Shalat Berjamaah Makmum Imam Beda Madzhab
Shalat berjamaah beda madzhab: makmum Syafi'i bermakmum pada imam Maliki atau Hanafi, bolehkah? imam Syafi'i makmumnya bermadzhab Hanbali, atau Hanafi atau Maliki, apakah sah shalatnya?
Shalat berjamaah beda madzhab: makmum Syafi'i bermakmum pada imam Maliki atau Hanafi, bolehkah? imam Syafi'i makmumnya bermadzhab Hanbali, atau Hanafi atau Maliki, apakah sah shalatnya?
وإذا صلى شافعى خلف مالكى-والمالكية يتركون البسملة والشافعية يوجبونها- ما حكم صلاته؟
فإذا لم يسكت الإمام ماذا يفعل المأموم الشافعى المذهب؟ هل يقرأ الفاتحة فى الوقت الذى يتلو فيه الإمام آيات القرآن المأمور بالإنصات لها؟
ذكر الدكتور وهبة الزحيلي في كتابه المعتمد في الفقه الشافعي، ص: 435:
(( وإن كان له عذر كأن أسرع الامام في القراءة، ولم يتم المأموم قراءة الفاتحة، فإنه يتمها ثم يتابعه
وهل يجوز للمأموم أن يقرأ الفاتحة فى نفس الوقت الذى يقرأها فيه الإمام؟
ذكر الدكتور أيضاً في المصدر السابق : (( إن قارن المأموم الإمام في فعل أو قول لم يضر، ولم يأثم، لأن القدوة منتظمة لا مخالفة فيها، لكنها مكروهة ومفوته لفضيلة الجماعة لارتكابه المكروه، مع أن صلاته جماعة، لكن فاته فضلها، لأن المكروه لاثواب فيه. ويستثنى من حكم المقارنة أمران: الأول: تكبيرة الإحرام .... ، الثاني: التأمين )) أ.هـ
وقال العلامة باعشن في شرح المقدمة الحضرمية، ص: 352:
(( وإن قارنه في غير التحرم من أفعال الصلاة، لم يضر، لكن يكره، وتفوت به فضيلة الجماعة فيما قارنه فيه فقط على ما مر. والأوجه: كراهة المقارنة في الأقوال أيضاً ولو في سرية مالم يعلم من إمامه أنه لو تأخر إلى فراغه من القراءة لم يدركه في الركوع )) أ.هـ
وإذا افترضنا أن الإمام بعد انتهائه من قراءة الفاتحة - فى الصلاة الجهرية - ركع مباشرة دون أن يقرأ ما تيسر من القرآن أو ركع بسرعة لا تمكن من خلفه من الإتيان بالفاتحة كاملة، هل تسقط الفاتحة عن المأمومين؟
هذه الصورة تختص بالمأموم وليس المسبوق، لأن هناك فرق بين المسألتين، لذا على المأموم أن يقرأ الفاتحة ولوتخلف عن إمامه فهو معذور .
وفي ذلك قال العلامة باعشن في شرح المقدمة الحضرمية، ص: 352:
(( وإن تخلف المأموم بعذر عذر في التخلف .............. أو كأن أسرع الإمام قراءته الفاتحة والسورة، أو السورة فقط في الجهرية، وركع قبل أن يتم المأموم فاتحته، وإن لم يكن بطيء قراءة. أما لو أسرع في الفاتحة ولم يقرأ غيرها فالمأموم معه مسبوق. أو: كأن انتظر المأموم سكتة إمامه، ليقرأ فيها الفاتحة فلم يسكت، بل ركع عقبها أو قرأ سورة قصيرة. فهذه ست صور إذا تخلف فيها المأموم عن إمامه عذر في تخلفه لإتمام قراءة ما بقي عليه من الفاتحة، لعذره بوجوب ذلك عليه إلى تمام ثلاثة أركان طويلة ..... إلخ )) أ.هـ
وإذا صلى شافعى خلف مالكى- والمالكية يتركون البسملة والشافعية يوجبونها - ما حكم صلاته؟
لا يزال مشايخنا يفتون بصحة الصلاة، وسأورد لكم كلام الأئمة لاحقاً، وعلى عجالة وجدت لكم هذا :
(( المسألة الرابعة: إناء وقع فيه روث عصفور وتوضأ به مالكي وصلى يجوز للشافعي أن يصلي خلفه ولا يضر ذلك الشافعي كما لا يضره ترك المالكي البسملة وغيرها مما يعتقده الشافعي .. إلخ )) أ.هـ
المصدر:كتاب أنوار البروق في أنواع الفروق ، للقرافي، المسألة الثانية المجتهدون في الأواني التي اختلط طاهرها بنجسها.
