Hadits Mencaci itu Fasiq Membunuh itu Kufur
Apa makna Hadits Mencaci itu Fasiq dan Membunuh sesama muslim itu Kufur? Apakah itu berarti membunuh sesama muslim itu dihukumi kafir secara mutlak ataukah harus dilihat konteks dan anggapan dari si pembunuh lebih dahulu? Ataukah kata kufur itu dimaksudkan sebagai pertanda bahwa pembunuhan itu haram dan dosa besar saja tanpa berakibat kufur? Berikut pandangan para ulama ahli hadits.
Apa makna Hadits Mencaci itu Fasiq dan Membunuh sesama muslim itu Kufur? Apakah itu berarti membunuh sesama muslim itu dihukumi kafir secara mutlak ataukah harus dilihat konteks dan anggapan dari si pembunuh lebih dahulu? Ataukah kata kufur itu dimaksudkan sebagai pertanda bahwa pembunuhan itu haram dan dosa besar saja tanpa berakibat kufur? Berikut pandangan para ulama ahli hadits.
صحيح البخاري » كتاب الفتن
6665 حدثنا عمر بن حفص حدثني أبي حدثنا الأعمش حدثنا شقيق قال قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر
فتح الباري شرح صحيح البخاري
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني
قوله : سباب ) بكسر المهملة وموحدتين وتخفيف مصدر ، يقال سبه يسبه سبا وسبابا ، وهذا المتن قد تقدم في كتاب الإيمان أول الكتاب من وجه آخر عن أبي وائل ، وفيه بيان الاختلاف في رفعه ووقفه ، وتقدم توجيه إطلاق الكفر على قتال المؤمن وأن أقوى ما قيل في ذلك أنه أطلق عليه مبالغة في التحذير من ذلك لينزجر السامع عن الإقدام عليه ، أو أنه على سبيل التشبيه لأن ذلك فعل الكافر ، كما ذكروا نظيره في الحديث الذي بعده . وورد لهذا الحديث سبب أخرجه البغوي والطبراني من طريق أبي خالد الوالبي عن عمرو بن النعمان بن مقرن المزني قال : انتهى . رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مجلس من مجالس الأنصار ورجل من الأنصار كان عرف بالبذاء ومشاتمة الناس ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سباب المسلم فسوق وقتاله كفر " زاد البغوي في روايته " فقال ذلك الرجل : والله لا أساب رجلا " .
انتهي فتح الباري
***
فإن السباب هو الشتم أو المشاتمة. وقيل: السباب أشد من السب، فالسباب هو أن يقول الرجل في الرجل ما فيه وما ليس فيه يريد بذلك عيبه. وأما السب فلا يكون إلا بما هو فيه.
وأما الفسوق فهو في اللغة الخروج، وفي الشرع: الخروج عن طاعة الله ورسوله، وهو في عرف الشرع أشد من العصيان. قال الله تعالى: وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ {الحجرات: 7}.
وأما القتال فهو المحاربة. وأما الكفر المذكور هنا فهو كفر دون كفر، وليس المراد به الكفر المخرج من الملة.
قال النووي في شرح مسلم: فسب المسلم بغير حق حرام بإجماع الأمة، وفاعله فاسق كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأما قتاله بغير حق فلا يكفر به عند أهل الحق كفرا يخرج به من الملة إلا إذا استحله، فإذا تقرر هذا، فقيل في تأويل الحديث أقوال: أحدها: أنه في المستحل، والثاني: أن المراد كفر الإحسان والنعمة وأخوة الإسلام لا كفر الجحود. والثالث: أنه يؤول إلى الكفر بشؤمه. والرابع: أنه كفعل الكفار.
انتهي من موقع شبكة الإسلامية
***
تخريج الحديث:
الحديث أخرجه مسلم، حديث (64)، وأخرجه البخاري في "كتاب الإيمان" "باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر" حديث (48)، وأخرجه الترمذي في "كتاب الإيمان" "باب ما جاء سِباب المسلم فسوق" حديث (2635)، وأخرجه النسائي في "كتاب التحريم" "باب قتال المسلم" حديث (4120)
شرح ألفاظ الحديث:
(سِباب): السب في اللغة الشتم، والمراد: التكلُّم في عِرض الإنسان بما يعيبه أمامه، فإن كان في غَيبته، فهي غِيبة.
(فسوقٌ): الفسق في اللغة: الخروج، والمراد: الخروج عن الطاعة.
(وقتاله كفرٌ)؛ أي: مقاتلة المسلم للمسلم وحمل السلاح عليه كفر، وسيأتي معنى الكفر هنا.
الحديث دليل على جُرم قتال المسلم، وأنه كفر، ولا شك أن من استحل دم أخيه المسلم فهو كافر بإجماع العلماء؛ لأنه استحل ما حرم الله تعالى، لكن حديث الباب ليس فيه استحلال؛ فقد جاء مطلقًا في كل من قاتل أخاه المسلم، وأهل السنة لا يكفرون المسلم بارتكابه المعاصي، وقتل المسلم لأخيه لا يستوجب الكفر، فلا يخرجه من الإيمان؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا ﴾ [الحجرات: 9] إلى قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ﴾ [الحجرات: 10]، فسماهم إخوة مع قتالهم، وهذا يدل على بقاء إيمانهم؛ ولذا لفظ الكفر هنا لا بد من تأويله، فقيل في تأويل معناه عدة أقوال، منها:
قيل: إنه يحمل على المستحل لدم أخيه، كما تقدم، ولو كان كذلك فلا إشكال، ولكن الحديث مطلق.
وقيل: إن المراد بالكفر كفر الإحسان والنعمة والأخوة في الله؛ فقتالُ المسلم لأخيه جحودٌ للأخوة.
وقيل: التعبير بكلمة الكفر المقصودُ به الزجرُ والمبالغة في التحذير، لا ذات الكفر المخرج من الملة.
وقيل: المقصود أن فعله كفعل الكفار.
انتهي من الوكة
صحيح البخاري » كتاب الفتن
6665 حدثنا عمر بن حفص حدثني أبي حدثنا الأعمش حدثنا شقيق قال قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر
فتح الباري شرح صحيح البخاري
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني
قوله : سباب ) بكسر المهملة وموحدتين وتخفيف مصدر ، يقال سبه يسبه سبا وسبابا ، وهذا المتن قد تقدم في كتاب الإيمان أول الكتاب من وجه آخر عن أبي وائل ، وفيه بيان الاختلاف في رفعه ووقفه ، وتقدم توجيه إطلاق الكفر على قتال المؤمن وأن أقوى ما قيل في ذلك أنه أطلق عليه مبالغة في التحذير من ذلك لينزجر السامع عن الإقدام عليه ، أو أنه على سبيل التشبيه لأن ذلك فعل الكافر ، كما ذكروا نظيره في الحديث الذي بعده . وورد لهذا الحديث سبب أخرجه البغوي والطبراني من طريق أبي خالد الوالبي عن عمرو بن النعمان بن مقرن المزني قال : انتهى . رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مجلس من مجالس الأنصار ورجل من الأنصار كان عرف بالبذاء ومشاتمة الناس ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سباب المسلم فسوق وقتاله كفر " زاد البغوي في روايته " فقال ذلك الرجل : والله لا أساب رجلا " .
انتهي فتح الباري
***
فإن السباب هو الشتم أو المشاتمة. وقيل: السباب أشد من السب، فالسباب هو أن يقول الرجل في الرجل ما فيه وما ليس فيه يريد بذلك عيبه. وأما السب فلا يكون إلا بما هو فيه.
وأما الفسوق فهو في اللغة الخروج، وفي الشرع: الخروج عن طاعة الله ورسوله، وهو في عرف الشرع أشد من العصيان. قال الله تعالى: وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ {الحجرات: 7}.
وأما القتال فهو المحاربة. وأما الكفر المذكور هنا فهو كفر دون كفر، وليس المراد به الكفر المخرج من الملة.
قال النووي في شرح مسلم: فسب المسلم بغير حق حرام بإجماع الأمة، وفاعله فاسق كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأما قتاله بغير حق فلا يكفر به عند أهل الحق كفرا يخرج به من الملة إلا إذا استحله، فإذا تقرر هذا، فقيل في تأويل الحديث أقوال: أحدها: أنه في المستحل، والثاني: أن المراد كفر الإحسان والنعمة وأخوة الإسلام لا كفر الجحود. والثالث: أنه يؤول إلى الكفر بشؤمه. والرابع: أنه كفعل الكفار.
انتهي من موقع شبكة الإسلامية
***
تخريج الحديث:
الحديث أخرجه مسلم، حديث (64)، وأخرجه البخاري في "كتاب الإيمان" "باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر" حديث (48)، وأخرجه الترمذي في "كتاب الإيمان" "باب ما جاء سِباب المسلم فسوق" حديث (2635)، وأخرجه النسائي في "كتاب التحريم" "باب قتال المسلم" حديث (4120)
شرح ألفاظ الحديث:
(سِباب): السب في اللغة الشتم، والمراد: التكلُّم في عِرض الإنسان بما يعيبه أمامه، فإن كان في غَيبته، فهي غِيبة.
(فسوقٌ): الفسق في اللغة: الخروج، والمراد: الخروج عن الطاعة.
(وقتاله كفرٌ)؛ أي: مقاتلة المسلم للمسلم وحمل السلاح عليه كفر، وسيأتي معنى الكفر هنا.
الحديث دليل على جُرم قتال المسلم، وأنه كفر، ولا شك أن من استحل دم أخيه المسلم فهو كافر بإجماع العلماء؛ لأنه استحل ما حرم الله تعالى، لكن حديث الباب ليس فيه استحلال؛ فقد جاء مطلقًا في كل من قاتل أخاه المسلم، وأهل السنة لا يكفرون المسلم بارتكابه المعاصي، وقتل المسلم لأخيه لا يستوجب الكفر، فلا يخرجه من الإيمان؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا ﴾ [الحجرات: 9] إلى قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ﴾ [الحجرات: 10]، فسماهم إخوة مع قتالهم، وهذا يدل على بقاء إيمانهم؛ ولذا لفظ الكفر هنا لا بد من تأويله، فقيل في تأويل معناه عدة أقوال، منها:
قيل: إنه يحمل على المستحل لدم أخيه، كما تقدم، ولو كان كذلك فلا إشكال، ولكن الحديث مطلق.
وقيل: إن المراد بالكفر كفر الإحسان والنعمة والأخوة في الله؛ فقتالُ المسلم لأخيه جحودٌ للأخوة.
وقيل: التعبير بكلمة الكفر المقصودُ به الزجرُ والمبالغة في التحذير، لا ذات الكفر المخرج من الملة.
وقيل: المقصود أن فعله كفعل الكفار.
انتهي من الوكة