Najis Dimaafkan (Makfu) dalam Madzhab Syafi'i
Najis Makfu yang dimaafkan dalam Madzhab Syafi'i. Najis itu adakalanya dimaafkan (makfu) adakalanya tidak dimaafkan. Najis yang dimakfu memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Yakni ia mirip dengan perkara yang suci dalam arti tidak membatalkan shalat
Najis Makfu yang dimaafkan dalam Madzhab Syafi'i. Najis itu adakalanya dimaafkan (makfu) adakalanya tidak dimaafkan. Najis yang dimakfu memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Yakni ia mirip dengan perkara yang suci dalam arti tidak membatalkan shalat
النجاسات المعفو عنها في المذهب الشافعي
1 - كلُّ دم يسيرٍ من آدميٍّ وغيرِه سوى الكلبِ والخِنزير.
2 - دمُ وقيحُ الجروحِ ولو كان كثيرًا، شريطةَ أن يكونَ من الإنسان نفسِه، ولم تكن بفعله، ولم تُجاوز محِلَّها، فإن كانت بفعله أو تجاوَزَت محِلَّها فلا يُعفى عنها، بل عن القليل فقط.
3 - ماءُ القروحِ والنفاطات والجدري.
4 - القليلُ من دم القملِ والبراغيث والبَقِّ والبعوض، ولا يُعفى عن حمل جِلدها.
5 - موضعُ الفصد والحجامة.
6 - رشاشُ البولِ الذي لا يُدركه الطرفُ المعتدلُ إذا أصاب الثوبَ أو البدن.
7 - وَنِيمُ الذُّباب والزنبورِ والنحل والنمل والفَرَاش والجراد وبولِ الخُفَّاش.
8 - بيضُ القمل والصئْبان وبزر القَزِّ.
9 - بولُ الدوابِّ ورَوثها الذي يصيبُ الحبوبَ أثناء دوسها.
10 - روثُ الأنعامِ وبولُها الذي يصيب اللبنَ أثناء الحلْب ما لم يكثرْ فيتغير اللبنُ، ونجاسةُ ثدي المحلوبة إذا وقع في اللبن حال حَلْبه.
11 - رَوثُ السَّمكِ إلا إذا تغيَّر الماءُ.
12 - ذَرْقُ الطيور في الأماكن التي تترددُ عليها كالحرم المكيِّ والمدني والمساجد الجامعة؛ لعموم البلوى وعسر الاحتراز عنه.
13 - ما يصيب ثوبَ الجزَّار من دمٍ ما لم يكثر.
14 - الدمُ الذي على اللحم.
15 - الميتةُ التي لا نفسَ لها سائلة إذا وقعت في مائع؛ كالذُّباب والبعوض والنمل والعقرب والوَزَغ، شريطة أن تقعَ بنفسها، ولم تؤدِّ إلى تغيُّر المائع.
16 - الميتةُ التي كان منشؤُها الماء وماتت فيه، فلا ينجُس بها.
17 - اليسيرُ عُرفًا من شَعر نجس من غير نحو كلبٍ وخنزير، ويعفى عن كثير من مركوب.
18 - قليلُ دخان نجس، وغبار سرجين، ونحوه مما تحمله الريحُ كالذَّر.
19 - الحيوانُ المتنجس المنفذ إذا وقع في المائع للمشقةِ في صونه، لا آدمي مستجمر.
20 - فم الحيوانِ الطاهر كالهِرَّة لو تنجس ثم غاب وأمكن ورودُه على ماء كثيرٍ ثم ولغ في طاهرٍ لم ينجسه.
21 - وكمسألة الهِرَّة: المجنون إذا أكل نجاسةً ثم غاب بحيث يمكنُ ورودُه على ماء كثير.
22 - النجاسةُ في يد الإنسانِ إذا غاب ثم أتى واحتمل غسله في ماء كثير.
23 - لبن الشاةِ إذا أكلت نجاسةً، لكنه مكروهٌ حال تغيُّره، وبَيضُ الدَّجاجة التي أكلت النجاسةَ، وكذلك مُجاج النَّحلة التي تغذَّتْ على عسلٍ نجس.
24 - فمُ الطفل المتنجس بالقيء إذا أخذ ثديَ أمِّه.
25 - لعابُ النائمِ الخارج من المعدةِ في حقِّ المبتلى به.
26 - أثر محِلِّ الاستجمارِ في حقِّ الشخص نفسِه لا غيره.
27 - ماءُ الميزابِ الذي تُظنُّ نجاستُه.
28 - القليلُ من طين الشوارعِ النجِس؛ لصعوبةِ الاحترازِ.
29 - السَّخْلَة إذا رضعت من كلبةٍ أو خنزيرة.
30 - ما في بطنِ مأكولِ اللحم أو منفذه من رَوثٍ إذا ذاب واختلط بالماء ولم يُغَيِّرْ.
31 - المائعُ الذي سقطت فيه ميتةُ آدميٍّ لا ينجُس؛ لتكريم الله تعالى بني آدم.