المعتمد عند السادة الشافعية أن صلاة المأموم تبطل ان أتى الامام بمبطل في اعتقاد المأموم فالعبرة بمذهب المقتدي في هذا .
قال شيخ الاسلام زكريا الأنصاري في فتح الوهاب شرح منهج الطلاب:
(لا يصح اقتداؤه بمن يعتقد بطلان صلاته كشافعي) اقتدى (بحنفي مس فرجه) فإنه لا يصح .
هذا ان كان المأموم جازماً بأن الامام أتى بمبطل أو ترك واجباً عنده أما ان كان شاكاً في ذلك فلا تبطل
قال الامام ابن حجر في تحفة المحتاج :
ولو شك شافعي في إتيان المخالف بالواجبات عند المأموم لم يؤثر في صحة الاقتداء به تحسينا للظن به في توقي الخلاف
فهذا هو المعتمد عندنا الا أني رأيت كلاماً لصاحب تنوير القلوب مفاده أنه يصح اقتداء المأموم بإمام أتى بما يبطل الصلاة في مذهب المأموم ولا يبطله في مذهب الامام اعتباراً بمذهب الامام لأنه مجتهد في ذلك .
وقد سألت شيخنا مرة عن الصلاة خلف حنفي لم يقرأ البسملة هل تصح خلفه؟ فأجاب أنها تصح تحسيناً للظن أنه أتى بها في السر لأن السنة عند الحنفي أن يقرأ البسملة سراً قبل الحمدلة فنحسن الظن أنه أتى بها .
ولا أدري ان كانت السنة عند المالكية كما هي عند الأحناف في شأن البسملة
والله أعلم .
ذا هو المشهور عند الشافعية، وقد نقله الشيخ الجزيرى فى الفقه على المذاهب الأربعة عن الحنفية أيضا، فقال" من شروط الإمامة أن تكون صلاة الإمام صحيحة فى مذهب المأموم، فلو صلى حنفى خلف شافعى سال منه دم ولم يتوضأ بعده أو صلى شافعى خلف حنفى لمس امرأة مثلا فصلاة المأموم باطلة لأنه يرى بطلان صلاة إمامه"
ونقل عن المالكية والكنابلة أنهم "قالوا: ما كان شرطا فى صحة الصلاة فالعبرة فيه بمذهب الإمام فقط فلو اقتدى مالكى أو حنبلى بحنفى أو شافعى لم يمسح جميع الرأس فى الوضوء فصلاته صحيحة لصحة الإمام فى مذهبه، وأما ما كان شرطا فى صحة الاقتداء فالعبرة فيه بمذهب المأموم فلو اقتدى مالكى أو حنبلى فى صلاة فرض بشافعى يصلى نفلا فصلاته باطلة لأن شرط الاقتداء[أى عند المأموم] اتحاد صلاة الإمام والمأموم" ا.هـ
المصدر
***
[[ اسم الكتاب: المجموع شرح المهذب ، رقم الجزء: 4 ، رقم الصفحة: 216 ــ 248 ]] .
