Hukum Bayar Zakat di Tempat Lain
Hukum Memindah Zakat dari Suatu Tempat (desa, kota, negara) ke Tempat (desa, kota, negara) Lain Misalnya, saya tinggal di Surabaya untuk bekerja. Lalu membayar zakatnya dilakukan di Malang, tempat tinggal permanen saya. Atau, Hasan bekerja di Malaysia, bolehkah dia membayar zakat fitrah atau mal di Indonesia?
Hukum Memindah Zakat dari Suatu Tempat (desa, kota, negara) ke Tempat (desa, kota, negara) Lain
Misalnya, saya tinggal di Surabaya untuk bekerja. Lalu membayar zakatnya dilakukan di Malang, tempat tinggal permanen saya. Atau, Hasan bekerja di Malaysia, bolehkah dia membayar zakat fitrah atau mal di Indonesia?
هل يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر
السؤال :
هل يجوز للمقيم خارج الأردن أن يرسل مالاً لأهله في الأردن ليدفعوا الزكاة أو زكاة الفطر عنه؟ وما قيمة زكاة الفطر الواجبة عليه، هل هي نفس القيمة الواجبة في الأردن أم القيمة في البلد الذي يقيم فيه؟
الجواب :
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجوز نقل الزكاة - ومنها زكاة الفطر- إلى غير البلد الذي وجبت فيه ما دام أنه يوجد مستحق لها في ذلك البلد المنقول إليه، خاصة إذا ظهرت حاجة لذلك، كأن تدفع لقريب، أو لشخص أشد حاجة، أو وقعت كارثة تقتضي تعجيل المساعدة، ونحو ذلك من الأسباب.
ودليل ذلك الأثر الوارد عن طاووس، قَالَ مُعَاذٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لأهْلِ اليَمَنِ: (ائْتُونِي بِعَرْضٍ ثِيَابٍ خَمِيصٍ -أَوْ لَبِيسٍ- في الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ وَخَيْرٌ لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ) رواه البخاري معلَّقاً. ووجه الشاهد أن فيه نقل الزكاة من اليمن إلى المدينة المنورة.
وقد اعتمد هذا القول متأخرو الشافعية وكثير من المتقدمين، فقال قليوبي في "الحاشية على شرح المنهاج": "القول الثاني: يجوز النقل وتجزئ، واختاره جماعة من أصحاب الشافعي، كابن الصلاح، وابن الفركاح، وغيرهم، قال شيخنا تبعا لشيخنا الرملي: ويجوز للشخص العمل به في حق نفسه، وكذا يجوز العمل في جميع الأحكام بقول من يثق به من الأئمة، كالأذرعي والسبكي والإسنوي على المعتمد" انتهى.
وأما الدليل الذي يستدل به من منع نقل الزكاة، وهو حديث: (تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ)، فقد أجاب ابن دقيق العيد عن هذا الاستدلال بقوله: إنه "ضعيف؛ لأن الأقرب أن المراد: يؤخذ من أغنيائهم من حيث إنهم مسلمون، لا من حيث إنهم من أهل اليمن، وكذلك الرد على فقرائهم، وإن لم يكن هذا هو الأظهر فهو محتمل احتمالاً قوياً، ويقويه أن أعيان الأشخاص المخاطبين في قواعد الشرع الكلية لا تعتبر، وقد وردت صيغة الأمر بخطابهم في الصلاة ولا يختص بهم قطعاً -أعني الحكم- وإن اختص بهم خطاب المواجهة" انتهى من "إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام".
[وأما عن تقدير زكاة الفطر فتقدر بحسب البلد الموجود فيه، وليست بمقدارها في بلده الأصلي.
قال الإمام النووي رحمه الله في كتابه "المجموع" (6/ 226): "ولو كان بعض ماله معه في بلد وبعضه في بلد آخر وجبت زكاة الفطر في البلد الذي هو فيه بلا خلاف"] (1). والله تعالى أعلم
(1) تم إضافة هذه الفقرة بتاريخ 21/7/2014م.
