Pengertian Nahi Munkar
Pengertian Nahi Munkar atau mencegah kemungkaran dengan tangan, lisan dan hati itu seperti apa? Haruskah kita langsung turun tangan sendiri atau melapor ke aparat pemerintah? Apa maksud nabi mungkar dengan lisan? Kapan itu harus dilakukan dan bagaimana hukumnya?
Pengertian Nahi Munkar atau mencegah kemungkaran dengan tangan, lisan dan hati itu seperti apa? Haruskah kita langsung turun tangan sendiri atau melapor ke aparat pemerintah? Apa maksud nabi mungkar dengan lisan? Kapan itu harus dilakukan dan bagaimana hukumnya?
قال الله تعالى: وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُور [لقمان:17]
كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه على قول الحق في كل حال كما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر، والمنشط والمكره, وعلى أثرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول الحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم.
قال النووي - رحمه الله - في شرحه: معناه: نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر في كل زمان ومكان، الكبار والصغار، لا نداهن فيه أحدًا، ولا نخافه إلا هو، ولا نلتفت إلى الأئمة، ففيه القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأجمع العلماء على أنه فرض كفاية، فإن خاف من ذلك على نفسه أو ماله أو على غيره، سقط الإنكار بيده، ووجبت كراهته بقلبه، هذا مذهبنا ومذهب الجماهير، وحكى القاضي هنا عن بعضهم أنه ذهب إلى الإنكار مطلقًا في هذه الحالة وغيرها. انتهى
ذكر ابن عبد السلام في قواعده
فإن علم الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن أمره ونهيه لا يجديان ولا يفيدان شيئًا, أو غلب على ظنه, سقط الوجوب لأنه وسيلة ويبقى الاستحباب, والوسائل تسقط بسقوط المقاصد, وقد كان صلى الله عليه وسلم يدخل إلى المسجد الحرام وفيه الأنصاب والأوثان ولم يكن ينكر ذلك كلما رآه, وكذلك لم يكن كلما رأى المشركين ينكر عليهم, وكذلك كان السلف لا ينكرون على الفسقة والظلمة فسوقهم وظلمهم وفجورهم كلما رأوهم, مع علمهم أنه لا يجدي إنكارهم, وقد يكون من الفسقة من إذا قيل له: اتق الله أخذته العزة بالإثم, فيزداد فسوقًا إلى فسوقه, وفجورًا إلى فجوره , فمن أتى شيئًا مختلفًا في تحريمه معتقدًا تحريمه وجب الإنكار عليه لانتهاك الحرمة, وذلك مثل اللعب بالشطرنج, وإن اعتقد تحليله لم يجز الإنكار عليه إلا أن يكون مأخذ المحلل ضعيفًا تنقض الأحكام بمثله لبطلانه في الشرع, إذ لا ينقض إلا لكونه باطلًا, وذلك كمن يطأ جارية بالإباحة معتقدًا لمذهب عطاء فيجب الإنكار عليه, وإن لم يعتقد تحريمًا ولا تحليلًا أرشد إلى اجتنابه من غير توبيخ ولا إنكار. اهـ
قال القرافي في الفروق: إذا رأينا من فعل شيئًا مختلفًا في تحريمه وتحليله, وهو يعتقد تحريمه أنكرنا عليه; لأنه منتهك للحرمة من جهة اعتقاده, وإن اعتقد تحليله لم ننكر عليه لأنه ليس عاصيًا; ولأنه ليس أحد القولين أولى من الآخر, ولكن لم تتعين المفسدة الموجبة لإباحة الإنكار إلا أن يكون مدرك القول بالتحليل ضعيفًا جدًا ينقض قضاء القاضي بمثله لبطلانه في الشرع ,كواطئ الجارية بالإباحة معتقدًا لمذهب عطاء, وشارب النبيذ معتقدًا مذهب أبي حنيفة, وإن لم يكن معتقدًا تحريمًا, ولا تحليلًا, والمدارك في التحريم والتحليل متقاربة أرشد للترك برفق من غير إنكار وتوبيخ; لأنه من باب الورع المندوب, والأمر بالمندوبات والنهي عن المنكرات هكذا شأنهما الإرشاد من غير توبيخ. اهـ
