Hukum Daging di Negara Non-Muslim (1)
Hukum Daging di Negara Non-Muslim halal atau haram? Haruskah muslim menanyakan status hukum dari daging yang dijual kepada penjualnya? Ataukah, kita cukup berpraduga baik bahwa daging itu halal?
Hukum Daging di Negara Non-Muslim halal atau haram? Haruskah muslim menanyakan status hukum dari daging yang dijual kepada penjualnya? Ataukah, kita cukup berpraduga baik bahwa daging itu halal?
أ - قوله تعالى: ﴿حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم﴾ [المائدة: 3].
قوله تعالى: ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق﴾ [الأنعام: 121].
حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه ، فقد علَّمه النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل له من الصيد وما لا يحل ، فقال له صلى الله عليه وسلم :
( إِذَا أَرسَلتَ كَلبَكَ وَسَمَّيتَ فَأَمسَكَ وَقَتَلَ فَكُل ، وَإِن أَكَلَ فَلَا تَأكُلْ فَإِنَّمَا أَمسَكَ عَلَى نَفسِهِ ، وَإِذَا خَالَطَ كِلَابًا لَم يُذكَرِ اسمُ اللَّهِ عَلَيهَا فَأَمسَكنَ وَقَتَلنَ فَلَا تَأكُلْ ، فَإِنَّكَ لَا تَدرِي أَيُّهَا قَتَلَ ، وَإِن رَمَيتَ الصَّيدَ فَوَجَدتَهُ بَعدَ يَومٍ أَو يَومَينِ لَيسَ بِهِ إِلَّا أَثَرُ سَهمِكَ فَكُل ، وَإِن وَقَعَ فِي المَاءِ فَلَا تَأكُلْ ) رواه البخاري ( 5475 ) ، ومسلم ( 1929 ) .
قال ابن دقيق العيد – رحمه الله - :
" الحديث – أي : حديث أبي ثعلبة الخشني في الصيد – جارٍ على مقتضى ترجيح غلبة الظن ، فإن الظن المستفاد من الغالب ، راجح على الظن المستفاد من الأصل " .
انتهى من " إحكام الأحكام " ( 2 / 286 ) .
عن عائشة رضي الله عنها : " أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : إِنَّ قَومًا ( وفي رواية مالك " من البادية " ) يَأتُونَنَا بِلَحمٍ لَا نَدرِي أَذُكِرَ اسمُ اللَّهِ عَلَيهِ أَم لَا ؟ ، فَقَالَ : سَمُّوا عَلَيهِ أَنتُم وَكُلُوهُ ) ، قَالَت : وَكَانُوا حَدِيثِي عَهدٍ بِالكُفرِ " .
قال ابن حجر – رحمه الله - :
ويستفاد منه أن كل ما يوجد في أسواق المسلمين محمول على الصحة ، وكذا ما ذبحه أعراب المسلمين ؛ لأن الغالب أنهم عرفوا التسمية ، وبهذا الأخير جزم ابن عبد البر فقال : فيه أن ما ذبحه المسلم يؤكل ويحمل على أنه سمَّى ؛ لأن المسلم لا يظن به في كل شيء إلا الخير ، حتى يتبين خلاف ذلك " انتهى من " فتح الباري " ( 9 / 786 ) .
قال ابن القيم – رحمه الله - :
" وأجمعوا على جواز شراء اللحمان من غير سؤال عن أسباب حلها ، اكتفاء بقول الذابح والبائع ، حتى لو كان الذابح يهوديّاً أو نصرانيّاً أو فاجراً : اكتفينا بقوله في ذلك ، ولم نسأله عن أسباب الحل " انتهى من " إعلام الموقعين " ( 2 / 181 ) .
***
جمهور الفقهاء يرون أن الأصل في اللحوم والذبائح التحريم
يرى جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة أن الأصل في لحوم وذبائح الحيوان مأكول اللحم التحريم، ما لم تتحقق شروط إباحته ، وهي:
1) أن يكون من حيوان يحل أكله؛ كالغنم والبقر والإبل، ونحوها مما ورد النص بحل أكله؛ فإن لم يعلم، فلا يحل.
