Hukum Sujud Shalat beralas Surban yang Dipakai
MEMAKAI KAUS KAKI DAN SURBAN SAAT SHALAT
Ada orang shalat memakai surban lalu dia bersujut dengan beralaskan pada surban yang dipakai tersebut, bagaimana hukum shalatnya sah atau batal? Juga, bagaimana hukum orang shalat memakai kaus kaki selain khuf, apakah sah shalatnya atau tidak sah?
MEMAKAI KAUS KAKI DAN SURBAN SAAT SHALAT
Ada orang shalat memakai surban lalu dia bersujut dengan beralaskan pada surban yang dipakai tersebut, bagaimana hukum shalatnya sah atau batal? Juga, bagaimana hukum orang shalat memakai kaus kaki selain khuf, apakah sah shalatnya atau tidak sah?
Syekh Wahbah Az-Zuhayli berikut ini.
ولا خلاف في عدم وجوب كشف الركبتين، لئلا يفضي إلى كشف العورة، كما لا يجب كشف القدمين واليدين، لكن يسن كشفها، خروجاً من الخلاف...
والشافعية والحنابلة متفقون على وجوب السجود على جميع الأعضاء السبعة المذكورة في الحديث السابق، ويستحب وضع الأنف مع الجبهة عند الشافعية، لكن يجب عند الحنابلة وضع جزء من الأنف. واشترط الشافعية أن يكون السجود على بطون الكفين وبطون أصابع القدمين، أي أنه يكفي وضع جزء من كل واحد من هذه الأعضاء السبعة كالجبهة، والعبرة في اليدين ببطن الكف، سواء الأصابع والراحة، وفي الرجلين ببطن الأصابع، فلا يجزئ الظهر منها ولا الحرف.
Artinya, “Tidak ada perbedaan pandangan di kalangan ulama perihal ketidakwajiban pembukaan dua lutut (saat sujud) agar tidak membawanya pada keterbukaan aurat. Keterbukaan kedua kaki dan kedua tangan tidak wajib, tetapi dianjurkan untuk keluar dari perbedaan pandangan di kalangan ulama…
Ulama Madzhab Syafi‘i dan Madzhab Hanbali sepakat atas kewajiban sujud dengan tujuh anggota tubuh seperti disebutkan pada hadits di atas. Bagi Syafi‘iyah, peletakan hidung bersama dahi dianjurkan. Sementara bagi Hanbaliyah, peletakan sebagian sisi hidung itu wajib. Syafi‘iyah mensyaratkan sujud dengan perut telapak tangan dan perut jari kedua kaki. Artinya peletakan satu sisi dari setiap tujuh anggota tubuh seperti dahi itu sudah memadai.
Hitungan (sujud) dengan kedua tangan terletak pada perut telapak tangan baik perut jari maupun telapak tangan. Sementara (sujud) dengan kedua kaki dihitung pada perut jarinya sehingga sujud dengan punggung kaki atau tepi kaki dianggap tidak memadai,” (Lihat Syekh Wahbah Az-Zuhayli, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, cetakan kedua, 1985 M/1305, Beirut, Darul Fikr, juz 1, halaman 661-662).
قال ابن دقيق العيد : ولم يختلف في أن كشف الركبتين غير واجب لما يحذر فيه من كشف العورة وأما عدم وجوب كشف القدمين فلدليل لطيف وهو أن الشارع وقت المسح على الخف بمدة يقع فيها الصلاة بالخف فلو وجب كشف القدمين لوجب نزع الخف المقتضي لنقض الطهارة فتبطل الصلاة اه
Artinya, “Ibnu Daqiq Al-Ied (yang juga bermadzhab Syafi‘i) mengatakan, ‘Ulama sepakat bahwa keterbukaan kedua lutut (ketika sujud) tidak wajib karena dikhawatirkan tersingkap aurat. Sedangkan ketidakwajiban terbukanya kedua kaki didukung sebuah dalil halus di mana Nabi Muhammad SAW pada suatu ketika mengusap khuf (sejenis kaos kaki rapat dari kulit) tetap mengenakannya dalam shalat. Seandainya keterbukaan kedua kaki itu wajib, niscaya pencopotan khuf juga wajib yang menuntut pembatalan kesucian lalu membatalkan shalat,’” (Lihat Muhammad bin Ali As-Syaukani, Nailul Authar Syarah Muntaqal Akhbar, Beirut, Darul Fikr, cetakan pertama, 1982 M/1402 H, juz II, halaman 289).
