Golongan Ahli Waris Dzawil Arham
Golongan Ahli Waris Dzawil Arham dan bagaimana cara membagi warisan kepada kerabat dzawil arham. Mereka adalah kerabat yang tidak termasuk ahli waris yang mendapat bagian pasti (ahlul furudh) juga bukan ahli waris yang mendapat bagian sisa (ahlul ta'shib / ashobah). Mereka baru dapat warisan apabila kedua ahli waris itu tidak ada atau yang ada hanya suami istri saja.
Golongan Ahli Waris Dzawil Arham dan bagaimana cara membagi warisan kepada kerabat dzawil arham. Mereka adalah kerabat yang tidak termasuk ahli waris yang mendapat bagian pasti (ahlul furudh) juga bukan ahli waris yang mendapat bagian sisa (ahlul ta'shib / ashobah). Mereka baru dapat warisan apabila kedua ahli waris itu tidak ada atau yang ada hanya suami istri saja.
ميراث ذوي الأرحام
معنى ذوي الأرحام:
لغةً: يطلق على القرابة.
واصطلاحًا: هم كل قريب ليس ذا فرض ولا تعصيب.
شروط إرثهم: يرث ذوو الأرحام بشرطين:
1- عدم وجود العصبة للميت.
2- عدم وجود أحد من أهل الرد.
أصنافهم: هم أحد عشر صنفًا:
1- أولاد البنات وأولاد بنات البنين وإن نزلوا.
2- أولاد الأخوات مطلقًا.
3- بنات الإخوة لأبوين أو لأب أو لأم.
4- أبناء الإخوة لأم.
5- العم لأم (عم الميت لأم- أي أخو أبيه من أمه- أو عم أبيه أو جده).
6- العمات مطلقًا (سواء كن عمات الميت أو عمات أبيه أو جده).
7- بنات الأعمام مطلقًا وبنات بنيهم.
8- الخالات والأخوال مطلقًا.
9- الأجداد الفاسدون (كل جد يدخل في نسبته إلى الميت أنثى).
10- الجدات الفاسدات (كل جدة أدلت بأب بين أمين، وكل جدة أدلت بأب أعلى من الجد).
11- مَن أدلى بصنف من الأصناف العشرة كابن العمة وابن الخال وخالة الخال ونحو ذلك.
جهاتهم: باستعراض الأصناف السابقة يظهر لنا أن جهات ذوي الأرحام هي ثلاثة:
أ- جهة البنوة: وتشمل صنفًا واحدًا [أولاد البنت وأولاد بنت الابن وإن نزلوا].
ب- جهة الأبوة: وتشمل خمسة أصناف [العمات مطلقًا، العم لأم، بنات الأعمام مطلقًا، بنات الإخوة مطلقًا، أولاد الأخوات مطلقًا].
جـ- جهة الأمومة: وتشمل أربعة أصناف [الأخوال، الخالات، أولاد الإخوة لأم، الجد من قبَل الأم وإن علا، الجدة المدلية بأبي الأم، وكذلك المدلية بأب أعلى من الجد، (الجدة الفاسدة).
صفة توريثهم:
تراعى المبادئ التالية في توريثهم:
1- إذا انفرد أحدهم أخذ جميع المال، فمَن مات عن عمة فقط وليس له صاحب فرض ولا عصبة، فالمال كله للعمة.
2- إذا أدلى جماعة منهم بوارث واحد وكانت منزلتهم واحدة اقتسموا المال بالسوية للذكَر مثل حظ الأنثى، فمثلًا مات شخص عن ثلاثة أبناء بنت وبنت وبنت.
فالمسألة من عدد رؤوسهم، ورؤوسهم أربعة؛ لأن للذكر مثل حظ الأنثى.
3- أما إذا اختلفت منازلهم من المدلى به، نجعل المسألة كأن المدلى به قد مات عن هؤلاء الموجودين، ونقسم المال على حسب منازلهم منه.
فمثلًا مات شخص عن ثلاث خالات مختلفات، وبما أن الخالات يدلين بالأم، فنفترض كأن الأم قد ماتت عن أخواتها الموجودات، وتكون المسألة بهذا الشكل:
فنكون بذلك قد ورثنا الموجودات وكأنهن ورثن من أختهن، فللشقيقة النصف وللتي لأب السدس تكملةً للثلثين وللأخت لأم السدس، والمسألة من ستة ثم نردها إلى خمسة.