2) أن يذكى الذكاة الشرعية بقطع الودجين، والبلعوم والمرئ.
3) أن يعلم من ذبحه بأن يكون مسلماً أو كتابياً.
ومما ورد من كلامهم في هذه المسألة ما يلي:
أ - مذهب الحنفية:
قال الكاساني الحنفي : « الحرمة في الحيوان المأكول لمكان الدم المسفوح وأنه لا يزول إلا بالذبح والنحر » [بدائع الصنائع (6/5672)].
وقال ابن عابدين : «وحرم حيوان من شأنه الذبح ما لم يذك» [حاشية ابن عابدين (6/492)].
ب- مذهب المالكية:
قال ابن العربي المالكي: «قال علماؤنا: الأصل في الحيوان التحريم، لا يحل إلا بالذكاة والصيد؛ فإذا ورد الشك في الصائد والذابح بقي على أصل التحريم» [أحكام القرآن (2/35)].
ويقول الإمام الشاطبي : « فالأصل في الأبضاع المنع إلا بالأسباب المشروعة، والحيوانات الأصل في أكلها المنع حتى تحصل الذكاة المشروعة، إلى غير ذلك من الأمور المشروعة» [الموافقات (1/401)]
ج- مذهب الشافعية:
قال الإمام الخطابي : «البهيمة أصلها على التحريم حتى تتيقن وقوع الذكاة؛ فهي لا تستباح بالأمر المشكوك» [معالم السنن (4/282)].
وقال الغزالي: «القسم الأول : أن يكون التحريم معلوماً من قبل ثم يقع الشك في المحلل، فهذه شبهة يجب اجتنابها ويحرم الإقدام عليها، مثاله: أن يرمي إلى صيد فيجرحه ويقع في الماء، فيصادفه ميتاً، ولا يدري أنه مات بالغرق أو بالجرح، فهذا حرام؛ لأن الأصل التحريم» [إحياء علوم الدين (2/140)].
وقال الرافعي: «وليست اللحوم على الإباحة أيضاً؛ ألا ترى أنه لو ذبح المشرف على الموت وشك في أن حركته عند الذبح كانت حركة المذبوح أو حياة مستقرة، يغلب التحريم، ولك أن تقول في توجيه المنع على قاعدة اعتبار العلامات: إن فقدت العلامات ههنا فقد تعذر الاجتهاد، وإن وجدت فالعلامات إنما تعتمد عند تأييدها بالأصل لما سيأتي ولم توجد ههنا» [فتح العزيز شرح الوجيز (1/280)].
وقال النووي: «فيه بيان قاعدة مهمة وهي أنه إذا حصل الشك في الذكاة المبيحة للحيوان لم يحل؛ لأن الأصل تحريمه، وهذا لا خلاف فيه» [شرح صحيح مسلم (13/116)].
وقال أيضاً: «لو وجدنا شاة مذبوحة ولم ندر من ذبحها؛ فإن كان في بلد فيه من لا يحل ذكاته كالمجوس لم تحل، سواء تمحضوا أو كانوا مختلطين بالمسلمين؛ للشك في الذكاة المبيحة، والأصل التحريم، وإن لم يكن فيهم أحد منهم حلّت، والله أعلم» [المجموع شرح المهذب (9/8)].
وقال ابن دقيق العيد: «إن الأصل التحريم في الميتة، فإذا شككنا في السبب المبيح رجعنا إلى الأصل، وكذلك إذا شككنا أن الصيد مات بالرمي أو لوجود سبب آخر يجوز أن يحال عليه الموت لم يحل» [إحكام الأحكام (2/288)].
وقال السيوطي : «الفائدة الثانية: قال الشيخ أبو حامد الأسفراييني: الشك على ثلاثة أضرب شك طرأ على أصل حرام، وشك طرأ على أصل مباح، وشك لا يعرف أصله، فالأول مثل أن يجد شاة في بلد فيها مسلمون ومجوس فلا يحلّ حتى يعلم أنها ذكاة مسلم لأنها أصلها حرام وشككنا في الذكاة المبيحة» [الأشباه والنظائر (ص74)].