قال النووي رحمه الله مبينا مذاهب الفقهاء في ذلك :
" فرع في مذاهب العلماء في السجود على كمه وذيله ويده وكور عمامته وغير ذلك مما هو متصل به ، قد ذكرنا أن مذهبنا : أنه لا يصح سجوده على شيء من ذلك ، وبه قال داود وأحمد في رواية .
وقال مالك وأبو حنيفة والأوزاعي وإسحاق وأحمد في الرواية الأخرى : يصح ، قال صاحب التهذيب : وبه قال أكثر العلماء . واحتج لهم بحديث أنس رضي الله عنه قال : ( كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر ، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض يبسط ثوبه فيسجد عليه ) رواه البخاري ومسلم ، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم مطير وهو يتقي الطين إذا سجد بكساء عليه يجعله دون يديه ) رواه ابن حنبل في مسنده . وعن الحسن قال : " كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجدون وأيديهم في ثيابهم ويسجد الرجل على عمامته " رواه البيهقي " .
وقال : " العلماء مجمعون على أن المختار مباشرة الجبهة للأرض " انتهى من "المجموع" (3/397- 400) .
قال النووي في المجموع: في وجوب كشف اليدين قولان الصحيح: أنه لا يجب وهو المنصوص في عامة كتب الشافعي كما ذكره المصنف؛ والثاني: يجب كشف أدنى جزء من باطن كل كفٍ. انتهى.
وقال ابن قدامة رحمه الله : " ولا تجب مباشرة المصلي بشيء من هذه الأعضاء . قال القاضي : إذا سجد على كور العمامة أو كمه أو ذيله ، فالصلاة صحيحة رواية واحدة . وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة . وممن رخص في السجود على الثوب في الحر والبرد : عطاء وطاوس والنخعي والشعبي والأوزاعي ومالك وإسحاق وأصحاب الرأي .
ورخص في السجود على كور العمامة : الحسن ومكحول وعبد الرحمن بن يزيد . وسجد شريح على برنسه " انتهى من "المغني" (1/305) .
***
السؤال
هل يجب أن تكون الجبهة مكشوفة عند السجود، وما الحكم فيما لو جاء طرف الخمار على موضع السجود فسجدت عليه ؟
الجواب
الأعضاء التى يسجد عليها الإنسان سبعة هى اليدان والركبتان والقدمان والجبهة ، وهى كلها من العورة فى الصلاة بالنسبة إلى المرأة يجب سترها على خلاف فى القدمين عند بعض الفقهاء، وذلك فيما عدا الجبهة فلا يجب سترها ، لأن الوجه ليس بعورة فى الصلاة . لكن هل يجوز سترها أو لا يجوز؟ الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل قالوا : يجوز سترها بحيث لا تلمس موضع السجود وهى مكشوفة . والإمام الشافعى قال : يجب كشفها ولا يجوز أن يحول بينها وبين موضع السجود حائل .
وعلى رأى الجمهور يجوز السجود على جزء من الملبوس الذى يتحرك بحركة المصلى، كالكم وطرف الثوب وطرف الخمار ، وكور العمامة التى يلبسها الرجال . ودليلهم على هذا ما رواه البخارى ومسلم عن أنس قال :
كنا نصلى مع النبى صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر مكان السجود . كما قاسوا الجبهة على بقية أعضاء السجود حيث يصح السجود وهى مستورة .