قال الشيخ زكريا في أسنى المطالب: ( والإنكار ) للمنكر أخذا من الخبر السابق ( يكون باليد , فإن عجز فباللسان ) فعليه أن يغيره بكل وجه أمكنه، ولا يكفي الوعظ لمن أمكنه إزالته باليد، ولا كراهة القلب لمن قدر على النهي باللسان ( ويرفق ) في التغيير ( بمن يخاف شره ) وبالجاهل فإن ذلك أدعى إلى قبول قوله وإزالة المنكر ( ويستعين عليه ) بغيره ( إن لم يخف فتنة ) من إظهار سلاح وحرب ولم يمكنه الاستقلال ( فإن عجز ) عنه ( رفع ) ذلك ( إلى الوالي فإن عجز ) عنه ( أنكره بقلبه ) . ( وليس له ) أي لكل من الآمر والناهي ( التجسس ) والبحث ( واقتحام الدور بالظنون ) بل إن رأى شيئا غيره ( فإن أخبره ثقة بمن استسر ) أي اختفى ( بمنكر فيه انتهاك حرمة يفوت تداركها كالزنا والقتل ) بأن أخبره أن رجلا خلا بامرأة ليزني بها أو بشخص ليقتله ( اقتحم له الدار ) وتجسس وجوبا فتعبيره بذلك أولى من تعبير أصله نقلا عن الماوردي بالجواز ( وإلا ) بأن لم يكن فيه انتهاك حرمة ( فلا ) اقتحام ولا تجسس كما مر . اهـ
قال النووي في شرحه على صحيح مسلم: ثم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية إذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن الباقين، وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه بلا عذر ولا خوف، ثم إنه قد يتعين كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو، أو لا يتمكن من إزالته إلا هو، وكمن يرى زوجته أو ولده أو غلامه على منكر أو تقصير في المعروف. قال العلماء رضي الله عنهم: ولا يسقط عن المكلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونه لا يفيد في ظنه، بل يجب عليه فعله؛ فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقد قدمنا أن الذي عليه الأمر والنهي لا القبول. اهـ.
قال الخرشي في شرح المختصر : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفاية بشروط أن يكون الآمر عالما بالمعروف والمنكر لئلا ينهى عن معروف يعتقد أنه منكر، أو يأمر بمنكر يعتقد أنه معروف، وأن يأمن أن يؤدي إنكاره إلى منكر أكبر منه , مثل أن ينهى عن شرب خمر فيؤدي إلى قتل نفس ونحوه، وأن يعلم أو يظن أن إنكاره يزيل المنكر وأن أمره بالمعروف مؤثر فيه ونافع . وبفقد الشرطين الأولين يحرم الأمر والنهي، وبفقد الثالث يسقط الوجوب ويبقى الجواز أو الندب والمشهور عدم اشتراط العدالة وإذن الإمام. ابن ناجي: ويشترط ظهور المنكر من غير تجسيس ولا استراق سمع ولا استنشاق ريح ولا بحث عما أخفى بيد أو ثوب أو حانوت فإنه حرام. اهـ
قال السفاريني في شرح منظومة الآداب : هل من شرط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رجاء حصول المقصود أو لا ؟ على روايتين عن الإمام أحمد رضي الله عنه . نقل أبو الحارث الوجوب , ونقل حنبل عكسه . قال في نهاية المبتدئين : وإنما يلزم الإنكار إذا علم حصول المقصود ولم يقم به غيره , وعنه إذا رجا حصوله , وهو الذي ذكره ابن الجوزي , وقيل ينكره وإن أيس من زواله وخاف أذى أو فتنة . وقال في نهاية المبتدئين : إنما يجوز الإنكار فيما لا يرجى زواله وإن خاف أذى , وقيل لا , وقيل يجب . والذي ذكره القاضي في المعتمد أنه لا يجب، ويخير في رفعه إلى الإمام خلافا لمن قال يجب رفعه . قال في الآداب : وإذا لم يجب الإنكار فهو أفضل من تركه , جزم به ابن عقيل . قال القاضي خلافا لأكثرهم في قولهم ذلك قبيح ومكروه إلا في موضعين : ( أحدهما ) : كلمة حق عند سلطان جائر . ( والثاني ) : إظهار الإيمان عند ظهور كلمة الكفر . انتهى.
