Bolehkah Ayah Menikahkan Putrinya Secara Paksa?
IBolehkah Ayah Menikahkan Putrinya Secara Paksa? ZIN PEREMPUAN DALAM PERNIKAHAN
Apakah bapak harus meminta ijin anak perempuannya untuk dinikahkan dengan seorang pria pilihan ayah ataukah boleh bagi ayah untuk menikahkan putrinya tanpa ijinnya? Kalau seandainya putrinya menolak, apakah ayah boleh memaksakan kehendaknya?
IZIN PEREMPUAN DALAM PERNIKAHAN
Apakah bapak harus meminta ijin anak perempuannya untuk dinikahkan dengan seorang pria pilihan ayah ataukah boleh bagi ayah untuk menikahkan putrinya tanpa ijinnya? Kalau seandainya putrinya menolak, apakah ayah boleh memaksakan kehendaknya?
حاشية الشرقاوي على التحرير الجزء الثاني صـ 224 – 225
ويشترط رضا المرأة بالنكاح لأن الحق لها الا في تزويج الأب والجد البكر او المجنونة فلا يشترط رضاهما
(قوله رضا المرأة) اي اذنها بعد البلوغ صريحا من الناطقة وبالاشارة او الكتابة من غيرها ولا يكفي قولها ان رضي أبي مثلا فقد رضيت -الى ان قال- (قوله فلا يشترط رضاهما) اي بل يزوجان بطريق الاجبار لكن بشروط سبعة -الى ان قال- ومحل اشتراط ما ذكر ان لم يوجد منها اذن فان وجد لم يشترط شيء منها وسكوت البكر بعد استئذانها كالاذن وان لم تعلم الزوج حيث لم توجد قرينة ظاهرة تدل على المنع كصياح او ضرب خد وهذا بالنسبة للتزويج ولو لغير كفء وان ظنته كفؤا لا لقدر المهر وكونه من نقد البلد فان سكوتها ليس كافيا في ذلك أما اذا لم تستأذن وانما زوج بحضرتها فلا يكفي سكوتها هكذا قاله م ر وابن حجر وقرر شيخنا عطية ونقل عن الشيخ السجيني ايضا أنه لابد من الاذن الصريح في انتفاء شروط الاجبار السبعة ولا يكفي ذلك سكوتها سواء كان المزوج المجبر أو غيره فان لم تأذن صريحا بطل عقد النكاح عند انتفاء شرط من شروط الصحة وعقد الصداق عند انتفاء شرط من شروط جواز الاقدام فتلخص أن اشتراط الشروط المذكورة محله مالم اذا لم تستأذن أصلا أو أستؤذنت فقالت بعد الاستأذان لاأتزوجه أو لطمت على وجهها مثلا وعبارة المنهج وشرحه ولأب وان علا تزويج بكر بلا اذن منها بشرطه وسن له استأذانها مكلفة أي بالغة عاقلة تطييبا لخاطرها بخلاف غيره فان يعتبر في تزويجه لها استأذانها وسكوتها بعده اذن اهـ باختصار (قوله لاأتزوجه أو لطمت) أي أو سكتت على ما نقله المحشي عن الشيخ عطية والسجيني اهـ
بغية المسترشدين صـ 437
(مسألة : ش) : زوّج المجبر موليته إجباراً من فاسق بترك الصلاة أو الزكاة لم يصح على الأظهر لعدم الغبطة ويعزر بتزويجها غير كفء ما لم تدع إليه حاجة ويقلد تقليداً صحيحاً بل لو خطبها كفؤان وأحدهما أكفأ لزم الولي تزويجها به وهذا كما لو زوّج بعض الأولياء المستوين بغير رضا الباقين والثاني يصح ولها ولهم الخيار وهو مذهب الحنفية ولا يجوز الإفتاء به إلا لمن له أهلية التخريج والترجيح لا لعلماء الوقت اهـ. وعبارة (ك) العامي الذي لا يعلم فرائض نحو الصلاة والوضوء لا يصحان منه كما لو قصد بفرض معين النفلية أو أخل بشيء معين من الفروض وحينئذ يفسق بترك التعلم لعدم صحة العبادة منه بخلاف من اعتقد جميع أفعال الصلاة فرضاً فحينئذ من أتى من العوام بالفروض العينية على وجه صحيح فليس بفاسق فيكافىء الصغيرة من هذه الحيثية ومن لا فلا على أن للشافعي قولاً وهو مقابل الأظهر بصحة النكاح من غير كفء لكن إن زوجت إجباراً أو أذنت إذناً مطلقاً تخيرت بعد علم الكبيرة وبلوغ غيرها وقيل لا تتخير
اعانة الطالبين الجزء ألثالث صـ 309
(فرع) لو زوجت من غير كفء بالإجبار أو بالإذن المطلق عن التقييد بكفء أو بغيره لم يصح التزويج لعدم رضاها به فإن أذنت في تزوجيها بمن ظنته كفؤا فبان خلافه صح النكاح ولا خيار لها لتقصيرها بترك البحث.
روضة الطالبين الجزء التاسع صـ 56
وإذا أراد الأب تزويج البكر بغير كفء فاستأذنها فهل يكفي السكوت فيه الوجهان قلت ونقل الرافعي في آخر كتاب النكاح عن فتاوى القاضي حسين الجزم بصحة النكاح إذا استأذنها ولي في تزويجها بغير كفء فسكتت.