وممن رخص فى السجود على طرف الثوب عطاء وطاوس من التابعين ، وكذلك النخعى والشعبى والأوزاعى، وذلك لاتقاء شدة الحر والبرد من الرمل أو الحصباء التى يسجدون عليها .
ورخص أيضا فى السجود على كور العمامة ومثله -طرف الخمار الحسن البصرى ومكحول وعبد الرحمن بن زيد . وسجد شريح القاضى على برنسه ، والبرنس : كل ثوب رأسه منه ملتزق به ، من دُراعة أو جبة أو مِمْطر أو غيره ، وقال الجوهرى : هو قلنسوة طويلة كان النساك يلبسونها فى صدر الإسلام . وهو من البرس -بكسر الباء -وهو القطن والنون زائدة ، وقيل : إنه غير عربى كما فى النهاية لابن الأثير: وما روى من أن النبى صلى الله عليه وسلم سجد على كور العمامة فسنده ضعيف ، والاستدلال هو القياس على طرف الثوب المتقدم ذكره .
ودليل الشافعى على وجوب كشف الجبهة حديث رواه مسلم عن خباب قال : شكونا إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فى جباهنا وأكفنا فلم يُشكنا-يعنى لم يُزل شكوانا بالترخيص بالسجود على حائل يقينا حرارة الأرض -كما قال فى الاستدلال على ذلك : لو سجد على ما هو حامل له لأشبه ما إذا سجد على يديه -أى وضع جبهته على يديه وهو ممنوع .
قال ابن قدامة فى "المغنى ج 1 ص 561 ، 652" : المستحب مباشرة المصلى بالجبهة واليدين ليخرج من الخلاف ويأخذ بالعزيمة .
قال أحمد : لا يعجبنى-أى الستر . إلا فى الحر والبرد . وكان ابن عمر يكره السجود على كور العمامة . وكان عبادة بن الصامت إذا قام إلى الصلاة يحسر عمامته ، أى يكشف جبهته بإزاحة العمامة عنها . وقال النخعى :
أسجد على جبهتى أحب إلىَّ .
فالخلاصة : أن الجمهور على جواز السجود على طرف الثوب والكم والخمار وكور العمامة ، ولكن يكره إلا عند الحاجة كَشدة الحر والبرد فى موضع السجود . أما الشافعى فلا يرى جواز ذلك أبدا، ورخص فى المنديل الذى يحمله فى يده أن يضعه ليسجد عليه ، كما رخص فى ستر الجبهة لعذر كجراحة يخاف من نرغ العصابة أو الساتر حصول مشقة .
أما السجود على اليد أو اليدين فلا يجوز، وتبطل الصلاة به عند الجمهور .
وأبو حنيفة رخص فيه مع كراهة.
(فتاوى الأزهر)
Ada orang shalat memakai surban lalu dia bersujut dengan beralaskan pada surban yang dipakai tersebut, bagaimana hukum shalatnya sah atau batal? Juga, bagaimana hukum orang shalat memakai kaus kaki selain khuf, apakah sah shalatnya atau tidak sah?
Syekh Wahbah Az-Zuhayli berikut ini.
ولا خلاف في عدم وجوب كشف الركبتين، لئلا يفضي إلى كشف العورة، كما لا يجب كشف القدمين واليدين، لكن يسن كشفها، خروجاً من الخلاف...
والشافعية والحنابلة متفقون على وجوب السجود على جميع الأعضاء السبعة المذكورة في الحديث السابق، ويستحب وضع الأنف مع الجبهة عند الشافعية، لكن يجب عند الحنابلة وضع جزء من الأنف. واشترط الشافعية أن يكون السجود على بطون الكفين وبطون أصابع القدمين، أي أنه يكفي وضع جزء من كل واحد من هذه الأعضاء السبعة كالجبهة، والعبرة في اليدين ببطن الكف، سواء الأصابع والراحة، وفي الرجلين ببطن الأصابع، فلا يجزئ الظهر منها ولا الحرف.
