Shalat Pakai Sandal atau Sepatu
Hukum shalat memakai sandal atau sepatu apakah boleh? Bagaimana status shalatnya, apakah sah atau batal? Kalau batal apakah harus mengulangi lagi shalatnya? Berikut dalil hadits dan pandangan ulama madzhab terkait orang sholat pakai sandal atau sepatu atau kaus kaki (kasut):
Hukum shalat memakai sandal atau sepatu apakah boleh? Bagaimana status shalatnya, apakah sah atau batal? Kalau batal apakah harus mengulangi lagi shalatnya? Berikut dalil hadits dan pandangan ulama madzhab terkait orang sholat pakai sandal atau sepatu atau kaus kaki (kasut):
BOLEH SHALAT MEMAKAI SANDAL ATAU SEPATU ASAL TIDAK NAJIS
Berdasarkan dalil hadits-hadis berikut:
عن أبى سلمة سعيد بن زيد قال: سألت أنساً: "أكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي في نعليه؟. قال: نعم متفق عليه
عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم رواه أبو داود
، من حديث أبى سعيد الخدري أنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذراً أو أذى فليمسحه وليصل فيهما روى أحمد، وأبو داود
من حديث أبي هريرة أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحداً، ليجعلها بين رجليه أو ليصل فيهما رواه أبو داود
روى أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري أنه قال: "بينما النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعها عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلاته قال: ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيها قذراً"
PENDAPAT MADZHAB EMPAT TENTANG SHALAT MEMAKAI SANDAL ATAU SEPATU
Madzhab Hanbali: Sunnah. Tiga madzhab lain: Boleh, tidak sunnah.
فالصلاة في النعلين مختلف فيهما بين أهل العلم على قولين:
-أولهما: سنية الصلاة فيها، وهذا مذهب الحنابلة.
قال في كشاف القناع 1/286: (وتسن الصلاة في الطاهر منها أي من النعال)..
قاله الشيخ تقي الدين وغيره للأخبار.. منها عن أبي سلمة يزيد بن سعيد قال: //سألت أنسا أكان النبي يصلي في نعليه. قال: نعم//. متفق عليه.
الثاني: أنها جائزة مباحة غير مستحبة،.
وهو مذهب الجمهور ولا فرق بين النعل القاسية وغيرها، وتوجيه أصابع القدم إلى القبلة مستحب، فإن تركه مع القدرة عليه أو العجز عنه فلا حرج عليه، وبإمكان المصلي أن يخلع نعله عند السجود ليتمكن من توجيه أصابع رجليه إلى القبلة.
HUKUM MEMAKAI SANDAL ATAU SEPATU SECARA UMUM
فقه الانتعال
أولا ً : تعريف النعل والانتعال :
قال ابن فارس: (نعل) النون والعين واللام أُصَيلٌ يدلُّ على اطمئنانٍ في الشيء وتسفُّل. منه النَّعْل المعروفة، لأنها في أسفل القَدَم. ورجلٌ ناعل ذو نعل، ومُنْتَعِلٌ أيضاً. وأنْعَلْتُ الدّابّة. ولا يقال نَعَلْتُ. وحِمار الوحشِ ناعلٌ لصَلابةِ حافرِه. والنَّعْلُ للسَّيفِ: ما يكون أسفَلَ قِرَابِهِ من حديدٍ، أو فِضّة. معجم مقاييس اللغة (5 / 445)
وقال ابن منظور :النعل والنعلة ما وقيت به القدم من الأرض ،والجمع نعال ونعل ينعل نعلا وتنعل وانتعل لبس النعل .لسان العرب (11 / 667)
ويسمى الحِذاءُ نعلاً .الصحاح في اللغة (2 / 218)، والإحتذاء ،الإنتعال .تحفة الأحوذي (10 / 183)،والحَفَاء خِلافُ الانتِعال . معجم مقاييس اللغة لابن فارس (2 / 83)
راجع: فتح الباري (10 / 308) ،تاج العروس من جواهر القاموس (31 / 7)،النهاية في غريب الأثر (5 / 185)،القاموس المحيط (1 / 1374)، المخصص لابن سيده (1 / 354)، تهذيب اللغة (1 / 295)، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (2 / 613)
فائدة :
قال ابن العربي المالكي:النَّعْلَ لِبَاسُ الْأَنْبِيَاءِ . فتح الباري لابن حجر (10 / 308)،طرح التثريب (8 / 440)،عمدة القاري شرح صحيح البخاري (32 / 15)،تحفة الأحوذي (5 / 382)،طرح التثريب (8 / 440)
ثانياً : حكم الانتعال
الأحاديث الواردة :
1- عن جابر قال:سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول في غزوة غزوناها ( استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا ما انتعل ) .أخرجه مسلم (3/1660 ، رقم 2096) وأحمد (3/337 ، رقم 14667) ، والبخارى فى التاريخ الكبير (8/44) ، والنسائى فى الكبرى (5/505 ، رقم 9800) ، وأبو عوانة (5/363 ، رقم 8662) ، وابن حبان (12/273 ، رقم 5458) .
2- عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أر أحدا من أصحابك يصنعها قال وما هي يا ابن جريج قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين ورأيتك تلبس النعال السبتية .... وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعل التي ليس فيها شعر ....رواه البخاري (1 / 44) رقم 166
أقوال أهل العلم والمذاهب الفقهية في ذلك :
1- قال النووي في تبوبيه على صحيح مسلم :( باب استحباب لبس النعال وما فى معناها ) .شرح النووي على مسلم (14 / 73)
2- قال ابن حجر :وفي هذه الأحاديث استحباب لبس النعل ... أي أنه شبيه بالراكب في خفة المشقة وقلة التعب وسلامة الرجل من أذى الطريق قاله النووي وقال القرطبي هذا كلام بليغ ولفظ فصيح بحيث لا ينسج على منواله ولا يؤتى بمثاله وهو إرشاد إلى المصلحة وتنبيه على ما يخفف المشقة فإن الحافي المديم للمشي يلقى من الآلام والمشقة بالعثار وغيره ما يقطعه عن المشي ويمنعه من الوصول إلى مقصوده كالراكب فلذلك شبة به.فتح الباري (10 / 309)
3- قال الصنعاني :فإن الأمر إذا لم يحمل على الإيجاب فهو للاستحباب . سبل السلام (4 / 157)
4- والاستحباب مذهب الحنابلة ،قال البهوتي : ( ويسن استكثار النعال ) لحديث مسلم عن جابر مرفوعا استكثروا من النعال فإن أحدكم لا يزال راكبا ما انتعل قال القاضي يدل على ترغيب اللبس للنعال لأنها قد تقيه الحر والبرد والنجاسة .كشاف القناع عن متن الإقناع (1 / 285)،الفروع وتصحيح الفروع (1 / 316)
ثالثاً : حكم الانتعال قائماً .
الأحاديث الواردة :
1- عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن ينتعل الرجل قائما . رواه أبو داود (2 / 467) رقم 4135
قال الحافظ العراقي في شرح الترمذي : ورجال إسناده ثقات .فيض القدير (6 / 341) وقال النووي في المجموع : إسناده حسن . (4 / 467)
والحديث رواه الترمذي (4 / 243)رقم 1775 ،و ابن ماجه (2 / 1195)رقم 3618 من حديث أبي هريرة
ورواه ابن ماجه (2 / 1195)رقم 3619 من حديث ابن عمر ،و إسناده صحيح .مصباح الزجاجة (4 / 92) ( 2621 )
ورواه الترمذي (4 / 243)رقم 1776،وأبو يعلى في مسنده (5 / 312)رقم 2936،من حديث أنس بن مالك،قال حسين سليم أسد:إسناده حسن
وعن يحيى بن ابي كثير قال إنما يكره أن ينتعل الرجل قائما من أجل العنت .رواه عبد الرزاق (11 / 166)رقم 20218
قال الحليمي : العنت الضرر .شعب الإيمان للبيهقي (5 / 179) 6278
قال الألباني:وخلاصة القول:أن الحديث بمجموع طرقه صحيح بلا ريب،والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .السلسلة الصحيحة(2/ 218)
أقوال أهل العلم والمذاهب الفقهية في ذلك :
المذهب المالكي :
وسئل مالك عن الانتعال قائماً فقال لا بأس بذلك .
قال محمد بن رشد : وهذا كما قال ، إذ لا وجه لكراهة ذلك إلا ما يخشى على فاعله من السقوط إذ قام على رجله الواحدة ما دام ينتعل الثانية ، فإذا أمن من ذلك وقدر عليه جاز له أن يفعله ولم يكن عليه فيه بأس ، وإن خشى أن يضعف عن ذلك كره له أن يفعله ، لما روى عن جابر بن عبد الله ... ، وهى نهى أدب وإرشاد لهذه العلة ، والله أعلم وبه التوفيق .البيان والتحصيل (18 / 50)
راجع :الفواكه الدواني على رسالة القيرواني (2 / 315)، الذخيرة - للقرافي (13 / 267) ،فيض القدير (6 / 341) .
