مرة
بخرقة طاهرة وإذا صب عليها ماء كثير بحيث لا يترك للنجاسة أثرا
طهرت وتطهر الأرض أيضا باليبس فلا يجب في تطهيرها الماء
ويطهر البدن بزوال عين النجاسة في المرئية وبغلبة الظن في غيرها
أما الأواني المتنجسة فهي على ثلاثة أنواع : فخار وخشب وحديد
ونحوه وتطهيرها على أربعة أوجه : حرق . ونحت . ومسح . وغسل فإذا
كان الإناء من فخار أو حجر وكان جديدا ودخلت النجاسة في أجزائه
فإنه يطهر بالحرق وإن كان عتيقا يطهر بالغسل على الوجه السابق
وإن كان من خشب فإن كان جديدا يطهر بالنحت وإن كان قديما يطهر
بالغسل وإن كان من حديد أو نحاس أو رصاص أو زجاج فإن كان
صقيلا يطهر بالمسح وإن كان خشنا غير صقيل يطهر بالغسل
وأما المائعات المتنجسة كالزيت . والسمن فإنها تطهر بصب الماء عليها
ورفعه عنها ثلاثا أو توضع في إناء مثقوب ثم يصب عليه الماء فيعلوا
الدهن ويحركه ثم يفتح الثقب إلى أن يذهب الماء
هذا إذا كان مائعا فإن كان جامدا يقطع منه المتنجس ويطرح ويطهر
العسل بصب الماء عليه وغليه - حتى يعود كما كان - ثلاثا
ويطهر الماء المتنجس بجريانه بأن يدخل من جانب ويخرج من جانب
آخر فإذا كان في قناة ماء نجس ثم صب عليه ماء طاهر في ناحية منها
حتى امتلأت وسال من الناحية الأخرى كان ماء جاريا طاهرا ولا
يشترط أن يسيل منه مقدار يوازي الماء الذي كان فيها ومثل ذلك ما إذا
كان الماء المتنجس في طشت أو قصعة ثم صب عليه ماء طاهر حتى
سال الماء من جوانبه فإنه يطهر على الراجح وإن لم يخرج مثل
المتنجس وكذلك البئر وحوض الحمام فإنهما يطهران بمثل ذلك وبذلك
يصير الماء طهورا وزادوا مطهرات أخرى : منها الدلك وهو أن يمسح
المتنجس على الأرض مسحا قويا ومثل الدلك الحت وهو القشر باليد أو
العود " الحك " ويطهر بذلك الخف والنعل بشرط أن تكون النجاسة ذات
جرم ولو كانت رطبة وهي ما ترى بعد الجفاف كالعذرة والدم لقوله
صلى الله عليه و سلم : " إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعليه فإن كان بهما
أذى فيمسحهما بالأرض فإن الأرض لهما طهورا " أما إذا كانت النجاسة
ليست ذات جرم فإنه يجب غسلها بالماء . ولو بعد الجفاف ومنها المسح
الذي يزول به أثر النجاسة ويطهر به الصقيل الذي لامسام له كالسيف
والمرآة . والظفر . والعظم . والزجاج . والآنية المدهونة . ونحو ذلك منها
مسح محل الحجامة بثلاث خرق نظاف مبلولة . ومنها الجفاف بالشمس أو
الهواء وتطهر به الأرض وكل ما كان ثابتا فيها كالشجر والكلأ
بخلاف نحو البساطط والحصير وكل ما يمكن نقله فإنه لا يطهر إلا
بالغسل وإنما طهرت الرض باليبس لقوله صلى الله عليه و سلم : " ذكاة
الأرض يبسها " فتصح الصلاة عليها ولكن لا يجوز منها التيمم وذلك
لأن طهارتها لا تستدعي طهوريتها ويشترط في التيمم طهورية التراب
كما يشترط في الوضوء طهورية الماء ومنها الفرك ويطهر به مني
يابس أما الرطب فإنه يجب غسله لقوله صلى الله عليه و سلم لعائشة :
فاغسليه إن كان رطبا وافركيه إن كان يابسا
ولا يضر بقاء أثره بعد
الفرك وإنما يطهر بالفرك إذا نزل من مستنج بماء لا بحجر لأن الحجر
لا يزيل البول المنتشر على رأس الحشفة فإذا لم يتنشر البول ولم يمر
عليه المني في الخارج فإنه يطهر بالفرك أيضا إذ يضر مروره على
البول في الداخل ولا فرق بين مني الرجل ومني المرأة الخارج من
الداخل لاختلاطه بمني الرجل وقد ذكر في الحديث أنه يطهر بالفرك
أما مني غير الآدمي فإنه لا يطهر بالفرك لأن الرخصة وردت في مني
الآدمي فلا يقاس عليه غيره ومنها الندف ويطهر به القطن إذا ندف
وقد عدوا في المطهرات أمورا أخرى تساهلا كقطع الدهن الجامد
المتنجس وطرحه كما تقدم وهو المعبر عنه بالتقرير لأنه في الحقيقة
