Hukum Menyewakan Harta Wakaf, Boleh atau Haram?
Hukum Menyewakan Harta Wakaf, Boleh atau Haram?
ada orang mewakafkan rumahnya untuk masjid, lalu oleh nazhir atau takmir masjid rumah itu disewakan pada orang lain dengan hasil sewanya dibuat untuk kemaslahatan masjid. Apakah hal itu dibolehkan? Jawabannya boleh. Berikut dalil dari literatur kitab klasik (kitab kuning)
Hukum Menyewakan Harta Wakaf, Boleh atau Haram?
ada orang mewakafkan rumahnya untuk masjid, lalu oleh nazhir atau takmir masjid rumah itu disewakan pada orang lain dengan hasil sewanya dibuat untuk kemaslahatan masjid. Apakah hal itu dibolehkan? Jawabannya boleh. Berikut dalil dari literatur kitab klasik (kitab kuning)
بغية المسترشدين صـــ 285 دار الفكر
(مسألة : ب) : وظيفة الولي فيما تولى فيه حفظه وتعهده والتصرف فيه بالغبطة والمصلحة وصرفه في مصارفه هذا من حيث الإجمال ، وأما من حيث التفصيل فقد يختلف الحكم في بعض فروع مسائل الأولياء ، وحينئذ فإذا أعطى جندي مثلاً وليّ المسجد مالاً للمسجد ملكه إياه فرده ، فإن عد مقصراً برد المال بأن لم يكن ثم موجب لرده أثم ولزمه طلبه ، فإن أنكره الجندي لزمه طلب يمين الإنكار إن لم يلحقه ضرر بطلبها لعله يقرّ ويرد ما أخذه أو بعضه ، وتجوز بل تجب عليه المعاوضة في ملك المسجد إن رأى المصلحة ، كأن كانت أرض المسجد لا تحرث أو تحرث نادراً ، فرغب فيها شخص بأرض تحرث دائماً ، ويكون بصيغة المعاوضة أولى فيكتب في الصيغة : أما بعد فقد صار الزبر الفلاني المحدد بكذا لمسجد كذا من فلان بالمعاوضة الشرعية المستكملة للشروط والأركان ، فصار الزبر المذكور ملكاً من أملاك المسجد قطعاً قلاطاً ، وتعوض فلان المذكور في مقابلة ذلك ما هو ملك المسجد المذكور وهو الزبر الفلاني بحدوده الأربعة على لسان القيم والوالي شرعاً على المسجد المذكور فلان بن فلان وذلك بعد ظهور الغبطة والمصلحة ، وله أن يقاسم عن المسجد كسائر التصرفات.
قليوبي- ج 3 صــ 110
تنبيه : لو زاد ريع ما وقف على المسجد لمصالحه أو مطلقا ادخر لعمارته وله شراء شيء به مما فيه زيادة عليه، ولو زاد ريع ما وقف لعمارته لم يشتر منه شيء ويقدم عمارة عقاره على عمارته وعلى المستحقين، وإن لم يشترطه الواقف كذا في العباب ويجب على ناظر الوقف ادخار شيء مما زاد من غلته لعمارته وشراء عقار بباقيه وأفتى بعض المتأخرين بجواز الاتجار فيه إن كان من وقف مسجد وإلا فلا وسيأتي أقراضه.
فتاوي الرملي- صــ 70
( سُئِلَ ) عَمَّا أَجَابَ بِهِ السُّبْكِيُّ أَنَّ لِلنَّاظِرِ أَنْ يَتَّجِرَ فِي مَالِ الْمَسْجِدِ لِأَنَّهُ كَالْحُرِّ دُونَ غَيْرِهِ هَلْ هُوَ الْمُعْتَمَدُ أَمْ لَا وَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ ؟ ( فَأَجَابَ ) بِأَنَّهُ الْمُعْتَمَدُ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ مَا ذَكَرَهُ أَنَّ الْمَسْجِدَ كَالْحُرِّ أَيْ فِي أَنَّهُ يُمْلَكُ بِالشِّرَاءِ وَالْهِبَةِ وَالْوَصِيَّةِ وَالشُّفْعَةِ وَنَحْوِهَا بِخِلَافِ غَيْرِهِ .