المصدر
***
قال القاري في شرح المشكاة نقلا عن الطيبي: "واتفقوا على أنه إذا نقلت وأديت يسقط الفرض، إلا عمر بن عبد العزير فإنه رد صدقة نقلت من خراسان إلى الشام إلى مكانها، قال القاري: (وفيه، أن فعله هذا لا يدل على مخالفته للإجماع، بل فعله إظهاراً لكمال العدل، وقطعاً للأطماع)ا.هـ
وذهب الحنفية إلى عدم تأثيمه، وقالوا: (يكره نقلها، إلا أن ينقلها إلى قرابة محتاجين لما في ذلك من صلة الرحم، أو إلى فرد أو جماعة هم أمس حاجة من أهل بلده، أو كان نقلها أصلح للمسلمين، أو من دار الحرب إلى دار الإسلام، لأن فقراء المسلمين الذين في دار الإسلام أفضل وأولى بالمعونة من فقراء دار الحرب، أو إلى عالم أو طالب علم لما فيه من إعانته على رسالته، أو كان نقلها إلى من هو أورع أو أصلح أو أنفع للمسلمين، أو كانت الزكاة معجلة قبل تمام الحول، فإنه في هذه الصور جميعها لا يكره له النقل)ا.هـ
***
ذهب جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن المعتبر في أداء الزكاة بلد المال ، أي الموجود فيها المال لا بلد المزكي ، وهذا ما رجحه القرضاوي [ فقه الزكاة 2/810 ] ، ورجحته الموسوعة الكويتية [ 23/331] .
وقال المالكية : هذا في الأموال الظاهرة من الزروع والثمار والسوائم أما النقد وعروض التجارة ففي البلد الذي فيه المالك .
واستدل الجمهور بما يلي :
- هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين ؛ فلما وجّه رسول الله صلى الله عليه وسلم سعاته لجمع الزكاة من الولايات والبلدان أمرهم أن يأخذوها من أغنياء البلد ثم يردوها على فقرائه .
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن : ( ... أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم ) . [ رواه البخاري ومسلم ] .
وهذا ما فعله معاذ رضي الله عنه ، وفرق زكاة كل إقليم على المحتاجين منه خاصة ، وكتب بذلك لهم كتاباً كان فيه : عن طاووس قال : كان في كتاب معاذ : من خرج من مخلاف إلى مخلاف فإن صدقته وعشره في مخلاف عشيرته . رواه الأثرم في سننه . [ نيل الأوطار 4/151 ] .
المخلاف: تعني المنطقة التي فيها أرضه وماله .
وهذا ما كان معمول به زمن سيدنا عمر رضي الله عنه حيث كان يفرق المال حيث جمع ويعود السعاة إلى المدينة لا يحملون شيئاً غير أحلاسهم التي يتلفعون بها ، فعن سعيد بن المسيب : أن عمر بعث معاذاً ساعياً على بني كلاب أو على بني سعد بن ذبيان فقسم فيهم حتى لم يدع شيئاً حتى جاء بحلسه الذي خرج به على دابته . [ كتاب الأموال ص595 ] .
وهذه طائفة من أقوال العلماء :
قال الإمام الكاساني:
زكاة المال فحيث المال في الروايات كلها ويكره إخراجها عن ذلك الموضع إلا رواية عن أبي حنيفة أنه لا بأس أن يخرجها إلى قرابته من أهل الحاجة ويبعثها إليهم .
وعلل الحنفية قولهم بقولهم :
أن صدقة الفطر تتعلق بذمة المؤدي لا بماله بدليل أنه لو هلك ماله لا تسقط الصدقة وأما زكاة المال فإنها تتعلق بالمال ألا ترى أنه لو هلك النصاب تسقط فإذا تعلقت الصدقة بذمة المؤدي اعتبر مكان المؤدى ولما تعلقت الزكاة بالمال اعتبر مكان المال. [ بدائع الصنائع [2/ 75 ] .
يقول الإمام النووي:
وجب إخراج زكاته في الحال ويخرجها في بلد المال فإن أخرجها في غيره ففيه خلاف نقل الزكاة وهذا إذا كان المال مستقرا في بلد فإن كان سائرا قال في العدة لا يخرج زكاته حتى يصل إليه فإذا وصل إليه زكى لما مضى بلا خلاف . [ روضة الطالبين [ 2/ 195] ، مغني المحتاج للإمام الشربيني [ 1 /410 ] .
يقول الإمام البهوتي:
والمسافر بالمال المزكى يفرقها في موضع أكثر إقامة المال فيه لتعلق الأطماع به غالبا وقال القاضي يفرق مكانه حيث حال حوله لئلا يفضي إلى تأخيرها ... وإن كان المزكي في بلد وماله في بلد آخر أو في أكثر من بلد أخرج زكاة كل مال في بلده أي بلد المال متفرقا كان أو مجتمعا لئلا تنقل الصدقة عن بلد المال ولأن المال سبب الزكاة فوجب إخراجها حيث وجد السبب إلا في نصاب سائمة في بلدين فيجوز الإخراج في أحد البلدين لئلا يفضي إلى تشقيص زكاة الحيوان كما لو كان له عشرون مختلطة مع عشرين لآخر في بلد وعشرون أخرى مختلطة مع عشرين لآخر في بلد آخر القصر فإن عليه في كل خلطة نصف شاة فيخرج شاة في أي البلدين شاء ويخرج فطرة نفسه في بلد نفسه لا ماله لأن سبب الفطرة النفس لا المال. [ كشاف القناع ج: 2 ص: 264
وانظر: الكافي في فقه ابن حنبل ج: 1 ص: 330 ، الإنصاف للمرداوي ج: 3 ص: 203 ] .