المذهب الشافعي :
قال النووي : يكره أن يلبس النعل والخف ونحوهما قائما ...قال الخطابى سبب النهي خوف انقلابه إذا انتعل قائما فأمر بالقعود لانه أسهل وأعون وأسلم من المفسدة ...المجموع (4 / 466) ،معالم السنن 288 (4 / 203)،عون المعبود (11 / 131)
راجع :نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج. (2 / 382)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (1 / 309)، حاشية الجمل على المنهج (3 / 475).
المذهب الحنبلي :
قال البهوتي :و( لا )يكره( الانتعال )قائما وصحح القاضي وغيره الكراهة واختلف قوله أي الإمام في صحة الأخبار. كشاف القناع عن متن الإقناع (1 / 285)
راجع : الفروع وتصحيح الفروع (1 / 316) مسألة 18 ،شرح منتهى الإرادات (1 / 157)،الآداب الشرعية (4 / 252).
الخلاصة : أن النهي محمول على الإرشاد أو الكراهة وليس على التحريم، ومحله إذا كان لبس النعل قائما يشق أو يؤدي إلى السقوط ويختلف ذلك باختلاف الناس وباختلاف النعل نفسه. 000000
رابعاً : البدء بالرجل اليمين في الانتعال.
الأحاديث الواردة :
1- عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :( إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع ). رواه البخاري (5 / 2200)رقم 5517
وفي لفظ مسلم قال:« إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلع فليبدأ بالشمال ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا ».رواه مسلم (6 / 153)رقم5616
2- عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه و سلم يحب التيمن في طهوره وترجله وتنعله .رواه البخاري (5 / 2200)رقم 5516
وفي لفظ مسلم ، قالت : إن كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليحب التيمن فى طهوره إذا تطهر وفى ترجله إذا ترجل وفى انتعاله إذا انتعل.صحيح مسلم (1 / 155)رقم 639
قولها :التيمن أي البداءة باليمين.فتح الباري لابن حجر (1 / 208) ،وقولها : في تنعله أي لبس نعله .فتح الباري لابن حجر (1 / 269)
أقوال أهل العلم والمذاهب الفقهية في ذلك :
قال النووي : يستحب البداءة باليمنى فى كل ما كان من باب التكريم والزينة والنطافة ونحو ذلك كلبس النعل والخف والمداس والسراويل والكم وحلق الرأس وترجيله وقص الشارب ونتف الابط والسواك والاكتحال وتقليم الأظفار والوضوء والغسل والتيمم ودخول المسجد والخروج من الخلاء ودفع الصدقة وغيرها من أنواع الدفع الحسنة وتناول الأشياء الحسنة ونحو ذلك الثانية يستحب البداءة باليسار فى كل ماهو ضد السابق فى المسألة الأولى فمن ذلك خلع النعل والخف والمداس والسراويل والكم والخروج من المسجد ودخول الخلاء والاستنجاء وتناول أحجار الاستنجاء ومس الذكر والامتخاط والاستنثار وتعاطى المستقذارات وأشباهها .شرح النووي على مسلم (14 / 74)،و نفس المصدر (3 / 160)،فتح الباري لابن حجر (1 / 270)
المذهب المالكي :
قال ابن عبد البر : هذا يبين لك أن اليمنى مكرمة فلذلك يبدأ بها إذا انتعل ويؤخرها إذا خلع لتكون الزينة باقية عليها أكثر مما على الشمال ولكن مع هذا لا يبقى عليها بقاء دائما لقوله ليحفهما جميعا قال أبو عمر من مشى في نعل أو خف واحدة أو بدأ في انتعاله بشماله فقد أساء وخالف السنة وبئسما صنع إذا كان بالنهي عالما ولا يحرم عليه مع ذلك لباس نعله ولا خفه ولكنه لا ينبغي له أن يعود فالبركة والخير كله في إتباع أدب رسول الله وامتثال أمره صلى الله عليه و سلم .التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (18 / 182)
المذهب الشافعي :
قال النووي : قال أصحابنا وغيرهم من العلماء يستحب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم كالوضوء والغسل ولبس الثوب والنعل والخف .... وغير ذلك مما هو في معناه ويستحب تقديم اليسار في ضد ذلك ...خلع الخف والسراويل والثوب والنعل...المجموع (1 / 384)،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (1 / 193)
المذهب الحنبلي :
قال ابن قدامة : لا خلاف بين أهل العلم فيما علمنا في استحباب البداءة باليمنى وممن روى ذلك عنه أهل المدينة وأهل العراق وأهل الشام وأصحاب الرأي وأجمعوا على أنه لا إعادة على من بدأ قبل يمينه ..المغني (1 / 120)،شرح منتهى الإرادات (1 / 33)
الخلاصة : أن السنة في لبس النعلين البدء باليمنى، وفي حالة الخلع يكون البدء باليسرى.
