Berdzikir Pakai Tasbih Bid'ah?

Ada ulama Wahabi, yakni Nasiruddin Al Albani, yang menyatakan bahwa memakai tasbih dalam berdzikir itu bid'ah karena tidak pernah dilakukan Nabi dan hadits terkait hal itu dhaif bahkan maudu' (palsu). Pernyataan ini tidak benar. Memakai tasbih ada dalil hadits-nya dan banyak dilakukan oleh para Sahabat. Oleh karena itu, memakai tasbih untuk berdzikir itu baik, bukan bid'ah. Dan ini pandangan ulama Wahabi yang lain yang juga mengutip pandangan Maha Guru Wahabi yakni Ibnu Taimiyah. Dua artikel di bawah ditulis oleh kalangan ulama Wahabi.
Berdzikir Pakai Tasbih Bid'ah?
Ada ulama Wahabi, yakni Nasiruddin Al Albani, yang menyatakan bahwa memakai tasbih dalam berdzikir itu bid'ah karena tidak pernah dilakukan Nabi dan hadits terkait hal itu dhaif bahkan maudu' (palsu). Pernyataan ini tidak benar. Memakai tasbih ada dalil hadits-nya dan banyak dilakukan oleh para Sahabat. Oleh karena itu, memakai tasbih untuk berdzikir itu baik, bukan bid'ah. Dan ini pandangan ulama Wahabi yang lain yang juga mengutip pandangan Maha Guru Wahabi yakni Ibnu Taimiyah.

Dua artikel di bawah ditulis oleh kalangan ulama Wahabi.

العنوان :لا حرج في استعمال السُّــبْحة عند الفقــهاءهل ثمة حرج في استعمال السُّبْحة في عَدّ الذكر خارج الصلاة ؟ أفتونا مأجورين . الاجابة:

لا حرج في ذلك عند الفقهاء، ودَلَّ عليه دلالتان

أما الأولى : فالحديث. ومنه حديث سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وفيه : "أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوىً أو حصىً تسبح به. فقال: ألا أخبركِ بما هو أيسر عليك من هذا وأفضل؟ سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك" رواه أبو داود في : "السنن" (4/366) والترمذي في : "الجامع" (برقم: 3568) وقال : "هذا حديث حسن غريب" . وصححه الحاكم في : "المستدرك" (1/547) وجماعة. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في : "نتائج الأفكار" (1/81) : "هذا حديث حسن" ا.هـ.

وعن دلالة الحديث يقول الإمام علي القاري رحمه الله تعالى في : "المرقاة"( / ) : "هذا أصل صحيح لتقريره rصلى الله عليه وسلم تلك المرأة، إذ لا فرق بين المنظومة والمنثورة"أ.هـ. وحكاه عنه ابن عَلاَّن رحمه الله تعالى في : "شرح الأذكار" (1/252) بقوله : "وسلك ـ أي : علي القاري ـ طريق الصواب فقال في حديث سعد السابق : (وهذا أصل صحيح بتجويز السبحة بتقريره r فإنه في معناها ؛ إذ لا فرق بين المنظومة والمنثورة فيما يُعَدُّ به" ا.هـ.

وأما الثانية : فالأثر . قال ابن حجر رحمه الله تعالى ـ كما في : "المرقاة" (2/363) ـ : "والروايات في التسبيح بالنوى والحصى كثيرة عن الصحابة وبعض أمهات المؤمنين ، بل رآها عليه السلام وأَقَرَّ عليها" ا.هـ.

ومن ذلك ما رواه أبو نعيم في : "حلية الأولياء" بسنده إلى سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أنه كان له خيط فيه ألف عقدة فلا ينام حتى يسبح به" . وخرَّج ابن سعد في : "الطبقات" عن فاطمة بنت سيدنا الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : أنها كانت تسبح بخيط معقود فيها" . يقول اللكنوي رحمه الله تعالى ـ كما في : "مجموعة الرسائل" (1/13) ـ : "فهذان الأثران يخبران بجواز العَدّ بالسبحة المتداولة، إذ لا فرق بينها وبين خيط العُقْدَة ؛ فإن السبحة ليست حقيقتها إلا أن يُنْظَمَ قَدْرٌ من نوى ، أو قطعات العظم ، أو الخشبة ، أو الحجر أو الدرر ، أو غير ذلك ـ في خيط فيصير كخيط فيها نبذ من العقدة" ا.هـ.

