Operasi Plastik (6): Mata, Hidung, Bibir
Operasi Plastik (6): Mata, Hidung, Bibir. Salah satu bentuk operasi kecantikan adalah operasi mata (diperlebar biasanya kalangan etnis yang bermata sipit), operasi hidung (untuk diperpanjang atau diperpendek), operasi bibir, dll
Operasi Plastik (6): Mata, Hidung, Bibir. Salah satu bentuk operasi kecantikan adalah operasi mata (diperlebar biasanya kalangan etnis yang bermata sipit), operasi hidung (untuk diperpanjang atau diperpendek), operasi bibir, dll
Nama kitab: Al-Amaliyat Al-Tajmiliyah fil Wajhi (Hukum Operasi Plastik di Wajah)
Penulis: Dr. Yusuf ibn Yusuf bin Abdullah Al-Shubaily
1. Operasi Plastik (1)
2. Operasi Plastik (2): Batasan Merubah Ciptaan Allah yang Haram
3. Operasi Plastik (3): Batasan yang Boleh dalam Merubah Ciptaan Allah
4. Operasi Plastik (4): Batasan yang Halal dan Haram
5. Operasi Plastik (5): Praktik Operasi Kecantikan
6. Operasi Plastik (6): Mata, Hidung, Bibir
ثالثاً- الجراحات التجميلية في العين:
جراحات التجميل المتعلقة بالعين لها حالات متعددة، فقد تكون بتكبير العين الضامرة، أو بإبراز العين الغائرة، أو بإدخال العين الجاحظة، أو برفع الجفون أو الحواجب الساقطة على العين.
وحكم هذه الجراحات مبني على التأصيل السابق للجراحات التجميلية. ولها حالان:
الأولى: إن كان الغرض من هذه الجراحة إزالة تشوه في العين أو أذى فتجوز، سواء أكان التشوه طارئاً بسبب حادث ونحوه أو موجوداً في الإنسان خلقة منذ ولادته، ولا فرق فيما يزال لأذاه بين أن يكون بسبب حادث أو بسبب التقدم في العمر؛ لأن هذا التغيير ليس من التغيير المذموم، بل هو رد للخلقة إلى وضعها المعتاد، ولا يقصد منه طلب الحسن بل دفع الضرر الحسي أو النفسي الذي يلحق الإنسان بسبب وجود ذلك العيب أو الأذى.
ويدخل في هذه الحال غرس العيون الصناعية محل العيون الأصلية المقلوعة، ويمكن أن يستدل للجواز بما جاء عن عرفجة بن أسعد –رضي الله عنه- "قال أصيب أنفي يوم الكلاب في الجاهلية فاتخذت أنفا من ورق فأنتن علي فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخذ أنفا من ذهب"[7].
والثاني: وإن كان الغرض من الجراحة طلب الحسن، وليس في العين تشوه أو أذى فهي محرمة؛ لأنها من تغيير خلق الله.
رابعاً-الجراحات التجميلية في الأنف:
وحكم هذه الجراحة كحكم جراحة تجميل العين:
فإن كان الغرض منها إزالة تشوه في الأنف أو أذى فتجوز، سواء أكان التشوه طارئاً بسبب حادث ونحوه أو موجوداً في الإنسان خلقة، وسواء أكان الأذى بسبب حادث أو بسبب التقدم في العمر؛ لحديث عرفجة السابق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص له في أن يعالج التشوه الذي في أنفه بأن يضع أنفاً من ذهب، ولأن هذا التغيير ليس من التغيير المذموم، بل هو رد للخلقة إلى وضعها المعتاد، ولا يقصد منه طلب الحسن بل دفع الضرر الحسي أو النفسي الذي يلحق الإنسان بسبب وجود ذلك العيب أو الأذى.
وإن كان الغرض من الجراحة طلب الحسن، وليس في الأنف تشوه أو أذى، مثل رفع أرنبة الأنف ليظهر الأنف قائماً، فهذه الجراحة محرمة؛ لأنها من تغيير خلق الله.