من فوائد (التيمن)
(1) من أدلّة كمال الإيمان وحسن الإذعان.
(2) فيه القوّة والبركة.
(3) من حسن الاتّباع.
(4) التّيمّن في كلّ الأمور المعظّمة من شعائر الإسلام.
(5) مخالفة أهل الشّرك، إذ إنّ شعارهم استعمال الشّمال. وكذا مخالفة الشّيطان.
(6) فيه مرضاة الرّبّ ومحبّة النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم.
خامساً : المسح على النعلين.
الأحاديث الواردة :
1- عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أر أحدا من أصحابك يصنعها قال وما هي يا ابن جريج قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين ورأيتك تلبس النعال السبتية ..... وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعل التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها ......رواه البخاري (1 / 44)رقم 166
2- عن المغيرة بن شعبة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين .رواه أبي داود (1 / 89)رقم 159 ،والترمذي (1 / 167)رقم99 ،وهو ضعيف
قال أبو داود كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث لأن المعروف عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه و سلم مسح على الخفين
3- عن ابن عباس قال : : دخل علي علي يعني ابن أبي طالب وقد أهراق الماء فدعا بوضوء ..... ثم أدخل يديه جميعا فأخذ حفنة من ماء فضرب بها على رجله وفيها النعل فغسلها بها ثم الأخرى مثل ذلك . قال قلت وفي النعلين ؟ قال وفي النعلين قال قلت وفي النعلين ؟ قال وفي النعلين [ قال قلت وفي النعلين ؟ قال وفي النعلين ] .رواه أبو داود (1 / 77)رقم 117 ،و الترمذي و (1 / 167)رقم99،وهو ضعيف
أقوال أهل العلم والمذاهب الفقهية في ذلك :
قال البخاري :باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين .الجامع الصحيح(1 / 44)
قال الحافظ : قوله ( يعني البخاري ) ولا يمسح على النعلين : أي لا يكتفي بالمسح عليهما كما في الخفين وأشار بذلك إلى ما روى عن علي وغيره من الصحابة بأنهم مسحوا على نعالهم في الوضوء ثم صلوا وروى في ذلك حديث مرفوع أخرجه أبو داود وغيره من حديث المغيرة بن شعبة لكن ضعفه عبد الرحمن بن مهدي وغيره من الأئمة واستدل الطحاوي على عدم الأجزاء بالإجماع على أن الخفين إذا تخرقا حتى تبدو القدمان أن المسح لا يجزئ عليهما قال فكذلك النعلان لأنهما لا يفيدان القدمين انتهى وهو استدلال صحيح لكنه منازع في نقل الإجماع المذكور .فتح الباري (1 / 268)
قال ابن بطال :وبترك المسح على النعلين قال أئمة الفتوى بالأمصار.شرح البخاري(1 / 277)
المذهب الحنفي :
لا يجزئ المسح على النعال في الوضوء،وأما المسح على الجوربين فإن كانا مجلدين أو منعلين يجزيه بلا خلاف ، وإن كانا ثخينين لا يجوز عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف ومحمد يجوز ، وروي عن أبي حنيفة أنه رجع إلى قولهما في آخر عمره وذلك أنه مسح على جوربيه في مرضه .
راجع:بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1 / 10)، المبسوط (1 / 289)، تبين الحقائق (1 / 52)، البحر الرائق (1 / 192)
المذهب المالكي :
وَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى النَّعْلَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَا مُجَلَّدَيْنِ ،وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ مَالِكٍ، وَلِمَالِكٍ قَوْلٌ آخَرُ: لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَإِنْ كَانَا مُجَلَّدَيْنِ.