وعدم المنع من السُّبْحة هو المشهور عن الأئمة، يقول السيوطي رحمه الله تعالى ـ كما في : "الحاوي" (2/6) ـ : "لم يُنْقَل عن أحد من السلف ولا من الخلف ـ المنع من جواز عَدّ الذكر بالسبحة" ا.هـ المراد .

وكذا أصبح معروفاً عن أهل الخير والعبادة استعمال السبحة، يقول النووي رحمه الله تعالى في : "تهذيب الأسماء واللغات" ( / ) : "السُّبْحة ـ بضم السين وإسكان الباء ـ خرز منظومة يُسَبَّح بها معروف، يعتادها أهل الخير، مأخوذ من التسبيح" أ.هـ. وفي : "الفتوحات الربانية" (1/251) لابن عَلاَّن : "ولهذا اتخذ أهل العبادة السُّبَح" ا.هـ.

بل ذهب السيوطي رحمه الله تعالى إلى أَبْعَدَ من ذلك، حيث قال ـ كما في : "الحاوي" (2/6) ـ : "ولم يُنْقَل عن أحد من السلف ولا من الخلف المنع من جواز عَدّ الذكر بالسبحة بل كان أكثرهم يَعُدُّونه بها، ولا يَرَوْن ذلك مكروهاً" ا.هـ.

والاحتياج إلى السُّبْحة ونحوها ظاهر في الذكر المعدود الذي لا يَنْحصر بالأنامل إلا بكُلْفَة تُذْهِب الخشوع، يقول السيوطي رحمه الله تعالى ـ كما في : "الحاوي" (2/6) ـ : "والمقصود أن أكثر الذكر المعدود الذي جاءت به السنة الشريفة لا ينحصر بالأنامل غالباً، ولو أمكن حصره لكان الاشتغال بذلك يذهب الخشوع، وهو المراد" ا.هـ.

وعليه : فالقول بالمنع من السُّبْحة ـ لا يُعْتَدُّ به، قال علي القاري رحمه الله تعالى في : "المرقاة شرح المشكاة" ( / ) : "ولا يُعْتَدّ قول من عَدّها بدعة" أ.هـ. بل ذهب ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى استحسان استعمال السبحة إذا حسنت النية فيه، حيث قال ـ كما في : "مجموع الفتاوي" (22/506) ـ : "وأما التسبيح بما يُجْعَل في نظام من الخرز ونحوه فمن الناس من كرهه، ومنهم من لم يكرهه، وإذا أُحْسِنَتْ فيه النية فهو حَسَنٌ غير مكروه" ا.هـ.

وأما التفاضل بين السبحة والأصابع في عَدّ الذكر فمسألة أخرى، قَرَّر فيها قولة الفقهاء جماعة، ومنهم ابن عَلاَّن رحمه الله تعالى في كتابه : "إيقاد المصابيح لمشروعية اتخاذ المسابيح" ، وخلاصته ما حكاه في قوله ـ كما في : "الفتوحات الربانية" (1/252) ـ : "وحاصل ذلك : أن استعمالها في أعداد الأذكار الكثيرة التي يُلْهي الاشتغال بها عن التَّوجُّه للذكر ـ أفضل من العقد بالأنامل ونحوه . والعقد بالأنامل فيما لا يَحْصل فيه ذلك سيما الأذكار عَقِب الصلاة ونحوها أفضل" ا.هـ

والله الموفق .