بغية المسترشدين صـــ 65 دار الفكر
(مسألة : ب) : يجوز للمقيم شراء عبد للمسجد ينتفع به لنحو نزح إن تعينت المصلحة في ذلك ، إذ المدار كله من سائر الأولياء عليها ، نعم لا نرى للقيم وجهاً في تزويج العبد المذكور كولي اليتيم إلا أن يبيعه بالمصلحة فيزوجه مشتريه ثم يرد للمسجد بنحو بيع مراعياً في ذلك المصلحة ، ويجوز بل يندب للقيم أن يفعل ما يعتاد في المسجد من قهوة ودخون وغيرهما مما يرغب نحو المصلين ، وإن لم يعتد قبل إذا زاد على عمارته
بغية المسترشدين صـــ 65 دار الفكر
(مسألة : ي) : ليس للناظر العام وهو القاضي أو الوالي النظر في أمر الأوقاف وأموال المساجد مع وجود الناظر الخاص المتأهل ، فحينئذ فما يجمعه الناس ويبذلونه لعمارتها بنحو نذر أو هبة وصدقة مقبوضين بيد الناظر أو وكيله كالساعي في العمارة بإذن الناظر يملكه المسجد ، ويتولى الناظر العمارة بالهدم والبناء وشراء الآلة والاستئجار ، فإن قبض الساعي غير النذر بلا إذن الناظر فهو باق علىملك باذله ، فإن أذن في دفعه للناظر ، أو دلت قرينة أو اطردت العادة بدفعه دفعه وصار ملكاً للمسجد حينئذ فيتصرف فيه كما مر ، وإن لم يأذن في الدفع للناطر فالقابض أمين الباذل ، فعليه صرفه للأجراء وثمن الآلة وتسليمها للناظر ، وعلى الناظر العمارة ، هذا إن جرت العادة أو القرينة أو الإذن بالصرف كذلك أيضاً ، وإلا فإن أمكنت مراجعة الباذل لزمت ، وإن لم تمكن فالذي أراه عدم جواز الصرف حينئذ لعدم ملك المسجد لها ، إذ لا يجوز قبض الصدقة إلا بإذن المتصدق وقد انتفى هنا ، وليتفطن لدقيقة ، وهو أن ما قبض بغير إذن الناظر إذا مات باذله قبل قبض الناظر أو صرفه على ما مر تفصيله يرد لوارثه ، إذ هو باق على ملك الميت ، وبموته بطل إذنه في صرفه.
حاشية اعانة الطالبين – ج 3 صــ 207
( واعلم ) أنه إذا كان الوقف للإستغلال لم يتصرف فيه سوى ناظره الخاص أو العام وإذا كان لينتفع به الموقوف عليه وأطلق أو قال كيف شاء فللموقوف عليه استيفاء المنفعة بنفسه وبغيره ( قوله لغير نفع خاص منها ) أي من العين وهو متعلق بقوله موقوف عليه وسيأتي محترزه ( قوله ريع ) مبتدأ خبره الجار والمجرور قبله أي ريع الموقوف ملك للموقوف عليه وأما ملك رقبته فهو ما سيذكره بقوله واعلم الخ ( قوله وهو ) أي الريع ( قوله كأجرة ) أي للموقوف وهو تمثيل للفوائد-الى ان قال……. ( قوله وغصن يعتاد قطعه ) خرج به ما لا يعتاد قطعه فلا يكون للموقوف عليه وعبارة الروض وشرحه وهي كالدر والصوف والثمرة لا الأغصان فليست له إلا الأغصان من شجر خلاف ونحوه مما يعتاد قطعه لأنها كالثمرة اهـ وقوله أو شرط أي قطعه ( وقوله لم يؤد الخ ) قيد في الصورتين كما في سم وعبارته وقوله ولم يؤد الخ ظاهره رجوعه إلى أو شرط أيضا اهـ قال ع ش وهو ظاهر لأن العمل بالشرط إنما يجب حيث لم يمنع منه مانع اهـ ( قوله فيتصرف ) أي الموقوف عليه وهو تفريع على قوله ولموقوف عليه ريع ( قوله بنفسه ) أي كأن يركب الدابة ( قوله وبغيره ) أي بإجارة أو إعارة إن كان له النظر وإلا لم يتعاط ذلك إلى الناظر أو نائبه ( قوله ما لم يخالف شرط الواقف ) أي أن محل كونه يتصرف فيه كما ذكر إذا لم يخالف تصرفه شرط الواقف وإلا فليس له ذلك.