وقال أيضاً في معرض تمثيله لما يندرج تحت قاعدة (الأصل بقاء ما كان على ما كان) من الصور: «أسلم إليه في لحم فجاء به، فقال المسلم: هذا لحم ميتة أو مذكى مجوسي، وأنكر المسلم إليه؛ فالقول قول المسلم القابض، قطع به الزبيري في المسكت والهروي في الإشراف، والعبادي في آداب القضاء، قال: لأن الشاة في حال حياتها محرّمة، فيتمسك بأصل التحريم إلى أن يتحقق زواله» [الأشباه والنظائر (ص115)].
وقال زكريا الأنصاري: «ولا يصح شراء لحم مجهول الذكاة الشرعية بقرية يسكنها مجوس؛ لأن الأصل في الحيوان التحريم، فلا يزال إلا بيقين أو ظاهر، فإن كان غالب أهل البلد مسلمين صح شراؤه، فإنه يجوز أكله عملاً بالغالب والظاهر، ذكره في المجموع» [أسنى المطالب (2/41)].
وقال ابن حجر الهيتمي : « وسئل نفع الله ببركاته عن شاة مذبوحة وجدت في محلة المسلمين ببلد كفّار وثنية، وليس فيهم مجوسي ولا يهودي ولا نصراني، فهل يحلّ أكل تلك الشاة المذبوحة التي وجدت في تلك المحلة أم لا؟ فأجاب: بأنه حيث كان ببلد فيه مَن يحلّ ذبحه كمسلم أو يهودي أو نصراني، ومَن لا يحلّ ذبحه كمجوسي أو وثني أو مرتد، ورؤي بتلك البلد شياه مذبوحة مثلاً، وشكّ هل ذبحها مَن يحلّ ذبحه لم تحلّ للشك في الذبح المبيح والأصل عدمه » [الفتاوى الكبرى (1/45، 46)].
د - مذهب الحنابلة:
قال ابن قدامة المقدسي: «الأصل الحظر، والحل موقوف على شرط وهو التذكية من هو من أهل الذكاة أو صيده» المغني (13/18).
وقال ابن تيمية : «ولا تحل الفروج والذبائح بالشبهات» [مجموع الفتاوى (32/190)].
وقال أيضاً: : «والذي عليه عوام أهل العلم أن التحريم يقتضي الفساد؛ وذلك لأن الفروج محظورة قبل العقد، فلا تباح إلا بما أباحها الله سبحانه من النكاح أو الملك، كما أن اللحوم قبل التذكية حرام، فلا تباح إلا بما أباحه الله من التذكية، وهذا بيِّن» [الفتاوى الكبرى (3/314)].
وقال ابن القيم : « ثم النوع الثاني : استصحاب الوصف المُثْبِت للحُكم ، حتى يثبت خلافه ، وهو حجة ، كاستصحاب حكم الطهارة ، وحكم الحدث ، واستصحاب بقاء النكاح ، وبقاء المِلك ، وشغل الذمة بما تشغل به ، حتى يثبت خلاف ذلك ، وقد دل الشارع على تعليق الحكم به في قوله في الصيد (وإن وجدته غريقاً فلا تأكله ؛ فإنك لا تدري الماءُ قتله أو سهمك) ، وقوله (وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل ؛ فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمِّ على غيره) .
لمَّا كان الأصل في الذبائح : التحريم ، وشك هل وجد الشرط المبيح أم لا : بقي الصيد على أصله في التحريم » [إعلام الموقعين (1/339، 340)].
وقال أيضاً: «إن باب الذبائح على التحريم إلا ما أباحه الله ورسوله، فلو قدر تعارض دليلي الحظر والإباحة، لكان العمل بدليل الحظر أولى لثلاثة أوجه.
أحدها: تأييده الأصل الحاظر.
الثاني: أنه أحوط.
الثالث: أن الدليلين إذا تعارضا تساقطا ورجعا إلى أصل التحريم» [أحكام أهل الذمة (1/538، 539)].