قال الحافظ ابن رجب في شرح الأربعين النووية: حكى القاضي أبو يعلى روايتين عن الإمام أحمد في وجوب إنكار المنكر على من يعلم أنه لا يقبل منه , وصحح القول بوجوبه , وهو قول أكثر العلماء . وقد قيل لبعض السلف في هذا فقال: يكون لك معذرة , وهذا كما أخبر الله عن الذين أنكروا على المعتدين في السبت أنهم قالوا لمن قال لهم: { لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون } قال الحافظ : وقد ورد ما يستدل به على سقوط الأمر والنهي عند عدم القبول والانتفاع به . ففي سنن أبي داود وابن ماجه والترمذي عن أبي ثعلبة الخشني أنه قيل له: كيف تقول في هذه الآية { عليكم أنفسكم } فقال: أما والله لقد سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: { بل ائتمروا بالمعروف وانتهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك أمر العوام } . وفي سنن أبي داود أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكرت الفتنة فقال { إذا رأيتم الناس مرجت عهودهم , وخفت أماناتهم وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه . فقمت فقلت: كيف أفعل عند ذلك جعلني الله فداك ؟ قال: الزم بيتك , واملك عليك لسانك وخذ بما تعرف , ودع ما تنكر , وعليك بأمر خاصة نفسك , ودع عنك أمر العامة } وكذلك روي عن طائفة من الصحابة في قول الله تعالى { عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم } قالوا: لم يأت تأويلها بعد , إنما تأويلها في آخر الزمان . والله ولي الإحسان . إذا علمت ما ذكرت لك فعلى العالم بالحظر والفعل مع عدم القائم به غيره حيث أمن على ما مر , الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . . اهـ
قال الماوردي في الأحكام السلطانية: ما لم يظهر من المحظورات فليس للمحتسب أن يتجسس عنها، ولا أن يهتك الأستار حذرًا من الاستتار بها، فإن غلب على الظن استمرار قوم بها لأمارات دلت، وآثار ظهرت، فذلك ضربان: أحدهما: أن يكون ذلك في انتهاك حرمة يفوت استدراكها، مثل أن يخبره من يثق بصدقه أن رجلًا خلا بامرأة ليزني بها، أو برجل ليقتله، فيجوز له في مثل هذه الحالة أن يتجسَّس ويقدم على الكشف والبحث، حذرًا من فوات ما لا يستدرك من انتهاك المحارم، وارتكاب المحظورات. والضرب الثاني: ما خرج عن هذا الحد وقصر عن حد هذه الرتبة، فلا يجوز التجسس عليه ولا كشف الأستار عنه. اهـ.
AMAR MAKRUF NAHI MUNKAR PADA ORANG TUA
القرافي في الفروق: أن الوالدين يؤمران بالمعروف وينهيان عن المنكر، قال مالك: ويخفض لهما في ذلك جناح الذل من الرحمة. انتهى.
حاشية ابن عابدين (رد المحتار) (4/ 78): [فرع] في فصول العلامي: إذا رأى منكرا من والديه يأمرهما مرة، فإن قبلا فبها، وإن كرها سكت عنهما، واشتغل بالدعاء والاستغفار لهما، فإن الله تعالى يكفيه ما أهمه من أمرهما . انتهى.
كتاب الآداب الشرعية لابن مفلح: فصل في أمر الوالدين بالمعروف ونهيهما عن المنكر، قال أحمد في رواية يوسف بن موسى: يأمر أبويه بالمعروف وينهاهما عن المنكر، وقال في رواية حنبل: إذا رأى أباه على أمر يكرهه يعلمه بغير عنف ولا إساءة, ولا يغلظ له في الكلام، وإلا تركه، وليس الأب كالأجنبي. انتهى.
صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة, فدعوتها يومًا فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قلت: يا رسول الله, إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى عليّ, فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادع الله أن يهدي أم أبي هريرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد أم أبي هريرة, فخرجت مستبشرًا بدعوة نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف, فسمعَتْ أمي خشف قدمَيَّ, فقالت: مكانك يا أبا هريرة، وسمعْتُ خضخضة الماء، قال: فاغتسلَتْ ولبست درعها, وعجلت عن خمارها, ففتحت الباب, ثم قالت: يا أبا هريرة, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، قال: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وأنا أبكي من شدة الفرح، قال: قلت: يا رسول الله, أبشر, قد استجاب الله دعوتك, وهدى أم أبي هريرة، فحمد الله وأثنى عليه، وقال خيرًا ـ
قال الله تعالى: وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُور [لقمان:17]
كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه على قول الحق في كل حال كما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر، والمنشط والمكره, وعلى أثرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول الحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم.
قال النووي - رحمه الله - في شرحه: معناه: نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر في كل زمان ومكان، الكبار والصغار، لا نداهن فيه أحدًا، ولا نخافه إلا هو، ولا نلتفت إلى الأئمة، ففيه القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأجمع العلماء على أنه فرض كفاية، فإن خاف من ذلك على نفسه أو ماله أو على غيره، سقط الإنكار بيده، ووجبت كراهته بقلبه، هذا مذهبنا ومذهب الجماهير، وحكى القاضي هنا عن بعضهم أنه ذهب إلى الإنكار مطلقًا في هذه الحالة وغيرها. انتهى
ذكر ابن عبد السلام في قواعده
فإن علم الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن أمره ونهيه لا يجديان ولا يفيدان شيئًا, أو غلب على ظنه, سقط الوجوب لأنه وسيلة ويبقى الاستحباب, والوسائل تسقط بسقوط المقاصد, وقد كان صلى الله عليه وسلم يدخل إلى المسجد الحرام وفيه الأنصاب والأوثان ولم يكن ينكر ذلك كلما رآه, وكذلك لم يكن كلما رأى المشركين ينكر عليهم, وكذلك كان السلف لا ينكرون على الفسقة والظلمة فسوقهم وظلمهم وفجورهم كلما رأوهم, مع علمهم أنه لا يجدي إنكارهم, وقد يكون من الفسقة من إذا قيل له: اتق الله أخذته العزة بالإثم, فيزداد فسوقًا إلى فسوقه, وفجورًا إلى فجوره , فمن أتى شيئًا مختلفًا في تحريمه معتقدًا تحريمه وجب الإنكار عليه لانتهاك الحرمة, وذلك مثل اللعب بالشطرنج, وإن اعتقد تحليله لم يجز الإنكار عليه إلا أن يكون مأخذ المحلل ضعيفًا تنقض الأحكام بمثله لبطلانه في الشرع, إذ لا ينقض إلا لكونه باطلًا, وذلك كمن يطأ جارية بالإباحة معتقدًا لمذهب عطاء فيجب الإنكار عليه, وإن لم يعتقد تحريمًا ولا تحليلًا أرشد إلى اجتنابه من غير توبيخ ولا إنكار. اهـ
قال القرافي في الفروق: إذا رأينا من فعل شيئًا مختلفًا في تحريمه وتحليله, وهو يعتقد تحريمه أنكرنا عليه; لأنه منتهك للحرمة من جهة اعتقاده, وإن اعتقد تحليله لم ننكر عليه لأنه ليس عاصيًا; ولأنه ليس أحد القولين أولى من الآخر, ولكن لم تتعين المفسدة الموجبة لإباحة الإنكار إلا أن يكون مدرك القول بالتحليل ضعيفًا جدًا ينقض قضاء القاضي بمثله لبطلانه في الشرع ,كواطئ الجارية بالإباحة معتقدًا لمذهب عطاء, وشارب النبيذ معتقدًا مذهب أبي حنيفة, وإن لم يكن معتقدًا تحريمًا, ولا تحليلًا, والمدارك في التحريم والتحليل متقاربة أرشد للترك برفق من غير إنكار وتوبيخ; لأنه من باب الورع المندوب, والأمر بالمندوبات والنهي عن المنكرات هكذا شأنهما الإرشاد من غير توبيخ. اهـ
