Bagian Waris Cucu dari Anak Perempuan
Bagian Waris untuk Cucu dari Anak Perempuan (awlad al binti). Apakah cucu dari anak perempuan mendapat warisan? Fatwa ulama Maroko
Bagian Waris untuk Cucu dari Anak Perempuan (awlad al binti). Apakah cucu dari anak perempuan mendapat warisan? Fatwa ulama Maroko
هل أبناء البنت المتوفاة يرثون من جدهم و جدتهم؟
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله من فضلكم أريد أن أسأل هل أبناء البنت المتوفاة يرثون في جدهم و جدتهم أم لا، تبعا للمدونة الجديدة، جزاكم الله عنا بألف خير.
أم ياسر
الجواب:
قبل الجواب عن سؤال أم ياسر نذكر أن الخلاف في مسائل الميراث قليل جدا بالمقارنة مع باقي الفقه الاسلامي، وهذا الخلاف معروف محدد محصور.
وهذه الحالة التي ذكرتها السائلة تدخل في إطار ما يسمى فقها بالوصية الواجبة التي تعدد فيها القول الفقهي منذ القرون الأولى بين معط إياها ومانع العطاء. فلا يعني أخذ الناس بها اليوم وترك المنع الذي سبق العمل به أنه اجتهاد جديد، وإنما هو اختيار من الاجتهادات التي سبق الاختلاف فيها بين الأئمة.
وأساس المنع السابق يقوم على نظرية مجمع عليها وهو أن الميراث لا يأخذه إلا من كان ضمن عمود نسب الهالك وشجرته. فأبناء الابن وبناته ينتمون إلى شجرة الجد وعمود نسبه، فلذلك يرثون إن لم يكن هناك حاجب.
وأما أبناء البنت وبناتها فإنهم ينتمون إلى شجرة أخرى وعمود نسب آخر وهو شجرة زوجها، الذي ارتبط بعقد الزواج من البنت وكون أسرة فروعها تنتمي إلى الأب وليس للأم.
ودليل الميراث عند القائلين بذلك هو قوله تعالى:(كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين)، وهم لا يقولون بنسخها، بل يأخذ هؤلاء الذين لم يفرض لهم شيء نصيب سماه القرآن وصية، وشأن الوصية شرعا أن لا تتعدى الثلث لقوله صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير..الحديث.
والآية عند القائلين بها لا يقصرونها على الأحفاد الذين يموت أبوهم قبل جدهم، بل هي شاملة لكل قريب لا يرث أو حجب من الإرث، وهذه هي وجهة نظر العلامة علال الفاسي وقت أن كان هو المقرر العام لمدونة الأحوال الشخصية الأولى بالمغرب وهي وجهة نظر الفقهاء القدامى القائلون بالوصية الواجبة.
وتأكد الأخذ بالوصية الواجبة اليوم بعد أن أصبح الأحفاد عرضة للضياع بسبب التمدن الذي لم يبق على الأسرة الكبيرة الممتدة التي إن غاب ولي أمرها بسبب السفر أو العمل أو حتى الموت، فلا يتأثر الأحفاد ولا يشعرون بشيء ما داموا يعيشون مجتمعين مع الأعمام والجدة والجدة وأبناء الأعمام .. وغيرهم. فكان الأخذ بالوصية الواجبة لزوما مما نعتقده اختيارا مسددا بسبب تغير أحوال الناس.
وأول دولة أدخلت الوصية الواجبة في نظام الأحوال الشخصية دولة مصر بتاريخ فاتح غشت1946، وتلتها المحاكم الشرعية للجمهورية السورية بتاريخ فاتح/11/1953، ثم مجلة الأحوال الشخصية التونسية عام 1956، ثم مدونة الأحوال الشخصية المغربية عام1958 وقصرتها على الأحفاد دون الحفيدات.
وعودا على ما نحن بصدد الجواب عنه، نقول لأم ياسر:
أبناء البنت المتوفاة يرثون حسب مدونة الأسرة.
إن أبناء البنت المتوفاة يرثون من جدهم أو جدتهم تبعا لمدونة الأحوال الشخصية التي نتحاكم إليها جميعا. وهو القسم الثامن من الكتاب السادس المتعلق بالميراث، والذي يندرج تحته أربعة مواد، هي: المادة369و370و371و372.
المادة 369: من توفي وله أولاد ابن أو أولاد بنت ومات الإبن أو البنت قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية بالمقدار والشروط الآتية.
