Batasan Jimak Ramadan yg Mewajibkan Kafarat
Batasan Jimak Ramadan yg Mewajibkan Kafarat dan membatalkan puasa. Atau membatalkan puasa saja tapi tidak wajib bayar kafarat. Apakah memasukkan sebagian hasyafah (kepala penis) ke kemaluan wanita sudah mewajibkan kafarat dan batal puasa, atau batal puasa saja?
Batasan Jimak Ramadan yg Mewajibkan Kafarat dan membatalkan puasa. Atau membatalkan puasa saja tapi tidak wajib bayar kafarat. Apakah memasukkan sebagian hasyafah (kepala penis) ke kemaluan wanita sudah mewajibkan kafarat dan batal puasa, atau batal puasa saja?
في الموسوعة الفقهية :
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ تَغْيِيبَ الْحَشَفَةِ فِي أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ فِي صَوْمِ رَمَضَانَ مُفْسِدٌ لِلصَّوْمِ إِذَا كَانَ عَامِدًا ، وَيَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ ، وَلاَ يُشْتَرَطُ الإْنْزَال ، لأِنَّ الإْنْزَال شِبَعٌ ، وَقَضَاءُ الشَّهْوَةِ يَتَحَقَّقُ بِدُونِهِ ، وَقَدْ وَجَبَ بِهِ الْحَدُّ وَهُوَ عُقُوبَةٌ مَحْضَةٌ، فَالْكَفَّارَةُ الَّتِي فِيهَا مَعْنَى الْعِبَادَةِ أَوْلَى. اهــ .
النووي في المجموع :
جميع الأحكام المتعلقة بالجماع يشترط فيها تغييب الحشفة بكمالها في الفرج، ولا يشرط زيادة على الحشفة، ولا يتعلق ببعض الحشفة وحده شيء من الأحكام، وهذا كله متفق عليه في جميع الطرق؛ إلا وجها حكاه الدارمي وحكاه الرافعي عن حكاية ابن كج أن بعض الحشفة كجميعها وهذا في نهاية من الشذوذ والضعف . اهــ
النووي في المجموع : المرأة إذا جومعت فإنها يحصل فطرها بتغييب بعض الحشفة فلا يحصل الجماع التام إلا وقد أفطرت لدخول داخل فيها، فالفطر يحصل بمجرد الدخول ... اهــ
وأحكام الجماع لا تثبت الا بتغييب كل الحشفة فيصدق عليها أنها أفطرت بالجماع قبل تمامه وقولنا أثم به احتراز ممن جامع بعد الفجر ظانا بقاء الليل فان صومه يفسد ولا كفارة كما سبق وقولنا بسبب الصوم احتراز من المسافر إذا شرع في الصوم ثم أفطر بالزنا مترخصا فلا كفارة عليه لأنه وان أفسد صوم يوم من رمضان بجماع تام اثم به إلا أنه لم يأثم به بسبب الصوم لان الافطار جائز له وإنما أثم بالزنا ولو زنا المقيم ناسيا للصوم وقلنا الصوم يفسد بجماع الناسي فلا كفارة أيضا في أصح الوجهين لأنه لم يأثم بسبب الصوم لأنه ناس له قال الرافعي وجماع المرأة إذا قلنا لا شئ عليها ولا يلاقيها الوجوب مستثنى عن الضابط * {فرع} لو صام الصبي رمضان فأفسده بالجماع وقلنا إن وطأه في الحج يفسده ويوجب البدن ففي وجوب كفارة الوطئ في الصوم وجهان حكاهما المتولي في كتاب الحج وسأوضحهما هناك إن شاء الله تعالى * قال المصنف رحمه الله تعالى * {ومن وطئ وطئا يوجب الكفارة ولم يقدر على الكفارة ففيه قولان (أحدهما) لا تجب لقوله صلى الله عليه وسلم " استغفر الله تعالى وخذ وأطعم أهلك " أو لأنه حق مال يجب لله تعالي لا على وجه البدل فلم يجب مع العجز كزكاة الفطر (والثاني) انها تثبت في الذمة فإذا قدر لزمه قضاؤها وهو الصحيح لأنه حق لله تعالى يجب بسبب من جهته فلم يسقط بالعجز كجزاء الصيد} * {الشرح} هذا الحديث سبق بيانه (وقوله) حق مال احتراز من الصوم في حق المريض فإنه لا يسقط بل يثبت في الذمة (وقوله) لله تعالى احتراز من المتعة (وقوله) لا على وجه البدل احتراز من جزاء الصيد (وقوله) لأنه حق لله تعالي قال القلعي ليس هو احتراز بل لتقريب الفرع من الأصل ويحتمل انه احتراز من نفقة القريب (وقوله) بسبب من جهته احتراز من زكاة الفطر
في الموسوعة الفقهية :
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ تَغْيِيبَ الْحَشَفَةِ فِي أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ فِي صَوْمِ رَمَضَانَ مُفْسِدٌ لِلصَّوْمِ إِذَا كَانَ عَامِدًا ، وَيَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ ، وَلاَ يُشْتَرَطُ الإْنْزَال ، لأِنَّ الإْنْزَال شِبَعٌ ، وَقَضَاءُ الشَّهْوَةِ يَتَحَقَّقُ بِدُونِهِ ، وَقَدْ وَجَبَ بِهِ الْحَدُّ وَهُوَ عُقُوبَةٌ مَحْضَةٌ، فَالْكَفَّارَةُ الَّتِي فِيهَا مَعْنَى الْعِبَادَةِ أَوْلَى. اهــ .