خامساً- الجراحات التجميلية في الشفة:
وحكم هذه الجراحة على التفصيل السابق:
فإن كان الغرض منها إزالة تشوه في الشفة أو أذى فتجوز، سواء أكان التشوه طارئاً أو موجوداً خلقة، وسواء أكان الأذى بسبب حادث أو بسبب التقدم في العمر؛ وأرى أن من هذا النوع:
1- ترقيع الشفة المشقوقة (المشرومة).
2- تصغير الشفة الكبيرة إذا كان بشكل لافت للنظر، بحيث يكون منظرها قبيحاً.
3- تقصير الشفة الطويلة، إذا كان طولها مشوهاً، بحيث يزيد على القدر المعتاد.
4- شد الشفة المتهدلة.
وإن كان الغرض من الجراحة طلب الحسن، وليس في الشفة أذى أو عيب ظاهر، فهي محرمة؛ لأنها من تغيير خلق الله، ومن هذا النوع ما تفعله بعض النساء من تكبير لشفاههن لإضفاء الجمال عليهن.
سادساً- الجراحات التجميلية المتعلقة بجلد الوجه:
الجراحات التجميلية المتعلقة بالجلد لها صور متعددة، والغرض منها جميعاً واحد، وهو تنعيم الجلد وإزالة التجاعيد والتشوهات التي قد تظهر عليه، وهذه الجراحات ترجع إجمالاً إلى ثلاثة أنواع، وفيما يلي بيان هذه الأنواع الثلاثة وحكم كل منها:
النوع الأول: شد جلد الوجه:
ويعمد بعض الناس إلى هذه الجراحة لإزالة الترهلات والتجاعيد التي تصيب الجلد لا سيما مع التقدم في السن.
وحكم هذه الجراحة مبني على الباعث على إجراء هذه العملية، وذلك على النحو الآتي:
- فإن كان الغرض منها إزالة ترهل غير معتاد أصاب الإنسان صغيراً أم كبيراً بسبب مرض أو حادث ونحو ذلك، فتجوز؛ لأنها إزالة لعيب وليست طلباً للحسن.
- وإن كان الغرض منها طلب الحسن بإزالة التجاعيد أو الترهلات التي تظهر على الجلد لأسباب معتادة كالتقدم في العمر، أو الحمل بالنسبة لبطن المرأة، فالجراحة في هذه الحال محرمة؛ لأنها من التغيير المذموم لخلق الله، فضلاً عما تشتمل عليه من الخداع والتدليس، وإظهار المرء نفسه على أنه صغير في السن.
النوع الثاني:استخدام المستحضرات التجميلية:
وهي مواد كيميائية تستخدم لتنعيم الجلد وإخفاء ما يظهر عليه من حبوب أو ندبات أو تشققات أو تجاعيد ونحو ذلك، وحكم هذه المستحضرات يختلف باختلاف طريقة المعالجة بها، وهي لاتخلو من حالين:
الحال الأولى: أن تدهن هذه المواد على الطبقة السطحية للجلد لتنعيمه أو تبييضه أو تلوينه ونحو ذلك، فهذه جائزة، ولو كان أثرها يبقى لمدة طويلة؛ لأن الأصل في هذه التصرفات الإباحة، وليست من التغيير المذموم؛ لأن التغيير المذموم ما تضمن تغييراً لهيئة العضو وشكله، وهذه ليست منه، ويمكن أن يقاس استعمال هذه المستحضرات على التجمل بالحناء والكحل ونحوهما.
وغني عن القول أنه يشترط لجواز استعمالها توافر الشروط العامة للتجميل –وقد سبق ذكرها- من انتفاء الضرر والتشبه المحرم وعدم المبالغة والإسراف في ذلك.