قال الشيخ زكريا في أسنى المطالب: ( والإنكار ) للمنكر أخذا من الخبر السابق ( يكون باليد , فإن عجز فباللسان ) فعليه أن يغيره بكل وجه أمكنه، ولا يكفي الوعظ لمن أمكنه إزالته باليد، ولا كراهة القلب لمن قدر على النهي باللسان ( ويرفق ) في التغيير ( بمن يخاف شره ) وبالجاهل فإن ذلك أدعى إلى قبول قوله وإزالة المنكر ( ويستعين عليه ) بغيره ( إن لم يخف فتنة ) من إظهار سلاح وحرب ولم يمكنه الاستقلال ( فإن عجز ) عنه ( رفع ) ذلك ( إلى الوالي فإن عجز ) عنه ( أنكره بقلبه ) . ( وليس له ) أي لكل من الآمر والناهي ( التجسس ) والبحث ( واقتحام الدور بالظنون ) بل إن رأى شيئا غيره ( فإن أخبره ثقة بمن استسر ) أي اختفى ( بمنكر فيه انتهاك حرمة يفوت تداركها كالزنا والقتل ) بأن أخبره أن رجلا خلا بامرأة ليزني بها أو بشخص ليقتله ( اقتحم له الدار ) وتجسس وجوبا فتعبيره بذلك أولى من تعبير أصله نقلا عن الماوردي بالجواز ( وإلا ) بأن لم يكن فيه انتهاك حرمة ( فلا ) اقتحام ولا تجسس كما مر . اهـ
قال النووي في شرحه على صحيح مسلم: ثم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية إذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن الباقين، وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه بلا عذر ولا خوف، ثم إنه قد يتعين كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو، أو لا يتمكن من إزالته إلا هو، وكمن يرى زوجته أو ولده أو غلامه على منكر أو تقصير في المعروف. قال العلماء رضي الله عنهم: ولا يسقط عن المكلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونه لا يفيد في ظنه، بل يجب عليه فعله؛ فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقد قدمنا أن الذي عليه الأمر والنهي لا القبول. اهـ.
قال الخرشي في شرح المختصر : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفاية بشروط أن يكون الآمر عالما بالمعروف والمنكر لئلا ينهى عن معروف يعتقد أنه منكر، أو يأمر بمنكر يعتقد أنه معروف، وأن يأمن أن يؤدي إنكاره إلى منكر أكبر منه , مثل أن ينهى عن شرب خمر فيؤدي إلى قتل نفس ونحوه، وأن يعلم أو يظن أن إنكاره يزيل المنكر وأن أمره بالمعروف مؤثر فيه ونافع . وبفقد الشرطين الأولين يحرم الأمر والنهي، وبفقد الثالث يسقط الوجوب ويبقى الجواز أو الندب والمشهور عدم اشتراط العدالة وإذن الإمام. ابن ناجي: ويشترط ظهور المنكر من غير تجسيس ولا استراق سمع ولا استنشاق ريح ولا بحث عما أخفى بيد أو ثوب أو حانوت فإنه حرام. اهـ
قال السفاريني في شرح منظومة الآداب : هل من شرط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رجاء حصول المقصود أو لا ؟ على روايتين عن الإمام أحمد رضي الله عنه . نقل أبو الحارث الوجوب , ونقل حنبل عكسه . قال في نهاية المبتدئين : وإنما يلزم الإنكار إذا علم حصول المقصود ولم يقم به غيره , وعنه إذا رجا حصوله , وهو الذي ذكره ابن الجوزي , وقيل ينكره وإن أيس من زواله وخاف أذى أو فتنة . وقال في نهاية المبتدئين : إنما يجوز الإنكار فيما لا يرجى زواله وإن خاف أذى , وقيل لا , وقيل يجب . والذي ذكره القاضي في المعتمد أنه لا يجب، ويخير في رفعه إلى الإمام خلافا لمن قال يجب رفعه . قال في الآداب : وإذا لم يجب الإنكار فهو أفضل من تركه , جزم به ابن عقيل . قال القاضي خلافا لأكثرهم في قولهم ذلك قبيح ومكروه إلا في موضعين : ( أحدهما ) : كلمة حق عند سلطان جائر . ( والثاني ) : إظهار الإيمان عند ظهور كلمة الكفر . انتهى.
