Mengangkat Tangan Saat Bangun Rakaat Ketiga
Hukum Mengangkat Tangan Saat Bangun untuk Rakaat Ketiga setelah tahiyat / tasyahud pertama
Hukum Mengangkat Tangan Saat Bangun untuk Rakaat Ketiga setelah tahiyat / tasyahud pertama
فعنْ نَافِعٍ : (أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ، وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ ، وَإِذَا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ ، وَإِذَا قَامَ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ ، وَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) .
رواه البخاري (739) وبوَّب عليه بقوله : "باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين" انتهى .
وأخرجه أبو داود وبوَّب عليه بقوله : "باب مَن ذَكَر أنه يرفع يديه إذا قام من الثنتين" انتهى . وعن أبي حميد رضي الله عنه أنه قال في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم : (ثُمَّ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِىَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ، كَمَا كَبَّرَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلاَةِ) رواه أبو داود (730) والترمذي (304)
***
قال النووي رحمه الله :
"المشهور من نصوص الشافعي رحمه الله تعالى في كتبه , وهو المشهور في المذهب , وبه قال أكثر الأصحاب : أنه لا يرفع إلا في تكبيرة الإحرام , وفي الركوع والرفع منه .
وقال آخرون من أصحابنا : يستحب الرفع إذا قام من التشهد الأول , وهذا هو الصواب . وممن قال به من أصحابنا : ابن المنذر ، وأبو علي الطبري ، وأبو بكر البيهقي ، وصاحب التهذيب فيه ، وفي شرح السنة ، وغيرهم , وهو مذهب البخاري وغيره من المحدثين" انتهى.
"المجموع" (3/425-426) .
***
قال الدسوقي المالكي، في حاشيته، متحدثا عن رفع اليدين: وَكُرِهَ رَفْعُهُمَا قَبْلَ التَّكْبِيرِ، أَوْ بَعْدَهُ. اهـ
قال خليل بن إسحاق المالكي في المختصر، عاطفاً على المستحبات: وَتَكْبِيرُهُ فِي الشُّرُوعِ، إلَّا فِي قِيَامِهِ مِنْ اثْنَتَيْنِ، فَلِاسْتِقْلَالِهِ. اهـ.
فعنْ نَافِعٍ : (أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ، وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ ، وَإِذَا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ ، وَإِذَا قَامَ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ ، وَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) .
رواه البخاري (739) وبوَّب عليه بقوله : "باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين" انتهى .
وأخرجه أبو داود وبوَّب عليه بقوله : "باب مَن ذَكَر أنه يرفع يديه إذا قام من الثنتين" انتهى . وعن أبي حميد رضي الله عنه أنه قال في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم : (ثُمَّ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِىَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ، كَمَا كَبَّرَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلاَةِ) رواه أبو داود (730) والترمذي (304)
***
قال النووي رحمه الله :
"المشهور من نصوص الشافعي رحمه الله تعالى في كتبه , وهو المشهور في المذهب , وبه قال أكثر الأصحاب : أنه لا يرفع إلا في تكبيرة الإحرام , وفي الركوع والرفع منه .
وقال آخرون من أصحابنا : يستحب الرفع إذا قام من التشهد الأول , وهذا هو الصواب . وممن قال به من أصحابنا : ابن المنذر ، وأبو علي الطبري ، وأبو بكر البيهقي ، وصاحب التهذيب فيه ، وفي شرح السنة ، وغيرهم , وهو مذهب البخاري وغيره من المحدثين" انتهى.
"المجموع" (3/425-426) .
***
قال الدسوقي المالكي، في حاشيته، متحدثا عن رفع اليدين: وَكُرِهَ رَفْعُهُمَا قَبْلَ التَّكْبِيرِ، أَوْ بَعْدَهُ. اهـ
قال خليل بن إسحاق المالكي في المختصر، عاطفاً على المستحبات: وَتَكْبِيرُهُ فِي الشُّرُوعِ، إلَّا فِي قِيَامِهِ مِنْ اثْنَتَيْنِ، فَلِاسْتِقْلَالِهِ. اهـ.