والحال الثانية: أن تحقن هذه المواد داخل الجلد، فهذه لها حكم الوشم، فتحرم إلا أن يكون الغرض منها إزالة تشوه غير معتاد في الجلد. ومن هذا النوع ما تفعله بعض النسوة من تحمير الشفتين بمادة تحقن فيهما لتبقى الحمرة فيهما لمدة طويلة.
النوع الثالث: التقشير:
وفي هذا النوع تستخدم وسائل متعددة لإزالة الطبقة السطحية من الجلد لتظهر مكانها طبقة جديدة ليس فيها تجاعيد أو حبوب، والوسائل المستخدمة لذلك متعدةة، فقد تكون بمستحضرات كيميائية وقد تكون بالليزر أو لالأشعة الضوئية.
وقد جاء ذكر التقشير في بعض الروايات إلا أنها ضعيفة، فعن عائشة ـ رضي الله عنهاـ قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن القاشِرَة والمَقْشُورَة والواشِمة والموتَشِمة والواصِلة والمتَّصِلة" [8].
قال أبو عبيد القاسم بن سلام –في القاشرة والمقشورة-: "نراه أراد هذه الغمرة التي يعالج بها النساء وجوههن حتى ينسحق أعلى الجلد ويبدو ما تحته من البشرة وهو شبيه بما جاء في النامصة"[9].
والأقرب – والله أعلم- هو جواز التقشير؛ لأن الأصل في هذه التصرفات الإباحة، ولا دليل على المنع، وأما الحديث فإنه ضعيف، ولا يدخل التقشير في التغيير المذموم لخلق الله؛ فإن التغيير المذموم -كما تقدم- ما كان فيه تغيير لهيئة العضو، وأما التقشير فالعضو يبقى على هيئته فهو كالتجميل الحاصل بالحناء والدهون وغيرهما من مستحضرات التجميل. والله أعلم.
هذا ما تيسر جمعه مما يتعلق بعمليات التجميل في الوجه، والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الهامش
[6] انظر: فتح الباري 10/378 فتح القدير لابن الهمام : 6/426 ، والبحر الرائق : 6/88 ، وبه صدرت الفتوى عن اللجنة الدائمة : فتاوى اللجنة : 5/210
[7] رواه أبوداود والترمذي والنسائي
[8] أخرجه أحمد. وضعفه الألباني (سلسلة الأحديث الضعيفة رقم (1614).
[9] المنتقى 7/385 وانظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 4/66.
Nama kitab: Al-Amaliyat Al-Tajmiliyah fil Wajhi (Hukum Operasi Plastik di Wajah)
Penulis: Dr. Yusuf ibn Yusuf bin Abdullah Al-Shubaily
1. Operasi Plastik (1)
2. Operasi Plastik (2): Batasan Merubah Ciptaan Allah yang Haram
3. Operasi Plastik (3): Batasan yang Boleh dalam Merubah Ciptaan Allah
4. Operasi Plastik (4): Batasan yang Halal dan Haram
5. Operasi Plastik (5): Praktik Operasi Kecantikan
6. Operasi Plastik (6): Mata, Hidung, Bibir
ثالثاً- الجراحات التجميلية في العين:
جراحات التجميل المتعلقة بالعين لها حالات متعددة، فقد تكون بتكبير العين الضامرة، أو بإبراز العين الغائرة، أو بإدخال العين الجاحظة، أو برفع الجفون أو الحواجب الساقطة على العين.
وحكم هذه الجراحات مبني على التأصيل السابق للجراحات التجميلية. ولها حالان:
الأولى: إن كان الغرض من هذه الجراحة إزالة تشوه في العين أو أذى فتجوز، سواء أكان التشوه طارئاً بسبب حادث ونحوه أو موجوداً في الإنسان خلقة منذ ولادته، ولا فرق فيما يزال لأذاه بين أن يكون بسبب حادث أو بسبب التقدم في العمر؛ لأن هذا التغيير ليس من التغيير المذموم، بل هو رد للخلقة إلى وضعها المعتاد، ولا يقصد منه طلب الحسن بل دفع الضرر الحسي أو النفسي الذي يلحق الإنسان بسبب وجود ذلك العيب أو الأذى.