حاشية البجيرمي على الخطيب الجزء الرابع صـ 160
قوله : (ويسن استفهام المراهقة) كأن يقول أزوجك أو أتتزوجي …. ولكن إذن البالغة في شروط الصحة يكفي فيه السكوت وإذنها في شروط جواز الإقدام لا يكفي فيه السكوت بل لا بد من النطق
الزواجر عن اقتراف الكبائر الجزء الثاني صـ 116
وللحليمي هنا تفصيل مبني على رأي له ضعيف مر أول الكتاب وهو أن العقوق كبيرة فإن كان معه نحو سب ففاحشة وإن كان عقوقه هو استثقاله لأمرهما ونهيهما والعبوس في وجوههما والتبرم بهما مع بذل الطاعة ولزوم الصمت فصغيرة وإن كان ما يأتيه من ذلك يلجئهما إلى أن ينقبضا فيتركا أمره ونهيه ويلحقهما من ذلك ضرر فكبيرة انتهى وفيه نظر والوجه الذي دل عليه كلامهم أن ذلك كبيرة كما يعلم من ضابط العقوق الذي هو كبيرة وهو أن يحصل منه لهما أو لأحدهما إيذاء ليس بالهين أي عرفا ويحتمل أن العبرة بالمتأذي ولكن لو كان في غاية الحمق أو سفاهة العقل فأمر أو نهى ولده بما لا يعد مخالفته فيه في العرف عقوقا لا يفسق ولده بمخالفته حينئذ لعذره وعليه فلو كان متزوجا بمن يحبها فأمره بطلاقها ولو لعدم عفتها فلم يمتثل أمره لا إثم عليه كما سيأتي التصريح به عن أبي ذر رضي الله عنه لكنه أشار إلى أن الأفضل طلاقها امتثالا لأمر والده وعليه يحمل الحديث الذي بعده : { أن عمر أمر ابنه بطلاق زوجته فأبى فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بطلاقها } وكذا سائر أوامره التي لا حامل عليها إلا ضعف عقله وسفاهة رأيه ولو عرضت على أرباب العقول لعدوها أمورا متساهلا فيها ولرأوا أنه لا إيذاء لمخالفتها هذا هو الذي يتجه إليه في تقرير ذلك الحد – إلى أن قال – بل ينبغي أن المدار على ما قدمته من أنه لو فعل معه ما يتأذى به تأذيا ليس بالهين عرفا كان كبيرة وإن لم يكن محرما لو فعل مع الغير كأن يلقاه فيقطب في وجهه أو يقدم عليه في ملأ فلا يقوم له ولا يعبأ به ونحو ذلك مما يقضي أهل العقل والمروءة من أهل العرف بأنه مؤذ تأذيا عظيما
الفتاوي الفقهية الكبرى الجزء الثاني صـ 129
وحيث نشأ أمر الوالد أو نهيه عن مجرد الحمق لم يلتفت إليه أخذا مما ذكره الأئمة في أمره لولده بطلاق زوجته وكذا يقال في إرادة الولد لنحو الزهد ومنع الوالد له أن ذلك إن كان لمجرد شفقة الأبوة فهو حمق وغباوة فلا يلتفت له الولد في ذلك وأمره لولده بفعل مباح لا مشقة على الولد فيه يتعين على الولد امتثال أمره إن تأذى أذى ليس بالهين إن لم يمتثل أمره ومحله أيضا حيث لم يقطع كل عاقل بأن ذلك من الأب مجرد حمق وقلة عقل لأني أقيد حل بعض المتأخرين للعقوق بأن يفعل مع والده ما يتأذى به إيذاء ليس بالهين بما إذا كان قد يعذر عرفا بتأذيه به أما إذا كان تأذيه به لا يعذره أحد به لإطباقهم على أنه إنما نشأ عن سُوءِ خُلُقٍ وَحِدَةِ حُمْقٍ وَقِلَّةِ عَقْلٍ فلا أثر لذلك التأذي وإلا لوجب طلاق زوجته لو أمره به ولم يقولوا به فإن قلت لو ناداه وهو في الصلاة اختلفوا في وجوب إجابته والأصح وجوبها في نفل إن تأذى التأذي المذكور وقضية هذا أنه حيث وجد ذلك التأذي ولو من طلبه للعلم أو زهده أو غير ذلك من القرب لزمه إجابته قلت هذه القضية مقيدة بما ذكرته إن شرط ذلك التأذي أن لا يصدر عن مجرد الحمق ونحوه كما تقرر ولقد شاهدت من بعض الآباء مع أبنائهم أمورا في غاية الحمق التي أوجبت لكل من سمعها أن يعذر الولد ويخطئ الوالد فلا يستبعد ذلك وبهذا يعلم أنه لا يلزم الولد امتثال أمر والده بالتزام مذهبه لأن ذاك حيث لا غرض فيه صحيح مجرد حمق ومع ذلك كله فليحترز الولد من مخالفة والده فلا يقدم عليها اغترارا بظواهر ما ذكرنا بل عليه التحري التام في ذلك والرجوع لمن يثق بدينهم وكمال عقلهم فإن رأوا للوالد عذرا صحيحا في الأمر أو النهي وجبت عليه طاعته وإن لم يروا له عذرا صحيحا لم يلزمه طاعته لكنها تتأكد عليه حيث لم يترتب عليها نقص دين الولد وعلمه أو تعلمه والحاصل أن مخالفة الوالد خطيرة جدا فلا يقدم عليها إلا بعد إيضاح السبب المجوز لها عند ذوي الكمال وقد علم مما قررته حد البر والعقوق فتأمل ذلك فإنه مهم.