وقال ابن رجب الحنبلي : «وما أصله الحظر كالأبضاع ولحوم الحيوان فلا يحل إلا بيقين حله من التذكية والعقد، فإن تردد في شيء من ذلك لظهور سبب آخر رجع إلى الأصل فبنى عليه، فيبني فيما أصله الحرمة على التحريم، ولهذا نهى النبي من أكل الصيد الذي يجد فيه الصائد أثر سهم غير سهمه أو كلب غير كلبه أو يجده قد وقع في ماء، وعلل بأنه لا يدري هل مات من السبب المبيح له أو من غيره» [جامع العلوم والحكم (ص93)].
وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي في منظومة القواعد :
«والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم
تحريمها حتى يجيء الحلُّ فافهم هداك الله ما يُمَلُّ»
ثم قال رحمه الله في شرحها:
«يعني أن الأصل في هذه الأشياء التحريم حتى نتيقن الحل.
فالأصل في الأبضاع التحريم، والأبضاع: وطء النساء، فلا يحل إلا بيقين الحل، إما بنكاح صحيح، أو ملك يمين، وكذلك اللحوم، الأصل فيها التحريم، حتى يتيقن الحل. ولهذا إذا اجتمع في الذبيحة سببان: مبيح ، ومحرِّم، غلِّب التحريم، فلا يحل المذبوح والمصيد» [رسالة في القواعد الفقهية - المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ السعدي - الفقه ( المجلد1/ص142)].
وقال الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد: «الأصل في الأبضاع والحيوانات التحريم، فلا يحل البضع إلا بعقد صحيح مستجمع لأركانه وشروطه، كما لا يباح أكل لحوم الحيوانات إلا بعد تحقق تذكيتها ممن أهل للتذكية، فإن الله سبحانه وتعالى حرم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به, وحرم المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وأكيلة السبع إلا ما ذكي, فهذا يدل على أن الأصل في الحيوان التحريم إلا ما ذكاه المسلمون أو أهل الكتاب بقطع الحلقوم, وهو: مجرى النفس, والمريء, وهو: مجرى الطعام والماء مع قطع الودجين في قول طائفة من أهل العلم» [مجلة البحوث الإسلامية - الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة الإرشاد (6/130)].
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين : «الأصل في الذبائح والذكاة التحريم حتى نعلم كيف وقع الذبح، وكيف وقعت الذكاة، وذلك لأن من شروط الحل أنه ذكي أو ذبح على وجه شرعي» [من فتاوى الصيد (ص26-27) إعداد : عبدالله الطيار].
الموضوع الأصلي:
أ - قوله تعالى: ﴿حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم﴾ [المائدة: 3].
قوله تعالى: ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق﴾ [الأنعام: 121].
حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه ، فقد علَّمه النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل له من الصيد وما لا يحل ، فقال له صلى الله عليه وسلم :
( إِذَا أَرسَلتَ كَلبَكَ وَسَمَّيتَ فَأَمسَكَ وَقَتَلَ فَكُل ، وَإِن أَكَلَ فَلَا تَأكُلْ فَإِنَّمَا أَمسَكَ عَلَى نَفسِهِ ، وَإِذَا خَالَطَ كِلَابًا لَم يُذكَرِ اسمُ اللَّهِ عَلَيهَا فَأَمسَكنَ وَقَتَلنَ فَلَا تَأكُلْ ، فَإِنَّكَ لَا تَدرِي أَيُّهَا قَتَلَ ، وَإِن رَمَيتَ الصَّيدَ فَوَجَدتَهُ بَعدَ يَومٍ أَو يَومَينِ لَيسَ بِهِ إِلَّا أَثَرُ سَهمِكَ فَكُل ، وَإِن وَقَعَ فِي المَاءِ فَلَا تَأكُلْ ) رواه البخاري ( 5475 ) ، ومسلم ( 1929 ) .
قال ابن دقيق العيد – رحمه الله - :
" الحديث – أي : حديث أبي ثعلبة الخشني في الصيد – جارٍ على مقتضى ترجيح غلبة الظن ، فإن الظن المستفاد من الغالب ، راجح على الظن المستفاد من الأصل " .
انتهى من " إحكام الأحكام " ( 2 / 286 ) .