ويدخل في هذه الحال غرس العيون الصناعية محل العيون الأصلية المقلوعة، ويمكن أن يستدل للجواز بما جاء عن عرفجة بن أسعد –رضي الله عنه- "قال أصيب أنفي يوم الكلاب في الجاهلية فاتخذت أنفا من ورق فأنتن علي فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخذ أنفا من ذهب"[7].
والثاني: وإن كان الغرض من الجراحة طلب الحسن، وليس في العين تشوه أو أذى فهي محرمة؛ لأنها من تغيير خلق الله.
رابعاً-الجراحات التجميلية في الأنف:
وحكم هذه الجراحة كحكم جراحة تجميل العين:
فإن كان الغرض منها إزالة تشوه في الأنف أو أذى فتجوز، سواء أكان التشوه طارئاً بسبب حادث ونحوه أو موجوداً في الإنسان خلقة، وسواء أكان الأذى بسبب حادث أو بسبب التقدم في العمر؛ لحديث عرفجة السابق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص له في أن يعالج التشوه الذي في أنفه بأن يضع أنفاً من ذهب، ولأن هذا التغيير ليس من التغيير المذموم، بل هو رد للخلقة إلى وضعها المعتاد، ولا يقصد منه طلب الحسن بل دفع الضرر الحسي أو النفسي الذي يلحق الإنسان بسبب وجود ذلك العيب أو الأذى.
وإن كان الغرض من الجراحة طلب الحسن، وليس في الأنف تشوه أو أذى، مثل رفع أرنبة الأنف ليظهر الأنف قائماً، فهذه الجراحة محرمة؛ لأنها من تغيير خلق الله.
خامساً- الجراحات التجميلية في الشفة:
وحكم هذه الجراحة على التفصيل السابق:
فإن كان الغرض منها إزالة تشوه في الشفة أو أذى فتجوز، سواء أكان التشوه طارئاً أو موجوداً خلقة، وسواء أكان الأذى بسبب حادث أو بسبب التقدم في العمر؛ وأرى أن من هذا النوع:
1- ترقيع الشفة المشقوقة (المشرومة).
2- تصغير الشفة الكبيرة إذا كان بشكل لافت للنظر، بحيث يكون منظرها قبيحاً.
3- تقصير الشفة الطويلة، إذا كان طولها مشوهاً، بحيث يزيد على القدر المعتاد.
4- شد الشفة المتهدلة.
وإن كان الغرض من الجراحة طلب الحسن، وليس في الشفة أذى أو عيب ظاهر، فهي محرمة؛ لأنها من تغيير خلق الله، ومن هذا النوع ما تفعله بعض النساء من تكبير لشفاههن لإضفاء الجمال عليهن.
سادساً- الجراحات التجميلية المتعلقة بجلد الوجه:
الجراحات التجميلية المتعلقة بالجلد لها صور متعددة، والغرض منها جميعاً واحد، وهو تنعيم الجلد وإزالة التجاعيد والتشوهات التي قد تظهر عليه، وهذه الجراحات ترجع إجمالاً إلى ثلاثة أنواع، وفيما يلي بيان هذه الأنواع الثلاثة وحكم كل منها:
النوع الأول: شد جلد الوجه:
ويعمد بعض الناس إلى هذه الجراحة لإزالة الترهلات والتجاعيد التي تصيب الجلد لا سيما مع التقدم في السن.
وحكم هذه الجراحة مبني على الباعث على إجراء هذه العملية، وذلك على النحو الآتي:
- فإن كان الغرض منها إزالة ترهل غير معتاد أصاب الإنسان صغيراً أم كبيراً بسبب مرض أو حادث ونحو ذلك، فتجوز؛ لأنها إزالة لعيب وليست طلباً للحسن.