Misalnya, saya tinggal di Surabaya untuk bekerja. Lalu membayar zakatnya dilakukan di Malang, tempat tinggal permanen saya. Atau, Hasan bekerja di Malaysia, bolehkah dia membayar zakat fitrah atau mal di Indonesia?
هل يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر
السؤال :
هل يجوز للمقيم خارج الأردن أن يرسل مالاً لأهله في الأردن ليدفعوا الزكاة أو زكاة الفطر عنه؟ وما قيمة زكاة الفطر الواجبة عليه، هل هي نفس القيمة الواجبة في الأردن أم القيمة في البلد الذي يقيم فيه؟
الجواب :
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجوز نقل الزكاة - ومنها زكاة الفطر- إلى غير البلد الذي وجبت فيه ما دام أنه يوجد مستحق لها في ذلك البلد المنقول إليه، خاصة إذا ظهرت حاجة لذلك، كأن تدفع لقريب، أو لشخص أشد حاجة، أو وقعت كارثة تقتضي تعجيل المساعدة، ونحو ذلك من الأسباب.
ودليل ذلك الأثر الوارد عن طاووس، قَالَ مُعَاذٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لأهْلِ اليَمَنِ: (ائْتُونِي بِعَرْضٍ ثِيَابٍ خَمِيصٍ -أَوْ لَبِيسٍ- في الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ وَخَيْرٌ لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ) رواه البخاري معلَّقاً. ووجه الشاهد أن فيه نقل الزكاة من اليمن إلى المدينة المنورة.
وقد اعتمد هذا القول متأخرو الشافعية وكثير من المتقدمين، فقال قليوبي في "الحاشية على شرح المنهاج": "القول الثاني: يجوز النقل وتجزئ، واختاره جماعة من أصحاب الشافعي، كابن الصلاح، وابن الفركاح، وغيرهم، قال شيخنا تبعا لشيخنا الرملي: ويجوز للشخص العمل به في حق نفسه، وكذا يجوز العمل في جميع الأحكام بقول من يثق به من الأئمة، كالأذرعي والسبكي والإسنوي على المعتمد" انتهى.
وأما الدليل الذي يستدل به من منع نقل الزكاة، وهو حديث: (تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ)، فقد أجاب ابن دقيق العيد عن هذا الاستدلال بقوله: إنه "ضعيف؛ لأن الأقرب أن المراد: يؤخذ من أغنيائهم من حيث إنهم مسلمون، لا من حيث إنهم من أهل اليمن، وكذلك الرد على فقرائهم، وإن لم يكن هذا هو الأظهر فهو محتمل احتمالاً قوياً، ويقويه أن أعيان الأشخاص المخاطبين في قواعد الشرع الكلية لا تعتبر، وقد وردت صيغة الأمر بخطابهم في الصلاة ولا يختص بهم قطعاً -أعني الحكم- وإن اختص بهم خطاب المواجهة" انتهى من "إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام".
[وأما عن تقدير زكاة الفطر فتقدر بحسب البلد الموجود فيه، وليست بمقدارها في بلده الأصلي.
قال الإمام النووي رحمه الله في كتابه "المجموع" (6/ 226): "ولو كان بعض ماله معه في بلد وبعضه في بلد آخر وجبت زكاة الفطر في البلد الذي هو فيه بلا خلاف"] (1). والله تعالى أعلم
(1) تم إضافة هذه الفقرة بتاريخ 21/7/2014م.
المصدر
***
قال القاري في شرح المشكاة نقلا عن الطيبي: "واتفقوا على أنه إذا نقلت وأديت يسقط الفرض، إلا عمر بن عبد العزير فإنه رد صدقة نقلت من خراسان إلى الشام إلى مكانها، قال القاري: (وفيه، أن فعله هذا لا يدل على مخالفته للإجماع، بل فعله إظهاراً لكمال العدل، وقطعاً للأطماع)ا.هـ
وذهب الحنفية إلى عدم تأثيمه، وقالوا: (يكره نقلها، إلا أن ينقلها إلى قرابة محتاجين لما في ذلك من صلة الرحم، أو إلى فرد أو جماعة هم أمس حاجة من أهل بلده، أو كان نقلها أصلح للمسلمين، أو من دار الحرب إلى دار الإسلام، لأن فقراء المسلمين الذين في دار الإسلام أفضل وأولى بالمعونة من فقراء دار الحرب، أو إلى عالم أو طالب علم لما فيه من إعانته على رسالته، أو كان نقلها إلى من هو أورع أو أصلح أو أنفع للمسلمين، أو كانت الزكاة معجلة قبل تمام الحول، فإنه في هذه الصور جميعها لا يكره له النقل)ا.هـ
***
ذهب جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن المعتبر في أداء الزكاة بلد المال ، أي الموجود فيها المال لا بلد المزكي ، وهذا ما رجحه القرضاوي [ فقه الزكاة 2/810 ] ، ورجحته الموسوعة الكويتية [ 23/331] .