مثال آخر: مات عن: ثلاثة أخوال متفرقين، فأيضًا نعتبر أن المدلَى بها (الأم) هي الميتة عن إخوتها، ونحل المسألة كالآتي:
4- إذا أدلى جماعة منهم بجماعة فإننا ننزل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة مَن أدلى به، ونحل المسألة كما لو مات الميت عن المدلى بهم، سواء كانوا ذوي فروض أو عصبات ونتبع الحل كالعادة للمسألة، فإن وجد محجوب من المدلى بهم حجب مَن أدلى به من ذوي الأرحام، وإن وجد صاحب فرض أو عصبة منهم أخذ مَن أدلى به من ذوي الأرحام نصيبه، مثال: مات شخص عن بنت بنت وبنت بنت ابن، فننزل بنت البنت منزلة مَن أدلت بها وهي البنت، وننزل بنت بنت الابن منزلة مَن أدلت بها، وهي بنت الابن، ونحل المسألة كالتالي:
مثال آخر: مات عن: عمة وخالة وبنت أخ شقيق.
فالعمة تنزل منزلة الأب والخالة تنزل منزلة الأم وبنت الأخ تنزل منزلة الأخ، ويكون الحل:
5- إذا كان بعضهم يدلي إلى الميت بقرابتين والآخرون يدلون بقرابة واحدة، فإن ذا القرابتين يرث بكلتا قرابتيه، مثال: مات شخص عن: ابن بنت بنت هو ابن ابن بنت وبنت بنت بنت، فإذا نزلنا كلًّا منهما مكان مَن أدلى به نجد أن الابن ينزل منزلة جدتيه، وأن البنت تنزل منزلة جدتها، فيأخذ الابن نصيب جدتيه الاثنتين كالتالي:
6- إذا وجد مع ذوي الأرحام أحد الزوجين فإننا نحل المسألة حسب المراحل التالية:
أ- أن نجعل أصل المسألة من مقام فرض صاحب الزوجية ثم نعطيه فرضه (وطبعًا فرضه هو أكبر الفرضين له؛ لعدم وجود الفرع الوارث، فالزوجة لها الربع دائمًا مع ذوي الأرحام، وللزوج النصف دائمًا)، ونضع الباقي مشتركًا بين ذوي الأرحام.
ب- تفرد مسألة خاصة لذوي الأرحام (كما في مسائل الرد في باب الرد تمامًا إذا وجدَ مع مَن يرَد عليه أحد الزوجين)، ثم نحل مسألة ذوي الأرحام بمفردها كما تعلمنا حسب المبادئ المتقدمة في هذا الباب، ننظر بين أصل مسألة ذوي الأرحام الخاصة وبين سهمهم المشترك في المسألة الأولى ونخرج القاسم المشترك الأعظم إن وجد، ثم نقسم أصل مسألة ذوي الأرحام على القاسم ونضع وفق أصل مسألتهم فوق المسألة الأولى، ثم نقسم سهمهم المشترك على القاسم ونضع وفقه فوق أصل مسألة ذوي الأرحام، ثم نضرب وفق أصل مسألتهم في أصل المسألة الأولى ونجعله أصلًا للجامعة، ثم نضرب سهم كل من ذوي الأرحام في مسألتهم الخاصة في وفق سهمهم المشترك ونضعه مقابله في المسألة الأولى تحت الجامعة، وإن لم يوجد قاسم نضع جميع السهم المشترك فوق أصل مسألتهم ونضع أصل مسألتهم كله فوق أصل المسألة الأولى ثم نجري العمليات المتقدمة.
مثال (1): ماتت عن: زوج وخالة وعمة:
مثال (2): مات عن: زوجة وابن أخ لأم وبنت أخ ش وخالة.
ملاحظة: لا يَعول في باب ذوي الأرحام من أصول المسائل إلا الأصل ستة، فإنه يعول إلى سبعة فقط.
مثال: مات عن: خال وبنتي أختين شقيقتين وبنتي أختين لأم.
رابط الموضوع:
CARA PEMBAGIAN DZAWIL ARHAM
لتوريث ذوي الأرحام في مذاهب القائلين بتوريثهم كيفيتان أحداهما: على مذهب أهل التنزيل، وثانيهما: على مذهب أهل القرابة، بالإضافة إلى مذاهب أخرى منها: مذهب أهل الرحم.
مذهب أهل التنزيل وهو المرجح عند متأخري الشافعية، والمختار عند الحنابلة، ويسمى: (مذهب أهل التنزيل)، وهو: تنزيل المدلي منزلة المدلى به في الاستحقاق.
مذهب أهل القرابة وهو: توريهم باعتبار القرابة كالتعصيب، وهو قول الحنفية، وأحد وجهين عند من قال بتوريث ذوي الأرحام من الشافعية، وفي قول عند أحمد، ويسمى: (مذهب أهل القرابة). وهو: أن يأخذ الواحد من أي صنف كان جميع المال إذا انفرد، أو ما بقي بعد فرض أحد الزوجين.
مذهب أهل الرحم ويسمى: مذهب التسوية، أو: (مذهب أهل الرحم)، وهو: التسوية بين القريب والبعيد بلا تنزيل. والمذهبان الأولان هما المشهوران، وعليهما العمل عند أكثر العلماء. فلو مات من لا وارث له بتعصيب، ولا بفرض، وترك بنت بنت، وبنت أخ لأبوين؛ فعلى مذهب أهل التنزيل: المال بينهما نصفان، فبنت البنت بمزلة البنت، وبنت الأخ بمنزلة الأخ الذي هو أبوها، فكأن الميت مات عن بنت وأخ، وعلى مذهب أهل القرابة: المال لبنت البنت تعصيبا؛ لأنها ذات جهة أقرب من بنت الأخ، فتقدم عليها ولا شيء لبنت الأخ، وعلى مذهب أهل الرحم: المال بينهما نصفان بالتسوية، من غير اعتبار التنزيل، فيختلف عن مذهب أهل التنزيل فيما إذا وجد مثلا: بنت بنت، وبنت أخ لأبوين، وبنت أخت لأبوين، فعلى مذهب أهل الرحم: التسوية في قسمة المال بين الثلاثة أثلاثا، لكل واحد منهم ثلث، بلا تفضيل، وعلى مذهب أهل التنزيل: لبنت البنت النصف، ولبنت الأخ ثلثي النصف، ولبنت الأخت الباقي وهو ثلث النصف، فالمسألة من ستة، لبنت البنت النصف وهو: ثلاثة من ستة، ولبنت الأخ اثنان، ولبنت الأخت واحد من ستة، فكأن الميت مات عن بنت وأخ وأخت، وعلى مذهب أهل القرابة فالمال كله لبنت البنت في هذه المسألة أيضا
الرافعي (1417 1997 م). كتاب العزيز المسمى: (الشرح الكبير)، كتاب الفرائض (ميراث ذوي الأرحام) ج 6 (الطبعة الأولى). بيروت: دار الكتب العلمية. صفحات 536– 540.
البجيرمي؛ سليمان بن محمد بن عمر المتوفى سنة: (1221 هجرية) (1417 هجرية 1996 م). حاشية البجيرمي على الخطيب، كتاب الفرائض والوصايا، (القول في ميراث ذوي الأرحام) ج: (4) (الطبعة الأولى). بيروت: دار الكتب العلمية. صفحات 14، 15، 16
ميراث ذوي الأرحام
معنى ذوي الأرحام:
لغةً: يطلق على القرابة.
واصطلاحًا: هم كل قريب ليس ذا فرض ولا تعصيب.
شروط إرثهم: يرث ذوو الأرحام بشرطين:
1- عدم وجود العصبة للميت.
2- عدم وجود أحد من أهل الرد.
أصنافهم: هم أحد عشر صنفًا:
1- أولاد البنات وأولاد بنات البنين وإن نزلوا.
2- أولاد الأخوات مطلقًا.
3- بنات الإخوة لأبوين أو لأب أو لأم.
4- أبناء الإخوة لأم.
5- العم لأم (عم الميت لأم- أي أخو أبيه من أمه- أو عم أبيه أو جده).
6- العمات مطلقًا (سواء كن عمات الميت أو عمات أبيه أو جده).
7- بنات الأعمام مطلقًا وبنات بنيهم.
8- الخالات والأخوال مطلقًا.
9- الأجداد الفاسدون (كل جد يدخل في نسبته إلى الميت أنثى).
10- الجدات الفاسدات (كل جدة أدلت بأب بين أمين، وكل جدة أدلت بأب أعلى من الجد).
11- مَن أدلى بصنف من الأصناف العشرة كابن العمة وابن الخال وخالة الخال ونحو ذلك.
جهاتهم: باستعراض الأصناف السابقة يظهر لنا أن جهات ذوي الأرحام هي ثلاثة:
أ- جهة البنوة: وتشمل صنفًا واحدًا [أولاد البنت وأولاد بنت الابن وإن نزلوا].
ب- جهة الأبوة: وتشمل خمسة أصناف [العمات مطلقًا، العم لأم، بنات الأعمام مطلقًا، بنات الإخوة مطلقًا، أولاد الأخوات مطلقًا].