فتح المعين –ج 3 صـــ 180
ويجوز بيع حصر المسجد الموقوفة عليه إذا بليت بأن ذهب جمالها ونفعها وكانت المصلحة في بيعها وكذا جذوعه المنكسرة خلافا لجمع فيهما ويصرف ثمنها لمصالح المسجد إن لم يمكن شراء حصير أو جذع به
والخلاف في الموقوفة ولو بأن اشتراها الناظر ووقفها بخلاف الموهوبة والمشتراة للمسجد فتباع جزما لمجرد الحاجة أي المصلحة وإن لم تبل وكذا نحو القناديل ولا يجوز استعمال حصر المسجد ولا فراشه في غير فرشه مطلقا سواء كانت لحاجة أم لا كما أفتى به شيخنا.
بغية المسترشدين صـــ 1 / 132
(مسألة : ي) : ليس للناظر العام وهو القاضي أو الوالي النظر في أمر الأوقاف وأموال المساجد مع وجود الناظر الخاص المتأهل ، فحينئذ فما يجمعه الناس ويبذلونه لعمارتها بنحو نذر أو هبة وصدقة مقبوضين بيد الناظر أو وكيله كالساعي في العمارة بإذن الناظر يملكه المسجد ، ويتولى الناظر العمارة بالهدم والبناء وشراء الآلة والاستئجار ، فإن قبض الساعي غير النذر بلا إذن الناظر فهو باق علىملك باذله ، فإن أذن في دفعه للناظر ، أو دلت قرينة أو اطردت العادة بدفعه دفعه وصار ملكاً للمسجد حينئذ فيتصرف فيه كما مر ، وإن لم يأذن في الدفع للناطر فالقابض أمين الباذل ، فعليه صرفه للأجراء وثمن الآلة وتسليمها للناظر ، وعلى الناظر العمارة ، هذا إن جرت العادة أو القرينة أو الإذن بالصرف كذلك أيضاً ، وإلا فإن أمكنت مراجعة الباذل لزمت ، وإن لم تمكن فالذي أراه عدم جواز الصرف حينئذ لعدم ملك المسجد لها ، إذ لا يجوز قبض الصدقة إلا بإذن المتصدق وقد انتفى هنا ، وليتفطن لدقيقة ، وهو أن ما قبض بغير إذن الناظر إذا مات باذله قبل قبض الناظر أو صرفه على ما مر تفصيله يرد لوارثه ، إذ هو باق على ملك الميت ، وبموته بطل إذنه في صرفه.
عميرة – ج3 صــ 111
فرع : فضل من ريع الوقف شيء هل يجوز الاتجار فيه ؟ أفتى بعض المتأخرين بالجواز إن كان للمسجد وإلا فلا . خاتمة : أراد بعض الناس ترميم الوقف وفي ريعه كفاية , نقل ابن دقيق العيد عن بعضهم منعه لما فيه من تعطيل غرض الواقف عليه من تحصيل الأجر . قال الزركشي : ولعله مفرع على أن الملك للواقف.
قليوبي – ج 3 صــ110
فروع : عمارة المسجد هي البناء والترميم والتجصيص للأحكام والسلالم والسواري والمكانس والبواري للتظليل أو لمنع صب الماء فيه لتدفعه لنحو شارع والمساحي وأجرة القيم ومصالحه تشمل ذلك , وما لمؤذن وإمام ودهن للسراج وقناديل لذلك , والوقف مطلقا يحمل على المصالح , ولا يجوز صرف شيء من الوقف ولو مطلقا في تزويق ونقش ونحوهما بل الوقف على ذلك باطل , وقال شيخنا بصحة الوقف على الستور ولو بحرير وإن كان حراما , وفيه نظر ثم رجع عنه ولا يجوز صرف ما وقف لشيء من ذلك على غيره منه , ولا يجوز سراج لا نفع فيه ولو عموما وجوزه ابن عبد السلام احتراما له ودفع الوحشة بالظلمة.