راجع : الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار 463 - (2 / 264)2259 ،مواهب الجليل (1 / 319)، التاج والإكليل (1 / 319)
المذهب الشافعي :
والأحاديث في المسح على النعلين،على أصله (يعني الشافعي ) محمولة على غسل الرجلين فيهما ، والمسح عليهما.معرفة السنن والآثار للبيهقي (2 / 128)
( قال الشَّافِعِيُّ ) رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَلَسْنَا وَلَا إيَّاهُمْ وَلَا أَحَدٌ نَعْلَمُهُ يقول بهذا مَسَحَ على النَّعْلَيْنِ من الْمُفْتِينَ .الأم (7 / 164)
قال الماوردي :لِأَنَّ مَسْحَ النَّعْلَيْنِ لَا يُجْزِئُ عَنْ مَسْحِ الرِّجْلَيْنِ بِالْإِجْمَاعِ .الحاوي في فقه الشافعي (1 / 127)
قال النووي :ونص الشافعي على انه إذا لبس جوربا جاز المسح عليه بشرطين أحدهما أن يكون صفيقا لا يشف والثاني أن يكون منعلا فان اختل أحد الشرطين لم يجز المسح عليه) وهكذا قطع به جماعة ،وذكر جماعات من المحققين لا يجوز المسح على الجورب الا أن يكون ساترا لمحل الفرض ويمكن متابعة المشى عليه .... والصحيح بل الصواب ما ذكره .. جماعات من المحققين انه ان أمكن متابعة المشى عليه جاز كيف كان والا فلا ..اهـ بتصرف المجموع (1 / 499) ،حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج (2 / 76)
المذهب الحنبلي:
وسألته عن المسح على النعلين قال إذا كان في القدم جوربان قد ثبتا في القدم فلا بأس أن يمسح على النعلين .مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (1 / 449) 452
قال ابن قدامة : مسألة : قال : ولا يمسح إلا على خفين أو ما يقوم مقامهما من مقطوع أو ما أشبهه مما يجاوز الكعبين معناه والله أعلم يقوم مقام الخفين في ستر محل الفرض وامكان المشي فيه وثبوته بنفسه والمقطوع هو الخف القصير الساق وإنما يجوز المسح عليه إذا كان ساترا لمحل الفرض لا يرى منه الكعبان لكونه ضيقا أو مشدودا وبهذا قال الشافعي و أبو ثور : ولو كان مقطوعا من دون الكعبين لم يجز المسح عليه وهذا الصحيح عن مالك وحكي عنه وعن الأوزاعي جواز المسح لأنه خف يمكن متابعة المشي فيه فأشبه الساتر ولنا أنه لا يستر محل الفرض فأشبه اللالكة والنعلين .المغني - (1 / 330)
الخلاصة: ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجوز المسح على النعل .وقال قوم : يجوز المسح على النعلين كما يمسح على الخفين .( شرح معاني الآثار 1/ 97 ) .وقيده ابن تيمية بالنعل التي يشق نزعها . مجموع الفتاوى (21 / 128)،وللشيخ الألباني رسالة بعنوان " تمام النصح في أحكام المسح " قرر فيها جواز المسح على النعال .
سادساً : طهارة النعال بالتراب لمن أراد الصلاة.
الأحاديث الواردة :
1- عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال " إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور " .رواه أبو داود (1 / 158)رقم 385 ،والحاكم (1/272 ، رقم 591) وقال : صحيح على شرط مسلم . والبيهقى (2/430 ، رقم 4046) .
قال النووي : وروى أبو داود باسانيد عن ابى هريرة عن النبي صلي الله عليه وسلم قال (إذا وطئ أحدكم بنعليه الاذى فان التراب له طهور) رواه من طرق كلها ضعيفة والاعتماد علي حديث ابى سعيد .المجموع (2 / 599)
2- عن أبي سعيد الخدري قال : بينما رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم صلاته قال " ما حملكم على إلقائكم نعالكم " ؟ قالوا رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم " إن جبريل صلى الله عليه و سلم أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا " أو قال أذى وقال " إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما " . رواه أبو داود (1 / 231)رقم 650 ورواه أيضًا البيهقى (2/431 ، رقم 4049)
قال النووي : حديث حسن رواه أبو داود باسناد صحيح .المجموع (1 / 95)
قال الشوكاني :