Ulama Madzhab Syafi‘i dan Madzhab Hanbali sepakat atas kewajiban sujud dengan tujuh anggota tubuh seperti disebutkan pada hadits di atas. Bagi Syafi‘iyah, peletakan hidung bersama dahi dianjurkan. Sementara bagi Hanbaliyah, peletakan sebagian sisi hidung itu wajib. Syafi‘iyah mensyaratkan sujud dengan perut telapak tangan dan perut jari kedua kaki. Artinya peletakan satu sisi dari setiap tujuh anggota tubuh seperti dahi itu sudah memadai.
Hitungan (sujud) dengan kedua tangan terletak pada perut telapak tangan baik perut jari maupun telapak tangan. Sementara (sujud) dengan kedua kaki dihitung pada perut jarinya sehingga sujud dengan punggung kaki atau tepi kaki dianggap tidak memadai,” (Lihat Syekh Wahbah Az-Zuhayli, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, cetakan kedua, 1985 M/1305, Beirut, Darul Fikr, juz 1, halaman 661-662).
قال ابن دقيق العيد : ولم يختلف في أن كشف الركبتين غير واجب لما يحذر فيه من كشف العورة وأما عدم وجوب كشف القدمين فلدليل لطيف وهو أن الشارع وقت المسح على الخف بمدة يقع فيها الصلاة بالخف فلو وجب كشف القدمين لوجب نزع الخف المقتضي لنقض الطهارة فتبطل الصلاة اه
قال النووي رحمه الله مبينا مذاهب الفقهاء في ذلك :
" فرع في مذاهب العلماء في السجود على كمه وذيله ويده وكور عمامته وغير ذلك مما هو متصل به ، قد ذكرنا أن مذهبنا : أنه لا يصح سجوده على شيء من ذلك ، وبه قال داود وأحمد في رواية .
وقال مالك وأبو حنيفة والأوزاعي وإسحاق وأحمد في الرواية الأخرى : يصح ، قال صاحب التهذيب : وبه قال أكثر العلماء . واحتج لهم بحديث أنس رضي الله عنه قال : ( كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر ، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض يبسط ثوبه فيسجد عليه ) رواه البخاري ومسلم ، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم مطير وهو يتقي الطين إذا سجد بكساء عليه يجعله دون يديه ) رواه ابن حنبل في مسنده . وعن الحسن قال : " كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجدون وأيديهم في ثيابهم ويسجد الرجل على عمامته " رواه البيهقي " .
وقال : " العلماء مجمعون على أن المختار مباشرة الجبهة للأرض " انتهى من "المجموع" (3/397- 400) .
قال النووي في المجموع: في وجوب كشف اليدين قولان الصحيح: أنه لا يجب وهو المنصوص في عامة كتب الشافعي كما ذكره المصنف؛ والثاني: يجب كشف أدنى جزء من باطن كل كفٍ. انتهى.
وقال ابن قدامة رحمه الله : " ولا تجب مباشرة المصلي بشيء من هذه الأعضاء . قال القاضي : إذا سجد على كور العمامة أو كمه أو ذيله ، فالصلاة صحيحة رواية واحدة . وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة . وممن رخص في السجود على الثوب في الحر والبرد : عطاء وطاوس والنخعي والشعبي والأوزاعي ومالك وإسحاق وأصحاب الرأي .
ورخص في السجود على كور العمامة : الحسن ومكحول وعبد الرحمن بن يزيد . وسجد شريح على برنسه " انتهى من "المغني" (1/305) .