نهاية المحتاج – ج 5 ص 392
أَمَّا مَا اشْتَرَاهُ النَّاظِرُ مِنْ مَالِهِ أَوْ مِنْ رِيعِ الْوَقْفِ أَوْ يُعَمِّرُهُ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا لِجِهَةِ الْوَقْفِ فَالْمُنْشِئُ لِوَقْفِهِ هُوَ النَّاظِرُ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-الى ان قال…..( قَوْلُهُ : أَوْ مِنْ رِيعِ الْوَقْفِ ) وَمِنْهُ الْحُصُرُ إذَا اشْتَرَاهَا النَّاظِرُ مِنْ رِيعِ الْوَقْفِ وَمِنْ مَالِهِ ( قَوْلُهُ : أَوْ يُعَمِّرُهُ مِنْهُمَا إلَخْ ) أَيْ مُسْتَقِلًّا كَبِنَاءِ بَيْتٍ لِلْمَسْجِدِ لِمَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ مَا يَبْنِيهِ فِي الْجُدَرَانِ مِمَّا ذُكِرَ يَصِيرُ وَقْفًابِنَفْسِ الْبِنَاءِ ( قَوْلُهُ : فَالْمُنْشِئُ لِوَقْفِهِ ) أَيْ وَلَا يَصِيرُ وَقْفًا بِنَفْسِ الشِّرَاءِ أَوْ الْعِمَارَةِ ، فَإِنْ عَمَّرَ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يُنْشِئْ ذَلِكَ فَهُوَ بَاقٍ عَلَى مِلْكِهِ وَيَصْدُقُ فِي عَدَمِ الْإِنْشَاءِ ، أَوْ اشْتَرَاهُ مِنْ رِيعِهِ فَهُوَ مِلْكٌ لِلْمَسْجِدِ مَثَلًا يَبِيعُهُ إذَا اقْتَضَتْهُ الْمَصْلَحَةُ .
قليوبي – ج 3 صــ 106
( وَمَنَافِعُهُ ) أَيْ الْمَوْقُوفِ ( مِلْكٌ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ يَسْتَوْفِيهَا بِنَفْسِهِ وَبِغَيْرِهِ بِإِعَارَةٍ وَإِجَارَةٍ ) مِنْ نَاظِرِهِ (قوله ملك للموقوف عليه ) أي فليس للواقف انتفاع , لكن يستثنى المسجد والبئر والمقبرة ونحو ذلك , فللواقف فيها ما لغيره (قوله وبغيره ) هذا في الوقف على معين , أما على غيره كالمدارس والربط , فله أن ينتفع خاصة دون الإيجار قاله الزركشي . ومنه تعلم أن بيت المدرس ونحوه لا تجوز إجارته ولا إعارته.
فتاوى الكبرى – ج 3 ص 288
قال ابن الحجر ولا يجوز استعمال حصر المسجد ولا فراشه في غير فرشه مطلقا سواء أكان لحاجة أم لا اقول وفهم مما ذكر نقل نحو المكبر للصوت للمسجد واستعماله لغير ذالك غير جائز اللهم ان اشتراه الناظر بقصد ايجاره فيجوز استعماله للغير بالاجرة لا مجانا. اهـ.
حواشي الشرواني – 6 ص 274
وفي شرح الروض ولا يخفى أن المملوك من فوائد المدارس ونحوها إنما هو الانتفاع لا المنفعة اه أي فلا يجوز إجارتها ولا إعارتها.