فرع: في مسائل تتعلق بالباب إحداها:
الاقتداء بأصحاب المذاهب المخالفين بأن يقتدي شافعي بحنفي،
وأما مالكي لا يرى قراءة البسملة في الفاتحة، ولا ايجاب التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلّم ولا ترتيب الوضوء وشبه ذلك. وضابطه: أن تكون صلاة الإمام صحيحة في اعتقاده دون اعتقاد المأموم أو عكسه لاختلافهما في الفروع، فيه أربعة أوجه:
أحدها: الصحة مطلقاً. قاله القفال اعتباراً باعتقاد الإمام.
والثاني: لا يصح اقتداؤه مطلقاً، قاله أبو إسحاق الإسفراييني ، لأنه وإن أتى بما نشترطه ونوجبه فلا يعتقد وجوبه. فكأنه لم يأت به.
والثالث: إن أتى بما نعتبره نحن لصحة الصلاة صح الاقتداء، وإن ترك شيئاً منه أو شككنا في تركه لم يصح.
والرابع: وهو الأصح، وبه قال أبو إسحاق المروزي والشيخ أبو حامد الاسفراييني والبندنيجي والقاضي أبو الطيب والأكثرون: إن حققنا تركه لشيء نعتبره لم يصح الاقتداء وإن تحققنا الإتيان بجميعه أو شككنا صح وهذا يغلب اعقتاد المأموم.
هذا حاصل الخلاف فيتفرع عليه:
لو مس حنفي امرأة أو ترك طمأنينة أو غيرها صح اقتداء الشافعي به عند القفال وخالفه الجمهور وهو الصحيح، ولو صلّى الحنفي على وجه لا يعتقده والشافعي يعتقده بأن احتجم أو افتصد وصلى صح الاقتداء عند الجمهور وخالفهم القفال .
وقال الأودني والحليمي الإمامان الجليلان من أصحابنا: لو أم ولي الأمر أو نائبه وترك البسملة والمأموم يرى وجوبها، صحت صلاته خلفه عالماً كان أو ناسياً، وليس له المفارقة لما فيه من الفتنة، وقال الرافعي : وهذا حسن.
ولو صلى حنفي خلف شافعي على وجه لا يعتقده الحنفي بأن افتصد ففيه الخلاف إن اعتبرنا اعتقاد الإمام صح الاقتداء وإلا فلا. وإذا صحّحنا اقتداء أحدهما بالآخر وصلى شافعي الصبح خلف حنفي ومكث الإمام بعد الركوع قليلاً وأمكن المأموم القنوت قنت وإلا تابعه وترك القنوت ويسجد للسهو على الأصح، وهو اعتبار اعتقاد المأموم، وإن اعتبرنا اعتقاد الإمام لم يسجد، ولو صلى الحنفي خلف الشافعي الصبح فترك الإمام القنوت وسجد للسهو تابعه المأموم، فإن ترك الإمام السجود سجد المأموم إن اعتبرنا اعتقاد الإمام وإلا فلا.
