Hukum Cambuk dalam Islam

Hukum Cambuk dalam Islam sebagai ta'zir atau sebagai hudud disyariatkan berdasarkan dalil Quran dan hadits. Namun tidak ada batasan untuk batas minimal dan maksimalnya. Hal itu diserahkan pada hakim untuk memutuskan yang terbaik dan membawa maslahat yang berefek preventif bagi pelaku maupun yang lain.
Hukum Cambuk dalam Islam
Hukum Cambuk dalam Islam sebagai ta'zir atau sebagai hudud disyariatkan berdasarkan dalil Quran dan hadits. Namun untuk takzir tidak ada batasan untuk batas minimal dan maksimalnya. Hal itu diserahkan pada hakim untuk memutuskan yang terbaik dan membawa maslahat yang berefek preventif bagi pelaku maupun yang lain.

TOPIK ISLAM

DALIL QURAN DAN HADITS TENTANG HUKUM CAMBUK

وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً سورة النساء آية: 34

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ {النور:2

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ {النور:4

DALIL HADITS TENTANG HUKUM CAMBUK / JILD

البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام. رواه مسلم

أن عليا رضي الله عنه أمر عبد الله بن جعفر أن يجلد الوليد بن عقبة فجلده ‏وعلي يعد حتى بلغ أربعين فقال أمسك ثم قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين، ‏وجلد أبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكل سنة وهذا أحب إلي". رواه مسلم

عن أنس ‏أن النبي صلى الله عليه وسلم : كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين. رواه مسلم

أبو بردة الأنصاري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى رواه مسلم
قال ابن فرحون في تبصرة الحكام 2/293: (وهذا دليل التعزير بالفعل)

قوله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن سرقة الثمر المعلق: "هو ومثله معه والنكال وليس في شيء من الثمر المعلق قطع إلا ما آواه الجرين فما أخذ من الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه القطع وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال". رواه البيهقي السنن الكبرى 8/278

حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع» رواه أحمد وأبو داود نيل الأوطار 1/348

ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من غل فاحرقوا متاعه واضربوه» أخرجه أبو داود والترمذي جامع الأصول 2/722

ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي جارية امرأته: «إن كانت أحلتها له: جلد مائة، وإن لم تكن أحلتها له رجم» أخرجه البيهقي السنن الكبرى 8/239

وهذا يدل على مشروعية التعزير بالجلد. وغير ذلك من الأحاديث

ما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جلد الذي زوَّر كتاباً لبيت المال ووضع عليه بصمة خاتم اصطنعه على نقش خاتم بيت المال وقدمه لأمين بيت المال فأخذ منه مالاً إذ جلده عمر رضي الله عنه مائة في اليوم الأول، وفي اليوم الثاني مائة، وفي اليوم الثالث مائة تبصرة الحكام 2/297-298

ومنها قضاء عمر رضي الله عنه بهجر صبيغ الذي كان يسأل عن الذاريات وغيرها، ويأمر الناس بالتفقه عن المشكلات في القرآن فضربه ضرباً وجيعاً ونفاه إلى البصرة أو الكوفة، وأمر بهجره فكان لا يكلمه أحد حتى تاب تبصرة الحكام 2/296

