Qunut Nazilah pada Shalat Jumat
Qunut Nazilah adalah doa seperti qunut shalat subuh yang dilakukan setelah rukuk rakaat terakhir. Qunut nazilah dilakukan untuk berdoa untuk keselamatan umat Islam atas terjadinya suatu bencana. Baik bencana alam atau bencana konflik antara muslim dan kafir atau sengketa antara umat Islam. Qunut nazilah dilakukan di setiap shalat lima waktu. Ada perbedaan ulama tentang apakah sunnah dilakukan di shalat Jumat. Berikut dalil dan analisa para ulama.
Qunut Nazilah adalah doa seperti qunut shalat subuh yang dilakukan setelah rukuk rakaat terakhir. Qunut nazilah dilakukan untuk berdoa untuk keselamatan umat Islam atas terjadinya suatu bencana. Baik bencana alam atau bencana konflik antara muslim dan kafir atau sengketa antara umat Islam. Qunut nazilah dilakukan di setiap shalat lima waktu. Ada perbedaan ulama tentang apakah sunnah dilakukan di shalat Jumat. Berikut dalil dan analisa para ulama.
ISI DOA QUNUT NAZILAH YANG DIBACA RASULULLAH
دعا لنجاة المستضعفين في مكة قال : (اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ ، اللَّهُمَّ نَجِّ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ ، اللَّهُمَّ نَجِّ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ ، اللَّهُمَّ نَجِّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) ولما دعا على بعض قبائل العرب لشدة عداوتهم لله ورسوله ، قال : (اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ) رواه مسلم (675).
(قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ ، فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ إِذَا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ ، يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ ، عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ ، وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ) أخرجه وأبو داود (1443) ، وصححه ابن القيم في "زاد المعاد" (1/280
وفي لفظ لمسلم (679) : (اللَّهُمَّ الْعَنْ بَنِي لِحْيَانَ ، وَرِعْلًا وَذَكْوَانَ ، وَعُصَيَّةَ عَصَوْا اللَّهَ وَرَسُولَهُ) .
وفي لفظ للبخاري (4070) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ مِنْ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنْ الْفَجْرِ يَقُولُ : (اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا وَفُلَانًا بَعْدَ مَا يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ)
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " أَنَّ رِعْلاً وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ وَبَنِي لَحْيَانَ اسْتَمَدُّوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَدُوٍّ فَأَمَدَّهُمْ بِسَبْعِينَ مِنَ الْأَنْصَارِ كُنَّا نُسَمِّيهِمُ الْقُرَّاءَ فِي زَمَانِهِمْ كَانُوا يَحْتَطِبُونَ بِالنَّهَارِ وَيُصَلُّونَ بِاللَّيْلِ حَتَّى كَانُوا بِبِئْرِ مَعُونَةَ قَتَلُوهُمْ وَغَدَرُوا بِهِمْ فَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو فِي الصُّبْحِ عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ وَبَنِي لَحْيَانَ قَالَ أَنَسٌ فَقَرَأْنَا فِيهِمْ قُرْآنًا ثُمَّ إِنَّ ذَلِكَ رُفِعَ ( بَلِّغُوا عَنَّا قَوْمَنَا أَنَّا لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَأَرْضَانَا) " . أخرجه البخاري .
DALIL SUNNAHNYA QUNUT NAZILAH DAN WAKTU PELAKSANAAN
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : " كَانَ الْقُنُوتُ فِي الْمَغْرِبِ وَالْفَجْرِ " أخرجه البخاري.
عَنِ الْبَرَاءِ رضي الله عنه قَالَ : " قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْفَجْرِ وَالْمَغْرِبِ " أخرجه مسلم.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه : " أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ قَنَتَ اللَّهُمَّ أَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ اللَّهُمَّ أَنْجِ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ "( ) . أخرجه البخاري .
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : " لأقَرِّبَنَّ صَلَاةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقْنُتُ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَصَلَاةِ الْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ بَعْدَ مَا يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَنُ الْكُفَّارَ " . متفق عليه .
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ : " قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ " أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم كلهم من طريق ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس به ، وهذا إسناد جيد . قال النووي : " رواه أبو داود بإسناد حسن أو صحيح " (المجموع3/482) . وقال ابن القيم : " حديث صحيح " (زاد المعاد 1/280 ) . وقال ابن حجر : " هذا حديث حسن " (نتائج الأفكار 2/130 ) .
PANDANGAN ULAMA TENTANG QUNUT NAZILAH
قال النووي : " وحديث قنوت النبي صلى الله عليه وسلم حين قُتل القراء رضي الله عنهم يقتضي أنه كان يجهر به في جميع الصلوات ، هذا كلام الرافعي . والصحيح أو الصواب استحباب الجهر " . ( المجموع 3/482 ) .