الحديث الأول أخرجه أيضا ابن السكن والحاكم والبيهقي واختلف فيه على الأوزاعي ورواه ابن ماجه من وجه آخر عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ : ( الطريق يطهر بعضها بعضا ) وإسناده ضعيف والرواية الأولى المذكورة في حديث الباب في إسنادها مجهول لأن أبا داود رواها بسنده إلى الأوزاعي قال : أنبئت أن سعيد بن أبي سعيد المقبري حدث عن أبيه عن أبي هريرة ولم يسم الأوزاعي شيخه . والرواية الثانية منه فيها محمد بن عجلان وقد أخرج له البخاري في الشواهد ومسلم في المتابعات ولم يحتجا به وقد وثقه غير واحد وتكلم فيه غير واحد ولعله الرجل الذي أبهمه الأوزاعي في الرواية الأولى لأن أبا داود قال حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا محمد بن كثير يعني الصنعاني عن الأوزاعي عن ابن عجلان عن سعيد ابن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة وحديث أبي سعيد أخرجه الحاكم وابن حبان واختلف في وصله وإرساله ورجح أبو حاتم في العلل الموصول وفي الباب عن أم سلمة عند الأربعة بلفظ : ( يطهره ما بعده ) وعن أنس عند البيهقي بسند ضعيف . وعن امرأة من بني عبد الأشهل عند البيهقي كلها هذه الأحاديث في معنى حديث أبي هريرة وورد في معنى حديث أبي سعيد أحاديث منها عند الحاكم من حديث أنس وعنده أيضا من حديث ابن مسعود . وعند الدارقطني من حديث ابن عباس وإسناده ضعيف . وعند الدارقطني أيضا من حديث عبد الله بن الشخير وإسناده ضعيف أيضا . وعند البزار من حديث أبي هريرة وإسناده ضعيف معلول وهذه الروايات يقوي بعضها بعضا فتنتهض للاحتجاج بها على أن النعل يطهر بدلكه في الأرض رطبا أو يابسا. نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار (1 / 54)
أقوال أهل العلم والمذاهب الفقهية في ذلك :
مسألة : هل يشترط الماء للطهارة من الخبث أم لا؟
القول الأول :
مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية، والحنابلة، وهو أصح الروايتين عن أحمد، وبه أخذ من الأحناف محمد بن الحسن وزفر أنه لا يجوز إزالة النجاسة من الثوب والبدن إلا بالماء المطلق، لقوله تعالى: وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً [الفرقان:48] .وقوله تعالى: وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِه [الأنفال:11] .قال النووي رحمه الله: ذكره سبحانه وتعالى امتناناً فلو حصلت الطهارة بغيره لم يحصل الامتنان به. انتهى.
راجع :المجموع (1/92) تحفة المحتاج (1/53)،الخرشي على مختصر خليل (1/62)،الذخيرة (1/183 )،شرح منهى الإرادات (1/97)،الفروع ( 1/73 )
القول الثاني :
وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف وأحمد في رواية عنه، إلى جواز تطهير النجاسات بالماء وبكل مائع طاهر يمكن إزالتها به، كالخل وماء الورد ونحوهما مما إذا عصر انعصر، بخلاف الدهن والسمن ونحوهما، وهذا هو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- حيث قال في الفتاوى الكبرى(5 / 311): وتطهر النجاسة بكل مائع طاهر يزيل: كالخل ونحوه، وهو رواية عن أحمد اختارها ابن عقيل ومذهب الحنفية. انتهى
وقال :فالراجح في هذه المسألة أن النجاسة متى زالت بأي وجه كان زال حكمها فإن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها لكن لا يجوز استعمال الأطعمة والأشربة في إزالة النجاسة لغير حاجة لما في ذلك من فساد الأموال كما لا يجوز الاستنجاء بها .مجموع الفتاوى (21 / 475)
وقال أيضاً : لكن الصحيح انه إذا دلك النعل بالأرض طهر بذلك كما جاءت به السنة سواء كانت النجاسة عذرة أو غير عذرة فإن أسفل النعل محل تكرر ملاقاة النجاسة له فهو بمنزلة السبيلين فلما كان إزالته عنها بالحجارة ثابتا بالسنة المتواترة فكذلك هذا. مجموع الفتاوى (22 / 121)
راجع : حاشية ابن عابدين (1 / 309)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (1 / 233)،البناية على الهداية( 1/711 )
وقال المرداوي في الإنصاف(1 / 309): وعنه -أي الإمام أحمد - ما يدل على أنها تزال بكل مائع طاهر مزيل، كالخل ونحوه، اختاره ابن عقيل والشيخ تقي الدين وصاحب الفائق. انتهى. وراجع المغني - (1 / 36)
ودليل القائلين بالجواز القياس على إزالتها بالماء بناء على أن الطهارة بالماء معللة بعلة كونه قالعاً لتلك النجاسة، والمائع قالع، فهو محصل ذلك المقصود فتحصل به الطهارة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذراً أو أذى فليمسحه وليصل فيهما. رواه أبو داود.ووجه الدلالة من هذا الحديث، أن إزالة النجاسة الحاصلة هنا، طهارة بغير الماء، فدل ذلك على عدم اشتراطه.