وقال المالكية : هذا في الأموال الظاهرة من الزروع والثمار والسوائم أما النقد وعروض التجارة ففي البلد الذي فيه المالك .
واستدل الجمهور بما يلي :
- هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين ؛ فلما وجّه رسول الله صلى الله عليه وسلم سعاته لجمع الزكاة من الولايات والبلدان أمرهم أن يأخذوها من أغنياء البلد ثم يردوها على فقرائه .
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن : ( ... أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم ) . [ رواه البخاري ومسلم ] .
وهذا ما فعله معاذ رضي الله عنه ، وفرق زكاة كل إقليم على المحتاجين منه خاصة ، وكتب بذلك لهم كتاباً كان فيه : عن طاووس قال : كان في كتاب معاذ : من خرج من مخلاف إلى مخلاف فإن صدقته وعشره في مخلاف عشيرته . رواه الأثرم في سننه . [ نيل الأوطار 4/151 ] .
المخلاف: تعني المنطقة التي فيها أرضه وماله .
وهذا ما كان معمول به زمن سيدنا عمر رضي الله عنه حيث كان يفرق المال حيث جمع ويعود السعاة إلى المدينة لا يحملون شيئاً غير أحلاسهم التي يتلفعون بها ، فعن سعيد بن المسيب : أن عمر بعث معاذاً ساعياً على بني كلاب أو على بني سعد بن ذبيان فقسم فيهم حتى لم يدع شيئاً حتى جاء بحلسه الذي خرج به على دابته . [ كتاب الأموال ص595 ] .
وهذه طائفة من أقوال العلماء :
قال الإمام الكاساني:
زكاة المال فحيث المال في الروايات كلها ويكره إخراجها عن ذلك الموضع إلا رواية عن أبي حنيفة أنه لا بأس أن يخرجها إلى قرابته من أهل الحاجة ويبعثها إليهم .
وعلل الحنفية قولهم بقولهم :
أن صدقة الفطر تتعلق بذمة المؤدي لا بماله بدليل أنه لو هلك ماله لا تسقط الصدقة وأما زكاة المال فإنها تتعلق بالمال ألا ترى أنه لو هلك النصاب تسقط فإذا تعلقت الصدقة بذمة المؤدي اعتبر مكان المؤدى ولما تعلقت الزكاة بالمال اعتبر مكان المال. [ بدائع الصنائع [2/ 75 ] .
يقول الإمام النووي:
وجب إخراج زكاته في الحال ويخرجها في بلد المال فإن أخرجها في غيره ففيه خلاف نقل الزكاة وهذا إذا كان المال مستقرا في بلد فإن كان سائرا قال في العدة لا يخرج زكاته حتى يصل إليه فإذا وصل إليه زكى لما مضى بلا خلاف . [ روضة الطالبين [ 2/ 195] ، مغني المحتاج للإمام الشربيني [ 1 /410 ] .
يقول الإمام البهوتي:
والمسافر بالمال المزكى يفرقها في موضع أكثر إقامة المال فيه لتعلق الأطماع به غالبا وقال القاضي يفرق مكانه حيث حال حوله لئلا يفضي إلى تأخيرها ... وإن كان المزكي في بلد وماله في بلد آخر أو في أكثر من بلد أخرج زكاة كل مال في بلده أي بلد المال متفرقا كان أو مجتمعا لئلا تنقل الصدقة عن بلد المال ولأن المال سبب الزكاة فوجب إخراجها حيث وجد السبب إلا في نصاب سائمة في بلدين فيجوز الإخراج في أحد البلدين لئلا يفضي إلى تشقيص زكاة الحيوان كما لو كان له عشرون مختلطة مع عشرين لآخر في بلد وعشرون أخرى مختلطة مع عشرين لآخر في بلد آخر القصر فإن عليه في كل خلطة نصف شاة فيخرج شاة في أي البلدين شاء ويخرج فطرة نفسه في بلد نفسه لا ماله لأن سبب الفطرة النفس لا المال. [ كشاف القناع ج: 2 ص: 264
وانظر: الكافي في فقه ابن حنبل ج: 1 ص: 330 ، الإنصاف للمرداوي ج: 3 ص: 203 ] .