قال ابن حجر : " وظهر لي أن الحكمة في جعل قنوت النازلة في الاعتدال دون السجود مع أن السجود مظنة الإجابة كما ثبت ( أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ) وثبوت الأمر بالدعاء فيه أن المطلوب من قنوت النازلة أن يشارك المأموم الإمام في الدعاء ولو بالتأمين ،ومن ثمَّ اتفقوا على أنه يجهر به " (فتح الباري 2/570 ) .
لا يشرع مسح الوجه بعد دعاء القنوت . لأن ما ورد في المسح ضعيف لا يحتج به .
قال البيهقي ـ رحمه الله ـ : " فأما مسح اليدين بالوجه عند الفراغ من الدعاء فلست أحفظه عن أحد من السلف في دعاء القنوت ، وإن كان يروى عن بعضهم في الدعاء خارج الصلاة ، وقد روي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فيه ضعف . وهو مستعمل عند بعضهم خارج الصلاة ، و أما في الصلاة فهو عمل لم يثبت بخبر صحيح ولا أثر ثابت ، ولا قياس . فالأولى أن لا يفعله ويقتصر على ما فعله السلف رضي الله عنهم من رفع اليدين دون مسحهما بالوجه في الصلاة وبالله التوفيق ". ( سنن البيهقي 2/212 ) .
وبين النووي ـ رحمه الله ـ ضعف ما ورد في مسح الوجه بعد الدعاء في الصلاة . و قال : " وله ـ يعني البيهقي ـ رسالة مشهورة كتبها إلى الشيخ أبي محمد الجويني أنكر عليه فيها أشياء من جملتها مسحه وجهه بعد القنوت " (المجموع 3/480 )
QUNUT NAZILAH SAAT SHALAT JUM'AT
قال الإمام الشافعي رحمه الله: حكى عدد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة فما علمت أحدا منهم حكى أنه قنت فيها إلا أن تكون دخلت في جملة قنوته في الصلوات كلهن حين قنت على قتلة أهل بئر معونة، ولا قنوت في شيء من الصلوات إلا الصبح إلا أن تنزل نازلة فيقنت في الصلوات كلهن إن شاء الإمام.انتهى.
أخبرنا أبو سعيد, قال : حدثنا أبو العباس , قال : أخبرنا الربيع , قال : قال الشافعي :
لا قنوت في شيء من الصلوات إلا في الصبح , إلا أن تنزل نازلة , فيقنت كل في الصلوات كلها, إن شاء الإمام. اهـ
وقد بوب عبد الرزاق في مصنفه ( 3/194 ) : " باب القنوت يوم الجمعة " ، و ابن أبي شيبة في مصنفه (2/46) بقوله : " في القنوت يوم الجمعة " ، وابن المنذر في الأوسط ( 4/122 ) بقوله : " ذكر القنوت في الجمعة " وذكروا آثاراً عن بعض الصحابة والتابعين عامتها في ترك القنوت وذمه في الجمعة . ولكن لم يرد في شيء منها أن القنوت المتروك أو المذموم فيها هو قنوت النوازل . فدلالتها على منع قنوت النوازل في صلاة الجمعة ليست صريحة .
قال المرداوي : " وعنه يقنت في جميع الصلوات المكتوبات خلا الجمعة ، وهو الصحيح من المذهب ، نص عليه. اختاره المجد في شرحه ، وابن عبدوس في تذكرته ، والشيخ تقي الدين ، وجزم به في الوجيز ، وقدمه في الفروع ، .. . وقيل : يقنت في الجمعة أيضاً . اختاره القاضي ، لكن المنصوص خلافه " ( الإنصاف 2/175 ) . واختار ابن تيمية مشروعية القنوت للمنفرد ( انظر الإنصاف 2/175 ) .
قال البهوتي رحمه الله في دقائق أولي النهى: (فيسن لإمام الوقت) أي: الإمام الأعظم (خاصة) القنوت (فيما عدا الجمعة) من الصلوات لرفع تلك النازلة، وأما الجمعة فيكفي الدعاء في الخطبة.انتهى.
وفي مصنف ابن أبي شيبة:
(1) حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن طاووس قال: القنوت يوم الجمعة بدعة.
(2) حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول أنه: كان يكره القنوت يوم الجمعة.
(3) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن عبيد الله بن يزيد عن إبراهيم قال: القنوت في الجمعة بدعة.
(4) حدثنا الفضل بن دكين عن شريك عن أبي إسحاق قال: صليت خلف المغيرة بن شعبة والنعمان بن بشير الجمعة فلم يقنتا، وخلف علي، فقلت: أقنت بكم؟ قال: لا.
(5) حدثنا يحيى بن أبي بكير قال: حدثني أبو بكير قال: حدثني أبي قال: أدركت الناس قبل عمر بن عبد العزيز يقنتون في الجمعة، فلما كان زمن عمر بن عبد العزيز ترك القنوت في الجمعة.انتهى.