الأداب الشرعية الجزء الأول صـ 446
ليس للوالدين إلزام الولد بنكاح من لايريد قال الشيخ تقى الدين رحمه الله أنه ليس لأحد الأبوين ان يلزم الولد بنكاح من لا يريد وإنه اذا امتنع لا يكون عاقا واذا لم يكن لأحد ان يلزمه بأكل ما ينفر منه مع قدرته على اكل ما تشتهيه نفسه كان النكاح كذلك وأولى فإن اكل المكروه مرارة ساعة وعشرة المكروه من الزوجين على طول تؤذي صاحبه ولا يمكنه فراقه انتهى كلامه.
شرح النووي على مسلم الجزء الخامس ص 128
باب تزويج الأب البكر الصغيرة فيه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت (تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لست سنين وبنى بي وأنا بنت تسع سنين) وفي رواية (تزوجها وهي بنت سبع سنين) هذا صريح في جواز تزويج الأب الصغيرة بغير إذنها لأنه لا إذن لها والجد كالأب عندنا وقد سبق في الباب الماضي بسط الاختلاف في اشتراط الولي وأجمع المسلمون على جواز تزويجه بنته البكر الصغيرة لهذا الحديث وإذا بلغت فلا خيار لها في فسخه عند مالك والشافعي وسائر فقهاء الحجاز وقال أهل العراق لها الخيار إذا بلغت أما غير الأب والجد من الأولياء فلا يجوز أن يزوجها عند الشافعي والثوري ومالك وابن أبي ليلى وأحمد وأبي ثور وأبي عبيد والجمهور قالوا فإن زوجها لم يصح وقال الأوزاعي وأبو حنيفة وآخرون من السلف يجوز لجميع الأولياء ويصح ولها الخيار إذا بلغت إلا أبا يوسف فقال لا خيار لها واتفق الجماهير على أن الوصي الأجنبي لا يزوجها وجوز شريح وعروة وحماد له تزويجها قبل البلوغ وحكاه الخطابي عن مالك أيضا والله أعلم
واعلم أن الشافعي وأصحابه قالوا ويستحب ألا يزوج الأب والجد البكر حتى تبلغ ويستأذنها لئلا يوقعها في أسر الزوج وهي كارهة وهذا الذي قالوه لا يخالف حديث عائشة لأن مرادهم أنه لا يزوجها قبل البلوغ إذا لم تكن مصلحة ظاهرة يخاف فوتها بالتأخير كحديث عائشة فيستحب تحصيل ذلك الزوج لأن الأب مأمور بمصلحة ولده فلا يفوتها والله أعلم وأما وقت زفاف الصغيرة المزوجة والدخول بها فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة عمل به وإن اختلفا فقال أحمد وأبو عبيد تجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة حد ذلك أن تطيق الجماع ويختلف ذلك باختلافهن ولا يضبط بسن وهذا هو الصحيح وليس في حديث عائشة تحديد ولا المنع من ذلك فيمن أطاقته قبل تسع ولا الإذن فيه لمن لم تطقه وقد بلغت تسعا قال الداودي وكانت قد شبت شبابا حسنا رضي الله
الفقه الإسلامي الجزء التاسع ص 6688
موقف القانون السوري من زواج الصغير والمجنون أخذ القانون السوري بما يخالف رأي الجمهور في زواج الصغار والمجانين بالاعتماد على مبدأ الاستصلاح فأخذ برأي ابن شبرمة ومن وافقه في عدم صحة زواج الصغار مراعاة لأوضاع المجتمع وتقديراً لمخاطر مسؤوليات الزواجولم يصحح القانون زواج المجنون أو المعتوه مطلقاً إلا إذا ثبت طبياً أن زواجه يفيد في شفائه فللقاضي الإذن بالزواج
أسنى المطالب الجزء الثالث ص 127عنها
(الباب الرابع في بيان الأولياء وأحكامهم وفيه ثمانية أطراف) الطرف (الأول في أسباب الولاية وهي أربعة) السبب (الأول الأبوة) وهي أقوى الأسباب لكمال الشفقة (فللأب والجد) أي لكل منهما حيث (لا) يكون (عدوا ظاهرا تزويج البكر) بمهر مثلها من نقد البلد من كفء لها موسر بالمهر (مطلقا) أي سواء أكانت صغيرة أم كبيرة (بغير إذنها) لخبر الدارقطني {الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يزوجها أبوها} ورواية مسلم {والبكر يستأمرها أبوها} حملت على الندب ولأنها لم تمارس الرجال بالوطء فهي شديدة الحياء أما إذا كان بينه وبينها عداوة ظاهرة فليس له تزويجها إلا بإذنها بخلاف غير الظاهرة لأن الولي يحتاط لموليته لخوف العار ولغيره وعليه يحمل إطلاق الماوردي والروياني الجواز قال الشيخ ولي الدين العراقي وينبغي أن يعتبر في الإجبار أيضا انتفاء العداوة بينها وبين الزوج انتهى وإنما لم يعتبر ظهور العداوة هنا كما اعتبر ثم لظهور الفرق بين الزوج والولي المجبر بل قد يقال لا حاجة إلى ما قاله ; لأن انتفاء العداوة بينها وبين الولي يقتضي أن لا يزوجها إلا ممن يحصل لها منه حظ ومصلحة لشفقته عليها أما مجرد كراهتها له فلا يؤثر لكن يكره لوليها أن يزوجها منه كما نص عليه في الأم –الى أن قال- ( قوله فللأب والجد إلخ ) يشترط لإجبار الأب والجد البكر عدم عداوة ظاهرة بينه وبينها وكفاءة الزوج وكونه موسرا بمهرها وكونه بمهر مثلها من نقد البلد فلا يصح النكاح عند انتفاء شرط منها إلا في الرابع والخامس (قوله بغير إذنها ) قال ابن عبد البر لما أجمعوا على أن له تزويجها صغيرة وهي لا إذن لها صح بذلك أن يزوجها بغير إذنها كبيرة إن كانت بكرا لأن النص إنما ورد بالفرق بين الثيب والبكر
