Apabila Imam Melakukan Kesalahan

Apabila Imam Melakukan Kesalahan misalnya: Imam shalat lima rakaat waktu shalat Ashar, Zhuhur, Isya'; atau imam shalat kurang dari yang seharusnya seperti shalat Maghrib dua rakaat atau shalat subuh satu rakaat, apa yang harus dilakukan makmum? Apakah harus mufaraqah (niat berpisah dengan imam) atau tetap bersama imam?
Apabila Imam Melakukan Kesalahan misalnya: Imam shalat lima rakaat waktu shalat Ashar, Zhuhur, Isya'; atau imam shalat kurang dari yang seharusnya seperti shalat Maghrib dua rakaat atau shalat subuh satu rakaat, apa yang harus dilakukan makmum? Apakah harus mufaraqah (niat berpisah dengan imam) atau tetap bersama imam?

APABILA RAKAAT IMAM MELEBIHI YANG SEHARUSNYA

قال النووي في المجموع: فمتى سجد الإمام في آخر صلاته سجدتين لزم المأموم متابعته حملا له على أنه سها ، بخلاف ما لو قام إلى ركعة خامسة فإنه لا يتابعه حملا له على أنه ترك ركنا من ركعة ، لأنه لو تحقق الحال هناك لم تجز متابعته ، لأن المأموم أتم صلاته يقيناً . انتهى


قال النووي في المجموع (4/66): لو قام إلى ركع خامسة فإنه لا يتابعه حملا له على أنه ترك ركنا من ركعة لأنه لو تحقق الحال هناك لم تجز متابعته لأن المأموم أتم صلاته يقينا. فلو كان المأموم مسبوقا بركعة أو شاكا في فعل ركن كالفاتحة فقام الإمام إلى الخامسة لم يجز للمسبوق متابعته فيها لأنا نعلم أنها غير محسوبة للإمام. وأنه غالط فيها.

ولو لم يسجد الإمام إلا سجدة سجد المأموم أخرى حملا له على أنه نسيها ولو ترك الإمام السجود لسهوه عامدا أو ساهيا أو كان يعتقد تأخيره إلى ما بعد السلام سجد المأموم هذا هو الصحيح المنصوص ، وقال المزني وأبو حفص : لا يسجد ، وقد ذكر المصنف توجيههما ، ولو سلم الإمام ثم عاد إلى السجود نظر إن سلم المأموم معه ناسيا وافقه في السجود ، فإن لم يوافقه ففي بطلان صلاته وجهان بناء على الوجهين فيمن سلم ناسيا لسجود السهو فعاد إليه هل يكون عائدا إلى الصلاة ؟ وسنوضحهما إن شاء الله - تعالى .

وإن كان المأموم سلم عمدا مع علمه بالسهو لم يلزمه متابعة الإمام إذا عاد إلى السجود ; لأن سلامه عمدا يتضمن انقطاع القدوة ولو لم يسلم المأموم فعاد الإمام ليسجد فإن عاد بعد أن سجد المأموم للسهو لم يتابعه ; لأنه قطع القدوة بالسجود ، وإن عاد قبل سجود المأموم فوجهان حكاهما الرافعي وغيره ( أصحهما ) : لا يجوز متابعته بل يسجد منفردا ثم يجلس ( والثاني ) : تلزمه متابعته فإن لم يفعل بطلت صلاته ، ولو سبق الإمام حدث بعد ما سها أو بطلت صلاته بسبب آخر أتم المأموم صلاته وسجد تفريعا على الصحيح المنصوص ، ولو سها المأموم ثم سبق الإمام حدث لم يسجد المأموم ; لأن الإمام حمله ، وإن قام الإمام إلى خامسة ساهيا فنوى المأموم مفارقته بعد بلوغ الإمام حد الراكعين في ارتفاعه سجد المأموم للسهو ; لأنه [ ص: 66 ] توجه عليه السهو قبل مفارقته وإن نواها قبله فلا سجود ; لأنه نوى مفارقته قبل توجه السجود للسهو عليه ولو كان الإمام حنفيا وجوزنا الاقتداء به فسلم قبل أن يسجد للسهو لم يسلم معه المأموم بل يسجد قبل السلام ولا ينتظر سجود الإمام بعده ; لأنه فارقه بسلامه ، والله أعلم

وفي الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي الشافعي : وسئل فسح الله في مدته عما إذا قام إمامه لخامسة هل الأولى انتظاره أو فراقه ، وفيما إذا كان مسبوقاً هل هو كغيره أو لا حتى تجوز مفارقته ؟

فأجاب بقوله : الأولى انتظاره وسواء المسبوق وغيره ، وعبارة شرحي للعباب : لو قام الإمام لزيادة كخامسة سهواً لم يجز له متابعته وإن كان شاكاً في فعل ركعة أو مسبوقاً علم ذلك أو ظنه ، فإن تابعه بطلت صلاته إن علم وتعمد . انتهى

***

قال ابن قدامة في المغني: إذا سبح به اثنان يثق بقولهما لزمه قبوله والرجوع إليه سواء غلب على ظنه صوابهما أو خلافه. إلى أن قال: وإذا ثبت هذا فإذا سبح به المأمومون فلم يرجع في موضع يلزمه الرجوع بطلت صلاته، نص عليه أحمد، وليس للمأمومين اتباعه، فإن اتبعوه لم يخل من أن يكونوا عالمين بتحريم ذلك أو جاهلين.

فإن كانوا عالمين بطلت صلاتهم لأنهم تركوا الواجب، وقال القاضي: في هذا ثلاث روايات: إحداها: أنه لا يجوز لهم متابعته ولا يلزمهم انتظاره إن كان نسيانه في زيادة يأتي بها، وإن فارقوا وسلموا صحت صلاتهم وهذا اختيار الخلال، والثانية: يتابعونه في القيام استحسانا، والثالثة: لا يتابعون ولا يسلمون قبله لكن ينتظرونه ليسلم بهم وهو اختيار ابن حامد، والأول أولى لأن الإمام مخطئ فلا يجوز اتباعه على الخطأ.

الحال الثاني: أن يتبعوه جهلا بتحريم ذلك فإن صلاتهم صحيحة لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تابعوه في التسليم في حديث ذي اليدين. انتهى.

قال ابن مفلح الحنبلي في الفروع: ويسلم مأموم مفارق لإمامه بعد قيامه لزائدة وتنبيهه وإبائه الرجوع إذا أتم التشهد الأخير. انتهى.


APABILA IMAM KURANG DARI RAKAAT DARI YANG SEHARUSNYA



فإن على الإمام إذا سها عن الركعة الأخيرة وجلس للتشهد أن يقوم منه مباشرة ليأتي بها إذا انتبه أو سبح له المأموم ثم يأتي بسجود السهو بعد السلام، وإذا لم ينتبه حتى سلم، فإن عليه أن يكبر بنية إكمال الصلاة ما لم يحصل طول يفوت تداركها، ثم يسجد للسهو ويسجد معه المأمومون

وأما المأموم: فإنه لا يتابع الإمام في هذا الجلوس إذا تيقن أنه في الركعة الثالثة، وعليه أن ينبهه بالتسبيح، فإن أصر الإمام ولم يقم للركعة وسلم، فإن المأموم ينوي مفارقته ويأتي بالركعة التي تركها الإمام وصلاته صحيحة، لأنه لا يجوز للمأموم إذا تيقن خطأ إمامه أن يتابعه عليه


***

وقد صرح الرملي بما ذكرناه فقال كما في نهاية المحتاج: وإن علم في قيام ثانية مثلا ترك سجدة من الأولى فإن كان جلس بعد سجدته التي قام عنها سجد من قيامه اكتفاء بجلوسه وإن نوى به الاستراحة. انتهى.

قال في نهاية المحتاج في أصل المسألة: فلو تيقن في آخر صلاته أو بعد سلامه ولم يطل الفصل عرفا، ولم يطأ نجاسة، ترك سجدة من الركعة الأخيرة سجدها وأعاد تشهده لوقوع تشهده قبل محله، أو من غيرها أي الاخيرة لزمه ركعة لأن الناقصة كملت بسجدة من التي بعدها وألغى باقيها. انتهى.
LihatTutupKomentar