المصدر

***

ما حكم التسبيح بالمسبحة
الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فلا شك أن التسبيح باليد أفضل من التسبيح بالمسبحة، وقد ثبت عن النبي ‏صلى الله عليه وسلم أنه كان يعقد التسبيح بيده، فعن عبد الله بن عمرو بن ‏العاصي رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد ‏التسبيح -قال ابن قدامة-: بيمينه) رواه أبو داود وقال الرسول صلى الله عليه ‏وسلم: " يا نساء المؤمنات: عليكن بالتهليل، والتسبيح، والتقديس، ولا تغفلن ‏فتنسين الرحمة، واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات" رواه أحمد ‏وأبو داود والترمذي، والحاكم، وحسن إسناده النووي في الأذكار، وجود ‏العراقي إسناده في تخريج الإحياء. قال الشوكاني: (مسؤولات مستنطقات) ‏يعني: أنهن يشهدن بذلك، فكان عقدهن بالتسبيح من هذه الحيثية أولى من ‏السبحة والحصى). إذاً فهذه الأنامل ستشهد لصاحبها يوم القيامة بهذا ‏التسبيح وغيره من خير أو شر، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وعد التسبيح ‏بالأصابع سنة‎…‎‏ وأما عده بالنوى والحصى ونحو ذلك فحسن، وكان من ‏الصحابة رضي الله عنهم من يفعل ذلك، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ‏أم المؤمنين تسبح بالحصى، وأقرها على ذلك. وروي أن أبا هريرة كان يسبح ‏به. وأما التسبيح بما يجعل في نظام الخرز ونحوه، فمن الناس من كرهه، ومنهم ‏من لم يكرهه، وإذا أحسنت فيه النية فهو حسن غير مكروه، وأما اتخاذه من ‏غير حاجة، أو إظهاره للناس مثل: تعليقه في العنق، أو جعله كالسوار في اليد، ‏أو نحو ذلك، فهذا إما رياء للناس، أو مظنة المراءاة ومشابهة المرائين من غير ‏حاجة، والأول محرم، والثاني أقل أحواله الكراهة‎…‎‏) مجموع الفتوى ( ‏‏22/506) .

ومن العلماء من ألحق السبحة بالنوى والحصى، قال الشوكاني: ( ‏والحديثان الآخران يدلان على جواز عد التسبيح بالنوى والحصى، وكذا ‏بالسبحة لعدم الفارق لتقريره صلى الله عليه وسلم للمرأتين على ذلك، ‏وعدم إنكاره، والإرشاد إلى ما هو أفضل لا ينافي الجواز) ثم ذكر آثاراً عن ‏الصحابة في التسبيح بالحصى والنوى‎…‎‏ انظر نيل الأوطار (2/602).

أما ‏الحديثان اللذان استدل بهما الشوكاني فهما: عن سعد بن أبي وقاص أنه دخل ‏مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى ‏تسبح به، فقال: " أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا وأفضل: سبحان الله ‏عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض‎…‎‏" رواه أبو ‏داود والترمذي. وحديث صفية قالت: دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه ‏وسلم وبين يدي أربعة آلاف نواة أسبح بها، فقال: " لقد سبحت بهذا! ألا أ‏علمك بأكثر مما سبحت به؟ فقالت: علمني. فقال :" قولي سبحان الله عدد ‏خلقه" رواه الترمذي.

لكن اعترض البعض بما ذكر الشاطبي في الاعتصام عن ‏ابن مسعود فيما حكاه ابن وضاح عن الأعمش عن بعض أصحابه قال: مر ‏عبد الله برجل يقص في المسجد على أصحابه وهو يقول: سبحوا عشراً، ‏وهللوا عشراً، فقال عبد الله إنكم لأهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه ‏وسلم أو أضل؟ بل هذه بدعة (يعني أضل) وذكر له أن ناساً بالكوفة ‏يسبحون بالحصى في المسجد، فأتاهم وقد كوم كل رجل منهم بين يديه ‏كوماً من حصى ‏‎-‎‏ قال ‏‎-‎‏ فلم يزل يحصبهم بالحصى حتى أخرجهم من ‏المسجد، ويقول: لقد أحدثتم بدعة وظلماً، وقد فضلتم أصحاب محمد صلى ‏الله عليه وسلم علماً؟! فهذه أمور قد أخرجت الذكر عن المشروع، كالذي ‏تقدم من النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة‎…‎‏) ‏

والراجح ‏‎-‎‏ والله أعلم ‏‎-‎‏ جواز التسبيح بالمسبحة لمن كان محتاجاً إليها لما تقدم ‏من الأحاديث، حيث أقر النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح بالحصى، فتحمل ‏المسبحة على ذلك. وأما ما روي عن ابن مسعود فلا تصح معارضته ‏للأحاديث، لتطرق الاحتمال إليه لأنه ربما أنكر عليهم لاجتماعهم، أو ‏لصدور الأمر بذلك من بعضهم بقوله (سبحوا كبروا) ثم إن هذا قول صحابي ‏على فرض صحته لا يجوز أن يعارض ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ‏مع أن التسبيح باليد أفضل كما تقرر.‏

المصدر
LihatTutupKomentar