كاشفة السجا ص 16
(فصل) في بيان المراهق والمعصر علامة البلوع ثلاث في حق الأنثى اثنان في حق الرجل أحدها (تمام خمس عشرة سنة) قمرية تحديدية باتفاق (في الذكر الأنثى) وابتئداؤها من انفصال جميع البدن وثانيها الإحتلام أى الامناء وإن لم يخرج المني من الذكر كان أحس بخروجه فأمسكه وسواء خرج من طريقه المعتاد أو غيره مع الإنسداد الأصلي وسواء كان في نوم أو يقظة بجماع أو غيره في الذكر والأنثى لتسع سنين قمرية عند البيجوري والشربيني وال1ى اعتمده ابن حجر وشيخ الإسلام أنها تقربيبة ونقل عبد الكريم عن الرملى أنها تقريبية في الأنثى وتحديدية في الذكر وثالثها الحيض في الأنثى لتسع سنين تقريبية بأن كان نقصها أقل من ستة عشر يوما ولو بلحظة وأما حبلها فليس بلوغا بل علامة على بلوغها بالأمناء قبله وأما الخنثى فحكمها أنه إن أمتى من ذكره وخاض من فرجه حكم ببلوغه فإن وجد أحدهما أو كلاهما من أحد فرجيه فلا يحكم ببلوغه وإنما ذكر المصنف أول مسألة في الفقه علامات البلوغ لأن مناط التكليف على البالغ دون الصبى و الصبية
بغية المسترشدين ص 58 ( دار الفكر )
(مسألة ك ) يجب امتثال امر الامام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر فان لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة او المندوبة جاز الدفع اليه و الاستقلال بصرفه في مصارفه وان كان المأمور به مباحا او مكروها او حراما لم يجب امتثال أمره فيه كما مر (م ر) وتردد فيه في التحفة ثم مال الى الوجوب في كل ما امر به الامام ولو محرما لكن ظاهرا فقط وما عداه ان كان مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا والا فظاهرا فقط ايضا والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور ومعنى قولهم ظاهرا انه لا يأثم بعدم الإمتثال ومعنى باطنا أنه يأثم اهـ وقال ش ق والحاصل انه تجب طاعة الامام فيما امر به ظاهرا وباطنا مما ليس فيه بحرام او مكروه فالواجب يتأكد والمندوب يجب وكذا المباح ان كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك اذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوى الهيآت وقد وقع ان السلطان امر نائبه بأن ينادى بعدم الشرب الناس له في الأسواق والقهاوى فخالفوه وشربوا فهم العصاة ويحرم شربه الآن امتثالا لأمره ولو امر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ
الحاوى الكبير الجزء الحادى عشر ص 139-148
قال الماوردى أما الكفاءة في النكاح فمعتبرة بين الزوجين في حقوق الزوجة والأولياء لرواية عطاء –الى ان قال – فاذا ثبت هذا فالشرائط التى تعتبر بها الكفاءة سبعة وهي الدين والنسب والحرية والمكتسب والمال والسن والسلامة من العيوب
فصل واما الشروط السادس وهو السن فما لم يختلفا في طرفيه فهو غير معتبر في الكفاءة فيكون الحدث كفؤا للشاب والشاب كفؤا للكهل والكهل كفؤا للشيخ ولكن اذا اختلف في طرفيه فكان احدهما اول سنه كالغلام والجارية والأخر في غاية سنه كالشيخ والعجوز ففي اعتباره في الكفاءة وجهان احدهما انه شرط معتبر فلا يكون الشيخ كفؤا للطفلة ولا العجوز كفؤا للطفل لما بينهما من التنافي والتباين فان مع غايات السن تقل الرغبة ويعدم المقصود والوجه الثاني انه عير معتبر لانه قد يطول عمر الكبير ويقصر عمر الصغير وربما قدر الكبير من مقصود النكاح على ما يعجز عنه الصغير ولان مع نقص الكبر فضلا لا يوجد في الصغير
النوادر ص 200
سئل الإمام على رضي الله عنه عن أسنان يني آدم فقال يقال للمرء صبي إلى اثني عشر سنة ثم غلام الى اربع وعشرين سنة ثم حدث الى ست وثلاثين سنة ثم شاب الى ثمان واربعين سنة ثم كهل الى ستين ثم شيخ الى ثمانين ثم بعد ذلك هرم وخرف
Apakah bapak harus meminta ijin anak perempuannya untuk dinikahkan dengan seorang pria pilihan ayah ataukah boleh bagi ayah untuk menikahkan putrinya tanpa ijinnya? Kalau seandainya putrinya menolak, apakah ayah boleh memaksakan kehendaknya?