المادة 370: الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصتهم مما يرثه أبوهم أو أمهم عن أصله المتوفى على فرض موت موروثهم إثر وفاة أصله المذكور على أن لا يتجاوز ذلك ثلث التركة.
المادة 371: لا يستحق هؤلاء الأحفاد وصية، إذا كانوا وارثين لأصل موروثهم جدا كان أو جدة، أو كان قد أوصى لهم أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقون بهذه الوصية الواجبة، فإن أوصى لهم بأقل من ذلك، وجبت تكملته، وإن أوصى بأكثر، كان الزائد متوقفا على إجازة الورثة، وإن أوصى لبعضهم فقط، وجبت الوصية للآخر بقدر نصيبه على نهج ما ذكر.
المادة 372: تكون هذه الوصية لأولاد الإبن وأولاد البنت ولأولاد ابن الإبن وإن نزل، واحدا كانوا أو أكثر، للذكر مثل حظ الأنثيين، يحجب فيها كل أصل فرعه دون فرع غيره ويأخذ كل فرع نصيب أصله فقط.
ومن خلال هذه المواد الأربعة يتبين ما يلي:
استحقاق الأحفاد نصيب من إرث الهالك(جدهم).
استحقاق الأحفاد مشروط بالشروط الآتية:
وفاة أبيهم أم أمهم قبل جدهم. لأنه إذا وجدا كان لهما نصيب مفروض بنص الآية، فيحجبان بوجود الأبوين.
يرثون حصة أبيهم أو أمهم، على أن لا تكون هذه الحصة تفوق الثلث، لأن الوصية أصلا محددة في الثلث.
إذا لم يكونوا وارثين، فإن كان الحفدة ورثة فلا وصية لوارث إلا أن يجيزها باقي الورثة.
أن لا يكون الجد أو الجدة قد أوصى لهم أو أعطاهم شيئا في حياته. فإن أعطاهم أو أوصى لهم بأقل من الثلث أكملنا لهم الثلث من تركة الهالك، وإن كان أعطاهم أو أوصى لهم بأكثر من الثلث توقف الزائد على إجازة باقي الورثة.
وعليه فهؤلاء الأحفاد يرثون من جدهم، ولكن انظري هل تتوفر الشروط الأخرى للقول بحقهم في الإرث والتي حددتها مدونة الأسرة للحفدة أم لا؟
والله الموفق والمستعان.
الدكتور أحمد كافي
أستاذ الدراسات الإسلامية بالدار البيضاء
رابط
هل أبناء البنت المتوفاة يرثون من جدهم و جدتهم؟
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله من فضلكم أريد أن أسأل هل أبناء البنت المتوفاة يرثون في جدهم و جدتهم أم لا، تبعا للمدونة الجديدة، جزاكم الله عنا بألف خير.
أم ياسر
الجواب:
قبل الجواب عن سؤال أم ياسر نذكر أن الخلاف في مسائل الميراث قليل جدا بالمقارنة مع باقي الفقه الاسلامي، وهذا الخلاف معروف محدد محصور.
وهذه الحالة التي ذكرتها السائلة تدخل في إطار ما يسمى فقها بالوصية الواجبة التي تعدد فيها القول الفقهي منذ القرون الأولى بين معط إياها ومانع العطاء. فلا يعني أخذ الناس بها اليوم وترك المنع الذي سبق العمل به أنه اجتهاد جديد، وإنما هو اختيار من الاجتهادات التي سبق الاختلاف فيها بين الأئمة.
وأساس المنع السابق يقوم على نظرية مجمع عليها وهو أن الميراث لا يأخذه إلا من كان ضمن عمود نسب الهالك وشجرته. فأبناء الابن وبناته ينتمون إلى شجرة الجد وعمود نسبه، فلذلك يرثون إن لم يكن هناك حاجب.
وأما أبناء البنت وبناتها فإنهم ينتمون إلى شجرة أخرى وعمود نسب آخر وهو شجرة زوجها، الذي ارتبط بعقد الزواج من البنت وكون أسرة فروعها تنتمي إلى الأب وليس للأم.
ودليل الميراث عند القائلين بذلك هو قوله تعالى:(كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين)، وهم لا يقولون بنسخها، بل يأخذ هؤلاء الذين لم يفرض لهم شيء نصيب سماه القرآن وصية، وشأن الوصية شرعا أن لا تتعدى الثلث لقوله صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير..الحديث.