قال الحافظ ابن رجب في شرح الأربعين النووية: حكى القاضي أبو يعلى روايتين عن الإمام أحمد في وجوب إنكار المنكر على من يعلم أنه لا يقبل منه , وصحح القول بوجوبه , وهو قول أكثر العلماء . وقد قيل لبعض السلف في هذا فقال: يكون لك معذرة , وهذا كما أخبر الله عن الذين أنكروا على المعتدين في السبت أنهم قالوا لمن قال لهم: { لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون } قال الحافظ : وقد ورد ما يستدل به على سقوط الأمر والنهي عند عدم القبول والانتفاع به . ففي سنن أبي داود وابن ماجه والترمذي عن أبي ثعلبة الخشني أنه قيل له: كيف تقول في هذه الآية { عليكم أنفسكم } فقال: أما والله لقد سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: { بل ائتمروا بالمعروف وانتهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك أمر العوام } . وفي سنن أبي داود أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكرت الفتنة فقال { إذا رأيتم الناس مرجت عهودهم , وخفت أماناتهم وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه . فقمت فقلت: كيف أفعل عند ذلك جعلني الله فداك ؟ قال: الزم بيتك , واملك عليك لسانك وخذ بما تعرف , ودع ما تنكر , وعليك بأمر خاصة نفسك , ودع عنك أمر العامة } وكذلك روي عن طائفة من الصحابة في قول الله تعالى { عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم } قالوا: لم يأت تأويلها بعد , إنما تأويلها في آخر الزمان . والله ولي الإحسان . إذا علمت ما ذكرت لك فعلى العالم بالحظر والفعل مع عدم القائم به غيره حيث أمن على ما مر , الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . . اهـ
قال الماوردي في الأحكام السلطانية: ما لم يظهر من المحظورات فليس للمحتسب أن يتجسس عنها، ولا أن يهتك الأستار حذرًا من الاستتار بها، فإن غلب على الظن استمرار قوم بها لأمارات دلت، وآثار ظهرت، فذلك ضربان: أحدهما: أن يكون ذلك في انتهاك حرمة يفوت استدراكها، مثل أن يخبره من يثق بصدقه أن رجلًا خلا بامرأة ليزني بها، أو برجل ليقتله، فيجوز له في مثل هذه الحالة أن يتجسَّس ويقدم على الكشف والبحث، حذرًا من فوات ما لا يستدرك من انتهاك المحارم، وارتكاب المحظورات. والضرب الثاني: ما خرج عن هذا الحد وقصر عن حد هذه الرتبة، فلا يجوز التجسس عليه ولا كشف الأستار عنه. اهـ.
AMAR MAKRUF NAHI MUNKAR PADA ORANG TUA
القرافي في الفروق: أن الوالدين يؤمران بالمعروف وينهيان عن المنكر، قال مالك: ويخفض لهما في ذلك جناح الذل من الرحمة. انتهى.
حاشية ابن عابدين (رد المحتار) (4/ 78): [فرع] في فصول العلامي: إذا رأى منكرا من والديه يأمرهما مرة، فإن قبلا فبها، وإن كرها سكت عنهما، واشتغل بالدعاء والاستغفار لهما، فإن الله تعالى يكفيه ما أهمه من أمرهما . انتهى.
كتاب الآداب الشرعية لابن مفلح: فصل في أمر الوالدين بالمعروف ونهيهما عن المنكر، قال أحمد في رواية يوسف بن موسى: يأمر أبويه بالمعروف وينهاهما عن المنكر، وقال في رواية حنبل: إذا رأى أباه على أمر يكرهه يعلمه بغير عنف ولا إساءة, ولا يغلظ له في الكلام، وإلا تركه، وليس الأب كالأجنبي. انتهى.
صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة, فدعوتها يومًا فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قلت: يا رسول الله, إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى عليّ, فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادع الله أن يهدي أم أبي هريرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد أم أبي هريرة, فخرجت مستبشرًا بدعوة نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف, فسمعَتْ أمي خشف قدمَيَّ, فقالت: مكانك يا أبا هريرة، وسمعْتُ خضخضة الماء، قال: فاغتسلَتْ ولبست درعها, وعجلت عن خمارها, ففتحت الباب, ثم قالت: يا أبا هريرة, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، قال: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وأنا أبكي من شدة الفرح، قال: قلت: يا رسول الله, أبشر, قد استجاب الله دعوتك, وهدى أم أبي هريرة، فحمد الله وأثنى عليه، وقال خيرًا ـ