حاشية الشرقاوي على التحرير الجزء الثاني صـ 224 – 225
ويشترط رضا المرأة بالنكاح لأن الحق لها الا في تزويج الأب والجد البكر او المجنونة فلا يشترط رضاهما
(قوله رضا المرأة) اي اذنها بعد البلوغ صريحا من الناطقة وبالاشارة او الكتابة من غيرها ولا يكفي قولها ان رضي أبي مثلا فقد رضيت -الى ان قال- (قوله فلا يشترط رضاهما) اي بل يزوجان بطريق الاجبار لكن بشروط سبعة -الى ان قال- ومحل اشتراط ما ذكر ان لم يوجد منها اذن فان وجد لم يشترط شيء منها وسكوت البكر بعد استئذانها كالاذن وان لم تعلم الزوج حيث لم توجد قرينة ظاهرة تدل على المنع كصياح او ضرب خد وهذا بالنسبة للتزويج ولو لغير كفء وان ظنته كفؤا لا لقدر المهر وكونه من نقد البلد فان سكوتها ليس كافيا في ذلك أما اذا لم تستأذن وانما زوج بحضرتها فلا يكفي سكوتها هكذا قاله م ر وابن حجر وقرر شيخنا عطية ونقل عن الشيخ السجيني ايضا أنه لابد من الاذن الصريح في انتفاء شروط الاجبار السبعة ولا يكفي ذلك سكوتها سواء كان المزوج المجبر أو غيره فان لم تأذن صريحا بطل عقد النكاح عند انتفاء شرط من شروط الصحة وعقد الصداق عند انتفاء شرط من شروط جواز الاقدام فتلخص أن اشتراط الشروط المذكورة محله مالم اذا لم تستأذن أصلا أو أستؤذنت فقالت بعد الاستأذان لاأتزوجه أو لطمت على وجهها مثلا وعبارة المنهج وشرحه ولأب وان علا تزويج بكر بلا اذن منها بشرطه وسن له استأذانها مكلفة أي بالغة عاقلة تطييبا لخاطرها بخلاف غيره فان يعتبر في تزويجه لها استأذانها وسكوتها بعده اذن اهـ باختصار (قوله لاأتزوجه أو لطمت) أي أو سكتت على ما نقله المحشي عن الشيخ عطية والسجيني اهـ
بغية المسترشدين صـ 437
(مسألة : ش) : زوّج المجبر موليته إجباراً من فاسق بترك الصلاة أو الزكاة لم يصح على الأظهر لعدم الغبطة ويعزر بتزويجها غير كفء ما لم تدع إليه حاجة ويقلد تقليداً صحيحاً بل لو خطبها كفؤان وأحدهما أكفأ لزم الولي تزويجها به وهذا كما لو زوّج بعض الأولياء المستوين بغير رضا الباقين والثاني يصح ولها ولهم الخيار وهو مذهب الحنفية ولا يجوز الإفتاء به إلا لمن له أهلية التخريج والترجيح لا لعلماء الوقت اهـ. وعبارة (ك) العامي الذي لا يعلم فرائض نحو الصلاة والوضوء لا يصحان منه كما لو قصد بفرض معين النفلية أو أخل بشيء معين من الفروض وحينئذ يفسق بترك التعلم لعدم صحة العبادة منه بخلاف من اعتقد جميع أفعال الصلاة فرضاً فحينئذ من أتى من العوام بالفروض العينية على وجه صحيح فليس بفاسق فيكافىء الصغيرة من هذه الحيثية ومن لا فلا على أن للشافعي قولاً وهو مقابل الأظهر بصحة النكاح من غير كفء لكن إن زوجت إجباراً أو أذنت إذناً مطلقاً تخيرت بعد علم الكبيرة وبلوغ غيرها وقيل لا تتخير
اعانة الطالبين الجزء ألثالث صـ 309
(فرع) لو زوجت من غير كفء بالإجبار أو بالإذن المطلق عن التقييد بكفء أو بغيره لم يصح التزويج لعدم رضاها به فإن أذنت في تزوجيها بمن ظنته كفؤا فبان خلافه صح النكاح ولا خيار لها لتقصيرها بترك البحث.
روضة الطالبين الجزء التاسع صـ 56
وإذا أراد الأب تزويج البكر بغير كفء فاستأذنها فهل يكفي السكوت فيه الوجهان قلت ونقل الرافعي في آخر كتاب النكاح عن فتاوى القاضي حسين الجزم بصحة النكاح إذا استأذنها ولي في تزويجها بغير كفء فسكتت.