عن عائشة رضي الله عنها : " أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : إِنَّ قَومًا ( وفي رواية مالك " من البادية " ) يَأتُونَنَا بِلَحمٍ لَا نَدرِي أَذُكِرَ اسمُ اللَّهِ عَلَيهِ أَم لَا ؟ ، فَقَالَ : سَمُّوا عَلَيهِ أَنتُم وَكُلُوهُ ) ، قَالَت : وَكَانُوا حَدِيثِي عَهدٍ بِالكُفرِ " .
قال ابن حجر – رحمه الله - :
ويستفاد منه أن كل ما يوجد في أسواق المسلمين محمول على الصحة ، وكذا ما ذبحه أعراب المسلمين ؛ لأن الغالب أنهم عرفوا التسمية ، وبهذا الأخير جزم ابن عبد البر فقال : فيه أن ما ذبحه المسلم يؤكل ويحمل على أنه سمَّى ؛ لأن المسلم لا يظن به في كل شيء إلا الخير ، حتى يتبين خلاف ذلك " انتهى من " فتح الباري " ( 9 / 786 ) .
قال ابن القيم – رحمه الله - :
" وأجمعوا على جواز شراء اللحمان من غير سؤال عن أسباب حلها ، اكتفاء بقول الذابح والبائع ، حتى لو كان الذابح يهوديّاً أو نصرانيّاً أو فاجراً : اكتفينا بقوله في ذلك ، ولم نسأله عن أسباب الحل " انتهى من " إعلام الموقعين " ( 2 / 181 ) .
***
جمهور الفقهاء يرون أن الأصل في اللحوم والذبائح التحريم
يرى جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة أن الأصل في لحوم وذبائح الحيوان مأكول اللحم التحريم، ما لم تتحقق شروط إباحته ، وهي:
1) أن يكون من حيوان يحل أكله؛ كالغنم والبقر والإبل، ونحوها مما ورد النص بحل أكله؛ فإن لم يعلم، فلا يحل.
2) أن يذكى الذكاة الشرعية بقطع الودجين، والبلعوم والمرئ.
3) أن يعلم من ذبحه بأن يكون مسلماً أو كتابياً.
ومما ورد من كلامهم في هذه المسألة ما يلي:
أ - مذهب الحنفية:
قال الكاساني الحنفي : « الحرمة في الحيوان المأكول لمكان الدم المسفوح وأنه لا يزول إلا بالذبح والنحر » [بدائع الصنائع (6/5672)].
وقال ابن عابدين : «وحرم حيوان من شأنه الذبح ما لم يذك» [حاشية ابن عابدين (6/492)].
ب- مذهب المالكية:
قال ابن العربي المالكي: «قال علماؤنا: الأصل في الحيوان التحريم، لا يحل إلا بالذكاة والصيد؛ فإذا ورد الشك في الصائد والذابح بقي على أصل التحريم» [أحكام القرآن (2/35)].
ويقول الإمام الشاطبي : « فالأصل في الأبضاع المنع إلا بالأسباب المشروعة، والحيوانات الأصل في أكلها المنع حتى تحصل الذكاة المشروعة، إلى غير ذلك من الأمور المشروعة» [الموافقات (1/401)]
ج- مذهب الشافعية:
قال الإمام الخطابي : «البهيمة أصلها على التحريم حتى تتيقن وقوع الذكاة؛ فهي لا تستباح بالأمر المشكوك» [معالم السنن (4/282)].
وقال الغزالي: «القسم الأول : أن يكون التحريم معلوماً من قبل ثم يقع الشك في المحلل، فهذه شبهة يجب اجتنابها ويحرم الإقدام عليها، مثاله: أن يرمي إلى صيد فيجرحه ويقع في الماء، فيصادفه ميتاً، ولا يدري أنه مات بالغرق أو بالجرح، فهذا حرام؛ لأن الأصل التحريم» [إحياء علوم الدين (2/140)].
وقال الرافعي: «وليست اللحوم على الإباحة أيضاً؛ ألا ترى أنه لو ذبح المشرف على الموت وشك في أن حركته عند الذبح كانت حركة المذبوح أو حياة مستقرة، يغلب التحريم، ولك أن تقول في توجيه المنع على قاعدة اعتبار العلامات: إن فقدت العلامات ههنا فقد تعذر الاجتهاد، وإن وجدت فالعلامات إنما تعتمد عند تأييدها بالأصل لما سيأتي ولم توجد ههنا» [فتح العزيز شرح الوجيز (1/280)].