فتح المعين –ج 3 صـــ 175
( ولموقوف عليه ) عين مطلقا أو لإستغلال ريعها لغير نفع خاص منها ( ريع ) وهو فوائد الموقوف جميعها كأجرة ودر وولد حادث بعد الوقف وثمر وغصن يعتاد قطعه أو شرط ولم يوءد قطعه لموت أصله فيتصرف في فوائده تصرف الملاك بنفسه وبغيره ما لم يخالف شرط الواقف لأن ذلك هو المقصود من الوقف
ada orang mewakafkan rumahnya untuk masjid, lalu oleh nazhir atau takmir masjid rumah itu disewakan pada orang lain dengan hasil sewanya dibuat untuk kemaslahatan masjid. Apakah hal itu dibolehkan? Jawabannya boleh. Berikut dalil dari literatur kitab klasik (kitab kuning)
بغية المسترشدين صـــ 285 دار الفكر
(مسألة : ب) : وظيفة الولي فيما تولى فيه حفظه وتعهده والتصرف فيه بالغبطة والمصلحة وصرفه في مصارفه هذا من حيث الإجمال ، وأما من حيث التفصيل فقد يختلف الحكم في بعض فروع مسائل الأولياء ، وحينئذ فإذا أعطى جندي مثلاً وليّ المسجد مالاً للمسجد ملكه إياه فرده ، فإن عد مقصراً برد المال بأن لم يكن ثم موجب لرده أثم ولزمه طلبه ، فإن أنكره الجندي لزمه طلب يمين الإنكار إن لم يلحقه ضرر بطلبها لعله يقرّ ويرد ما أخذه أو بعضه ، وتجوز بل تجب عليه المعاوضة في ملك المسجد إن رأى المصلحة ، كأن كانت أرض المسجد لا تحرث أو تحرث نادراً ، فرغب فيها شخص بأرض تحرث دائماً ، ويكون بصيغة المعاوضة أولى فيكتب في الصيغة : أما بعد فقد صار الزبر الفلاني المحدد بكذا لمسجد كذا من فلان بالمعاوضة الشرعية المستكملة للشروط والأركان ، فصار الزبر المذكور ملكاً من أملاك المسجد قطعاً قلاطاً ، وتعوض فلان المذكور في مقابلة ذلك ما هو ملك المسجد المذكور وهو الزبر الفلاني بحدوده الأربعة على لسان القيم والوالي شرعاً على المسجد المذكور فلان بن فلان وذلك بعد ظهور الغبطة والمصلحة ، وله أن يقاسم عن المسجد كسائر التصرفات.
قليوبي- ج 3 صــ 110
تنبيه : لو زاد ريع ما وقف على المسجد لمصالحه أو مطلقا ادخر لعمارته وله شراء شيء به مما فيه زيادة عليه، ولو زاد ريع ما وقف لعمارته لم يشتر منه شيء ويقدم عمارة عقاره على عمارته وعلى المستحقين، وإن لم يشترطه الواقف كذا في العباب ويجب على ناظر الوقف ادخار شيء مما زاد من غلته لعمارته وشراء عقار بباقيه وأفتى بعض المتأخرين بجواز الاتجار فيه إن كان من وقف مسجد وإلا فلا وسيأتي أقراضه.
فتاوي الرملي- صــ 70
( سُئِلَ ) عَمَّا أَجَابَ بِهِ السُّبْكِيُّ أَنَّ لِلنَّاظِرِ أَنْ يَتَّجِرَ فِي مَالِ الْمَسْجِدِ لِأَنَّهُ كَالْحُرِّ دُونَ غَيْرِهِ هَلْ هُوَ الْمُعْتَمَدُ أَمْ لَا وَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ ؟ ( فَأَجَابَ ) بِأَنَّهُ الْمُعْتَمَدُ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ مَا ذَكَرَهُ أَنَّ الْمَسْجِدَ كَالْحُرِّ أَيْ فِي أَنَّهُ يُمْلَكُ بِالشِّرَاءِ وَالْهِبَةِ وَالْوَصِيَّةِ وَالشُّفْعَةِ وَنَحْوِهَا بِخِلَافِ غَيْرِهِ .