حاشية البجيرمي على الخطيب الجزء الرابع صـ 160
قوله : (ويسن استفهام المراهقة) كأن يقول أزوجك أو أتتزوجي …. ولكن إذن البالغة في شروط الصحة يكفي فيه السكوت وإذنها في شروط جواز الإقدام لا يكفي فيه السكوت بل لا بد من النطق
الزواجر عن اقتراف الكبائر الجزء الثاني صـ 116
وللحليمي هنا تفصيل مبني على رأي له ضعيف مر أول الكتاب وهو أن العقوق كبيرة فإن كان معه نحو سب ففاحشة وإن كان عقوقه هو استثقاله لأمرهما ونهيهما والعبوس في وجوههما والتبرم بهما مع بذل الطاعة ولزوم الصمت فصغيرة وإن كان ما يأتيه من ذلك يلجئهما إلى أن ينقبضا فيتركا أمره ونهيه ويلحقهما من ذلك ضرر فكبيرة انتهى وفيه نظر والوجه الذي دل عليه كلامهم أن ذلك كبيرة كما يعلم من ضابط العقوق الذي هو كبيرة وهو أن يحصل منه لهما أو لأحدهما إيذاء ليس بالهين أي عرفا ويحتمل أن العبرة بالمتأذي ولكن لو كان في غاية الحمق أو سفاهة العقل فأمر أو نهى ولده بما لا يعد مخالفته فيه في العرف عقوقا لا يفسق ولده بمخالفته حينئذ لعذره وعليه فلو كان متزوجا بمن يحبها فأمره بطلاقها ولو لعدم عفتها فلم يمتثل أمره لا إثم عليه كما سيأتي التصريح به عن أبي ذر رضي الله عنه لكنه أشار إلى أن الأفضل طلاقها امتثالا لأمر والده وعليه يحمل الحديث الذي بعده : { أن عمر أمر ابنه بطلاق زوجته فأبى فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بطلاقها } وكذا سائر أوامره التي لا حامل عليها إلا ضعف عقله وسفاهة رأيه ولو عرضت على أرباب العقول لعدوها أمورا متساهلا فيها ولرأوا أنه لا إيذاء لمخالفتها هذا هو الذي يتجه إليه في تقرير ذلك الحد – إلى أن قال – بل ينبغي أن المدار على ما قدمته من أنه لو فعل معه ما يتأذى به تأذيا ليس بالهين عرفا كان كبيرة وإن لم يكن محرما لو فعل مع الغير كأن يلقاه فيقطب في وجهه أو يقدم عليه في ملأ فلا يقوم له ولا يعبأ به ونحو ذلك مما يقضي أهل العقل والمروءة من أهل العرف بأنه مؤذ تأذيا عظيما
الفتاوي الفقهية الكبرى الجزء الثاني صـ 129
وحيث نشأ أمر الوالد أو نهيه عن مجرد الحمق لم يلتفت إليه أخذا مما ذكره الأئمة في أمره لولده بطلاق زوجته وكذا يقال في إرادة الولد لنحو الزهد ومنع الوالد له أن ذلك إن كان لمجرد شفقة الأبوة فهو حمق وغباوة فلا يلتفت له الولد في ذلك وأمره لولده بفعل مباح لا مشقة على الولد فيه يتعين على الولد امتثال أمره إن تأذى أذى ليس بالهين إن لم يمتثل أمره ومحله أيضا حيث لم يقطع كل عاقل بأن ذلك من الأب مجرد حمق وقلة عقل لأني أقيد حل بعض المتأخرين للعقوق بأن يفعل مع والده ما يتأذى به إيذاء ليس بالهين بما إذا كان قد يعذر عرفا بتأذيه به أما إذا كان تأذيه به لا يعذره أحد به لإطباقهم على أنه إنما نشأ عن سُوءِ خُلُقٍ وَحِدَةِ حُمْقٍ وَقِلَّةِ عَقْلٍ فلا أثر لذلك التأذي وإلا لوجب طلاق زوجته لو أمره به ولم يقولوا به فإن قلت لو ناداه وهو في الصلاة اختلفوا في وجوب إجابته والأصح وجوبها في نفل إن تأذى التأذي المذكور وقضية هذا أنه حيث وجد ذلك التأذي ولو من طلبه للعلم أو زهده أو غير ذلك من القرب لزمه إجابته قلت هذه القضية مقيدة بما ذكرته إن شرط ذلك التأذي أن لا يصدر عن مجرد الحمق ونحوه كما تقرر ولقد شاهدت من بعض الآباء مع أبنائهم أمورا في غاية الحمق التي أوجبت لكل من سمعها أن يعذر الولد ويخطئ الوالد فلا يستبعد ذلك وبهذا يعلم أنه لا يلزم الولد امتثال أمر والده بالتزام مذهبه لأن ذاك حيث لا غرض فيه صحيح مجرد حمق ومع ذلك كله فليحترز الولد من مخالفة والده فلا يقدم عليها اغترارا بظواهر ما ذكرنا بل عليه التحري التام في ذلك والرجوع لمن يثق بدينهم وكمال عقلهم فإن رأوا للوالد عذرا صحيحا في الأمر أو النهي وجبت عليه طاعته وإن لم يروا له عذرا صحيحا لم يلزمه طاعته لكنها تتأكد عليه حيث لم يترتب عليها نقص دين الولد وعلمه أو تعلمه والحاصل أن مخالفة الوالد خطيرة جدا فلا يقدم عليها إلا بعد إيضاح السبب المجوز لها عند ذوي الكمال وقد علم مما قررته حد البر والعقوق فتأمل ذلك فإنه مهم.
