Najis Dimaafkan (Makfu) dalam Madzhab Syaf'i (2)
Najis Dimaafkan dalam Madzhab Syaf'i (2). Sumber: Al-Jaziri dalam Al Fiqh ala Al Mazahib Al Arba'ah, hlm. 1/15
Najis Dimaafkan dalam Madzhab Syaf'i (2). Sumber: Al-Jaziri dalam Al Fiqh ala Al Mazahib Al Arba'ah, hlm. 1/15
الشافعية قالوا : يعفى عن أمور : منها ما لا يدركه البصر المعتدل من
النجاسة ولو مغلظة ومنها قليل دخان النجاسة المنفصل عنها بواسطة
النار بخلاف نحو البخار المنفصل بلا واسطة نار فإنه طاهر ومنها
الأثر الباقي بالمحل بعد الاستنجاء بالحجر فيعفى عنه بالنسبة لصاحبه
دون غيره فلو نزل في ماء قليل واصابه ذلك الأثر تنجس به ومنها
طين الشارع المختلط بالنجاسة المحققة فإذا شك في نجاسة ذلك الطين أو
ظن كان طاهرا لا نجسا معفوا عنه وإنما يعفى عنه بشروط أربعة :
أولا : أن لا تظهر عين النجاسة . ثانيا : أن يكون المار محترزا عن
إصابتها بحيث لا يرخي ذيل ثيابه ولا يتعرض لرشاش نحو سقاء . ثالثا :
أن تصيبه النجاسة وهو ماش أو راكب أما إذا سقط على الأرض
فتلوثت ثيابه فلا يعفى عنه لندرة الوقوع . رابعا : أن تكون النجاسة في
ثوب أو بدن ومنها الخبز المسخن أو المدفون في الرماد النجس وإن
تعلق به شيء من ذلك الرماد فإنه يعفى عنه ولو سهل فصله منه وإذا
وضع في لبن ونحوه وظهر أثره فيه أو أصاب نحو ثوب فإنه يعفى عنه
أيضا ومنها دود الفاكهة والجبن إذا مات فيها فإن ميتته نجسة معفو
عنها وكذا الأنفحة التي تصلح الجبن ومنها المائعات النجسة التي
تضاف إلى الأدوية والروائح العطرية لإصلاحها فإنه يعفى عن القدر
الذي به الإصلاح قياسا على الأنفحة المصلحة للجبن ومنها الثياب التي
تنشر على الحيطان المبنية بالرماد النجس فإنه يعفى عما يصيبها من
ذلك الرماد لمشقة الاحتراز ومنها الصئبان الميت وهو " فقس القمل "
ومنها روث الذباب وإن كثر ومنها خرء الطيور في الفرش والرض
بشروط ثلاثة :
أولا : أن لا يتعمد المشي عليه . ثانيا : أن لا يكون أحد الجانبين رطبا إلا
أن تكون ضرورة كما إذا وجد في طريق رطبة يتعين المرور منها فإنه
يعفى عنه مع الرطوبة والعمد . ثالثا : أن لا يشق الاحتراز عنه ومنها
قليل تراب مقبرة منبوشة ومنها قليل شعر نجس من غير كلب أو خنزير
أو ما تولد منهما أو من أحدهما مع غيرهما أما قليل الشعر من الكلب أو
الخنزير فغير معفو عنه كما لا يعفى عن الكثير من شعر نجس من الكلب
والخنزير إلا بالنسبة للقصاص والراكب لمشقة الاحتراز . ومنها روث
سمك في ماء إذا لم يغيره ولم يوضع فيه عبثا ومنها الدم الباقي على
اللحم أو العظم فإنه يعفى عنه إذا وضع اللحم أو العظم في القدر قبل
غسل الدم ولو تغير به المرق فإن غسل الدم عن اللحم أو العظم قبل
الوضع في القدر حتى انفصل الماء عنه صافيا فهو طاهر وإن لم
ينفصل الماء صافيا فهو نجس غير معفو عنه ولا يضر بقاء بعض
اللون لأنه لا يمكن قطعه فيغسل الغسل المعتاد ويعفى عما زاد