والآية عند القائلين بها لا يقصرونها على الأحفاد الذين يموت أبوهم قبل جدهم، بل هي شاملة لكل قريب لا يرث أو حجب من الإرث، وهذه هي وجهة نظر العلامة علال الفاسي وقت أن كان هو المقرر العام لمدونة الأحوال الشخصية الأولى بالمغرب وهي وجهة نظر الفقهاء القدامى القائلون بالوصية الواجبة.
وتأكد الأخذ بالوصية الواجبة اليوم بعد أن أصبح الأحفاد عرضة للضياع بسبب التمدن الذي لم يبق على الأسرة الكبيرة الممتدة التي إن غاب ولي أمرها بسبب السفر أو العمل أو حتى الموت، فلا يتأثر الأحفاد ولا يشعرون بشيء ما داموا يعيشون مجتمعين مع الأعمام والجدة والجدة وأبناء الأعمام .. وغيرهم. فكان الأخذ بالوصية الواجبة لزوما مما نعتقده اختيارا مسددا بسبب تغير أحوال الناس.
وأول دولة أدخلت الوصية الواجبة في نظام الأحوال الشخصية دولة مصر بتاريخ فاتح غشت1946، وتلتها المحاكم الشرعية للجمهورية السورية بتاريخ فاتح/11/1953، ثم مجلة الأحوال الشخصية التونسية عام 1956، ثم مدونة الأحوال الشخصية المغربية عام1958 وقصرتها على الأحفاد دون الحفيدات.
وعودا على ما نحن بصدد الجواب عنه، نقول لأم ياسر:
أبناء البنت المتوفاة يرثون حسب مدونة الأسرة.
إن أبناء البنت المتوفاة يرثون من جدهم أو جدتهم تبعا لمدونة الأحوال الشخصية التي نتحاكم إليها جميعا. وهو القسم الثامن من الكتاب السادس المتعلق بالميراث، والذي يندرج تحته أربعة مواد، هي: المادة369و370و371و372.
المادة 369: من توفي وله أولاد ابن أو أولاد بنت ومات الإبن أو البنت قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية بالمقدار والشروط الآتية.
المادة 370: الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصتهم مما يرثه أبوهم أو أمهم عن أصله المتوفى على فرض موت موروثهم إثر وفاة أصله المذكور على أن لا يتجاوز ذلك ثلث التركة.
المادة 371: لا يستحق هؤلاء الأحفاد وصية، إذا كانوا وارثين لأصل موروثهم جدا كان أو جدة، أو كان قد أوصى لهم أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقون بهذه الوصية الواجبة، فإن أوصى لهم بأقل من ذلك، وجبت تكملته، وإن أوصى بأكثر، كان الزائد متوقفا على إجازة الورثة، وإن أوصى لبعضهم فقط، وجبت الوصية للآخر بقدر نصيبه على نهج ما ذكر.
المادة 372: تكون هذه الوصية لأولاد الإبن وأولاد البنت ولأولاد ابن الإبن وإن نزل، واحدا كانوا أو أكثر، للذكر مثل حظ الأنثيين، يحجب فيها كل أصل فرعه دون فرع غيره ويأخذ كل فرع نصيب أصله فقط.
ومن خلال هذه المواد الأربعة يتبين ما يلي:
استحقاق الأحفاد نصيب من إرث الهالك(جدهم).
استحقاق الأحفاد مشروط بالشروط الآتية:
وفاة أبيهم أم أمهم قبل جدهم. لأنه إذا وجدا كان لهما نصيب مفروض بنص الآية، فيحجبان بوجود الأبوين.
يرثون حصة أبيهم أو أمهم، على أن لا تكون هذه الحصة تفوق الثلث، لأن الوصية أصلا محددة في الثلث.
إذا لم يكونوا وارثين، فإن كان الحفدة ورثة فلا وصية لوارث إلا أن يجيزها باقي الورثة.
أن لا يكون الجد أو الجدة قد أوصى لهم أو أعطاهم شيئا في حياته. فإن أعطاهم أو أوصى لهم بأقل من الثلث أكملنا لهم الثلث من تركة الهالك، وإن كان أعطاهم أو أوصى لهم بأكثر من الثلث توقف الزائد على إجازة باقي الورثة.
وعليه فهؤلاء الأحفاد يرثون من جدهم، ولكن انظري هل تتوفر الشروط الأخرى للقول بحقهم في الإرث والتي حددتها مدونة الأسرة للحفدة أم لا؟
والله الموفق والمستعان.
الدكتور أحمد كافي
أستاذ الدراسات الإسلامية بالدار البيضاء
رابط