عزل للجزء المتنجس عن غيره لا تطهير له ومثله قسمة المتنجس
بفصل الأجزاء النجسة عن الطاهرة وكذلك هبة المتنجس لمن لا يرى
نجاسته فإن الهبة لا تعد مطهرة له في الحقيقة
المالكية قالوا : يطهر محل النجاسة بغسله بالماء الطهور ولو مرة إذا
انفصل الماء عن المحل طاهرا ولا يضر تغيره بالأوساخ الطاهرة
ويشترط زوال طعم النجاسة عن محلها ولو عسر لأن بقاءه دليل على
تمكن النجاسة منه وكذلك يشترط زوال لونها وريحها إذا لم يتعسر
زوالهما فإن تعسر زوالهما عن المحل كما لا يلزم الغسل بأشنان أو
صابون أو نحوهما والغسالة المتغيرة بأحد أوصاف النجاسة نجسة أما
إن تغيرت بصبغ أو وسخ فلا ويكفي في تطهير الثوب والحصير
والخف والنعل المشكوك في إصابة النجاسة إياها نضحها مرة أي رشها
بالماء الطهور ولو لم يتحقق تعميم المحل بالماء وأما البدن والأرض
المشكوك في إصابتها غياها فلا يطهران إلا بالغسل لأن النضح خلاف
القياس . فيقتصر فيه على ما رود وهو الثوب والحصير والخف والنعل
ولو غسلها بالماء كان أحوط لأنه الأصل . والنضح تخفيف والأرض
المتنجسة يقينا أو ظنا تطهر بكثرة إفاضة الطهور عليها حتى تزول عين
النجاسة وأوصافها لحديث الأعرابي الذي بال في المسجد فصاح به
بعض الصحابة فأمرهم النبي صلى الله عليه و سلم بتركه وأن يصبوا
على موضع بوله ذنوبا من ماء كما رواه الشيخان والذنوب " بفتح الذال "
هو الدلو ويطهر الماء المتنجس بصب الطهور عليه حتى تذهب منه
أوصاف النجاسة وأما المائعات غير الماء كالزيت والسمن والعسل
فتنجس بقليل النجاسة ولا تقبل التطهير بحال من الأحوال
الحنابلة قالوا : كيفية التطهير بالماء الطهور في غير الأرض ونحوها
مما يأتي أن يغسل المتنجس سبع مرات منقية بحيث لا يبقى للنجاسة
بعد الغسلات السبع لون ولا طعم ولا ريح وإن لم تزل النجاسة إلا
بالغسلة السابعة فإن كانت النجاسة من كلب أو خنزير أو ما تولد منهما
أو من أحدهما فإنه يجب أن يضاف إلى الماء في إحدى الغسلات تراب
طهور أو صابون أو نحوه والأولى أن يكون مزج التراب ونحوه بالماء
في الغسلة الأولى فإن بقي للنجاسة أثر بعد الغسل سبعا زيد في عدد
الغسلات بقدر ما تزول به النجاسة فإن تعذر زوال طعمها لم يطهر
وعفي عنه وإن تعذر زوال لونها أو ريحها أو هما معاالنبي صلى الله
عليه وسلم فالمحل المتنجس يصير طاهرا
ويشترط في تطهير المتنجس الذي تشرب النجاسة أن يعصر كل مرة
خارج الماء إن أمكن عصره ويقتصر في العصر على القدر الذي لا
يفسد الثوب أما ما لا يتشرب النجاسة كالآنية فإنه يطهر بمرور الماء
عليه وانفصاله عنه سبع مرات وأما ما لا يمكن عصره مما يتشرب
النجاسة فإنه يكفي دقة أو وضع شيء ثقيل عليه أو تقليبه بحيث ينفصل
الماء عنه عقب كل غسله من السبع أما الأرض المتنجسة ونحوها من
الصخر الأحواض الكبيرة أو الصغيرة الداخلة في البناء فإنه يكفي في
تطهيرها من النجاسة صب الماء عليها بكثرة حتى تزول عين النجاسة
ويكفي في تطهير المتنجس ببول غلام رضيع لم يتناول الطعام برغبة أن
يغمر بالماء ولو لم ينفصل ومثل بوله في ذلك قيئه
الشافعية قالوا : كيفية التطهير بالماء الطهور في النجاسة المغلظة وهي
ما كانت من كلب أو خنزير أو متولد منهما أو من أحدهما هي أن يغسل
موضعها سبع مرات وأن يصاحب ماء إحدى الغسلات تراب طهور أي
غير نجس ولا مستعمل في تيمم والمراد بالتراب هنا ما هو أعم من
التراب في التيمم فيشمل الأعفر والأصفر والأحمر والأبيض والطين
وما خلط بطاهر أخر نحو دقيق
وللترتيب ثلاث كيفيات : إحداها : مزج الماء بالتراب قبل وضعه على
محل النجاسة . ثانيها : أن يوضع الماء على محل النجاسة قبل التراب ثم