ومنها
لعاب النائم المحقق كونه من المعدة بأن يكون أصفر أو منتنا يعفى عنه
في حق صاحبه المبتلى به ولو كثر وسال والمشكوك في كونه من
المعدة محمول على الطهارة ومنها جرة البعير ونحوه مما يجتر من
الحيوانات فإنه يعفى عنها إذا أصابت من يزاوله كمن يقوده أو نحو
ذلك ومنها روث البهائم وبولها الذي يصيب الحب حين درسه ومنها
روث الفأر الساقط في حيضان المراحيض التي يستنجى منها فإنه يعفى
عنه إذا كان قليلا ولم يغير أحد أوصاف الماء ومنها الحمصة التي
يتداوى بوضعها في العضو الملوثة بالنجاسة فإنه يعفى عنها إذا تعينت
طريقا للتداوي ومنها ما يصيب اللبن حال حلبه من روث المحلوبة أو
من نجاسة على ثديها ومنها ما يصيب العسل من بيوت النحل
المصنوعة من طين مخلوط بروث البهائم ومنها نجاسة فم الصبي إذا
أصاب ثدي مرضعته عند رضاعه أو أصاب فم من يقبله في فمه مع
الرطوبة ومنها مائع تنجس بموت ما سقط فيه مما لا دم له سائل كنمل
وزنبور ونحل ونحوها فيؤكل ذلك المائع المتنجس بما وقع ومات فيه
منها إذا لم يتغير بما مات فيه ولم يطرحه غير الهواء ولو بهيمة
ومنها
أثر الوشم من دم خرج من العضو ووضع عليه نيلة ونحوها حتى صار
أخضر أو أزرق ومعنى الوشم " غرز الجلد بالإبرة ونحوها حتى يبرز
الدم " فيعفى عن الأثر الأخضر أو الأزرق الباقي في محله إذا كان لحاجة
لا ينفع فيها غيره أو كان وقت فعل الوشم غير مكلف أو كان مكلفا ولم
يقدر في محله إذا كان لحاجة لا ينفع فيها غيره أو كان وقت فعل الوشم
غير مكلف أو كان مكلفا ولم يقدر على إزالته إلا بضرر يباح بسببه
التيمم ومنها الدم على التفصيل الآتي وهو : أولا : الدم اليسير الذي لا
يدركه البصر المعتدل وهذا معفو عنه ولو كان دم نجس نجاسة مغلظة
كالكلب والخنزير . ثانيا : ما يدركه البصر المعتدل وهذا إن كان من كلب
أو خنزير أو نحوهما فإنه لا يعفى عنه مطلقا وإن لم يكن كذلك فإما
أن يكون دم أجنبي . أو دم نفسه فإن كان دم أجنبي فيعفى عن القليل منه
ما لم يلطخ به نفسه ولم يختلط بأجنبي غير ضروري وهذا في غير دم
البراغيث ونحوها من كل ما لا دم له سائل أم دم البراغيث ونحوها
فيعفى عن كثيرها بشروط ثلاثة :
أولا : أن لا يكون بفعله أو فعل غيره
ولو غير مكلف مع رضاه وإلا عفي عن القليل فقط - ثانيا : أن لا
يختلط بأجنبي لا يشق الاحتراز عنه وإلا فلا عقو إلا عن القليل - ثالثا :
أن يصيب الدم ملبوسا يحتاجه ولو للتجمل أما إذا كان دم نفسه فإن كان
خارجا من المنافذ الأصلية كالأنف والأذن والعين فالمعتمد العفو عن
القليل وإن لم يكن من المنافذ كدم البثرات والدمامل والفصد . فيعفى عن
الكثير بشروط : - الأول : أن لا يكون بفعل الشخص نفسه كأن يعصر
دمله وإلا عفي عن القليل فقط في غير الفصد والحجامة أما هما فيعفى
عن الكثير ولو بفعله . - الثاني : أن لا يجاوز الدم محله - الثالث : أن لا
يختلط بأجنبي غير ضروري كالماء ومحل العفو في حق الشخص
