Hukum Air Bekas Menyucikan Najis Anjing

Hukum Air Bekas Menyucikan Najis Anjing
Hukum Air Bekas Menyucikan Najis Anjing


جاء في مغني المحتاج: فرع: حمام غسل داخله كلب، ولم يعهد تطهيره، واستمر الناس على دخوله، والاغتسال فيه مدة طويلة، وانتشرت النجاسة إلى حصر الحمام، وفوطه، ونحو ذلك، فما تيقن إصابة شيء له من ذلك، فنجس، وإلا فطاهر؛ لأنا لا ننجس بالشك، ويطهر الحمام بمرور الماء عليه سبع مرات، إحداهن بطَفْلٍ مما يغتسل به فيه؛ لأن الطفل يحصل به التتريب، كما صرح به جماعة، ولو مضت مدة يحتمل أنه مر عليه ذلك، ولو بواسطة الطين الذي في نعال داخليه، لم يحكم بنجاسته. انتهى.

قال النووي في المجموع: لو تنجست أرض ترابية بنجاسة الكلب كفى الماء وحده سبع مرات من غير تراب أجنبي، على أصح الوجهين إذ لا معنى لتتريب التراب. ا.هـ

قال ابن قدامة في المغني: فصل: وإذا غسل محل النجاسة فأصاب ماء بعض الغسلات محلًا آخر، قبل تمام السبع، ففيه وجهان:

أحدهما: يجب غسله سبعًا، وهو ظاهر كلام الخرقي، واختيار ابن حامد؛ لأنها نجاسة، فلا يراعى فيها حكم المحل الذي انفصلت عنه، كنجاسة الأرض، ومحل الاستنجاء، وظاهر قول الخرقي أنه يجب غسلها بالتراب، وإن كان المحل الذي انفصلت عنه قد غسل بالتراب؛ لأنها نجاسة أصابت غير الأرض، فأشبهت الأولى.

والثاني: يجب غسله من الأولى ستًا، ومن الثانية خمسًا، ومن الثالثة أربعًا، كذلك إلى آخره؛ لأنها نجاسة تطهر في محلها بدون السبع، فطهرت في مثله، كالنجاسة على الأرض، ولأن المنفصل بعض المتصل، والمتصل يطهر بذلك، فكذلك المنفصل، وتفارق المنفصل عن الأرض ومحل الاستنجاء؛ لأن العلة في خفتها المحل، وقد زالت عنه، فزال التخفيف، والعلة في تخفيفها ها هنا قصور حكمها بما مر عليها من الغسل، وهذا لازم لها حسب ما كان، ثم إن كانت قد انفصلت عن محل غسل بالتراب غسل محلها بغير تراب، وإن كانت الأولى بغير تراب غسلت هذه بالتراب، وهذا اختيار القاضي، وهو أصح - إن شاء الله تعالى -. انتهى.

وفي الإنصاف قال: الصحيح من المذهب أن النجاسة إذا كانت على الأرض تطهر بالمكاثرة سواء كانت من كلب أو خنزير أو غيرهما، وعليه جماهير الأصحاب وجزم به كثير منهم. ا.هـ


CARA MENYUCIKAN NAJIS

جاء في المجموع: إذا أصاب الأرض نجاسة ذائبة في موضع فطلعت عليه الشمس وهبت عليه الريح فذهب أثرها ففيه قولان: قال في القديم والاملاء يطهر لأنه لم يبق شيء من النجاسة فهو كما لو غُسل بالماء، وقال في الأم: لا يطهر وهو الأصح لأنه محل نجس فلا يطهر بالشمس كالثوب النجس. ا.هـ

وجاء في الفتاوى الهندية في الفقه الحنفي: الأرض إذا تنجست ببول واحتاج الناس إلى غسلها، فإن كانت رخوة يصب الماء عليها وتدلك ثم تنشف بصوف أو خرقة يفعل كذلك ثلاث مرات فتطهر، وإن صب عليها ماء كثير حتى تفرقت النجاسة ولم يبق ريحها ولا لونها، وتركت حتى جفت تطهر. ا.هـ

جاء في تبيين الحقائق: والأرض باليبس وذهاب أثر النجاسة من اللون والرائحة والطعم فتصح الصلاة عليها دون التيمم. قال في الشرح: لا فرق بين الجفاف بالشمس والنار والريح. ا.هـ

جاء في الإنصاف: ولا تطهر الأرض النجسة بشمس ولا ريح ولا بجفاف أيضاً، وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وهو المعمول به في المذهب، وقيل تطهر في الكل، اختاره المجد، وصاحب الحاوي والشيخ تقي الدين وغيرهم. ا.هـ

قال في الدر المختار: وتطهر أرض بخلاف نحو بساط، بيبسها أي جفافها ولو بريح، وذهاب أثرها كلون وريح.
وقال ابن عابدين في حاشيته: قوله: بخلاف نحو بساط، أي: وحصير وثوب وبدن مما ليس أرضاً ولا متصلاً بها اتصال قرار. انتهى.
LihatTutupKomentar