وقال النووي: «فيه بيان قاعدة مهمة وهي أنه إذا حصل الشك في الذكاة المبيحة للحيوان لم يحل؛ لأن الأصل تحريمه، وهذا لا خلاف فيه» [شرح صحيح مسلم (13/116)].
وقال أيضاً: «لو وجدنا شاة مذبوحة ولم ندر من ذبحها؛ فإن كان في بلد فيه من لا يحل ذكاته كالمجوس لم تحل، سواء تمحضوا أو كانوا مختلطين بالمسلمين؛ للشك في الذكاة المبيحة، والأصل التحريم، وإن لم يكن فيهم أحد منهم حلّت، والله أعلم» [المجموع شرح المهذب (9/8)].
وقال ابن دقيق العيد: «إن الأصل التحريم في الميتة، فإذا شككنا في السبب المبيح رجعنا إلى الأصل، وكذلك إذا شككنا أن الصيد مات بالرمي أو لوجود سبب آخر يجوز أن يحال عليه الموت لم يحل» [إحكام الأحكام (2/288)].
وقال السيوطي : «الفائدة الثانية: قال الشيخ أبو حامد الأسفراييني: الشك على ثلاثة أضرب شك طرأ على أصل حرام، وشك طرأ على أصل مباح، وشك لا يعرف أصله، فالأول مثل أن يجد شاة في بلد فيها مسلمون ومجوس فلا يحلّ حتى يعلم أنها ذكاة مسلم لأنها أصلها حرام وشككنا في الذكاة المبيحة» [الأشباه والنظائر (ص74)].
وقال أيضاً في معرض تمثيله لما يندرج تحت قاعدة (الأصل بقاء ما كان على ما كان) من الصور: «أسلم إليه في لحم فجاء به، فقال المسلم: هذا لحم ميتة أو مذكى مجوسي، وأنكر المسلم إليه؛ فالقول قول المسلم القابض، قطع به الزبيري في المسكت والهروي في الإشراف، والعبادي في آداب القضاء، قال: لأن الشاة في حال حياتها محرّمة، فيتمسك بأصل التحريم إلى أن يتحقق زواله» [الأشباه والنظائر (ص115)].
وقال زكريا الأنصاري: «ولا يصح شراء لحم مجهول الذكاة الشرعية بقرية يسكنها مجوس؛ لأن الأصل في الحيوان التحريم، فلا يزال إلا بيقين أو ظاهر، فإن كان غالب أهل البلد مسلمين صح شراؤه، فإنه يجوز أكله عملاً بالغالب والظاهر، ذكره في المجموع» [أسنى المطالب (2/41)].
وقال ابن حجر الهيتمي : « وسئل نفع الله ببركاته عن شاة مذبوحة وجدت في محلة المسلمين ببلد كفّار وثنية، وليس فيهم مجوسي ولا يهودي ولا نصراني، فهل يحلّ أكل تلك الشاة المذبوحة التي وجدت في تلك المحلة أم لا؟ فأجاب: بأنه حيث كان ببلد فيه مَن يحلّ ذبحه كمسلم أو يهودي أو نصراني، ومَن لا يحلّ ذبحه كمجوسي أو وثني أو مرتد، ورؤي بتلك البلد شياه مذبوحة مثلاً، وشكّ هل ذبحها مَن يحلّ ذبحه لم تحلّ للشك في الذبح المبيح والأصل عدمه » [الفتاوى الكبرى (1/45، 46)].
د - مذهب الحنابلة:
قال ابن قدامة المقدسي: «الأصل الحظر، والحل موقوف على شرط وهو التذكية من هو من أهل الذكاة أو صيده» المغني (13/18).
وقال ابن تيمية : «ولا تحل الفروج والذبائح بالشبهات» [مجموع الفتاوى (32/190)].