نفسه أما لو حمله غيره أو قبض على شيء متصل به فلا يعفى في
القلة والكثرة العرف فإن شك في القلة والكثرة فالأصل العفو
الشافعية قالوا : يعفى عن أمور : منها ما لا يدركه البصر المعتدل من
النجاسة ولو مغلظة ومنها قليل دخان النجاسة المنفصل عنها بواسطة
النار بخلاف نحو البخار المنفصل بلا واسطة نار فإنه طاهر ومنها
الأثر الباقي بالمحل بعد الاستنجاء بالحجر فيعفى عنه بالنسبة لصاحبه
دون غيره فلو نزل في ماء قليل واصابه ذلك الأثر تنجس به ومنها
طين الشارع المختلط بالنجاسة المحققة فإذا شك في نجاسة ذلك الطين أو
ظن كان طاهرا لا نجسا معفوا عنه وإنما يعفى عنه بشروط أربعة :
أولا : أن لا تظهر عين النجاسة . ثانيا : أن يكون المار محترزا عن
إصابتها بحيث لا يرخي ذيل ثيابه ولا يتعرض لرشاش نحو سقاء . ثالثا :
أن تصيبه النجاسة وهو ماش أو راكب أما إذا سقط على الأرض
فتلوثت ثيابه فلا يعفى عنه لندرة الوقوع . رابعا : أن تكون النجاسة في
ثوب أو بدن ومنها الخبز المسخن أو المدفون في الرماد النجس وإن
تعلق به شيء من ذلك الرماد فإنه يعفى عنه ولو سهل فصله منه وإذا
وضع في لبن ونحوه وظهر أثره فيه أو أصاب نحو ثوب فإنه يعفى عنه
أيضا ومنها دود الفاكهة والجبن إذا مات فيها فإن ميتته نجسة معفو
عنها وكذا الأنفحة التي تصلح الجبن ومنها المائعات النجسة التي
تضاف إلى الأدوية والروائح العطرية لإصلاحها فإنه يعفى عن القدر
الذي به الإصلاح قياسا على الأنفحة المصلحة للجبن ومنها الثياب التي
تنشر على الحيطان المبنية بالرماد النجس فإنه يعفى عما يصيبها من
ذلك الرماد لمشقة الاحتراز ومنها الصئبان الميت وهو " فقس القمل "
ومنها روث الذباب وإن كثر ومنها خرء الطيور في الفرش والرض
بشروط ثلاثة :
أولا : أن لا يتعمد المشي عليه . ثانيا : أن لا يكون أحد الجانبين رطبا إلا
أن تكون ضرورة كما إذا وجد في طريق رطبة يتعين المرور منها فإنه
يعفى عنه مع الرطوبة والعمد . ثالثا : أن لا يشق الاحتراز عنه ومنها
قليل تراب مقبرة منبوشة ومنها قليل شعر نجس من غير كلب أو خنزير
أو ما تولد منهما أو من أحدهما مع غيرهما أما قليل الشعر من الكلب أو
الخنزير فغير معفو عنه كما لا يعفى عن الكثير من شعر نجس من الكلب
والخنزير إلا بالنسبة للقصاص والراكب لمشقة الاحتراز . ومنها روث
سمك في ماء إذا لم يغيره ولم يوضع فيه عبثا ومنها الدم الباقي على
اللحم أو العظم فإنه يعفى عنه إذا وضع اللحم أو العظم في القدر قبل
غسل الدم ولو تغير به المرق فإن غسل الدم عن اللحم أو العظم قبل
الوضع في القدر حتى انفصل الماء عنه صافيا فهو طاهر وإن لم
ينفصل الماء صافيا فهو نجس غير معفو عنه ولا يضر بقاء بعض
اللون لأنه لا يمكن قطعه فيغسل الغسل المعتاد ويعفى عما زاد
ومنها
لعاب النائم المحقق كونه من المعدة بأن يكون أصفر أو منتنا يعفى عنه
في حق صاحبه المبتلى به ولو كثر وسال والمشكوك في كونه من
