Hukum Syarat dalam Akad Nikah

Nikah dengan syarat atau adanya persyaratan saat akad nikah. Tinjauan mendalam berdasarkan kitab Al Mausuah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah, hlm. 41/305
Nikah dengan syarat atau adanya persyaratan saat akad nikah. Tinjauan mendalam berdasarkan kitab Al Mausuah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah, hlm. 41/305


الشروط في عقد النكاح

اختلف الفقهاء في الشروط في عقد النكاح، هل تبطل النكاح أو لا تبطله؟ ولهم في ذلك تفصيل
يرى الحنفية أن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة فيصح النكاح ويلغو الشرط.

ومن أمثلة ذلك أن يتزوج الرجل المرأة على ألف بشرط أن لا يتزوج عليها، فإن وفى بما شرط فلها المسمى لأنه يصلح مهرا وقد تراضيا به، وإن لم يوف فلها مهر مثلها لأنها ما رضيت بالألف - وهو دون مهر مثلها - إلا مع ما ذكر لها من المنفعة فيكمل لها مهر المثل، لأنها ما رضيت بالمسمى وحده فكأنه ما سمى .

ومن ذلك ما لو تزوجها على ألف وكرامتها - أي بأن يحسن إليها بشيء تسر به - فلها مهر مثلها لا ينقص عن ألف لأنه رضي بها، وإن طلقها قبل الدخول! فلها نصف الألف لأنه أكثر من المتعة.

وإن قال علي ألف إن أقام بها وألفين إن أخرجها، فإن أقام فلها الألف، وإن أخرجها فمهر مثلها لا يزاد على ألفين ولا ينقص عن ألف، وهذا عند أبي حنيفة .

وقال الصاحبان الشرطان جائزان، وعند زفر فاسدان، وعلى هذا علي ألف إن لم يتزوج عليها وألفان إن تزوج.
دليل زفر أن كل واحد منهما على خطر الوجود فكان المهر مجهولا.

ودليلهما أن كل واحد منهما فيه غرض صحيح وقد سمى فيه بدلا معلوما.

ولأبي حنيفة أن الشرط الأول صح وموجبه المسمى، والشرط الثاني ينفي موجب الأول، والتسمية متى صحت لا يجوز نفي موجبها فيبطل الشرط الثاني.

ولو تزوجها على ألف إن كانت قبيحة وألفين إن كانت جميلة صح الشرطان، والفرق أنه لا مخاطرة هنا لأن المرأة على صفة واحدة إلا أن الزوج يجهلها، وفي المسألة الأولى المخاطرة موجودة في التسمية الثانية، لأنه لا يدرى أن الزوج هل يفي بالشرط الأول أم لا .

134 - وقال المالكية إن تزوج الرجل امرأة على شرط أن لا تأتيه أو أن لا يأتيها إلا نهارا أو ليلا فقط فسخ النكاح قبل الدخول لا بعده، لأن ذلك مما يناقض مقتضى النكاح، ولما فيه من الخلل في الصداق، ولذا كان يثبت بعد الدخول بصداق المثل لأن الصداق يزيد وينقص بالنسبة لهذا الشرط .

ولو وقع النكاح بخياره يوما أو أكثر لأحد 41 306 الزوجين أو لهما أو لأجنبي فسخ قبل الدخول، وثبت بعده بالمسمى إن كان، وإلا فبصداق المثل، إلا خيار المجلس فإنه جائز هنا إذا اشترط.

ولو وقع النكاح على شرط أنه إذا لم يأت بالصداق لوقت كذا فلا نكاح فيفسخ قبل الدخول فقط إن جاء به في الوقت المذكور أو قبله، فإن لم يأت به فسخ أبدا.

وقالوا كل ما وقع على شرط يناقض المقصود من النكاح؟ كأن وقع على شرط أن لا يقسم بينها وبين ضرتها في المبيت، أو على شرط أن يؤثر عليها ضرتها، أو شرط أن نفقتها عليها أو على أبيها، أو أن لا ميراث بينهما، أو شرطت على الزوج أن ينفق على ولدها من غيره أو على أمها أو أختها، أو شرطت عليه أن أمرها بيدها، أو شرطت زوجة الصغير أو السفيه أو العبد أن نفقتها على الولي أو السيد فإن النكاح يفسخ في الجميع قبل الدخول، ويثبت بعده بمهر المثل، ويلغى الشرط .

135 - وقال الشافعية الشرط في النكاح إن لم يتعلق به غرض فهو لغو، وإن تعلق به لكن لا يخالف مقتضى النكاح، بأن شرط أن ينفق عليها، أو يقسم لها، أو يتسرى، أو يتزوج عليها إن شاء، أو يسافر بها، أو لا تخرج إلا بإذنه فهذا لا يؤثر في النكاح .

وإن شرط ما يخالف مقتضاه فهو ضربان أحدهما ما لا يخل بالمقصود الأصلي من النكاح فيفسد الشرط، سواء كان لها بأن شرط أن لا يتزوج عليها، أو لا يتسرى، أو لا يطلقها، أو يطلق ضرتها، أو كان الشرط عليها بأن شرط أن لا يقسم لها، أو لا ينفق عليها، أو يجمع بينها وبين ضراتها في سكن واحد، ثم فساد الشرط لا يفسد النكاح على المشهور، وفي وجه أو قول حكاه الحناطي يبطل النكاح.

