Hukum Jihad di Negara Lain
Hukum Jihad di Negara Lain. Bagaimana hukumnya bagi muslim dalam berjihad di suatu tempat yang jauh dari rumah dengan jarak sejauh perjalanan yang dibolehkan qashar shalat atau di negara lain yang jauhnya melebihi jarak qashar shalat (85 km)? Jawaban: apabila suatu negara muslim diserang oleh pasukan kafir maka dirinci: (a) apabila pasukan muslim yang ada sudah cukup maka tidak wajib; (b) apabila pasukan yang ada kurang maka wajib kifayah (apabila ada yang ikut maka yang lain gugur kewajibannya). Kata kunci: hukum ini berlaku dalam konteks negara atau lokasi tersebut diserang/dijajah oleh pasukan atau bangsa kafir / non muslim.
Hukum Jihad di Negara Lain. Bagaimana hukumnya bagi muslim dalam berjihad di suatu tempat yang jauh dari rumah dengan jarak sejauh perjalanan yang dibolehkan qashar shalat atau di negara lain yang jauhnya melebihi jarak qashar shalat (85 km)? Jawaban: apabila suatu negara muslim diserang oleh pasukan kafir maka dirinci: (a) apabila pasukan muslim yang ada sudah cukup maka tidak wajib; (b) apabila pasukan yang ada kurang maka wajib kifayah (apabila ada yang ikut maka yang lain gugur kewajibannya). Kata kunci: hukum ini berlaku dalam konteks negara atau lokasi tersebut diserang/dijajah oleh pasukan atau bangsa kafir / non muslim.
قال النووي في منهاج الطالبين: من هو دون مسافة قصر من البلدة كأهلها، ومن على المسافة يلزمهم الموافقة بقدر الكفاية إن لم يكف أهلها ومن يليهم، قيل: وإن كفوا. اهـ.
وقال الدَّمِيري في شرحه النجم الوهاج: أشار بقوله: بقدر الكفاية ـ إلى أنه لا يجب على الجميع الخروج، بل إذا صار إليهم قوم فيهم كفاية... سقط الحرج عن الباقين، وقيل: يجب على الجميع الخروج، خوفًا من التواكل، قال: قيل: وإن كَفَوا ـ لعظم الواقعة، والأصح: المنع؛ لأنه يؤدي إلى الإيجاب على جميع الأمة، وفي ذلك حرج من غير حاجة. اهـ.
وقال القاضي زكريا الأنصاري في أسنى المطالب في شرح روض الطالب: ويتعين عليهم بدخول الكفار، فإن دخل الكفار بلاد المسلمين تعين حينئذ على المعذورين، وعلى من دون مسافة القصر، ولو استغني عنهم بغيرهم؛ لتقوى القلوب، وتعظم الشوكة، وتشتد النكاية في الكفار انتقامًا من هجومهم... وحتى على الأبعدين عن البلدة بأن يكونوا بمسافة القصر عند الحاجة إليهم في القتال، بأن لم يكن في أهلها والذين يلونهم كفاية، بخلاف ما إذا كان فيهم كفاية لا يجب على الأبعدين لأنه يؤدي إلى الإيجاب على جميع الأمة، وفي ذلك حرج بغير حاجة، فيصير الجهاد فرض عين في حق من قرب، وفرض كفاية في حق من بعد. اهـ.
وقال في الإنصاف للمرداوي: هذا في أهل الناحية ومن بقربهم، أما البعيد على مسافة القصر: فلا يجب عليه إلا إذا لم يكن دونهم كفاية من المسلمين. اهـ.
وقال الجصاص في أحكام القرآن: قوله: وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ـ أوجب فرض الجهاد بالمال والنفس جميعًا، فمن كان له مال وهو مريض، أو مقعد، أو ضعيف لا يصلح للقتال، فعليه الجهاد بماله بأن يعطيه غيره، فيغزو به، كما أن من له قوة وجلد وأمكنه الجهاد بنفسه كان عليه الجهاد بنفسه، وإن لم يكن ذا مال ويسار بعد أن يجد ما يبلغه، ومن قوي على القتال وله مال فعليه الجهاد بالنفس والمال، ومن كان عاجزًا بنفسه معدمًا فعليه الجهاد بالنصح لله ولرسوله.. اهـ
JIHAD HARUS SEIJIN ORANG TUA
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَسْتَأْذِنُهُ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ: أَحَيٌّ وَالِدَاكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ. متفق عليه.
قال النووي ـ رحمه الله ـ عند هذا الحديث في شرح مسلم: وَفِيهِ حُجَّةٌ لِمَا قَالَهُ الْعُلَمَاءُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْجِهَادُ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا إِذَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ، أَوْ بِإِذْنِ الْمُسْلِمِ مِنْهُمَا، فَلَوْ كَانَا مُشْرِكَيْنِ لَمْ يُشْتَرَطْ إِذْنِهِمَا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَنْ وَافَقَهُ، وَشَرَطَهُ الثَّوْرِيُّ، وقال الحافظ ـ رحمه الله ـ في فتح الباري: قال جمهور العلماء: يحرم الجهاد إذا منع الأبوان أو أحدهما بشرط أن يكونا مسلمين لأن برهما فرض عين عليه، والجهاد فرض كفاية، فإذا تعين الجهاد فلا إذن. انتهى.
قال النووي في منهاج الطالبين: من هو دون مسافة قصر من البلدة كأهلها، ومن على المسافة يلزمهم الموافقة بقدر الكفاية إن لم يكف أهلها ومن يليهم، قيل: وإن كفوا. اهـ.
وقال الدَّمِيري في شرحه النجم الوهاج: أشار بقوله: بقدر الكفاية ـ إلى أنه لا يجب على الجميع الخروج، بل إذا صار إليهم قوم فيهم كفاية... سقط الحرج عن الباقين، وقيل: يجب على الجميع الخروج، خوفًا من التواكل، قال: قيل: وإن كَفَوا ـ لعظم الواقعة، والأصح: المنع؛ لأنه يؤدي إلى الإيجاب على جميع الأمة، وفي ذلك حرج من غير حاجة. اهـ.
وقال القاضي زكريا الأنصاري في أسنى المطالب في شرح روض الطالب: ويتعين عليهم بدخول الكفار، فإن دخل الكفار بلاد المسلمين تعين حينئذ على المعذورين، وعلى من دون مسافة القصر، ولو استغني عنهم بغيرهم؛ لتقوى القلوب، وتعظم الشوكة، وتشتد النكاية في الكفار انتقامًا من هجومهم... وحتى على الأبعدين عن البلدة بأن يكونوا بمسافة القصر عند الحاجة إليهم في القتال، بأن لم يكن في أهلها والذين يلونهم كفاية، بخلاف ما إذا كان فيهم كفاية لا يجب على الأبعدين لأنه يؤدي إلى الإيجاب على جميع الأمة، وفي ذلك حرج بغير حاجة، فيصير الجهاد فرض عين في حق من قرب، وفرض كفاية في حق من بعد. اهـ.
وقال في الإنصاف للمرداوي: هذا في أهل الناحية ومن بقربهم، أما البعيد على مسافة القصر: فلا يجب عليه إلا إذا لم يكن دونهم كفاية من المسلمين. اهـ.
وقال الجصاص في أحكام القرآن: قوله: وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ـ أوجب فرض الجهاد بالمال والنفس جميعًا، فمن كان له مال وهو مريض، أو مقعد، أو ضعيف لا يصلح للقتال، فعليه الجهاد بماله بأن يعطيه غيره، فيغزو به، كما أن من له قوة وجلد وأمكنه الجهاد بنفسه كان عليه الجهاد بنفسه، وإن لم يكن ذا مال ويسار بعد أن يجد ما يبلغه، ومن قوي على القتال وله مال فعليه الجهاد بالنفس والمال، ومن كان عاجزًا بنفسه معدمًا فعليه الجهاد بالنصح لله ولرسوله.. اهـ
JIHAD HARUS SEIJIN ORANG TUA
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَسْتَأْذِنُهُ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ: أَحَيٌّ وَالِدَاكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ. متفق عليه.
قال النووي ـ رحمه الله ـ عند هذا الحديث في شرح مسلم: وَفِيهِ حُجَّةٌ لِمَا قَالَهُ الْعُلَمَاءُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْجِهَادُ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا إِذَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ، أَوْ بِإِذْنِ الْمُسْلِمِ مِنْهُمَا، فَلَوْ كَانَا مُشْرِكَيْنِ لَمْ يُشْتَرَطْ إِذْنِهِمَا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَنْ وَافَقَهُ، وَشَرَطَهُ الثَّوْرِيُّ، وقال الحافظ ـ رحمه الله ـ في فتح الباري: قال جمهور العلماء: يحرم الجهاد إذا منع الأبوان أو أحدهما بشرط أن يكونا مسلمين لأن برهما فرض عين عليه، والجهاد فرض كفاية، فإذا تعين الجهاد فلا إذن. انتهى.