المعدة محمول على الطهارة ومنها جرة البعير ونحوه مما يجتر من
الحيوانات فإنه يعفى عنها إذا أصابت من يزاوله كمن يقوده أو نحو
ذلك ومنها روث البهائم وبولها الذي يصيب الحب حين درسه ومنها
روث الفأر الساقط في حيضان المراحيض التي يستنجى منها فإنه يعفى
عنه إذا كان قليلا ولم يغير أحد أوصاف الماء ومنها الحمصة التي
يتداوى بوضعها في العضو الملوثة بالنجاسة فإنه يعفى عنها إذا تعينت
طريقا للتداوي ومنها ما يصيب اللبن حال حلبه من روث المحلوبة أو
من نجاسة على ثديها ومنها ما يصيب العسل من بيوت النحل
المصنوعة من طين مخلوط بروث البهائم ومنها نجاسة فم الصبي إذا
أصاب ثدي مرضعته عند رضاعه أو أصاب فم من يقبله في فمه مع
الرطوبة ومنها مائع تنجس بموت ما سقط فيه مما لا دم له سائل كنمل
وزنبور ونحل ونحوها فيؤكل ذلك المائع المتنجس بما وقع ومات فيه
منها إذا لم يتغير بما مات فيه ولم يطرحه غير الهواء ولو بهيمة
ومنها
أثر الوشم من دم خرج من العضو ووضع عليه نيلة ونحوها حتى صار
أخضر أو أزرق ومعنى الوشم " غرز الجلد بالإبرة ونحوها حتى يبرز
الدم " فيعفى عن الأثر الأخضر أو الأزرق الباقي في محله إذا كان لحاجة
لا ينفع فيها غيره أو كان وقت فعل الوشم غير مكلف أو كان مكلفا ولم
يقدر في محله إذا كان لحاجة لا ينفع فيها غيره أو كان وقت فعل الوشم
غير مكلف أو كان مكلفا ولم يقدر على إزالته إلا بضرر يباح بسببه
التيمم ومنها الدم على التفصيل الآتي وهو : أولا : الدم اليسير الذي لا
يدركه البصر المعتدل وهذا معفو عنه ولو كان دم نجس نجاسة مغلظة
كالكلب والخنزير . ثانيا : ما يدركه البصر المعتدل وهذا إن كان من كلب
أو خنزير أو نحوهما فإنه لا يعفى عنه مطلقا وإن لم يكن كذلك فإما
أن يكون دم أجنبي . أو دم نفسه فإن كان دم أجنبي فيعفى عن القليل منه
ما لم يلطخ به نفسه ولم يختلط بأجنبي غير ضروري وهذا في غير دم
البراغيث ونحوها من كل ما لا دم له سائل أم دم البراغيث ونحوها
فيعفى عن كثيرها بشروط ثلاثة :
أولا : أن لا يكون بفعله أو فعل غيره
ولو غير مكلف مع رضاه وإلا عفي عن القليل فقط - ثانيا : أن لا
يختلط بأجنبي لا يشق الاحتراز عنه وإلا فلا عقو إلا عن القليل - ثالثا :
أن يصيب الدم ملبوسا يحتاجه ولو للتجمل أما إذا كان دم نفسه فإن كان
خارجا من المنافذ الأصلية كالأنف والأذن والعين فالمعتمد العفو عن
القليل وإن لم يكن من المنافذ كدم البثرات والدمامل والفصد . فيعفى عن
الكثير بشروط : - الأول : أن لا يكون بفعل الشخص نفسه كأن يعصر
دمله وإلا عفي عن القليل فقط في غير الفصد والحجامة أما هما فيعفى
عن الكثير ولو بفعله . - الثاني : أن لا يجاوز الدم محله - الثالث : أن لا
يختلط بأجنبي غير ضروري كالماء ومحل العفو في حق الشخص
نفسه أما لو حمله غيره أو قبض على شيء متصل به فلا يعفى في
القلة والكثرة العرف فإن شك في القلة والكثرة فالأصل العفو