Beda Masjid dan Musholla

Beda Masjid dan Musholla, langgar atau surau. Apa perbedaan antara masjid dan musholla? MUI (Dewan Fatwa) Kerajaan Yordania menjelaskan setidaknya ada 4 (empat) perbedaan antara masjid dan musholla. Antara lain: musholla tidak boleh dibuat i'tikaf dan shalat tahiyatul masjid.
Beda Masjid dan Musholla
Beda Masjid dan Musholla, langgar atau surau. Apa perbedaan antara masjid dan musholla? MUI (Dewan Fatwa) Kerajaan Yordania menjelaskan setidaknya ada 4 (empat) perbedaan antara masjid dan musholla. Antara lain: musholla tidak boleh dibuat i'tikaf dan shalat tahiyatul masjid.



السؤال :

ما تعريف المصلى من الناحية الشرعية، وما الفرق بينه وبين المسجد، وما الأحكام التي تختلف بينهما كإقامة الجمعة مثلاً، وهل يجوز اعتلاء المصلى بطوابق جديدة؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
كل بقعة من الأرض تصح الصلاة فيها تعد مسجداً؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (وَجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا) رواه البخاري. لكن المسجد الذي تترتب عليه أحكام فقهية هو المكان الموقوف للصلاة، أي الذي وُقف وحُبس ليكون مخصصاً للصلاة.

وأما المصلى فهو موضع الصلاة والدعاء، ولا يشترط فيه أن يكون موقوفاً، بل يصح أن يكون موقوفاً وغيره، فالمصلى إذن يشمل المسجد وغير المسجد، فكل مسجد مصلى وليس كل مصلى مسجداً.

ويفارق المسجد المصلى في بعض الأحكام منها:

أولاً: المسجد - كما ذكرنا -: المكان الموقوف للصلاة؛ فلا يصح التصرف فيه ببيع ونحوه. قال الإمام النووي: "الأظهر أن الملك في رقبة الموقوف ينتقل إلى الله تعالى، أي ينفك عن اختصاص لآدمي فلا يكون للواقف ولا للموقوف عليه" "منهاج الطالبين (170)، أما المصلى فيصح كونه مملوكاً لشخص معين، ويصح بيعه أو تحويله إلى مكان آخر، ويصح كونه مستأجراً.

ثانياً: يحرم على الحائض والجنب اللبث في المسجد، بينما يصح لهما المكث في المصلى. قال الإمام النووي: "ويحرم بها - أي بالجنابة - ما حرم بالحدث، والمكث بالمسجد لا عبوره" "منهاج الطالبين" (1/ 12 ).

ثالثاً: الاعتكاف أو تحية المسجد لا يصحان إلا في المسجد. قال الخطيب الشربيني: "ولا يفتقر شيء من العبادات إلى مسجد إلا التحية والاعتكاف والطواف" "مغني المحتاج" (5/ 329).

رابعاً: يحرم اعتلاء المسجد ببناء أو طوابق. جاء في "حاشية ابن عابدين": "لو تمت المسجدية ثم أراد البناء - أي بناء بيت للإمام فوق المسجد - مُنع" (3/ 371)، أما المصلى فيصح ذلك لأنه ليس بموقوف، مع مراعاة المحافظة على نظافة المصلى وتنزيهه عن النجاسة.

وتصح صلاة الجمعة في المصلى، والأفضل كونها في المسجد. قال الشيخ الجمل عن صلاة الجمعة: "لأن إقامتها في المسجد ليست بشرط" "حاشية الجمل على شرح المنهج" (2/ 238). والله تعالى أعلم.

رابط

***
الموسوعة الفقهية الكويتية
39/244

المسجد - بكسر الجيم - في اللغة : موضع السجود من بدن الإنسان , وبيت الصلاة . والمسجد شرعا هو كل موضع من الأرض لقوله صلى الله عليه وسلم « جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا » , ثم إن العرف خصص المسجد بالمكان المهيأ للصلوات الخمس . والمسجد الحرام في الاصطلاح - كما قال النووي - قد يراد به الكعبة فقط , وقد يراد به المسجد حولها معها , وقد يراد به مكة كلها مع الحرم حولها , وقد جاءت نصوص الشرع بهذه الأقسام .
وسمي المسجد حراما لأنه لا يحل انتهاكه فلا يصاد عنده ولا حوله ولا يختلى ما عنده من الحشيش .
قال العلماء : وأريد بتحريم البيت سائر الحرم .

39/224

وقال الشافعية : إن المسجد إن كان واسعا فهو أفضل من المصلى لأن الأئمة لم يزالوا يصلون صلاة العيد بمكة في المسجد , ولأن المسجد أشرف وأنظف , وإن صلى في الصحراء فلا بأس , لأنه إذا ترك المسجد وصلى في الصحراء لم يكن عليهم ضرر , وقيل : فعلها في الصحراء أفضل , لأنها أرفق بالراكب وغيره , إلا لعذر كمطر ونحوه فالمسجد أفضل , وإن كان المسجد ضيقا فصلى فيه ولم يخرج إلى المصلى كره ذلك لتأذي الناس بالزحام , وربما فات بعضهم الصلاة .

وهل للمصلى حكم المسجد : سئل الغزالي من الشافعية في فتاويه عن المصلى الذي بني لصلاة العيد خارج البلد فقال : لا يثبت له حكم المسجد في الاعتكاف ومكث الجنب وغيره من الأحكام , لأن المسجد هو الذي أعد لرواتب الصلاة وعين لها , حتى لا ينتفع به في غيرها , وموضع صلاة العيد معد للاجتماعات ولنزول القوافل ولركوب الدواب ولعب الصبيان ولم تجر عادة السلف بمنع شيء من ذلك فيه , ولو اعتقدوه مسجدا لصانوه عن هذه الأسباب , ولقصد لإقامة سائر الصلوات , وصلاة العيد تطوع وهو لا يكثر تكرره , بل يبنى لقصد الاجتماع والصلاة تقع فيه بالتبع .
LihatTutupKomentar