النووي في المجموع :
جميع الأحكام المتعلقة بالجماع يشترط فيها تغييب الحشفة بكمالها في الفرج، ولا يشرط زيادة على الحشفة، ولا يتعلق ببعض الحشفة وحده شيء من الأحكام، وهذا كله متفق عليه في جميع الطرق؛ إلا وجها حكاه الدارمي وحكاه الرافعي عن حكاية ابن كج أن بعض الحشفة كجميعها وهذا في نهاية من الشذوذ والضعف . اهــ
النووي في المجموع : المرأة إذا جومعت فإنها يحصل فطرها بتغييب بعض الحشفة فلا يحصل الجماع التام إلا وقد أفطرت لدخول داخل فيها، فالفطر يحصل بمجرد الدخول ... اهــ
وأحكام الجماع لا تثبت الا بتغييب كل الحشفة فيصدق عليها أنها أفطرت بالجماع قبل تمامه وقولنا أثم به احتراز ممن جامع بعد الفجر ظانا بقاء الليل فان صومه يفسد ولا كفارة كما سبق وقولنا بسبب الصوم احتراز من المسافر إذا شرع في الصوم ثم أفطر بالزنا مترخصا فلا كفارة عليه لأنه وان أفسد صوم يوم من رمضان بجماع تام اثم به إلا أنه لم يأثم به بسبب الصوم لان الافطار جائز له وإنما أثم بالزنا ولو زنا المقيم ناسيا للصوم وقلنا الصوم يفسد بجماع الناسي فلا كفارة أيضا في أصح الوجهين لأنه لم يأثم بسبب الصوم لأنه ناس له قال الرافعي وجماع المرأة إذا قلنا لا شئ عليها ولا يلاقيها الوجوب مستثنى عن الضابط * {فرع} لو صام الصبي رمضان فأفسده بالجماع وقلنا إن وطأه في الحج يفسده ويوجب البدن ففي وجوب كفارة الوطئ في الصوم وجهان حكاهما المتولي في كتاب الحج وسأوضحهما هناك إن شاء الله تعالى * قال المصنف رحمه الله تعالى * {ومن وطئ وطئا يوجب الكفارة ولم يقدر على الكفارة ففيه قولان (أحدهما) لا تجب لقوله صلى الله عليه وسلم " استغفر الله تعالى وخذ وأطعم أهلك " أو لأنه حق مال يجب لله تعالي لا على وجه البدل فلم يجب مع العجز كزكاة الفطر (والثاني) انها تثبت في الذمة فإذا قدر لزمه قضاؤها وهو الصحيح لأنه حق لله تعالى يجب بسبب من جهته فلم يسقط بالعجز كجزاء الصيد} * {الشرح} هذا الحديث سبق بيانه (وقوله) حق مال احتراز من الصوم في حق المريض فإنه لا يسقط بل يثبت في الذمة (وقوله) لله تعالى احتراز من المتعة (وقوله) لا على وجه البدل احتراز من جزاء الصيد (وقوله) لأنه حق لله تعالي قال القلعي ليس هو احتراز بل لتقريب الفرع من الأصل ويحتمل انه احتراز من نفقة القريب (وقوله) بسبب من جهته احتراز من زكاة الفطر