يوضع عليه التراب ثالثها : أن يوضع التراب أولا ثم يصب عليه الماء
ولا تجزئ غسلة التتريب بجميع كيفياتها الثلاث إلا بعد زوال جرم
النجاسة فإن لم يكن للنجاسة جرم فإن كان محلها جافا أجزأ أي واحدة
من الكيفيات الثلاثة وإن كان محل النجاسة رطبا لم يجزئ وضع
التراب أولا لتنجسه بسبب ضعفه عن الماء ويجزئ الكيفيتان
الأخريان ولو كانت النجاسة المغلظة في أرض بها تراب غير نجس
العين كفى ترابها في تطهيرها بالسبع بدون تراب آخر وأولى الغسلات
السبع ما أزيل به عين النجاسة وإن تعدد فلو أزيلت عين النجاسة بواحدة
اعتبرت واحدة وزيد عليها ست ولو زالت بست حسبت واحدة وزيد
عليها ست ولو زالت بسبع فأكثر حسبت واحدة وزيد عليها ست وأما
زوال وصف النجاسة من طعم أو لون أو ريح فلا يتوقف على عدد
الغسلات فلو لم يزل إلا بسبع مثلا حسبت سبعا أما النجاسة المخففة
فكيفية تطهيرها أن يرش على محلها ماء يعم النجاسة وإن لم يسل
والنجاسة المخففة هي حصول بول الصبي إذا كان غلاما لم يبلغ الحولين
ولم يتغذ إلا باللبن بسائر أنواعه ومنه الجبن والقشدة والزبد سواء كان
لبن آدمي أو غيره بخلاف الأنثى والخنثى المشكل . فإن بولهما يجب
غسله لقوله صلى الله عليه و سلم : " يغسل من بول الجارية ويرش من
بول الغلام " وأحلق الخنثى بالأنثى فإذا زاد الصبي على الحولين وجب
غسل بوله ولم لم يتناول طعاما غير اللبن كما يجب غسل بوله إذا غذي
بغير اللبن ولو مرة واحدة ولكن إذا أعطي له شيء لا بقصد التغذية
فتغذي منه كدواء فإنه لا يمنع الرش ولا بد من زوال عين النجاسة
قبل رش محلها بالماء كأن يعصر الثوب أو يجفف وكذا لا بد من زوال
أوصاف النجاسة مع الرش وإنما قيدوا بخصوص البول ليخرج غيره
من الفضلات النجسة فإنها يجب فيها الغسل أما النجاسة المتوسطة
وهي غير ما تقدم فإنها تنقسم إلى حكمية وهي التي ليس لها جرم ولا
طعم ولا لون ولا ريح كبول غير الصبي إذا جف . وعينية وهي التي
لها جرم أو طعم أو لون أو ريح . أما الحكمية فكيفية تطهيرها أن يصب
الماء على محلها ولو مرة واحدة ولو من غير قصد . وأما العينية فكذلك
ولكن بشرط زوال عين النجاسة أما أوصافها فإن بقي منها الطعم وحده
فإن بقاءه يضر ما لم تتعذر إزالته . وضابط التعذر أن لا يزول إلا
بالقطع وحينئذ يكون المحل نجسا معفوا عنه فإن قدر على الإزالة بعد
ذلك وجبت ولا تجب إعادة ما صلاه قبل فإن تعسر زواله وجبت
الاستعانة بصابون ونحوه إلا أن يتعذر وإن بقي اللون والريح معا
فالحكم كذلك وإن بقي اللون فقط أو الريح فقط على إزالته بعد ذلك فلا
تجب طهارة المحل ويشترط في إزالة النجاسة بأنواعها الثلاثة أن يكون
الماء واردا على المحل إذا كان الماء قليلا فإن كان قليلا مورودا تنجس
الماء بالتغير سواء كان قليلا أو كثيرا فإنه لا يطهر إلا بإضافة الماء
الطهور إليه حتى يزول تغيره بشرط أن يبلغ قلتين
وكيفية تطهير الأرض المتنجسة بالنجاسة المتوسطة المائعة كبول . أو
خمر . أن تغمر بالماء إذا تشربت النجاسة أما إذا لم تتشرب النجاسة فلا
بد من تجفيفها أولا ثم يصب عليه الماء ولو مرة واحدة وكيفية
تطهيرها من النجاسة الجامدة هي أن ترفع عنها النجاسة فقط إذا لم
يصب شيء منها الأرض وأن ترفع عنها ثم يصب على محلها ماء
يعمها إذا كانت رطبة وأصاب الأرض شيء منها
ومنها استحالة عين النجاسة إلى صلاح كصيرورة الخمر خلا ودم
الغزال مسكا ومنها حرق النجاسة بالنار على اختلاف المذاهب
( الحنفية
قالوا : حرق النجاسة بالناس مطهر
الشافعية . والحنابلة يم يعدوه من المطهرات فيقولون : إن رماد النجس
ودخانه نجسان
المالكية قالوا : إن النار لا تزيل النجاسة واستثنوا رماد النجس على
المشهور )