والراجح -والله أعلم- هو القول الثاني لقوة أدلته، وموافقته لقواعد الشريعة وأصولها العامة الداعية إلى اليسر ورفع الحرج، والسير على مقتضى القياس الصحيح،فلأن التراب مزيل طاهر اكتفت الشريعة به ، ولأن المتقرر أن المشقة تجلب التيسير ، ولو طلب من الإنسان في تطهير نعله أن يغسلها كلما علقت بها النجاسة لشق ذلك ، والمتقرر أن كل فعل في تطبيقه عسر ، فإنه يصحب باليسر ، والمتقرر أن الأمر إذا ضاق اتسع ، والمتقرر أن رفع الحرج عن المكلفين أصل من أصول الدين ، وأن الله تعالى يريد بنا التيسير لا التعسير ، والتخفيف لا الإثقال .
قال الخطابي : قلت كان الأوزاعي يستعمل هذا الحديث على ظاهره وقال يجزئه أن يمسح القذر في نعله أو خفه بالتراب ويصلي فيه.
وذكر هذا الحديث في غير هذه الرواية عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد وروي مثله في جوازه عن عروة بن الزبير وكان النخعي يمسح النعل أو الخف يكون فيه السرقين عند طب المسجد ويصلي بالقوم.وقال أبو ثور في الخف والنعل إذا مسحهما بالأرض حتى لا يجد له ريحا ولا أثرا رجوت أن يجزئه.معالم السنن 288 (1 / 119)
قال الشوكاني: والظاهر أنه لا فرق بين أنواع النجاسات بل كل ما علق بالنعل مما يطلق عليه اسم الأذى فطهوره مسحه بالتراب . قال ابن رسلان في شرح السنن : الأذى في اللغة هو المستقذر طاهرا كان أو نجسا انتهى.نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار (1 / 54)
قال الصنعاني :وفي الحديث دلالة على شرعية الصلاة في النعال وعلى أن مسح النعل من النجاسة مطهر له من القذر والأذى ، والظاهر فيهما عند الإطلاق النجاسة ، رطبة أو جافة ، ويدل له سبب الحديث وهو إخبار جبريل له صلى الله عليه وسلم أن في نعليه أذى ، في صلاته واستمر فيها ، فإنه سبب هذا . سبل السلام (1 / 475)
قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ :هذا فيه مشروعية النظر في النعلين وإِذا وجد فيهما أَذى وجب مسحهما. وفيه أَنه يطهر بالمسح بالأَرض .مجموع فتاوى ورسائله (2 / 133)
سابعاً : الصلاة في النعال.
الأحاديث الواردة :
1- عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي قال سألت أنس بن مالك أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه قال نعم .رواه البخاري (1 / 86) رقم 386 ،ومسلم (1 / 391) 60 - ( 555 )
2- عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فخلع نعليه، فخلع الناس نعالهم فلما انصرف، قال: " لم خلعتم نعالكم ؟ " فقالوا: يا رسول الله، رأيناك خلعت فخلعنا، قال: " إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا فإذا جاء أحدكم المسجد، فليقلب نعله، فلينظر فيها، فإن رأى بها خبثا فليمسه بالأرض، ثم ليصل فيهما " . رواه أحمد (17 / 242) رقم11153 ،وابن خزيمة (1017) ، والحاكم 1/260، والبيهقي في "السنن" 2/402 ، وأبو داود (650) ، وابن خزيمة (1017) ، وابن حبان (2185) ،402،إسناده صحيح .
3- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : - رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي حافيا ومنتعلا . رواه سنن النسائي (3 / 91)رقم1360 ،و أبو داود (1 / 232) رقم 653 ،وابن ماجه (1 / 330) رقم 1038 ،وإسناده حسن
4- عن شداد بن أوس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم " . رواه أبو داود (1 / 232) رقم 652 ،وهذا الحديث من مفرداته. وإسناده حسن
5- قال ابن أبي شيبة : حدثنا بن فضيل عن الحسن بن عبيد الله قال: كان إبراهيم يكره خلع النعال في الصلاة ويقول وددت أن إنسانا محتاجا دخل إلى المسجد فأخذ نعالهم .المصنف (2 / 180)رقم 7880 واسناده صحيح
قال ابن رجب :وهذا يدل على أن عادة النبي ( المستمرة الصلاة في نعليه ، وكلام أكثر السلف يدل على أن الصلاة في النعلين أفضل من الصلاة حافيا .فتح الباري (2 / 276)
قال الصنعاني :وفي الحديث دلالة على شرعية الصلاة في النعال وعلى أن مسح النعل من النجاسة مطهر له من القذر والأذى ، والظاهر فيهما عند الإطلاق النجاسة ، رطبة أو جافة ، ويدل له سبب الحديث وهو إخبار جبريل له صلى الله عليه وسلم أن في نعليه أذى ، في صلاته واستمر فيها ، فإنه سبب هذا . وأن المصلي إذا دخل في الصلاة وهو ملتبس بنجاسة غير عالم ما بها ، أو ناسيا لها ، ثم عرف بها في أثناء صلاته أنه يجب عليه إزالتها ، ثم يستمر في صلاته ، ويبني على ما صلى ، وفي الكل خلاف إلا أنه لا دليل للمخالف يقاوم الحديث ...سبل السلام (1 / 475)
أقوال أهل العلم والمذاهب الفقهية في ذلك :
ذكر من كان يلبس النعل في الصلاة :
قال العراقي في شرح الترمذي : وممن كان يفعل ذلك يعني لبس النعل في الصلاة عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وعويمر بن ساعدة وأنس بن مالك وسلمة بن الأكوع وأوس الثقفي . ومن التابعين سعيد بن المسيب والقاسم وعروة بن الزبير وسالم بن عبد الله وعطاء بن يسار وعطاء بن أبي رباح ومجاهد وطاوس وشريح القاضي وأبو مجلز وأبو عمرو الشيباني والأسود بن يزيد وإبراهيم النخعي وإبراهيم التيمي وعلي بن الحسين وابنه أبو جعفر . وممن كان لا يصلي فيهما عبد الله بن عمر وأبو موسى الأشعري .نيل الأوطار (2 / 132)
الصلاة في النعلين مختلف فيهما بين أهل العلم على قولين:
الأول: أنها جائزة ورخصة ،غير مستحبة،وهذا مذهب المالكية والشافعية .
المذهب المالكي :
الصلاة في النعل رخصة مباحة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وذلك ما لم تعلم نجاسة النعل .مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (1 / 141)
المذهب الشافعي :
الصلاة في النعل الطهارة جائزة ويجوز المشي في المسجد بالنعل .المجموع (3 / 156)
وقال ابن رجب :وقال الشافعي - ونقلوه عنه - : أن خلع النعلين في الصلاة أفضل .فتح الباري (2 / 276)
الثاني: سنية الصلاة فيها، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة.وهو الصواب .
المذهب الحنفي :
المنصوص عليه في المذهب استحباب الصلاة في النعال الطاهرة ،وهو أَقْرَبُ إلَى حُسْنِ الْأَدَبِ .البحر الرائق شرح كنز الدقائق (2 / 37)،حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (1 / 108)
المذهب الحنبلي :
الصلاة في النعالِ والخفاف سنة إذا لم يكن عليها أقذار ، وإنْ كان قد أصابها أقذارٌ جازَ مسحها بالأرضِ إلاَّ أنْ يكونَ غائطًا أو بولا .مسائل الإمام أحمد بن حنبل وابن راهويه (1 / 216)،كشاف القناع عن متن الإقناع (1 / 285)
قال شيخ الإسلام : أما الصلاة فى النعل ونحوه مثل الجمجم والمداس والزربول وغير ذلك فلا يكره بل هو مستحب لما ثبت فى الصحيح عن النبى أنه كان يصلى فى نعليه وفى السنن عنه أنه قال ان اليهود لا يصلون فى نعالهم فخالفوهم فأمر بالصلاة فى النعال مخالفة لليهود ، وإذا علمت طهارتها لم تكره الصلاة فيها بإتفاق المسلمين وأما إذا تيقن نجاستها فلا يصلى فيها حتى تطهر ، لكن الصحيح انه إذا دلك النعل بالأرض طهر بذلك كما جاءت به السنة سواء كانت النجاسة عذرة أو غير عذرة فإن أسفل النعل محل تكرر ملاقاة النجاسة له فهو بمنزلة السبيلين فلما كان إزالته عنها بالحجارة ثابتا بالسنة المتواترة فكذلك هذا وإذا شك فى نجاسة أسفل الخف لم تكره الصلاة فيه ولو تيقن بعده الصلاة أنه كان نجسا فلا إعادة عليه فى الصحيح وكذلك غيره كالبدن والثياب والأرض .مجموع الفتاوى (22 / 121)، الفتاوى الكبرى (2 / 54)، المستدرك على فتاوى ابن تيمية (3 / 57)