بغية المسترشدين صـــ 65 دار الفكر
(مسألة : ب) : يجوز للمقيم شراء عبد للمسجد ينتفع به لنحو نزح إن تعينت المصلحة في ذلك ، إذ المدار كله من سائر الأولياء عليها ، نعم لا نرى للقيم وجهاً في تزويج العبد المذكور كولي اليتيم إلا أن يبيعه بالمصلحة فيزوجه مشتريه ثم يرد للمسجد بنحو بيع مراعياً في ذلك المصلحة ، ويجوز بل يندب للقيم أن يفعل ما يعتاد في المسجد من قهوة ودخون وغيرهما مما يرغب نحو المصلين ، وإن لم يعتد قبل إذا زاد على عمارته
بغية المسترشدين صـــ 65 دار الفكر
(مسألة : ي) : ليس للناظر العام وهو القاضي أو الوالي النظر في أمر الأوقاف وأموال المساجد مع وجود الناظر الخاص المتأهل ، فحينئذ فما يجمعه الناس ويبذلونه لعمارتها بنحو نذر أو هبة وصدقة مقبوضين بيد الناظر أو وكيله كالساعي في العمارة بإذن الناظر يملكه المسجد ، ويتولى الناظر العمارة بالهدم والبناء وشراء الآلة والاستئجار ، فإن قبض الساعي غير النذر بلا إذن الناظر فهو باق علىملك باذله ، فإن أذن في دفعه للناظر ، أو دلت قرينة أو اطردت العادة بدفعه دفعه وصار ملكاً للمسجد حينئذ فيتصرف فيه كما مر ، وإن لم يأذن في الدفع للناطر فالقابض أمين الباذل ، فعليه صرفه للأجراء وثمن الآلة وتسليمها للناظر ، وعلى الناظر العمارة ، هذا إن جرت العادة أو القرينة أو الإذن بالصرف كذلك أيضاً ، وإلا فإن أمكنت مراجعة الباذل لزمت ، وإن لم تمكن فالذي أراه عدم جواز الصرف حينئذ لعدم ملك المسجد لها ، إذ لا يجوز قبض الصدقة إلا بإذن المتصدق وقد انتفى هنا ، وليتفطن لدقيقة ، وهو أن ما قبض بغير إذن الناظر إذا مات باذله قبل قبض الناظر أو صرفه على ما مر تفصيله يرد لوارثه ، إذ هو باق على ملك الميت ، وبموته بطل إذنه في صرفه.
حاشية اعانة الطالبين – ج 3 صــ 207
( واعلم ) أنه إذا كان الوقف للإستغلال لم يتصرف فيه سوى ناظره الخاص أو العام وإذا كان لينتفع به الموقوف عليه وأطلق أو قال كيف شاء فللموقوف عليه استيفاء المنفعة بنفسه وبغيره ( قوله لغير نفع خاص منها ) أي من العين وهو متعلق بقوله موقوف عليه وسيأتي محترزه ( قوله ريع ) مبتدأ خبره الجار والمجرور قبله أي ريع الموقوف ملك للموقوف عليه وأما ملك رقبته فهو ما سيذكره بقوله واعلم الخ ( قوله وهو ) أي الريع ( قوله كأجرة ) أي للموقوف وهو تمثيل للفوائد-الى ان قال……. ( قوله وغصن يعتاد قطعه ) خرج به ما لا يعتاد قطعه فلا يكون للموقوف عليه وعبارة الروض وشرحه وهي كالدر والصوف والثمرة لا الأغصان فليست له إلا الأغصان من شجر خلاف ونحوه مما يعتاد قطعه لأنها كالثمرة اهـ وقوله أو شرط أي قطعه ( وقوله لم يؤد الخ ) قيد في الصورتين كما في سم وعبارته وقوله ولم يؤد الخ ظاهره رجوعه إلى أو شرط أيضا اهـ قال ع ش وهو ظاهر لأن العمل بالشرط إنما يجب حيث لم يمنع منه مانع اهـ ( قوله فيتصرف ) أي الموقوف عليه وهو تفريع على قوله ولموقوف عليه ريع ( قوله بنفسه ) أي كأن يركب الدابة ( قوله وبغيره ) أي بإجارة أو إعارة إن كان له النظر وإلا لم يتعاط ذلك إلى الناظر أو نائبه ( قوله ما لم يخالف شرط الواقف ) أي أن محل كونه يتصرف فيه كما ذكر إذا لم يخالف تصرفه شرط الواقف وإلا فليس له ذلك.