الأداب الشرعية الجزء الأول صـ 446
ليس للوالدين إلزام الولد بنكاح من لايريد قال الشيخ تقى الدين رحمه الله أنه ليس لأحد الأبوين ان يلزم الولد بنكاح من لا يريد وإنه اذا امتنع لا يكون عاقا واذا لم يكن لأحد ان يلزمه بأكل ما ينفر منه مع قدرته على اكل ما تشتهيه نفسه كان النكاح كذلك وأولى فإن اكل المكروه مرارة ساعة وعشرة المكروه من الزوجين على طول تؤذي صاحبه ولا يمكنه فراقه انتهى كلامه.
شرح النووي على مسلم الجزء الخامس ص 128
باب تزويج الأب البكر الصغيرة فيه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت (تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لست سنين وبنى بي وأنا بنت تسع سنين) وفي رواية (تزوجها وهي بنت سبع سنين) هذا صريح في جواز تزويج الأب الصغيرة بغير إذنها لأنه لا إذن لها والجد كالأب عندنا وقد سبق في الباب الماضي بسط الاختلاف في اشتراط الولي وأجمع المسلمون على جواز تزويجه بنته البكر الصغيرة لهذا الحديث وإذا بلغت فلا خيار لها في فسخه عند مالك والشافعي وسائر فقهاء الحجاز وقال أهل العراق لها الخيار إذا بلغت أما غير الأب والجد من الأولياء فلا يجوز أن يزوجها عند الشافعي والثوري ومالك وابن أبي ليلى وأحمد وأبي ثور وأبي عبيد والجمهور قالوا فإن زوجها لم يصح وقال الأوزاعي وأبو حنيفة وآخرون من السلف يجوز لجميع الأولياء ويصح ولها الخيار إذا بلغت إلا أبا يوسف فقال لا خيار لها واتفق الجماهير على أن الوصي الأجنبي لا يزوجها وجوز شريح وعروة وحماد له تزويجها قبل البلوغ وحكاه الخطابي عن مالك أيضا والله أعلم
واعلم أن الشافعي وأصحابه قالوا ويستحب ألا يزوج الأب والجد البكر حتى تبلغ ويستأذنها لئلا يوقعها في أسر الزوج وهي كارهة وهذا الذي قالوه لا يخالف حديث عائشة لأن مرادهم أنه لا يزوجها قبل البلوغ إذا لم تكن مصلحة ظاهرة يخاف فوتها بالتأخير كحديث عائشة فيستحب تحصيل ذلك الزوج لأن الأب مأمور بمصلحة ولده فلا يفوتها والله أعلم وأما وقت زفاف الصغيرة المزوجة والدخول بها فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة عمل به وإن اختلفا فقال أحمد وأبو عبيد تجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة حد ذلك أن تطيق الجماع ويختلف ذلك باختلافهن ولا يضبط بسن وهذا هو الصحيح وليس في حديث عائشة تحديد ولا المنع من ذلك فيمن أطاقته قبل تسع ولا الإذن فيه لمن لم تطقه وقد بلغت تسعا قال الداودي وكانت قد شبت شبابا حسنا رضي الله
الفقه الإسلامي الجزء التاسع ص 6688
موقف القانون السوري من زواج الصغير والمجنون أخذ القانون السوري بما يخالف رأي الجمهور في زواج الصغار والمجانين بالاعتماد على مبدأ الاستصلاح فأخذ برأي ابن شبرمة ومن وافقه في عدم صحة زواج الصغار مراعاة لأوضاع المجتمع وتقديراً لمخاطر مسؤوليات الزواجولم يصحح القانون زواج المجنون أو المعتوه مطلقاً إلا إذا ثبت طبياً أن زواجه يفيد في شفائه فللقاضي الإذن بالزواج
أسنى المطالب الجزء الثالث ص 127عنها
(الباب الرابع في بيان الأولياء وأحكامهم وفيه ثمانية أطراف) الطرف (الأول في أسباب الولاية وهي أربعة) السبب (الأول الأبوة) وهي أقوى الأسباب لكمال الشفقة (فللأب والجد) أي لكل منهما حيث (لا) يكون (عدوا ظاهرا تزويج البكر) بمهر مثلها من نقد البلد من كفء لها موسر بالمهر (مطلقا) أي سواء أكانت صغيرة أم كبيرة (بغير إذنها) لخبر الدارقطني {الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يزوجها أبوها} ورواية مسلم {والبكر يستأمرها أبوها} حملت على الندب ولأنها لم تمارس الرجال بالوطء فهي شديدة الحياء أما إذا كان بينه وبينها عداوة ظاهرة فليس له تزويجها إلا بإذنها بخلاف غير الظاهرة لأن الولي يحتاط لموليته لخوف العار ولغيره وعليه يحمل إطلاق الماوردي والروياني الجواز قال الشيخ ولي الدين العراقي وينبغي أن يعتبر في الإجبار أيضا انتفاء العداوة بينها وبين الزوج انتهى وإنما لم يعتبر ظهور العداوة هنا كما اعتبر ثم لظهور الفرق بين الزوج والولي المجبر بل قد يقال لا حاجة إلى ما قاله ; لأن انتفاء العداوة بينها وبين الولي يقتضي أن لا يزوجها إلا ممن يحصل لها منه حظ ومصلحة لشفقته عليها أما مجرد كراهتها له فلا يؤثر لكن يكره لوليها أن يزوجها منه كما نص عليه في الأم –الى أن قال- ( قوله فللأب والجد إلخ ) يشترط لإجبار الأب والجد البكر عدم عداوة ظاهرة بينه وبينها وكفاءة الزوج وكونه موسرا بمهرها وكونه بمهر مثلها من نقد البلد فلا يصح النكاح عند انتفاء شرط منها إلا في الرابع والخامس (قوله بغير إذنها ) قال ابن عبد البر لما أجمعوا على أن له تزويجها صغيرة وهي لا إذن لها صح بذلك أن يزوجها بغير إذنها كبيرة إن كانت بكرا لأن النص إنما ورد بالفرق بين الثيب والبكر