PANDANGAN ULAMA TENTANG HUKUM CAMBUK

ذكر ابن قدامة في المغني عند الكلام على الزنى أن الضرب بالسوط قال : ولا نعلم بين أهل العلم خلافا في هذا، في غير حد الخمر . فأما حد الخمر فقال بعضهم : يقام بالأيدي والنعال وأطراف الثياب . وذكر بعض أصحابنا أن للإمام فعل ذلك إذا رآه؛ لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب فقال : اضربوه قال : فمنا الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه. رواه أبو داود. ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا شرب الخمر فاجلدوه . والجلد إنما يفهم من إطلاقه الضرب بالسوط ، ولأنه أمر بجلده كما أمر الله تعالى بجلد الزاني فكان بالسوط مثله، والخلفاء الراشدون ضربوا بالسياط وكذلك غيرهم فكان إجماعا . فأما حديث أبي هريرة : فكان في بدء الأمر ثم جلد النبي صلى الله عليه وسلم واستقرت الأمور، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وجلد عمر ثمانين، وجلد علي الوليد بن عقبة أربعين وفي حديث جلد قدامة، حين شرب أن عمر قال : ائتوني بسوط . فجاءه أسلم مولاه بسوط دقيق صغير فأخذه عمر، فمسحه بيده ثم قال لأسلم : أنا أحدثك إنك ذكرت قرابته لأهلك ائتني بسوط غير هذا . فأتاه به تاما، فأمر عمر بقدامة فجلد إذا ثبت هذا، فإن السوط يكون وسطا، لا جديدا فيجرح , ولا خلقا فيقل ألمه؛ لما روي أن رجلا اعترف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزنا، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوط ، فأتي بسوط مكسور فقال : فوق هذا . فأتي بسوط جديد لم تكسر ثمرته . فقال : بين هذين . رواه مالك عن زيد بن أسلم مرسلا . وروي عن أبي هريرة مسندا . وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قال : ضرب بين ضربين، وسوط بين سوطين، وهكذا الضرب يكون وسطا، لا شديد فيقتل , ولا ضعيف فلا يردع . ولا يرفع باعه كل الرفع , ولا يحطه فلا يؤلم . قال أحمد : لا يبدي إبطه في شيء من الحدود . يعني : لا يبالغ في رفع يده، فإن المقصود أدبه، لا قتله .اهـ .

وفي الموسوعة الفقهية : أن الجلد في الحدود يكون بالسوط . على أنه يجوز في حد الشرب الضرب بالأيدي أو النعال أو أطراف الثياب . ويستعمل السوط في إقامة حد الزنا على البكر، وحد القذف، وحد شرب الخمر . ويجزي منه استعمال عثكال فيه مائة شمراخ في إقامة حد الزنا على البكر، إن كان لا يحتمل الجلد لمرض لا يرجى برؤه . ويلاحظ ألا يكون السوط مما يتلف، ولذلك قال بعضهم : لا يكون له ثمرة - يعني : عقدة في طرفه - وقال بعضهم يكون بين الجديد والخلق . أما الجلد في التعزير فقد يكون بالسوط ، أو بما يقوم مقامه مما يراه ولي الأمر . وفي كثير مما ذكرناه هنا تفصيل وخلاف يذكره الفقهاء في مسائل الحدود والتعزير . اهـ

KADAR UKURAN HUKUMAN CAMBUK

Batasan minimal hukum jilid / cambuk dalam ta'zir

Ulama sepakat bahwa tidak ada batasan minimal hukum cambuk sebagai ta'zir. Hal ini diserahkan pada ijtihad hakim atau pejabat yang mengadili sesuai dengan tuntutan maslahah dan efek preventif. Kecuali pendapat Al Qaduri (madzhab Hanafi) yang menyatakan batas minimal adalah tiga kali cambukan / jilid. Namun pendapat yang unggul dari madzhab Hanafi tidak ada batasan minimal.

Berikut pandangan beberapa ulama dari empat madzhab

قال في كشاف القناع: (ويجوز نقص التعزير عن عشر جلدات إذ ليس أقله مقدراً، فيرجع إلى اجتهاد الإمام أو الحاكم فيما يراه وما تقتضيه حال الشخص) كشاف القناع 6/124

وقال في المغني: (وإذا ثبت تقدير أكثره فليس أقله مقدراً، لأنه لو تقدر لكان حداً، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قدر أكثره ولم يقدر أقله فيرجع فيه إلى اجتهاد الإمام فيما يراه وما يقتضيه حال الشخص) المغني والشرح الكبير 10/348

قال في البحر: (أقل التعزير بالضرب ثلاثة أسواط هكذا ذكر القدوري فكأن ما دونها لا يقع به الزجر، وليس كذلك بل يختلف باختلاف الأشخاص فلا معنى لتقديره مع حصول المقصود بدونه فيكون مفوضاً إلى رأي القاضي يقيمه بقدر ما يرى المصلحة فيه وعليه مشايخنا) البحر الرائق 5/52، وكذا تبيين الحقائق 4/210

Batas Maksimal Hukuman Cambuk / Jilid menurut 4 Madzhab

ذهب الحنفية إلى تحديد أكثر التعزير بالجلد، واختلفوا في هذا التحديد، فقيل: إن أكثره تسعة وثلاثون جلدة، وهو قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن.