الضرب الثاني ما يخل بمقصود النكاح كأن شرط الزوج أن لا يطأ زوجته أصلا، أو أن لا يطأها إلا مرة واحدة مثلا في السنة، أو أن لا يطأها إلا ليلا فقط، أو إلا نهارا، أو أن يطلقها ولو بعد الوطء بطل النكاح، لأنه ينافي مقصود النكاح فأبطله.

قال الشربيني الخطيب ما جرى عليه المصنف - أي النووي في المنهاج - من البطلان فيما إذا شرط عدم الوطء هو ما صححه في المحرر، وفي الشرح الصغير أنه الأشبه، والذي صححه في الروضة وأصلها 41 307 وتصحيح التنبيه فيما إذا شرطه الصحة، لأنه حقه فله تركه والتمكين عليها، وهذا هو الذي عليه الجمهور كما قاله الأذرعي وغيره، وقال في البحر إنه مذهب الشافعي .

ولو شرط الزوج أن الزوجة لا ترثه أو أنه لا يرثها أو أنهما لا يتوارثان، أو أن النفقة على غير الزوج بطل النكاح أيضا، كما قاله في أصل الروضة عن الحناطي وجرى عليه ابن المقري ، وصحح البلقيني الصحة وبطلان الشرط.
ولو شرط أحد الزوجين خيارا في النكاح بطل، لأن النكاح مبناه على اللزوم، فشرط ما يخالف قضيته يمنع الصحة، فإن شرط ذلك على تقدير عيب مثبت للخيار قال الزركشي ينبغي أن يصح، لأنه تصريح بمقتضى العقد، قال الشربيني الخطيب وهو مخالف لإطلاق الأصحاب.

ولو شرط أحد الزوجين خيارا في المهر فالأظهر صحة النكاح، لأن فساد الصداق لا يؤثر في النكاح، ولا يصح المهر في الأظهر بل يفسد ويجب مهر المثل، لأن الصداق لا يتمحض عوضا بل فيه معنى النحلة فلا يليق به الخيار، والمرأة لم ترض بالمسمى إلا بالخيار، والثاني يصح المهر، والثالث يفسد النكاح لفساد المهر أيضا.

136 - وقالت الحنابلة محل المعتبر من الشروط ما ورد في صلب العقد أو قبله، كأن يقول زوجتك بنتي فلانة بشرط كذا ونحوه ويقبل الزوج على ذلك، وكذا توافق الزوجان عليه قبل العقد، لأن الأمر بالوفاء بالشروط والعقود والعهود يتناوله ذلك تناولا واحدا، ولا يلزم الشرط بعد العقد ولزومه لفوات محل الشرط.

والشروط في النكاح قسمان

القسم الأول صحيح وهو نوعان

أحدهما ما يقتضيه العقد، كتسليم الزوجة إلى الزوج وتمكينه من الاستمتاع بها، وتسليمها المهر وتمكينها من الانتفاع به فوجوده كعدمه، لأن العقد يقتضي ذلك.

والثاني شرط ما تنتفع به المرأة مما لا ينافي العقد كزيادة معلومة في مهرها أو في نفقتها الواجبة، أو اشتراط كون مهرها من نقد معين، أو تشترط عليه أن لا ينقلها من دارها أو بلدها أو أن لا يسافر بها، أو أن لا يفرق بينها وبين أبويها أو أولادها، أو على أن ترضع ولدها الصغير، أو شرطت أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى، أو شرط لها طلاق ضرتها أو بيع أمته فهذا النوع صحيح لازم للزوجة بمعنى ثبوت الخيار لها بعدمه، لما روى الأثرم بإسناده أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها دارها ثم أراد نقلها، فخاصموه إلى عمر 41 308 رضي الله تعالى عنه فقال لها شرطها، فقال الرجل إذن يطلقننا، فقال عمر مقاطع الحقوق عند الشروط، ولأنه شرط لها منفعة مقصودة لا تمنع المقصود من النكاح فكان لازما .

والشرط الصحيح لا يجب الوفاء به بل يسن؟ لأنه لو وجب لأجبر عمر رضي الله تعالى عنه الزوج عليه ولم يجبره بل قال لها شرطها، فإن لم يف الزوج بشرطها فلها الفسخ، لما تقدم من أثر عمر، ولأنه شرط لازم في عقد فثبت حق الفسخ بترك الوفاء به، كالرهن والضمين في البيع .

وحيث قلنا تفسخ فبفعله ما شرط أن لا يفعله لا بعزمه عليه، لأن العزم على الشيء ليس كفعله، والفسخ على التراخي.
ولا تلزم هذه الشروط إلا في النكاح الذي شرطت فيه، فإن بانت المشترطة منه ثم تزوجها ثانية لم تعد الشروط، لأن زوال العقد زوال لما هو متربط به .