- وإن كان الغرض منها طلب الحسن بإزالة التجاعيد أو الترهلات التي تظهر على الجلد لأسباب معتادة كالتقدم في العمر، أو الحمل بالنسبة لبطن المرأة، فالجراحة في هذه الحال محرمة؛ لأنها من التغيير المذموم لخلق الله، فضلاً عما تشتمل عليه من الخداع والتدليس، وإظهار المرء نفسه على أنه صغير في السن.
النوع الثاني:استخدام المستحضرات التجميلية:
وهي مواد كيميائية تستخدم لتنعيم الجلد وإخفاء ما يظهر عليه من حبوب أو ندبات أو تشققات أو تجاعيد ونحو ذلك، وحكم هذه المستحضرات يختلف باختلاف طريقة المعالجة بها، وهي لاتخلو من حالين:
الحال الأولى: أن تدهن هذه المواد على الطبقة السطحية للجلد لتنعيمه أو تبييضه أو تلوينه ونحو ذلك، فهذه جائزة، ولو كان أثرها يبقى لمدة طويلة؛ لأن الأصل في هذه التصرفات الإباحة، وليست من التغيير المذموم؛ لأن التغيير المذموم ما تضمن تغييراً لهيئة العضو وشكله، وهذه ليست منه، ويمكن أن يقاس استعمال هذه المستحضرات على التجمل بالحناء والكحل ونحوهما.
وغني عن القول أنه يشترط لجواز استعمالها توافر الشروط العامة للتجميل –وقد سبق ذكرها- من انتفاء الضرر والتشبه المحرم وعدم المبالغة والإسراف في ذلك.
والحال الثانية: أن تحقن هذه المواد داخل الجلد، فهذه لها حكم الوشم، فتحرم إلا أن يكون الغرض منها إزالة تشوه غير معتاد في الجلد. ومن هذا النوع ما تفعله بعض النسوة من تحمير الشفتين بمادة تحقن فيهما لتبقى الحمرة فيهما لمدة طويلة.
النوع الثالث: التقشير:
وفي هذا النوع تستخدم وسائل متعددة لإزالة الطبقة السطحية من الجلد لتظهر مكانها طبقة جديدة ليس فيها تجاعيد أو حبوب، والوسائل المستخدمة لذلك متعدةة، فقد تكون بمستحضرات كيميائية وقد تكون بالليزر أو لالأشعة الضوئية.
وقد جاء ذكر التقشير في بعض الروايات إلا أنها ضعيفة، فعن عائشة ـ رضي الله عنهاـ قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن القاشِرَة والمَقْشُورَة والواشِمة والموتَشِمة والواصِلة والمتَّصِلة" [8].
قال أبو عبيد القاسم بن سلام –في القاشرة والمقشورة-: "نراه أراد هذه الغمرة التي يعالج بها النساء وجوههن حتى ينسحق أعلى الجلد ويبدو ما تحته من البشرة وهو شبيه بما جاء في النامصة"[9].
والأقرب – والله أعلم- هو جواز التقشير؛ لأن الأصل في هذه التصرفات الإباحة، ولا دليل على المنع، وأما الحديث فإنه ضعيف، ولا يدخل التقشير في التغيير المذموم لخلق الله؛ فإن التغيير المذموم -كما تقدم- ما كان فيه تغيير لهيئة العضو، وأما التقشير فالعضو يبقى على هيئته فهو كالتجميل الحاصل بالحناء والدهون وغيرهما من مستحضرات التجميل. والله أعلم.
هذا ما تيسر جمعه مما يتعلق بعمليات التجميل في الوجه، والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الهامش
[6] انظر: فتح الباري 10/378 فتح القدير لابن الهمام : 6/426 ، والبحر الرائق : 6/88 ، وبه صدرت الفتوى عن اللجنة الدائمة : فتاوى اللجنة : 5/210
[7] رواه أبوداود والترمذي والنسائي
[8] أخرجه أحمد. وضعفه الألباني (سلسلة الأحديث الضعيفة رقم (1614).
[9] المنتقى 7/385 وانظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 4/66.