32 - البطيخُ الذي سُقي بالبولِ والنَّجاسة.
33 - الجبنُ المعمولُ بالإِنْفَحَّةِ المتنجسة.
34 - الزيتونُ التي نُقعت في ماء نجس، فيكفي غسلُ ظاهرِها.
35 - البيضة إذا طُبخت في مائعٍ نجِس.
36 - جبرُ العَظْم بنجِس عند فقد طاهرٍ للضرورة.
37 - علاجُ الجُرح بدواء نجِس أو خيطٍ نجِس للضرورة.
38 - الوشمُ في الجسم إن فُعِل به وهو صغيرٌ، أو كان مُكرهًا، أو جاهلًا التحريمَ، فلا تلزمُه إزالتُه، إلا إن كان باختياره ولم يخشَ ضررًا فيجبُ إزالتُه، فإن خشي ضررًا فلا.
39 - السكينُ لو سُقيت بعد إحمائها بالنجِس، فيكفي غسلُها.
40 - اللحمُ المغلي بالماء النجِس يكفي غسلُه.
41 - أثرُ النجاسةِ أو لونُها إذا بقيا في الثوب بعد غسلِه.
42 - الأُذُنُ إن قُطعت حال الصلاةِ ولم تنفصل ثم لصقت بحرارة الدم، فتصحُّ الصلاةُ والإمامة.
43 - المصلِّي إذا أُصيبَ حال صلاتِه، وسقط دمُه على الأرض، فله إتمامُ صلاتِه.
44 - من سُرق عليه شيءٌ أثناء الصلاةِ، أو خَطِف لصٌّ نعلَيْه فتَبِعَه ووطِئ نجاسةً بغير عمْد، فيُعفى عن ذلك، ويُتمُّ الصلاةَ؛ كالخوف.
45 - الدم يكون في سلاح المقاتِلِ ولو كثُر واحتاج إلى إمساكه حال الصلاةِ خوف الهلاكِ.
46 - الأوراقُ التي تُعمل وتُبسط وهي رطبة على الحيطانِ المعمولة برماد نجِس.
47 - الخزف الذي يؤخذُ من الطين ويُضاف إليه السرجين.
48 - بيع الآجُر (الطوب) المعجون بالسرجين.
49 - بناء المساجدِ بالطوب المعجون بالسرجين وفرش عرصتها به.
50 - استعمالُ الأواني والجِرار المعجونة بالسرجين.
51 - الاستحاضةُ والسَّلس بالنسبة إلى تلك الصلاةِ خاصة، إذا احتاط كلٌّ منهما بفعل ما يجبُ فعلُه، وأما بالنسبة للصلاة التي تليها، فيجبُ غسلُه وتجديدُ العصابة.
رابط الموضوع:
النجاسات المعفو عنها في المذهب الشافعي
1 - كلُّ دم يسيرٍ من آدميٍّ وغيرِه سوى الكلبِ والخِنزير.
2 - دمُ وقيحُ الجروحِ ولو كان كثيرًا، شريطةَ أن يكونَ من الإنسان نفسِه، ولم تكن بفعله، ولم تُجاوز محِلَّها، فإن كانت بفعله أو تجاوَزَت محِلَّها فلا يُعفى عنها، بل عن القليل فقط.
3 - ماءُ القروحِ والنفاطات والجدري.
4 - القليلُ من دم القملِ والبراغيث والبَقِّ والبعوض، ولا يُعفى عن حمل جِلدها.
5 - موضعُ الفصد والحجامة.
6 - رشاشُ البولِ الذي لا يُدركه الطرفُ المعتدلُ إذا أصاب الثوبَ أو البدن.
7 - وَنِيمُ الذُّباب والزنبورِ والنحل والنمل والفَرَاش والجراد وبولِ الخُفَّاش.
8 - بيضُ القمل والصئْبان وبزر القَزِّ.
9 - بولُ الدوابِّ ورَوثها الذي يصيبُ الحبوبَ أثناء دوسها.
10 - روثُ الأنعامِ وبولُها الذي يصيب اللبنَ أثناء الحلْب ما لم يكثرْ فيتغير اللبنُ، ونجاسةُ ثدي المحلوبة إذا وقع في اللبن حال حَلْبه.
11 - رَوثُ السَّمكِ إلا إذا تغيَّر الماءُ.
12 - ذَرْقُ الطيور في الأماكن التي تترددُ عليها كالحرم المكيِّ والمدني والمساجد الجامعة؛ لعموم البلوى وعسر الاحتراز عنه.
13 - ما يصيب ثوبَ الجزَّار من دمٍ ما لم يكثر.
14 - الدمُ الذي على اللحم.
15 - الميتةُ التي لا نفسَ لها سائلة إذا وقعت في مائع؛ كالذُّباب والبعوض والنمل والعقرب والوَزَغ، شريطة أن تقعَ بنفسها، ولم تؤدِّ إلى تغيُّر المائع.