ولو شرط أن لا يخرجها من منزل أبويها، فمات الأب أو الأم بطل الشرط، لأن المنزل صار لأحدهما بعد أن كان لهما، فاستحال إخراجها من منزل أبويها، فبطل الشرط . ولو تعذر سكن المنزل الذي اشترطت سكناه - بخراب وغيره - سكن بها الزوج حيث أراد، وسقط حقها من الفسخ، لأن الشرط عارض - وقد زال - فرجعنا إلى الأصل، والسكنى محض حقه، وقال ابن تيمية فيمن شرطها لها أن يسكنها بمنزل أبيه فسكنت، ثم طلبت سكنى منفردة وهو عاجز لا يلزمه ما عجز عنه بل ولو كان قادرا.

ولو شرطت عليه. نفقة ولدها من غيره وكسوته مدة معينة صح الشرط وكانت من المهر، وظاهره إن لم يعين المدة لم يصح للجهالة.

والقسم الثاني من الشروط في النكاح فاسد، وهو نوعان
أحدهما ما يبطل النكاح، وهو أربعة أشياء

أحدها نكاح الشغار، وهو أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر بينهما، لما روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ( "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار " )
وتفصيل ما يكون به الشغار المنهي عنه، 41 309 وأحكامه في مصطلح ( شغار ف وما بعدها ، ونكاح منهي عنه ف 5- 9 ).

الثاني نكاح المحلل، بأن يتزوج رجل المطلقة ثلاثا بشرط أنه متى أحلها للأول طلقها، أو لا نكاح بينهما، أو اتفقا عليه وهذا النكاح حرام غير صحيح لحديث ابن مسعود رضي الله عنه ( "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له " ) والتفصيل في ( تحليل ف 6- 11 ).

الثالث نكاح المتعة، وهو أن يتزوج الرجل المرأة إلى مدة، أو يقول أمتعيني نفسك فتقول أمتعتك نفسي، لا بولي ولا شاهدين، لما روى الربيع بن سبرة عن أبيه ( "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم الفتح عن متعة النساء " )
والتفصيل في مصطلح ( نكاح منهي عنه ف 11-15 ).

الرابع إذا شرط نفي الحل في نكاح، بأن تزوجها على أن لا تحل له، فلا يصح النكاح لاشتراطه ما ينافيه، أو على ابتداء النكاح على شرط مستقبل غير مشيئة الله تعالى، كقوله زوجتك ابنتي إذا جاء رأس الشهر، أو إذا رضيت أمها، أو إذا رضي فلان، لأن ذلك وقف النكاح على شرط، ولأنه عقد معاوضة فلا يصح تعليقه على شرط مستقبل كالبيع، ويصح زوجت، وقبلت إن شاء الله تعالى، وتعليقه على شرط ماض أو حاضر.

والنوع الثاني من الشروط الفاسدة في النكاح إذا شرط الزوجان أو أحدهما الخيار في النكاح أو في المهر، أو شرطا أو أحدهما عدم الوطء، أو شرطت إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما، أو شرط الزوج عدم المهر، أو النفقة، أو قسم لها أقل من ضرتها أو أكثر، أو إن أصدقها رجع عليها بما أصدق أو ببعضه، أو يشترط أن يعزل عنها، أو شرطت أن لا يكون عندها في الجمعة إلا ليلة، أو لا تسلم نفسها إليه أو إلا بعد مدة معينة، أو شرطت عليه أن يسافر بها إذا أرادت انتقالا، أو أن يسكن بها حيث شاءت أو حيث شاء أبوها أو غيره، أو شرطت أن تستدعيه للجماع وقت حاجتها أو وقت إرادتها، أو شرط لها النهار دون الليل ففي هذه الصور كلها يبطل الشرط لأنه ينافي مقتضى العقد ويتضمن إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده فلم يصح، كما لو أسقط الشفيع شفعته قبل البيع، ويصح العقد لأن 41 310 هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد لا يشترط ذكره ولا يضر الجهل به فلم يبطله، ولأن النكاح يصح مع الجهل بالعوض فجاز أن ينعقد مع الشرط الفاسد كالعتق .

وإن تزوج رجل امرأة على أنها مسلمة فبانت كتابية، أو قال الولي زوجتك هذه المسلمة فبانت كافرة كتابية فله الخيار في فسخ النكاح، لأنه شرط صفة مقصودة فبانت بخلافها، فأشبه ما لو شرطها حرة فبانت أمة .

وإن شرطها كافرة فبانت مسلمة، أو أمة فبانت حرة، أو ذات نسب فبانت أشرف، أو على صفة دنية فبانت أعلى منها فلا خيار له لأن ذلك زيادة خير فيها.

وإن شرطها بكرا فبانت ثيبا، أو جميلة نسيبة أو بيضاء أو طويلة، أو شرط نفي العيوب التي لا يفسخ بها النكاح - كالعمى والخرس والصمم والشلل ونحوه - فبانت بخلاف ما شرط فله الخيار نصا، لأنه شرط وصفا مقصودا فبانت بخلافه، ولا يصح فسخ في خيار الشرط إلا بحكم حاكم لأنه مختلف فيه .
LihatTutupKomentar