وإذا صلى شافعى خلف مالكى-والمالكية يتركون البسملة والشافعية يوجبونها- ما حكم صلاته؟
فإذا لم يسكت الإمام ماذا يفعل المأموم الشافعى المذهب؟ هل يقرأ الفاتحة فى الوقت الذى يتلو فيه الإمام آيات القرآن المأمور بالإنصات لها؟
ذكر الدكتور وهبة الزحيلي في كتابه المعتمد في الفقه الشافعي، ص: 435:
(( وإن كان له عذر كأن أسرع الامام في القراءة، ولم يتم المأموم قراءة الفاتحة، فإنه يتمها ثم يتابعه
وهل يجوز للمأموم أن يقرأ الفاتحة فى نفس الوقت الذى يقرأها فيه الإمام؟
ذكر الدكتور أيضاً في المصدر السابق : (( إن قارن المأموم الإمام في فعل أو قول لم يضر، ولم يأثم، لأن القدوة منتظمة لا مخالفة فيها، لكنها مكروهة ومفوته لفضيلة الجماعة لارتكابه المكروه، مع أن صلاته جماعة، لكن فاته فضلها، لأن المكروه لاثواب فيه. ويستثنى من حكم المقارنة أمران: الأول: تكبيرة الإحرام .... ، الثاني: التأمين )) أ.هـ
وقال العلامة باعشن في شرح المقدمة الحضرمية، ص: 352:
(( وإن قارنه في غير التحرم من أفعال الصلاة، لم يضر، لكن يكره، وتفوت به فضيلة الجماعة فيما قارنه فيه فقط على ما مر. والأوجه: كراهة المقارنة في الأقوال أيضاً ولو في سرية مالم يعلم من إمامه أنه لو تأخر إلى فراغه من القراءة لم يدركه في الركوع )) أ.هـ
وإذا افترضنا أن الإمام بعد انتهائه من قراءة الفاتحة - فى الصلاة الجهرية - ركع مباشرة دون أن يقرأ ما تيسر من القرآن أو ركع بسرعة لا تمكن من خلفه من الإتيان بالفاتحة كاملة، هل تسقط الفاتحة عن المأمومين؟
هذه الصورة تختص بالمأموم وليس المسبوق، لأن هناك فرق بين المسألتين، لذا على المأموم أن يقرأ الفاتحة ولوتخلف عن إمامه فهو معذور .
وفي ذلك قال العلامة باعشن في شرح المقدمة الحضرمية، ص: 352:
(( وإن تخلف المأموم بعذر عذر في التخلف .............. أو كأن أسرع الإمام قراءته الفاتحة والسورة، أو السورة فقط في الجهرية، وركع قبل أن يتم المأموم فاتحته، وإن لم يكن بطيء قراءة. أما لو أسرع في الفاتحة ولم يقرأ غيرها فالمأموم معه مسبوق. أو: كأن انتظر المأموم سكتة إمامه، ليقرأ فيها الفاتحة فلم يسكت، بل ركع عقبها أو قرأ سورة قصيرة. فهذه ست صور إذا تخلف فيها المأموم عن إمامه عذر في تخلفه لإتمام قراءة ما بقي عليه من الفاتحة، لعذره بوجوب ذلك عليه إلى تمام ثلاثة أركان طويلة ..... إلخ )) أ.هـ
وإذا صلى شافعى خلف مالكى- والمالكية يتركون البسملة والشافعية يوجبونها - ما حكم صلاته؟
لا يزال مشايخنا يفتون بصحة الصلاة، وسأورد لكم كلام الأئمة لاحقاً، وعلى عجالة وجدت لكم هذا :
(( المسألة الرابعة: إناء وقع فيه روث عصفور وتوضأ به مالكي وصلى يجوز للشافعي أن يصلي خلفه ولا يضر ذلك الشافعي كما لا يضره ترك المالكي البسملة وغيرها مما يعتقده الشافعي .. إلخ )) أ.هـ
المصدر:كتاب أنوار البروق في أنواع الفروق ، للقرافي، المسألة الثانية المجتهدون في الأواني التي اختلط طاهرها بنجسها.
المعتمد عند السادة الشافعية أن صلاة المأموم تبطل ان أتى الامام بمبطل في اعتقاد المأموم فالعبرة بمذهب المقتدي في هذا .
قال شيخ الاسلام زكريا الأنصاري في فتح الوهاب شرح منهج الطلاب:
(لا يصح اقتداؤه بمن يعتقد بطلان صلاته كشافعي) اقتدى (بحنفي مس فرجه) فإنه لا يصح .
هذا ان كان المأموم جازماً بأن الامام أتى بمبطل أو ترك واجباً عنده أما ان كان شاكاً في ذلك فلا تبطل
قال الامام ابن حجر في تحفة المحتاج :
ولو شك شافعي في إتيان المخالف بالواجبات عند المأموم لم يؤثر في صحة الاقتداء به تحسينا للظن به في توقي الخلاف
فهذا هو المعتمد عندنا الا أني رأيت كلاماً لصاحب تنوير القلوب مفاده أنه يصح اقتداء المأموم بإمام أتى بما يبطل الصلاة في مذهب المأموم ولا يبطله في مذهب الامام اعتباراً بمذهب الامام لأنه مجتهد في ذلك .