فتح المعين –ج 3 صـــ 180
ويجوز بيع حصر المسجد الموقوفة عليه إذا بليت بأن ذهب جمالها ونفعها وكانت المصلحة في بيعها وكذا جذوعه المنكسرة خلافا لجمع فيهما ويصرف ثمنها لمصالح المسجد إن لم يمكن شراء حصير أو جذع به
والخلاف في الموقوفة ولو بأن اشتراها الناظر ووقفها بخلاف الموهوبة والمشتراة للمسجد فتباع جزما لمجرد الحاجة أي المصلحة وإن لم تبل وكذا نحو القناديل ولا يجوز استعمال حصر المسجد ولا فراشه في غير فرشه مطلقا سواء كانت لحاجة أم لا كما أفتى به شيخنا.
بغية المسترشدين صـــ 1 / 132
(مسألة : ي) : ليس للناظر العام وهو القاضي أو الوالي النظر في أمر الأوقاف وأموال المساجد مع وجود الناظر الخاص المتأهل ، فحينئذ فما يجمعه الناس ويبذلونه لعمارتها بنحو نذر أو هبة وصدقة مقبوضين بيد الناظر أو وكيله كالساعي في العمارة بإذن الناظر يملكه المسجد ، ويتولى الناظر العمارة بالهدم والبناء وشراء الآلة والاستئجار ، فإن قبض الساعي غير النذر بلا إذن الناظر فهو باق علىملك باذله ، فإن أذن في دفعه للناظر ، أو دلت قرينة أو اطردت العادة بدفعه دفعه وصار ملكاً للمسجد حينئذ فيتصرف فيه كما مر ، وإن لم يأذن في الدفع للناطر فالقابض أمين الباذل ، فعليه صرفه للأجراء وثمن الآلة وتسليمها للناظر ، وعلى الناظر العمارة ، هذا إن جرت العادة أو القرينة أو الإذن بالصرف كذلك أيضاً ، وإلا فإن أمكنت مراجعة الباذل لزمت ، وإن لم تمكن فالذي أراه عدم جواز الصرف حينئذ لعدم ملك المسجد لها ، إذ لا يجوز قبض الصدقة إلا بإذن المتصدق وقد انتفى هنا ، وليتفطن لدقيقة ، وهو أن ما قبض بغير إذن الناظر إذا مات باذله قبل قبض الناظر أو صرفه على ما مر تفصيله يرد لوارثه ، إذ هو باق على ملك الميت ، وبموته بطل إذنه في صرفه.
عميرة – ج3 صــ 111
فرع : فضل من ريع الوقف شيء هل يجوز الاتجار فيه ؟ أفتى بعض المتأخرين بالجواز إن كان للمسجد وإلا فلا . خاتمة : أراد بعض الناس ترميم الوقف وفي ريعه كفاية , نقل ابن دقيق العيد عن بعضهم منعه لما فيه من تعطيل غرض الواقف عليه من تحصيل الأجر . قال الزركشي : ولعله مفرع على أن الملك للواقف.
قليوبي – ج 3 صــ110
فروع : عمارة المسجد هي البناء والترميم والتجصيص للأحكام والسلالم والسواري والمكانس والبواري للتظليل أو لمنع صب الماء فيه لتدفعه لنحو شارع والمساحي وأجرة القيم ومصالحه تشمل ذلك , وما لمؤذن وإمام ودهن للسراج وقناديل لذلك , والوقف مطلقا يحمل على المصالح , ولا يجوز صرف شيء من الوقف ولو مطلقا في تزويق ونقش ونحوهما بل الوقف على ذلك باطل , وقال شيخنا بصحة الوقف على الستور ولو بحرير وإن كان حراما , وفيه نظر ثم رجع عنه ولا يجوز صرف ما وقف لشيء من ذلك على غيره منه , ولا يجوز سراج لا نفع فيه ولو عموما وجوزه ابن عبد السلام احتراما له ودفع الوحشة بالظلمة.
