Hukum Makan Kodok (Katak)

Hukum Makan Kodok (Katak) menurut jumhur ulama adalah haram. Jumhur ulama di sini adalah madzhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Adapun madzhab Maliki hukumnya boleh.
Hukum Makan Kodok (Katak) menurut jumhur ulama adalah haram. Jumhur ulama di sini adalah madzhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Adapun madzhab Maliki hukumnya boleh.

قال ابن عبد البر في الكافي ص186 ط دار الكتب العلمية الطبعة الثانية سنة 1992:

وجائز عند مالك أكل الحيات إذا ذكيت وكذلك الأفاعي والعظاية والقنفذ والضفدع اهـ

وقال في ص 187
ولا بأس بأكل السرطان والسلحفاة والضفدع ولا يضر صيد المجوس للحيتان لأنها لا يحتاج إلى ذكاتها اهـ

الضفادع من حيث حكم أكلها !

الضفادع وأجناسها حرام عند أبي حنيفة ، ولا خلاف عن الشافعي في أنه لا يجوز أكلها .

ولا يؤكل عند الشافعي التمساح ، وكل ما له ناب لنهيه عليه السلام عن أكل كل ذي ناب..

وعند الجمهور غير المالكية : لا يحل أكل الضفدع ، لنهي النبي صلّى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع. ولو حل أكله لم ينه عن قتله. وأباح المالكية أكل الضفادع، إذ لم يرد نص بتحريمها.

وقال ابن العربي من المالكية: الصحيح في الحيوان الذي يكون في البر والبحر منعه؛ لأنه تعارض فيه دليلان، دليله تحليل ، ودليل تحريم، فيغلب دليله التحريم احتياطا.

ونهى رسول الله صلّى الله عليه وسلم عن دواء يتخذ فيه الضفدع، ونهى عن قتل الضفادع ، وذلك نهي عن أكله .

ما حكم أكلة فيها أرجل ضفادع ؟

تحرم الضفادع وتحرم أجزاؤها ، لأنها من المستقذرات والخبائث

الحيوان البرمائي :

هو الذي يعيش في البر والماء معاً، كالضفدع والسلحفاة والسرطان، والحية والتمساح وكلب الماء ونحوها. وفيه آراء :

1 - قال الحنفية والشافعية : لا يحل أكلها؛ لأنها من الخبائث، وللسمية في الحية، ولأن «النبي صلّى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع» ولو حل أكله، لم ينه عن قتله.

2 - وقال المالكية : يباح أكل الضفادع والحشرات والسرطانات والسلحفاة، إذ لم يرد نص في تحريمها.

وقد مرّ ما قاله ابن العربي وهو من المالكية !

رابط

***

هل يجوز أكل الضفادع؟
د. عارف الشيخ

قال لي أحدهم: إنكم تعيبون على بعض الشعوب الذين يأكلون الحشرات، وها أنا قد قرأت في كتاب أن أكل الضفادع حلال، فلماذا إذاً تنتقدون الآخرين، طالما أن دينكم لم يحرم أكل الضفادع؟
قلت له: إن المسألة تحتاج إلى شيء من البيان والتفصيل، ما ذكرته هو منصوص عليه في كتب المالكية، والمالكية معروف أن مذهبهم أوسع المذاهب في إباحة الأطعمة والأشربة.
ولكن قبل أن أتحدث عن مذهب مالك -رحمه الله تعالى- في هذا الباب، أود أن أقول: إن الله تعالى يقول: «هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً..» (الآية 29 من سورة البقرة) لكنه يقول في آية أخرى: «قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق..» (الآية 32 من سورة الأعراف) وقال أيضاً: «.. ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث..» (الآية 157 من سورة الأعراف).
والفقهاء في كتبهم فصلوا في هذا الباب بحسب ما استنتجوه من الآيات والأحاديث، فقسموا المطعومات والمشروب إلى نجس وضار ومسكر وطاهر نافع، كما أنهم قسموا الأطعمة إلى نبات وحيوان، والحيوان إلى مائي وبري.
فالضفدع من الحيوانات المائية المحرمة عند الجمهور؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن قتله، ولو كان أكله جائزاً لما نهى عن قتله، ولكن المالكية خالفوا الجمهور وأجازوا أكله لعدم ورود نص بتحريم أكله.

وخالف المالكية الجمهور في الحيوانات المفترسة أيضاً كالأسد والذئب وغيرهما، فقالوا: إن أكلها غير محرم بل مكروه، وحتى الكلب لا يحرم أكله عند المالكية بل يكره.

وإذا أردنا أن نلخص مذهب المالكية في المباح والمحرم من الأطعمة فيمكن أن نقول: يقسمون الأطعمة إلى مباح ومحرم ومكروه، فالمباح كل طعام طاهر وكل حيوان بحري ولو خنزيره، والطير بجميع أنواعه إلا الوطواط، والنعم الثلاثة والوحش غير المفترس، وهوام الأرض كالخنفساء والنمل والدود.

أما المحرم فهو كل نجس من جامد أو مائع، والخنزير البري والبغل والفرس والحمار، وأكل الطين على الأرجح والعظام.
والمكروه كالسبع والضبع والثعلب والذئب والهر والفيل والدب والنمر والكلب والقرد والفأر والوطواط من الطيور.
ولو رجعنا إلى أصل المسألة في الأطعمة، لوجدنا أن الأصل هو الحل ولا يصار إلى التحريم إلا لدليل خاص كما يقول الفقهاء.
فعندما يحرمون شيئاً ينظرون إلى ما ورد من أدلة التحريم لأسباب، كأن يكون ضاراً بالبدن أو العقل، فمنها الأشياء السامة والله تعالى يقول: «ولا تقتلوا أنفسكم»، وفي الحديث: (من تحسى سماً فقتل نفسه فسمه في يده يتحسَّاه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً) (رواه البخاري).
ومنها الأشياء الضارة كالطين والتراب والفحم وغيرها.

وقد قال المالكية والحنابلة: إن الأشياء السامة محرمة على من تضره تلك السموم، وإلا فمعروف أن معظم الأدوية تحتوي على قدر من السموم الذي لا يضر بل يفيد ويقتل الجراثيم (انظر الشرح الصغير ج 2 ص 183، ومطالب أولي النهى ج 6 ص 309).

إذاً الضرر هو سبب من أسباب التحريم، والسبب الآخر الإسكار أو التخدير، فكل مسكر حرام ومثله كل مخدر لأنه مفسد.

والسبب الآخر للتحريم كونه نجساً أو متنجساً فالدم مثلاً نجس، والزرع قد يكون متنجساً إذا سقي أو سمد بنجس.
والسبب الرابع للتحريم الاستقذار كالبصاق والمخاط والمني فهي وإن كانت طاهرة إلا أنها مستقذرة.
والمالكية قالوا: إن إباحة القتل لا دلالة فيها على تحريم الأكل، كما قالوا: إن النهي عن القتل لا يعني أنه يحرم أكله، فأجازوا أكل الفأر ولو أنه من الفواسق الخمس التي تقتل في الحل والحرم، وأجازوا أكل الضفدع ولو أنه نهي عن قتله.
واستشهدوا بقوله تعالى: «قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير» (الآية 145 من سورة الأنعام).

رابط
LihatTutupKomentar