جـ- جهة الأمومة: وتشمل أربعة أصناف [الأخوال، الخالات، أولاد الإخوة لأم، الجد من قبَل الأم وإن علا، الجدة المدلية بأبي الأم، وكذلك المدلية بأب أعلى من الجد، (الجدة الفاسدة).
صفة توريثهم:
تراعى المبادئ التالية في توريثهم:
1- إذا انفرد أحدهم أخذ جميع المال، فمَن مات عن عمة فقط وليس له صاحب فرض ولا عصبة، فالمال كله للعمة.
2- إذا أدلى جماعة منهم بوارث واحد وكانت منزلتهم واحدة اقتسموا المال بالسوية للذكَر مثل حظ الأنثى، فمثلًا مات شخص عن ثلاثة أبناء بنت وبنت وبنت.
فالمسألة من عدد رؤوسهم، ورؤوسهم أربعة؛ لأن للذكر مثل حظ الأنثى.
3- أما إذا اختلفت منازلهم من المدلى به، نجعل المسألة كأن المدلى به قد مات عن هؤلاء الموجودين، ونقسم المال على حسب منازلهم منه.
فمثلًا مات شخص عن ثلاث خالات مختلفات، وبما أن الخالات يدلين بالأم، فنفترض كأن الأم قد ماتت عن أخواتها الموجودات، وتكون المسألة بهذا الشكل:
فنكون بذلك قد ورثنا الموجودات وكأنهن ورثن من أختهن، فللشقيقة النصف وللتي لأب السدس تكملةً للثلثين وللأخت لأم السدس، والمسألة من ستة ثم نردها إلى خمسة.
مثال آخر: مات عن: ثلاثة أخوال متفرقين، فأيضًا نعتبر أن المدلَى بها (الأم) هي الميتة عن إخوتها، ونحل المسألة كالآتي:
4- إذا أدلى جماعة منهم بجماعة فإننا ننزل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة مَن أدلى به، ونحل المسألة كما لو مات الميت عن المدلى بهم، سواء كانوا ذوي فروض أو عصبات ونتبع الحل كالعادة للمسألة، فإن وجد محجوب من المدلى بهم حجب مَن أدلى به من ذوي الأرحام، وإن وجد صاحب فرض أو عصبة منهم أخذ مَن أدلى به من ذوي الأرحام نصيبه، مثال: مات شخص عن بنت بنت وبنت بنت ابن، فننزل بنت البنت منزلة مَن أدلت بها وهي البنت، وننزل بنت بنت الابن منزلة مَن أدلت بها، وهي بنت الابن، ونحل المسألة كالتالي:
مثال آخر: مات عن: عمة وخالة وبنت أخ شقيق.
فالعمة تنزل منزلة الأب والخالة تنزل منزلة الأم وبنت الأخ تنزل منزلة الأخ، ويكون الحل:
5- إذا كان بعضهم يدلي إلى الميت بقرابتين والآخرون يدلون بقرابة واحدة، فإن ذا القرابتين يرث بكلتا قرابتيه، مثال: مات شخص عن: ابن بنت بنت هو ابن ابن بنت وبنت بنت بنت، فإذا نزلنا كلًّا منهما مكان مَن أدلى به نجد أن الابن ينزل منزلة جدتيه، وأن البنت تنزل منزلة جدتها، فيأخذ الابن نصيب جدتيه الاثنتين كالتالي:
6- إذا وجد مع ذوي الأرحام أحد الزوجين فإننا نحل المسألة حسب المراحل التالية:
أ- أن نجعل أصل المسألة من مقام فرض صاحب الزوجية ثم نعطيه فرضه (وطبعًا فرضه هو أكبر الفرضين له؛ لعدم وجود الفرع الوارث، فالزوجة لها الربع دائمًا مع ذوي الأرحام، وللزوج النصف دائمًا)، ونضع الباقي مشتركًا بين ذوي الأرحام.