نهاية المحتاج – ج 5 ص 392
أَمَّا مَا اشْتَرَاهُ النَّاظِرُ مِنْ مَالِهِ أَوْ مِنْ رِيعِ الْوَقْفِ أَوْ يُعَمِّرُهُ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا لِجِهَةِ الْوَقْفِ فَالْمُنْشِئُ لِوَقْفِهِ هُوَ النَّاظِرُ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-الى ان قال…..( قَوْلُهُ : أَوْ مِنْ رِيعِ الْوَقْفِ ) وَمِنْهُ الْحُصُرُ إذَا اشْتَرَاهَا النَّاظِرُ مِنْ رِيعِ الْوَقْفِ وَمِنْ مَالِهِ ( قَوْلُهُ : أَوْ يُعَمِّرُهُ مِنْهُمَا إلَخْ ) أَيْ مُسْتَقِلًّا كَبِنَاءِ بَيْتٍ لِلْمَسْجِدِ لِمَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ مَا يَبْنِيهِ فِي الْجُدَرَانِ مِمَّا ذُكِرَ يَصِيرُ وَقْفًابِنَفْسِ الْبِنَاءِ ( قَوْلُهُ : فَالْمُنْشِئُ لِوَقْفِهِ ) أَيْ وَلَا يَصِيرُ وَقْفًا بِنَفْسِ الشِّرَاءِ أَوْ الْعِمَارَةِ ، فَإِنْ عَمَّرَ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يُنْشِئْ ذَلِكَ فَهُوَ بَاقٍ عَلَى مِلْكِهِ وَيَصْدُقُ فِي عَدَمِ الْإِنْشَاءِ ، أَوْ اشْتَرَاهُ مِنْ رِيعِهِ فَهُوَ مِلْكٌ لِلْمَسْجِدِ مَثَلًا يَبِيعُهُ إذَا اقْتَضَتْهُ الْمَصْلَحَةُ .
قليوبي – ج 3 صــ 106
( وَمَنَافِعُهُ ) أَيْ الْمَوْقُوفِ ( مِلْكٌ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ يَسْتَوْفِيهَا بِنَفْسِهِ وَبِغَيْرِهِ بِإِعَارَةٍ وَإِجَارَةٍ ) مِنْ نَاظِرِهِ (قوله ملك للموقوف عليه ) أي فليس للواقف انتفاع , لكن يستثنى المسجد والبئر والمقبرة ونحو ذلك , فللواقف فيها ما لغيره (قوله وبغيره ) هذا في الوقف على معين , أما على غيره كالمدارس والربط , فله أن ينتفع خاصة دون الإيجار قاله الزركشي . ومنه تعلم أن بيت المدرس ونحوه لا تجوز إجارته ولا إعارته.
فتاوى الكبرى – ج 3 ص 288
قال ابن الحجر ولا يجوز استعمال حصر المسجد ولا فراشه في غير فرشه مطلقا سواء أكان لحاجة أم لا اقول وفهم مما ذكر نقل نحو المكبر للصوت للمسجد واستعماله لغير ذالك غير جائز اللهم ان اشتراه الناظر بقصد ايجاره فيجوز استعماله للغير بالاجرة لا مجانا. اهـ.
حواشي الشرواني – 6 ص 274
وفي شرح الروض ولا يخفى أن المملوك من فوائد المدارس ونحوها إنما هو الانتفاع لا المنفعة اه أي فلا يجوز إجارتها ولا إعارتها.
فتح المعين –ج 3 صـــ 175
( ولموقوف عليه ) عين مطلقا أو لإستغلال ريعها لغير نفع خاص منها ( ريع ) وهو فوائد الموقوف جميعها كأجرة ودر وولد حادث بعد الوقف وثمر وغصن يعتاد قطعه أو شرط ولم يوءد قطعه لموت أصله فيتصرف في فوائده تصرف الملاك بنفسه وبغيره ما لم يخالف شرط الواقف لأن ذلك هو المقصود من الوقف