قلت: -- يعني أبوبكر بن سالم باجنيد-- الأظهر –والله أعلم- مشروعية القنوت في الجمعة للنازلة كبقية المكتوبات، والاعتراض بعدم ورود شيء فيها يخصها ضعيف.
اعتراض: الجمعة صلاة مستقلة وليست ظهر يومها، والعبادات توقيفية فلا يقاس عليها إلا إذا عقل المعنى.
أقول: استقلالها المذكور ليس مؤثراً ولا مانعاً من اشتراكها مع المكتوبات في الهيئات، وقياس غلبة الأشباه قاضٍ بأنها تلحق المكتوبات في الهيئات، وذهب جماعة من العلماء إلى أن الأصل استواء الظهر والجمعة إلا ما دل الدليل على الخلاف فيه، وكلام الشافعي قريباً ظاهر جداً في أن الأصل هو الاشتراك في هيئات الصلاة من ركوع وسجود وتشهد وغيرها. وكثير من أقيسة الفقهاء من السلف فمن بعدهم في باب العبادات إنما هي من باب غلبة الأشباه.
كما أن قياس المعنى ممكنٌ هنا أيضاً، وذلك بالقول: إن العلة في تخصيص القنوت بالمكتوبات بما فيها الجمعة هي كونها "مظنة إجابة الدعاء أكثر من غيرها" وذلك لاختصاصها بأمور: منها أنها أشرف الصلوات وأعظمها أجراً، وأنها تصلى جماعة في العادة؛ وللاجتماع فضل في الدعاء خاصة؛ ويشهد لذلك اجتماعهم للدعاء للاستسقاء (وهو لنازلةٍ أيضاً). والجمعة من هذا الوجه أدعى لاستحباب قنوت النازلة فيها وذلك لكثرة أعداد المجتمعين فيها مقارنة بباقي الصلوات، ويقوي هذا ما كان من مواظبة على قنوت النازلة في الصبح أكثر من غيرها لهذا المعنى -الاتصال بساعة الإجابة- وغيره، وانظر كلام ابن القيم في "الهدي" ج1 ص264.
ويصح على طريقة كثير من الفقهاء أن يقال: ورد عنه -صلى الله عليه وسلم- الدعاء للنازلة في خطبة الجمعة، وخطبة الجمعة عِوَضٌ عن قصر الظهر إلى اثنتين في الجمعة كما ورد عن بعض السلف. وهو شاهد لجنس العلة التي ذكرنا في قياس المعنى ودليل على تأثيرها وتصحيحها.
والقنوت للنازلة من جنس الصلاة للآيات المخوفة، كالزلازل والصواعق والأوبئة العامة.
وقد كان النبي –صلى الله عليه وسلم- إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة.
وقد ذهب جماعة من الصحابة ومن أهل العلم بعدهم إلى أن الصلاة تشرع لكل آية نازلة، وهو قياس صحيح، ومنهم ابن عباس رضي الله عنهما؛ فقد صح عنه: أنه صلى في زلزلة بالبصرة كصلاة الكسوف ، ثم قال : هكذا صلاة الآيات. رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق والبيهقي في "السنن الكبرى" وقال: " هو عن ابن عباس ثابت ". وصححه الحافظ ابن حجر.
QUNUT NAZILAH DI SHALAT HARI RAYA IDUL FITRI DAN IDUL ADHA
(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : "والركوع والسجود والتشهد في صلاة العيدين كهو في سائر الصلوات لا يختلف، ولا قنوت في صلاة العيدين ولا الاستسقاء، وإن قنت عند نازلة لم أكره. وإن قنت عند غير نازلة كرهت له".
وفي حاشية البجيرمي على الخطيب: قَوْلُهُ: (اُسْتُحِبَّ فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ) وَيَجْهَرُ بِهِ الْإِمَامُ فِي الْجَهْرِيَّةِ وَالسِّرِّيَّةِ وَالْمُؤَدَّاةِ وَالْمَقْضِيَّةِ، وَيُسِرُّ بِهِ الْمُنْفَرِدُ مُطْلَقًا كَقُنُوتِ الصُّبْحِ. وَخَرَجَ بِالْمَكْتُوبَةِ النَّفَلُ وَالنَّذْرُ وَصَلَاةُ الْجِنَازَةِ فَلَا يُسَنُّ الْقُنُوتُ لِلنَّازِلَةِ فِيهَا اهـ م د عَلَى التَّحْرِيرِ.أهـ
وفي حاشية قليوبي: وَتَقَدَّمَ أَنَّ الْقُنُوتَ لِلنَّازِلَةِ فِي نَحْوِ الْعِيدِ غَيْرُ مَكْرُوهٍ وَفِي الرَّوَاتِبِ مَكْرُوهٌ. أهـ