***
السؤال
هل يجب أن تكون الجبهة مكشوفة عند السجود، وما الحكم فيما لو جاء طرف الخمار على موضع السجود فسجدت عليه ؟
الجواب
الأعضاء التى يسجد عليها الإنسان سبعة هى اليدان والركبتان والقدمان والجبهة ، وهى كلها من العورة فى الصلاة بالنسبة إلى المرأة يجب سترها على خلاف فى القدمين عند بعض الفقهاء، وذلك فيما عدا الجبهة فلا يجب سترها ، لأن الوجه ليس بعورة فى الصلاة . لكن هل يجوز سترها أو لا يجوز؟ الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل قالوا : يجوز سترها بحيث لا تلمس موضع السجود وهى مكشوفة . والإمام الشافعى قال : يجب كشفها ولا يجوز أن يحول بينها وبين موضع السجود حائل .
وعلى رأى الجمهور يجوز السجود على جزء من الملبوس الذى يتحرك بحركة المصلى، كالكم وطرف الثوب وطرف الخمار ، وكور العمامة التى يلبسها الرجال . ودليلهم على هذا ما رواه البخارى ومسلم عن أنس قال :
كنا نصلى مع النبى صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر مكان السجود . كما قاسوا الجبهة على بقية أعضاء السجود حيث يصح السجود وهى مستورة .
وممن رخص فى السجود على طرف الثوب عطاء وطاوس من التابعين ، وكذلك النخعى والشعبى والأوزاعى، وذلك لاتقاء شدة الحر والبرد من الرمل أو الحصباء التى يسجدون عليها .
ورخص أيضا فى السجود على كور العمامة ومثله -طرف الخمار الحسن البصرى ومكحول وعبد الرحمن بن زيد . وسجد شريح القاضى على برنسه ، والبرنس : كل ثوب رأسه منه ملتزق به ، من دُراعة أو جبة أو مِمْطر أو غيره ، وقال الجوهرى : هو قلنسوة طويلة كان النساك يلبسونها فى صدر الإسلام . وهو من البرس -بكسر الباء -وهو القطن والنون زائدة ، وقيل : إنه غير عربى كما فى النهاية لابن الأثير: وما روى من أن النبى صلى الله عليه وسلم سجد على كور العمامة فسنده ضعيف ، والاستدلال هو القياس على طرف الثوب المتقدم ذكره .
ودليل الشافعى على وجوب كشف الجبهة حديث رواه مسلم عن خباب قال : شكونا إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فى جباهنا وأكفنا فلم يُشكنا-يعنى لم يُزل شكوانا بالترخيص بالسجود على حائل يقينا حرارة الأرض -كما قال فى الاستدلال على ذلك : لو سجد على ما هو حامل له لأشبه ما إذا سجد على يديه -أى وضع جبهته على يديه وهو ممنوع .
قال ابن قدامة فى "المغنى ج 1 ص 561 ، 652" : المستحب مباشرة المصلى بالجبهة واليدين ليخرج من الخلاف ويأخذ بالعزيمة .
قال أحمد : لا يعجبنى-أى الستر . إلا فى الحر والبرد . وكان ابن عمر يكره السجود على كور العمامة . وكان عبادة بن الصامت إذا قام إلى الصلاة يحسر عمامته ، أى يكشف جبهته بإزاحة العمامة عنها . وقال النخعى :
أسجد على جبهتى أحب إلىَّ .
فالخلاصة : أن الجمهور على جواز السجود على طرف الثوب والكم والخمار وكور العمامة ، ولكن يكره إلا عند الحاجة كَشدة الحر والبرد فى موضع السجود . أما الشافعى فلا يرى جواز ذلك أبدا، ورخص فى المنديل الذى يحمله فى يده أن يضعه ليسجد عليه ، كما رخص فى ستر الجبهة لعذر كجراحة يخاف من نرغ العصابة أو الساتر حصول مشقة .
أما السجود على اليد أو اليدين فلا يجوز، وتبطل الصلاة به عند الجمهور .
وأبو حنيفة رخص فيه مع كراهة.
(فتاوى الأزهر)