كاشفة السجا ص 16
(فصل) في بيان المراهق والمعصر علامة البلوع ثلاث في حق الأنثى اثنان في حق الرجل أحدها (تمام خمس عشرة سنة) قمرية تحديدية باتفاق (في الذكر الأنثى) وابتئداؤها من انفصال جميع البدن وثانيها الإحتلام أى الامناء وإن لم يخرج المني من الذكر كان أحس بخروجه فأمسكه وسواء خرج من طريقه المعتاد أو غيره مع الإنسداد الأصلي وسواء كان في نوم أو يقظة بجماع أو غيره في الذكر والأنثى لتسع سنين قمرية عند البيجوري والشربيني وال1ى اعتمده ابن حجر وشيخ الإسلام أنها تقربيبة ونقل عبد الكريم عن الرملى أنها تقريبية في الأنثى وتحديدية في الذكر وثالثها الحيض في الأنثى لتسع سنين تقريبية بأن كان نقصها أقل من ستة عشر يوما ولو بلحظة وأما حبلها فليس بلوغا بل علامة على بلوغها بالأمناء قبله وأما الخنثى فحكمها أنه إن أمتى من ذكره وخاض من فرجه حكم ببلوغه فإن وجد أحدهما أو كلاهما من أحد فرجيه فلا يحكم ببلوغه وإنما ذكر المصنف أول مسألة في الفقه علامات البلوغ لأن مناط التكليف على البالغ دون الصبى و الصبية
بغية المسترشدين ص 58 ( دار الفكر )
(مسألة ك ) يجب امتثال امر الامام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر فان لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة او المندوبة جاز الدفع اليه و الاستقلال بصرفه في مصارفه وان كان المأمور به مباحا او مكروها او حراما لم يجب امتثال أمره فيه كما مر (م ر) وتردد فيه في التحفة ثم مال الى الوجوب في كل ما امر به الامام ولو محرما لكن ظاهرا فقط وما عداه ان كان مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا والا فظاهرا فقط ايضا والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور ومعنى قولهم ظاهرا انه لا يأثم بعدم الإمتثال ومعنى باطنا أنه يأثم اهـ وقال ش ق والحاصل انه تجب طاعة الامام فيما امر به ظاهرا وباطنا مما ليس فيه بحرام او مكروه فالواجب يتأكد والمندوب يجب وكذا المباح ان كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك اذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوى الهيآت وقد وقع ان السلطان امر نائبه بأن ينادى بعدم الشرب الناس له في الأسواق والقهاوى فخالفوه وشربوا فهم العصاة ويحرم شربه الآن امتثالا لأمره ولو امر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ
الحاوى الكبير الجزء الحادى عشر ص 139-148
قال الماوردى أما الكفاءة في النكاح فمعتبرة بين الزوجين في حقوق الزوجة والأولياء لرواية عطاء –الى ان قال – فاذا ثبت هذا فالشرائط التى تعتبر بها الكفاءة سبعة وهي الدين والنسب والحرية والمكتسب والمال والسن والسلامة من العيوب
فصل واما الشروط السادس وهو السن فما لم يختلفا في طرفيه فهو غير معتبر في الكفاءة فيكون الحدث كفؤا للشاب والشاب كفؤا للكهل والكهل كفؤا للشيخ ولكن اذا اختلف في طرفيه فكان احدهما اول سنه كالغلام والجارية والأخر في غاية سنه كالشيخ والعجوز ففي اعتباره في الكفاءة وجهان احدهما انه شرط معتبر فلا يكون الشيخ كفؤا للطفلة ولا العجوز كفؤا للطفل لما بينهما من التنافي والتباين فان مع غايات السن تقل الرغبة ويعدم المقصود والوجه الثاني انه عير معتبر لانه قد يطول عمر الكبير ويقصر عمر الصغير وربما قدر الكبير من مقصود النكاح على ما يعجز عنه الصغير ولان مع نقص الكبر فضلا لا يوجد في الصغير
النوادر ص 200
سئل الإمام على رضي الله عنه عن أسنان يني آدم فقال يقال للمرء صبي إلى اثني عشر سنة ثم غلام الى اربع وعشرين سنة ثم حدث الى ست وثلاثين سنة ثم شاب الى ثمان واربعين سنة ثم كهل الى ستين ثم شيخ الى ثمانين ثم بعد ذلك هرم وخرف