وقال أيضاً: : «والذي عليه عوام أهل العلم أن التحريم يقتضي الفساد؛ وذلك لأن الفروج محظورة قبل العقد، فلا تباح إلا بما أباحها الله سبحانه من النكاح أو الملك، كما أن اللحوم قبل التذكية حرام، فلا تباح إلا بما أباحه الله من التذكية، وهذا بيِّن» [الفتاوى الكبرى (3/314)].
وقال ابن القيم : « ثم النوع الثاني : استصحاب الوصف المُثْبِت للحُكم ، حتى يثبت خلافه ، وهو حجة ، كاستصحاب حكم الطهارة ، وحكم الحدث ، واستصحاب بقاء النكاح ، وبقاء المِلك ، وشغل الذمة بما تشغل به ، حتى يثبت خلاف ذلك ، وقد دل الشارع على تعليق الحكم به في قوله في الصيد (وإن وجدته غريقاً فلا تأكله ؛ فإنك لا تدري الماءُ قتله أو سهمك) ، وقوله (وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل ؛ فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمِّ على غيره) .
لمَّا كان الأصل في الذبائح : التحريم ، وشك هل وجد الشرط المبيح أم لا : بقي الصيد على أصله في التحريم » [إعلام الموقعين (1/339، 340)].
وقال أيضاً: «إن باب الذبائح على التحريم إلا ما أباحه الله ورسوله، فلو قدر تعارض دليلي الحظر والإباحة، لكان العمل بدليل الحظر أولى لثلاثة أوجه.
أحدها: تأييده الأصل الحاظر.
الثاني: أنه أحوط.
الثالث: أن الدليلين إذا تعارضا تساقطا ورجعا إلى أصل التحريم» [أحكام أهل الذمة (1/538، 539)].
وقال ابن رجب الحنبلي : «وما أصله الحظر كالأبضاع ولحوم الحيوان فلا يحل إلا بيقين حله من التذكية والعقد، فإن تردد في شيء من ذلك لظهور سبب آخر رجع إلى الأصل فبنى عليه، فيبني فيما أصله الحرمة على التحريم، ولهذا نهى النبي من أكل الصيد الذي يجد فيه الصائد أثر سهم غير سهمه أو كلب غير كلبه أو يجده قد وقع في ماء، وعلل بأنه لا يدري هل مات من السبب المبيح له أو من غيره» [جامع العلوم والحكم (ص93)].
وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي في منظومة القواعد :
«والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم
تحريمها حتى يجيء الحلُّ فافهم هداك الله ما يُمَلُّ»
ثم قال رحمه الله في شرحها:
«يعني أن الأصل في هذه الأشياء التحريم حتى نتيقن الحل.
فالأصل في الأبضاع التحريم، والأبضاع: وطء النساء، فلا يحل إلا بيقين الحل، إما بنكاح صحيح، أو ملك يمين، وكذلك اللحوم، الأصل فيها التحريم، حتى يتيقن الحل. ولهذا إذا اجتمع في الذبيحة سببان: مبيح ، ومحرِّم، غلِّب التحريم، فلا يحل المذبوح والمصيد» [رسالة في القواعد الفقهية - المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ السعدي - الفقه ( المجلد1/ص142)].
وقال الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد: «الأصل في الأبضاع والحيوانات التحريم، فلا يحل البضع إلا بعقد صحيح مستجمع لأركانه وشروطه، كما لا يباح أكل لحوم الحيوانات إلا بعد تحقق تذكيتها ممن أهل للتذكية، فإن الله سبحانه وتعالى حرم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به, وحرم المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وأكيلة السبع إلا ما ذكي, فهذا يدل على أن الأصل في الحيوان التحريم إلا ما ذكاه المسلمون أو أهل الكتاب بقطع الحلقوم, وهو: مجرى النفس, والمريء, وهو: مجرى الطعام والماء مع قطع الودجين في قول طائفة من أهل العلم» [مجلة البحوث الإسلامية - الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة الإرشاد (6/130)].
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين : «الأصل في الذبائح والذكاة التحريم حتى نعلم كيف وقع الذبح، وكيف وقعت الذكاة، وذلك لأن من شروط الحل أنه ذكي أو ذبح على وجه شرعي» [من فتاوى الصيد (ص26-27) إعداد : عبدالله الطيار].
الموضوع الأصلي: