Memilih yang Paling Mudah

Rasulullah biasa Memilih hukum yang Paling Mudah selagi tidak haram atau makruh. Apa maksud dari hadits ini? Imam Nawawi dan Ibnu Hajar Asqalani menjelaskan:
Memilih yang Paling Mudah
Rasulullah biasa Memilih hukum yang Paling Mudah selagi tidak haram atau makruh. Apa maksud dari hadits ini? Imam Nawawi dan Ibnu Hajar Asqalani menjelaskan:


صحيح مسلم » كتاب الفضائل » باب مباعدة النبي للآثام واختياره من المباح أسهله وانتقامه لله عند انتهاك حرماته

باب مباعدته صلى الله عليه وسلم للآثام واختياره من المباح أسهله وانتقامه لله عند انتهاك حرماته

2327 حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه ح وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله عز وجل وحدثنا زهير بن حرب وإسحق بن إبراهيم جميعا عن جرير ح وحدثنا أحمد بن عبدة حدثنا فضيل بن عياض كلاهما عن منصور عن محمد في رواية فضيل ابن شهاب وفي رواية جرير محمد الزهري عن عروة عن عائشة وحدثنيه حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد نحو حديث مالك

الحاشية رقم: 1
قولها : ( ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما ، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه ) فيه استحباب الأخذ بالأيسر والأرفق ما لم يكن حراما أو مكروها .

قال القاضي : ويحتمل أن يكون تخييره صلى الله عليه وسلم هنا من الله تعالى ، فيخيره فيما فيه عقوبتان ، أو فيما بينه وبين الكفار من القتال وأخذ الجزية ، أو في حق أمته في المجاهدة في العبادة أو الاقتصار ، وكان يختار الأيسر في كل هذا قال : وأما قولها : ( ما لم يكن إثما ) فيتصور إذا خيره الكفار والمنافقون ، فأما إن كان التخيير من الله تعالى أو من المسلمين فيكون الاستثناء منقطعا .

قولها : ( وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله ) وفي رواية : ( ما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله تعالى فينتقم لله تعالى ) معنى ( نيل منه ) أصيب بأذى من قول أو فعل . وانتهاك حرمة الله تعالى هو ارتكاب ما حرمه .

قولها : ( إلا أن تنتهك حرمة الله ) استثناء منقطع . معناه لكن إذا انتهكت حرمة الله انتصر لله تعالى ، وانتقم ممن ارتكب ذلك .

في هذا الحديث الحث على العفو والحلم واحتمال الأذى [ ص: 477 ] والانتصار لدين الله تعالى ممن فعل محرما أو نحوه . وفيه أنه يستحب للأئمة والقضاة وسائر ولاة الأمور التخلق بهذا الخلق الكريم ، فلا ينتقم لنفسه ، ولا يهمل حق الله تعالى . قال القاضي عياض ، وقد أجمع العلماء على أن القاضي لا يقضي لنفسه ، ولا لمن لا يجوز شهادته له .

المصدر: شرح النووي على مسلم
يحيي بن شرف أبو زكريا النووي

***

صحيح البخاري » كتاب المناقب » باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم

مسألة: التحليل الموضوعي
3367 حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها


الحاشية رقم: 1
الحديث السابع عشر حديث عائشة .

قوله : ( بين أمرين ) أي من أمور الدنيا ، يدل عليه قوله " ما لم يكن إثما " لأن أمور الدين لا إثم فيها ، وأبهم فاعل " خير " ليكون أعم من أن يكون من قبل الله أو من قبل المخلوقين ، وقوله : إلا أخذ أيسرهما " أي أسهلهما . وقوله " ما لم يكن إثما " أي ما لم يكن الأسهل مقتضيا للإثم فإنه حينئذ يختار الأشد . وفي حديث أنس عند الطبراني في الأوسط " إلا اختار أيسرهما ما لم يكن لله فيه سخط " ووقوع التخيير بين ما فيه إثم وما لا إثم فيه من قبل المخلوقين واضح ، وأما من قبل الله ففيه إشكال لأن التخيير إنما يكون بين جائزين ، لكن إذا حملناه على ما يفضي إلى الإثم أمكن ذلك بأن يخيره بين أن يفتح عليه من كنوز الأرض ما يخشى من الاشتغال به أن لا يتفرغ للعبادة مثلا وبين أن لا يؤتيه من الدنيا إلا الكفاف فيختار الكفاف وإن كانت السعة أمهل منه ، والإثم على هذا أمر نسبي لا يراد منه معنى الخطيئة لثبوت العصمة له .

قوله : ( وما انتقم لنفسه ) أي خاصة ، فلا يرد أمره بقتل عقبة بن أبي معيط وعبد الله بن خطل وغيرهما ممن كان يؤذيه لأنهم كانوا مع ذلك ينتهكون حرمات الله ، وقيل أرادت أنه لا ينتقم إذا أوذي في غير السبب الذي يخرج إلى الكفر ، كما عفا عن الأعرابي الذي جفا في رفع صوته عليه ، وعن الآخر الذي جبذ بردائه [ ص: 666 ] حتى أثر في كتفه ، وحمل الداودي عدم الانتقام على ما يختص بالمال ، قال : وأما العرض فقد اقتص ممن نال منه ، قال : واقتص ممن لده في مرضه بعد نهيه عن ذلك بأن أمر بلدهم مع أنهم كانوا في ذلك تأولوا أنه إنما نهاهم عن عادة البشرية من كراهة النفس الدواء ، كذا قال ، وقد أخرج الحاكم هذا الحديث من طريق معمر عن الزهري بهذا الإسناد مطولا وأوله " ما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما بذكر - أي بصريح اسمه - ولا ضرب بيده شيئا قط إلا أن يضرب بها في سبيل الله ، ولا سئل في شيء قط فمنعه إلا أن يسأل مأثما ، ولا انتقم لنفسه من شيء إلا أن تنتهك حرمات الله فيكون لله ينتقم " الحديث . وهذا السياق سوى صدر الحديث عند مسلم من طريق هشام بن عروة عن أبيه به ، وأخرجه الطبراني في " الأوسط " من حديث أنس وفيه وما انتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله ، فإن انتهكت حرمة الله كان أشد الناس غضبا لله " وفي الحديث الحث على ترك الأخذ بالشيء العسر ، والاقتناع باليسر ، وترك الإلحاح فيما لا يضطر إليه . ويؤخذ من ذلك الندب إلى الأخذ بالرخص ما لم يظهر الخطأ ، والحث على العفو إلا في حقوق الله تعالى ، والندب إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ومحل ذلك ما لم يفض إلى ما هو أشد منه . وفيه ترك الحكم للنفس وإن كان الحاكم متمكنا من ذلك بحيث يؤمن منه الحيف على المحكوم عليه ، لكن لحسم المادة والله أعلم .

المصدر فتح الباري شرح صحيح البخاري
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني

***

سنن أبي داود » كتاب الأدب » باب في التجاوز في الأمر

اب في التجاوز في الأمر

4785 حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله تعالى فينتقم لله بها

الحاشية رقم: 1
[ ص: 118 ] " 5945 " ( ما خير ) : بصيغة المجهول من التخيير ( إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما ) : فيه استحباب الأخذ بالأيسر والأرفق ما لم يكن حراما أو مكروها .

قال القاضي : ويحتمل أن يكون تخييره صلى الله عليه وسلم هاهنا من الله تعالى فيخيره فيما فيه عقوبتان أو فيما بينه وبين الكفار من القتال وأخذ الجزية أو في حق أمته في المجاهدة في العبادة أو الاقتصاد وكان يختار الأيسر في كل هذا .

قال وأما قولها ما لم يكن إثما فيتصور إذا خيره الكفار والمنافقون ، فأما إن كان التخيير من الله تعالى أو من المسلمين فيكون الاستثناء منقطعا كذا في شرح مسلم للنووي ( فإن كان ) : أي أيسر الأمرين ( إثما كان ) : أي رسول الله صلى الله عليه وسلم - ( منه ) : أي من أيسرهما الذي يكون إثما ( إلا أن ينتهك حرمة الله ) : انتهاك حرمة الله تعالى ارتكاب ما حرمه والاستثناء منقطع أي لكن إذا انتهكت حرمة الله انتصر لله تعالى وانتقم ممن ارتكب ذلك .

قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي .

عون المعبود
محمد شمس الحق العظيم آبادي

LihatTutupKomentar