وقيل: أن أكثره خمسة وسبعون سوطا وهو قول أبي يوسف.

وفي رواية أخرى عن أبي يوسف أن أكثره تسعة وسبعون سوطاً ووافقه في ذلك زفر شرح فتح القدير 5/348

التعزير بالجلد عند المالكية، قيل: أنه لا حد لأقله ولا لأكثره وروي عن الإمام مالك رحمه الله تعالى عدة روايات منها:

• إن أكثره خمسة وسبعون سوطاً.

• ومنها أنه لا يجاز به الثمانين جلدة.

• ومنها أنه لا يتجاوز المائتان.

• ومنها أنه ينتهي إلى ثلاثمائة ولا يزيد
تبصرة الحكام 2/300

أكثر التعزير بالضرب عند الشافعية فيه عدة أقوال:

• قيل: إن أقصى ما يبلغ به في تعزير الحر تسعة وثلاثين جلدة وفي تعزير العبد تسعة عشر جلدة فما دون.

• وقيل: لا يبلغ به عشرين جلدة للحر والعبد.

• وقيل: تقاس كل معصية بما يليق بها مما فيه حد فلا يبلغ في التعزير مبلغ الحد في نفس المعصية.

• وقيل: لا يزاد في التعزير بالجلد عن عشر جلدات بالنسبة للحر والعبد.

• وقيل: أنه لا حد لأقله ولا لأكثره

نهاية المحتاج 8/22، 23، ومغني المحتاج 4/149

تحديد أكثر التعزير بالجلد عند الحنابلة على ثلاثة أقوال:

• فقيل: إن أكثره عشر جلدات.

• وقيل: أنه لا يبلغ به أكثر الحدود، وهي إما أربعون وإما ثمانون.

• وقيل: إنه لا يزاد في التعزير بالجلد على الجناية عن الحد المشروع في جنسها

المغني والشرح الكبير 10/348، 349

ALAT JILID / CAMBUK

Alat untuk jilid dapat berupa cambuk / cemeti atau tongkat.


قال الماوردي: (يجوز أن يكون بالعصا والسوط الذي كسرت ثمرته كالحد، واختلف في جوازه بسوط لم تكسر ثمرته: فذهب الزبيري إلى جوازه، وذهب جمهور أصحاب الشافعي رضي الله عنه إلى حظره بسوط لم تكسر ثمرته، لأن الضرب في الحدود أبلغ وأغلظ، وهو كذلك محظور، فكان في التعزير أولى أن يكون محظوراً) الأحكام السلطانية للماوردي ص: 238

وقال أبو يعلى: (قال أحمد في رواية إبراهيم بن هانئ: والزاني أشد ضرباً من القاذف، قيل له يقطع الثمرة؟ قال: نعم سوطاً بين سوطين) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص: 267

وقال ابن فرحون: (قال الشافعية يجوز ضرب المعزر بالعصا والسوط المكسور الثمرة لا غير مكسورها خلافاً لأبي عبدالله الزبيري الشافعي، ونقل الجوهري: أن ثمر السياط عقد أطرافها، وفي حواشي التهذيب لأبي الحسن الطنجي أن التعزير إنما يكون بالسوط) تبصرة الحكام 2/304

وقال الشوكاني: (ينبغي أن يكون السوط الذي يجلد به الزاني متوسطاً بين الجديد والعتيق وهكذا إذا كان الجلد بعود ينبغي أن يكون متوسطاً بين الكبير والصغير، فلا يكون من الخشب التي تكسر العظم وتجرح اللحم، ولا من الأعواد الرقيقة التي لا تؤثر في الألم) نيل الأوطار 7/285

وقال ابن تيمية: (والجلد الذي جاءت به الشريعة: هو الجلد المعتدل بالسوط فإن خيار الأمور أوساطها، قال علي رضي الله عنه: "ضرب بين ضربين وسوط بين سوطين" ولا يكون الجلد بالعصي ولا بالمقارع ولا يكتفى فيه بالدرة بل الدرة تستعمل في التعزير، أما الحدود فلا بد فيها من الجلد بالسوط، وكان عمر رضي الله عنه يؤدب بالدرة فإذا جاءت الحدود دعا بالسوط) السياسة الرعية ص: 116، 117

SIFAT PUKULAN JILID / CAMBUK

Antara pukulan cambuk untuk takzir dan hudud

Madzhab Hanafi berpendapat bahwa pukulan untuk ta'zir lebih kuat dari hudud. Pendapat lain menyatakan sama. Sedangkan yang lain ta'zir lebih ringan pukulannya dibanding hudud

قال في الفتح: (وأشد الضرب التعزير، وضرب التعزير أشد من ضرب الزاني، وضرب الزاني أشد من ضرب الشارب، وضرب الشارب أشد من ضرب القاذف) شرح فتح القدير لابن الهمام 4/216

وقال في المبسوط: (وقد بينا أن الضرب في التعزير أشد منه في الحدود المبسوط للسرخسي 23/36

وقال ابن عابدين: (وضربه –أي التعزير- أشد لأنه خفف عدداً فلا يخفف وصفاً، ثم حد الزنى لثبوته بالكتاب حاشية ابن عابدين 4/66

قال في مواهب الجليل: (صفة الضرب في الزنى والشرب والفرية والتعزير واحد، ضرب بين ضربين ليس بالمبرح ولا بالخفيف) مواهب الجليل 6/318، ومعناه في تبصرة الحكام 2/270، 271

قال في كشاف القناع: (والجلد في الزنى أشد الجلد ثم جلد القذف ثم الشرب ثم التعزير) كشف القناع 6/81، 82، وكذا في حاشية الروض المربع 7/307، 308

KARAKTER ALGOJO / EKSEKUTOR

Dalam kitab Tabshirotul Hukkam, hlm. 2/270 dan Kasyaful Qina', hlm. 6/81 dikatakan bahwa: Algojo atau eksekutor hukuman hendaknya dipilih dari pria yang adil dalam melaksanakan hukuman. Sahabat Ali adalah pelaksana hukuman di era Khalifah Abu Bakar, dan Umar. Sebagaimana Ali, eksekutor hendaknya tidak mengangkat tangannya terlalu tinggi sampai terlihat ketiaknya karena hal itu pertanda berlebihan dalam memukul dan juga tidak terlalu ringan karena itu tidak menyakiti yang dihukum. Yang ideal adalah di antara dua hal itu.

KEADAAN ORANG YANG DIHUKUM CAMBUK SAAT DIHUKUM

Wanita yang dihukum harus dalam keadaan duduk, sedangkan lelaki dalam keadaan berdiri.

Baju wanita diikat erat supaya tidak terbuka

Baik lelaki atau perempuan tidak dalam keadaan diikat
(Lihat referensi: Kasyaful Qina', 6/81; Syarah Fathul Qodir, 4/217; Mawahib Al-Jalil, 6/319; Tabshirotul Hukkam, 2/270).

BAGIAN TUBUH YANG DIPUKUL CAMBUK

1. Pukulan di tubuh harus dipisah dalam arti tidak boleh dikumpulkan dalam satu tempat. Ini pendapat madzhab Syaf'i. Namun Al-Zabiri berpendapat boleh memukul tubuh di satu tempat. Pendapat pertama lebih utama karena lebih manusiawi dan agar tidak sampai membunuhnya. Ini apabila pukulannya banyak, kalau sedikit seperti tiga atau lima maka tidak masalah dipukul di tempat yang sama.

2. Tubuh yang dipukul hendaknya di tempat yang berdaging seperti bokong, paha, punggung dan bahu.

3. Dilarang memukul bagian wajah, kepala, kemaluan, dan perut baik bagi terpidana perempuan atau laki-laki.

4. Dilarang memukul di bagian sensitif yang akan berakibat kematian. Karena tujuannya adalah untuk mendidik, bukan membunuh.

5. Pukulan ta'zir harus menghindari keluarnya darah.

(Rujukan: Hasyiyah Ibnu Abidin, 4/16; Kasyaful Qinak, 6/81; Ahkamus Sultoniyah Mawardi, 239; Al-Siyasah Al-Syar'iyah, 117; Tabshirotul Hukkam, 2/271; Al-Ahkam Al-Sultoniyah Abu Ya'la, 267).
LihatTutupKomentar