ب- تفرد مسألة خاصة لذوي الأرحام (كما في مسائل الرد في باب الرد تمامًا إذا وجدَ مع مَن يرَد عليه أحد الزوجين)، ثم نحل مسألة ذوي الأرحام بمفردها كما تعلمنا حسب المبادئ المتقدمة في هذا الباب، ننظر بين أصل مسألة ذوي الأرحام الخاصة وبين سهمهم المشترك في المسألة الأولى ونخرج القاسم المشترك الأعظم إن وجد، ثم نقسم أصل مسألة ذوي الأرحام على القاسم ونضع وفق أصل مسألتهم فوق المسألة الأولى، ثم نقسم سهمهم المشترك على القاسم ونضع وفقه فوق أصل مسألة ذوي الأرحام، ثم نضرب وفق أصل مسألتهم في أصل المسألة الأولى ونجعله أصلًا للجامعة، ثم نضرب سهم كل من ذوي الأرحام في مسألتهم الخاصة في وفق سهمهم المشترك ونضعه مقابله في المسألة الأولى تحت الجامعة، وإن لم يوجد قاسم نضع جميع السهم المشترك فوق أصل مسألتهم ونضع أصل مسألتهم كله فوق أصل المسألة الأولى ثم نجري العمليات المتقدمة.
مثال (1): ماتت عن: زوج وخالة وعمة:
مثال (2): مات عن: زوجة وابن أخ لأم وبنت أخ ش وخالة.
ملاحظة: لا يَعول في باب ذوي الأرحام من أصول المسائل إلا الأصل ستة، فإنه يعول إلى سبعة فقط.
مثال: مات عن: خال وبنتي أختين شقيقتين وبنتي أختين لأم.
رابط الموضوع:
CARA PEMBAGIAN DZAWIL ARHAM
لتوريث ذوي الأرحام في مذاهب القائلين بتوريثهم كيفيتان أحداهما: على مذهب أهل التنزيل، وثانيهما: على مذهب أهل القرابة، بالإضافة إلى مذاهب أخرى منها: مذهب أهل الرحم.
مذهب أهل التنزيل وهو المرجح عند متأخري الشافعية، والمختار عند الحنابلة، ويسمى: (مذهب أهل التنزيل)، وهو: تنزيل المدلي منزلة المدلى به في الاستحقاق.
مذهب أهل القرابة وهو: توريهم باعتبار القرابة كالتعصيب، وهو قول الحنفية، وأحد وجهين عند من قال بتوريث ذوي الأرحام من الشافعية، وفي قول عند أحمد، ويسمى: (مذهب أهل القرابة). وهو: أن يأخذ الواحد من أي صنف كان جميع المال إذا انفرد، أو ما بقي بعد فرض أحد الزوجين.
مذهب أهل الرحم ويسمى: مذهب التسوية، أو: (مذهب أهل الرحم)، وهو: التسوية بين القريب والبعيد بلا تنزيل. والمذهبان الأولان هما المشهوران، وعليهما العمل عند أكثر العلماء. فلو مات من لا وارث له بتعصيب، ولا بفرض، وترك بنت بنت، وبنت أخ لأبوين؛ فعلى مذهب أهل التنزيل: المال بينهما نصفان، فبنت البنت بمزلة البنت، وبنت الأخ بمنزلة الأخ الذي هو أبوها، فكأن الميت مات عن بنت وأخ، وعلى مذهب أهل القرابة: المال لبنت البنت تعصيبا؛ لأنها ذات جهة أقرب من بنت الأخ، فتقدم عليها ولا شيء لبنت الأخ، وعلى مذهب أهل الرحم: المال بينهما نصفان بالتسوية، من غير اعتبار التنزيل، فيختلف عن مذهب أهل التنزيل فيما إذا وجد مثلا: بنت بنت، وبنت أخ لأبوين، وبنت أخت لأبوين، فعلى مذهب أهل الرحم: التسوية في قسمة المال بين الثلاثة أثلاثا، لكل واحد منهم ثلث، بلا تفضيل، وعلى مذهب أهل التنزيل: لبنت البنت النصف، ولبنت الأخ ثلثي النصف، ولبنت الأخت الباقي وهو ثلث النصف، فالمسألة من ستة، لبنت البنت النصف وهو: ثلاثة من ستة، ولبنت الأخ اثنان، ولبنت الأخت واحد من ستة، فكأن الميت مات عن بنت وأخ وأخت، وعلى مذهب أهل القرابة فالمال كله لبنت البنت في هذه المسألة أيضا
الرافعي (1417 1997 م). كتاب العزيز المسمى: (الشرح الكبير)، كتاب الفرائض (ميراث ذوي الأرحام) ج 6 (الطبعة الأولى). بيروت: دار الكتب العلمية. صفحات 536– 540.
البجيرمي؛ سليمان بن محمد بن عمر المتوفى سنة: (1221 هجرية) (1417 هجرية 1996 م). حاشية البجيرمي على الخطيب، كتاب الفرائض والوصايا، (القول في ميراث ذوي الأرحام) ج: (4) (الطبعة الأولى). بيروت: دار الكتب العلمية. صفحات 14، 15، 16