16 - الميتةُ التي كان منشؤُها الماء وماتت فيه، فلا ينجُس بها.
17 - اليسيرُ عُرفًا من شَعر نجس من غير نحو كلبٍ وخنزير، ويعفى عن كثير من مركوب.
18 - قليلُ دخان نجس، وغبار سرجين، ونحوه مما تحمله الريحُ كالذَّر.
19 - الحيوانُ المتنجس المنفذ إذا وقع في المائع للمشقةِ في صونه، لا آدمي مستجمر.
20 - فم الحيوانِ الطاهر كالهِرَّة لو تنجس ثم غاب وأمكن ورودُه على ماء كثيرٍ ثم ولغ في طاهرٍ لم ينجسه.
21 - وكمسألة الهِرَّة: المجنون إذا أكل نجاسةً ثم غاب بحيث يمكنُ ورودُه على ماء كثير.
22 - النجاسةُ في يد الإنسانِ إذا غاب ثم أتى واحتمل غسله في ماء كثير.
23 - لبن الشاةِ إذا أكلت نجاسةً، لكنه مكروهٌ حال تغيُّره، وبَيضُ الدَّجاجة التي أكلت النجاسةَ، وكذلك مُجاج النَّحلة التي تغذَّتْ على عسلٍ نجس.
24 - فمُ الطفل المتنجس بالقيء إذا أخذ ثديَ أمِّه.
25 - لعابُ النائمِ الخارج من المعدةِ في حقِّ المبتلى به.
26 - أثر محِلِّ الاستجمارِ في حقِّ الشخص نفسِه لا غيره.
27 - ماءُ الميزابِ الذي تُظنُّ نجاستُه.
28 - القليلُ من طين الشوارعِ النجِس؛ لصعوبةِ الاحترازِ.
29 - السَّخْلَة إذا رضعت من كلبةٍ أو خنزيرة.
30 - ما في بطنِ مأكولِ اللحم أو منفذه من رَوثٍ إذا ذاب واختلط بالماء ولم يُغَيِّرْ.
31 - المائعُ الذي سقطت فيه ميتةُ آدميٍّ لا ينجُس؛ لتكريم الله تعالى بني آدم.
32 - البطيخُ الذي سُقي بالبولِ والنَّجاسة.
33 - الجبنُ المعمولُ بالإِنْفَحَّةِ المتنجسة.
34 - الزيتونُ التي نُقعت في ماء نجس، فيكفي غسلُ ظاهرِها.
35 - البيضة إذا طُبخت في مائعٍ نجِس.
36 - جبرُ العَظْم بنجِس عند فقد طاهرٍ للضرورة.
37 - علاجُ الجُرح بدواء نجِس أو خيطٍ نجِس للضرورة.
38 - الوشمُ في الجسم إن فُعِل به وهو صغيرٌ، أو كان مُكرهًا، أو جاهلًا التحريمَ، فلا تلزمُه إزالتُه، إلا إن كان باختياره ولم يخشَ ضررًا فيجبُ إزالتُه، فإن خشي ضررًا فلا.
39 - السكينُ لو سُقيت بعد إحمائها بالنجِس، فيكفي غسلُها.
40 - اللحمُ المغلي بالماء النجِس يكفي غسلُه.
41 - أثرُ النجاسةِ أو لونُها إذا بقيا في الثوب بعد غسلِه.
42 - الأُذُنُ إن قُطعت حال الصلاةِ ولم تنفصل ثم لصقت بحرارة الدم، فتصحُّ الصلاةُ والإمامة.
43 - المصلِّي إذا أُصيبَ حال صلاتِه، وسقط دمُه على الأرض، فله إتمامُ صلاتِه.
44 - من سُرق عليه شيءٌ أثناء الصلاةِ، أو خَطِف لصٌّ نعلَيْه فتَبِعَه ووطِئ نجاسةً بغير عمْد، فيُعفى عن ذلك، ويُتمُّ الصلاةَ؛ كالخوف.
45 - الدم يكون في سلاح المقاتِلِ ولو كثُر واحتاج إلى إمساكه حال الصلاةِ خوف الهلاكِ.
46 - الأوراقُ التي تُعمل وتُبسط وهي رطبة على الحيطانِ المعمولة برماد نجِس.
47 - الخزف الذي يؤخذُ من الطين ويُضاف إليه السرجين.
48 - بيع الآجُر (الطوب) المعجون بالسرجين.
49 - بناء المساجدِ بالطوب المعجون بالسرجين وفرش عرصتها به.
50 - استعمالُ الأواني والجِرار المعجونة بالسرجين.
51 - الاستحاضةُ والسَّلس بالنسبة إلى تلك الصلاةِ خاصة، إذا احتاط كلٌّ منهما بفعل ما يجبُ فعلُه، وأما بالنسبة للصلاة التي تليها، فيجبُ غسلُه وتجديدُ العصابة.
رابط الموضوع: