Hukum Najis Babi
Hukum Najis Babi. Ulama sepakat atas haramnya daging babi sebagaimana tersurat dalam QS Al-Maidah 5:3. Namun ulama berbeda pendapat tentang najisnya babi. Mayoritas dari ketiga madzhab menyatakan najis, sedangkan madzhab Maliki menganggapnya suci selama masih hidup.
Hukum Najis Babi. Ulama sepakat atas haramnya daging babi sebagaimana tersurat dalam QS Al-Maidah 5:3. Namun ulama berbeda pendapat tentang najisnya babi. Mayoritas dari ketiga madzhab menyatakan najis, sedangkan madzhab Maliki menganggapnya suci selama masih hidup.
الخنزير يحرم أكله بالإجماع قال تعالى : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ {المائدة:3}. وقال تعالى : قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ {الأنعام:145}
قال في المهذب في الفقه الشافعي 2 / 568 : وأما الخنزير فنجس لأنه أسوأ حالا من الكلب، لأنه مندوب إلى قتله من غير ضرر فيه، ومنصوص على تحريمه، فإذا كان الكلب نجسا فالخنزير أولى، وأما ما تولد منهما أو من أحدهما فنجس لأنه مخلوق من نجس فكان مثله. اهـ
قال النووي في المجموع 2 / 568 : نقل ابن المنذر في كتاب " الإجماع " إجماع العلماء على نجاسة الخنزير ، وهو أولى ما يحتج به لو ثبت الإجماع ، ولكن مذهب مالك طهارة الخنزير مادام حيّاً ، وأما ما احتج به المصنف [يعني : الشيرازي] فكذا احتج به غيره ولا دلالة فيه ، وليس لنا دليل واضح علي نجاسة الخنزير في حياته " انتهى من " المجموع .
وفي فتاوى الأزهر : معلوم أن لحم الخنزير يحرم أكله كما قال تعالى : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ {المائدة:3}. وتحريم أكل اللحم يشمل تحريم كل أجزائه من الشحم والكبد والطحال وغيرها، لقوله تعالى : قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ {الأنعام : 145}. لأن الضمير في قوله تعالى : فَإِنَّهُ رِجْسٌ . عائد على لفظ الخنزير لا على لفظ لحم لأن اللحم معلوم بالنص عليه، فلو عاد الضمير عليه لزم خلو الكلام من فائدة التأسيس، فوجب عوده إلى كلمة خنزير . ليفيد الكلام تحريم بقية أجزائه.
ومع تحريم أكل أي جزء منه فهو نجس، لأن الله وصفه بأنه رجس، والرجس هو النجس، وجمهور الفقهاء على نجاسته حيا وميتا بدليل هذه الآية، وإن كان في الدليل مناقشة، فقد يراد بالنجاسة النجاسة الحكمية وهي حرمة الأكل، وليس النجاسة العينية كنجاسة المشركين في قوله تعالى : إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ {التوبة : 28}. فالمراد نجاسة الاعتقاد وليس النجاسة العينية، حيث لم يقل أحد بأن المشرك ينجس . على مثل ما جاء في قوله تعالى : إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ {المائدة:90}. فنجاسة الأنصاب والأزلام حكمية وهي الحرمة وليست نجاسة عينية .
ولما كانت الآية لا تدل دلالة قطعية على نجاسة الخنزير نجاسة عينية استدل بعض العلماء على ذلك بالقياس على نجاسة الكلب، لأنه أسوأ حالا منه حيث لايجوز الانتفاع به، لكن هذا الدليل غير مسلم؛ لأن الحشرات لا ينتفع بها ومع ذلك هي طاهرة . ومن هنا قال النووي : ليس لنا أي الشافعية دليل على نجاسة الخنزير، بل مقتضى المذهب طهارته كالأسد والذئب والفأر، ونقل ابن المنذر الإجماع على نجاسة الخنزير لكن دعوى الإجماع فيها نظر؛ لأن مالكا يخالف فيه ويقول بطهارته. نخلص من هذا إلى أن الخنزير يحرم أكله، أما طهارته فالجمهور على أنه نجس، والبعض قال إنه طاهر كالحمار والذئب يحرم أكلهما ومع ذلك طاهران . انتهى .
قال الكاساني الحنفي – رحمه الله - : " وأما الكلب : فالكلام فيه بناء على أنه نجس العين أم لا ، وقد اختلف مشايخنا فيه ، فمَن قال إنه نجس العين فقد ألحقه بالخنازير فكان حكمه حكم الخنزير ، ومَن قال إنه ليس بنجس العين فقد جعله مثل سائر الحيوانات سوى الخنزير ، وهذا هو الصحيح " انتهى من " بدائع الصنائع " ( 1 / 63 ) .
الخنزير يحرم أكله بالإجماع قال تعالى : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ {المائدة:3}. وقال تعالى : قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ {الأنعام:145}
قال في المهذب في الفقه الشافعي 2 / 568 : وأما الخنزير فنجس لأنه أسوأ حالا من الكلب، لأنه مندوب إلى قتله من غير ضرر فيه، ومنصوص على تحريمه، فإذا كان الكلب نجسا فالخنزير أولى، وأما ما تولد منهما أو من أحدهما فنجس لأنه مخلوق من نجس فكان مثله. اهـ
قال النووي في المجموع 2 / 568 : نقل ابن المنذر في كتاب " الإجماع " إجماع العلماء على نجاسة الخنزير ، وهو أولى ما يحتج به لو ثبت الإجماع ، ولكن مذهب مالك طهارة الخنزير مادام حيّاً ، وأما ما احتج به المصنف [يعني : الشيرازي] فكذا احتج به غيره ولا دلالة فيه ، وليس لنا دليل واضح علي نجاسة الخنزير في حياته " انتهى من " المجموع .
وفي فتاوى الأزهر : معلوم أن لحم الخنزير يحرم أكله كما قال تعالى : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ {المائدة:3}. وتحريم أكل اللحم يشمل تحريم كل أجزائه من الشحم والكبد والطحال وغيرها، لقوله تعالى : قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ {الأنعام : 145}. لأن الضمير في قوله تعالى : فَإِنَّهُ رِجْسٌ . عائد على لفظ الخنزير لا على لفظ لحم لأن اللحم معلوم بالنص عليه، فلو عاد الضمير عليه لزم خلو الكلام من فائدة التأسيس، فوجب عوده إلى كلمة خنزير . ليفيد الكلام تحريم بقية أجزائه.
ومع تحريم أكل أي جزء منه فهو نجس، لأن الله وصفه بأنه رجس، والرجس هو النجس، وجمهور الفقهاء على نجاسته حيا وميتا بدليل هذه الآية، وإن كان في الدليل مناقشة، فقد يراد بالنجاسة النجاسة الحكمية وهي حرمة الأكل، وليس النجاسة العينية كنجاسة المشركين في قوله تعالى : إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ {التوبة : 28}. فالمراد نجاسة الاعتقاد وليس النجاسة العينية، حيث لم يقل أحد بأن المشرك ينجس . على مثل ما جاء في قوله تعالى : إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ {المائدة:90}. فنجاسة الأنصاب والأزلام حكمية وهي الحرمة وليست نجاسة عينية .
ولما كانت الآية لا تدل دلالة قطعية على نجاسة الخنزير نجاسة عينية استدل بعض العلماء على ذلك بالقياس على نجاسة الكلب، لأنه أسوأ حالا منه حيث لايجوز الانتفاع به، لكن هذا الدليل غير مسلم؛ لأن الحشرات لا ينتفع بها ومع ذلك هي طاهرة . ومن هنا قال النووي : ليس لنا أي الشافعية دليل على نجاسة الخنزير، بل مقتضى المذهب طهارته كالأسد والذئب والفأر، ونقل ابن المنذر الإجماع على نجاسة الخنزير لكن دعوى الإجماع فيها نظر؛ لأن مالكا يخالف فيه ويقول بطهارته. نخلص من هذا إلى أن الخنزير يحرم أكله، أما طهارته فالجمهور على أنه نجس، والبعض قال إنه طاهر كالحمار والذئب يحرم أكلهما ومع ذلك طاهران . انتهى .
قال الكاساني الحنفي – رحمه الله - : " وأما الكلب : فالكلام فيه بناء على أنه نجس العين أم لا ، وقد اختلف مشايخنا فيه ، فمَن قال إنه نجس العين فقد ألحقه بالخنازير فكان حكمه حكم الخنزير ، ومَن قال إنه ليس بنجس العين فقد جعله مثل سائر الحيوانات سوى الخنزير ، وهذا هو الصحيح " انتهى من " بدائع الصنائع " ( 1 / 63 ) .