وقد سألت شيخنا مرة عن الصلاة خلف حنفي لم يقرأ البسملة هل تصح خلفه؟ فأجاب أنها تصح تحسيناً للظن أنه أتى بها في السر لأن السنة عند الحنفي أن يقرأ البسملة سراً قبل الحمدلة فنحسن الظن أنه أتى بها .
ولا أدري ان كانت السنة عند المالكية كما هي عند الأحناف في شأن البسملة
والله أعلم .
ذا هو المشهور عند الشافعية، وقد نقله الشيخ الجزيرى فى الفقه على المذاهب الأربعة عن الحنفية أيضا، فقال" من شروط الإمامة أن تكون صلاة الإمام صحيحة فى مذهب المأموم، فلو صلى حنفى خلف شافعى سال منه دم ولم يتوضأ بعده أو صلى شافعى خلف حنفى لمس امرأة مثلا فصلاة المأموم باطلة لأنه يرى بطلان صلاة إمامه"
ونقل عن المالكية والكنابلة أنهم "قالوا: ما كان شرطا فى صحة الصلاة فالعبرة فيه بمذهب الإمام فقط فلو اقتدى مالكى أو حنبلى بحنفى أو شافعى لم يمسح جميع الرأس فى الوضوء فصلاته صحيحة لصحة الإمام فى مذهبه، وأما ما كان شرطا فى صحة الاقتداء فالعبرة فيه بمذهب المأموم فلو اقتدى مالكى أو حنبلى فى صلاة فرض بشافعى يصلى نفلا فصلاته باطلة لأن شرط الاقتداء[أى عند المأموم] اتحاد صلاة الإمام والمأموم" ا.هـ
المصدر
***
[[ اسم الكتاب: المجموع شرح المهذب ، رقم الجزء: 4 ، رقم الصفحة: 216 ــ 248 ]] .
فرع: في مسائل تتعلق بالباب إحداها:
الاقتداء بأصحاب المذاهب المخالفين بأن يقتدي شافعي بحنفي،
وأما مالكي لا يرى قراءة البسملة في الفاتحة، ولا ايجاب التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلّم ولا ترتيب الوضوء وشبه ذلك. وضابطه: أن تكون صلاة الإمام صحيحة في اعتقاده دون اعتقاد المأموم أو عكسه لاختلافهما في الفروع، فيه أربعة أوجه:
أحدها: الصحة مطلقاً. قاله القفال اعتباراً باعتقاد الإمام.
والثاني: لا يصح اقتداؤه مطلقاً، قاله أبو إسحاق الإسفراييني ، لأنه وإن أتى بما نشترطه ونوجبه فلا يعتقد وجوبه. فكأنه لم يأت به.
والثالث: إن أتى بما نعتبره نحن لصحة الصلاة صح الاقتداء، وإن ترك شيئاً منه أو شككنا في تركه لم يصح.
والرابع: وهو الأصح، وبه قال أبو إسحاق المروزي والشيخ أبو حامد الاسفراييني والبندنيجي والقاضي أبو الطيب والأكثرون: إن حققنا تركه لشيء نعتبره لم يصح الاقتداء وإن تحققنا الإتيان بجميعه أو شككنا صح وهذا يغلب اعقتاد المأموم.
هذا حاصل الخلاف فيتفرع عليه:
لو مس حنفي امرأة أو ترك طمأنينة أو غيرها صح اقتداء الشافعي به عند القفال وخالفه الجمهور وهو الصحيح، ولو صلّى الحنفي على وجه لا يعتقده والشافعي يعتقده بأن احتجم أو افتصد وصلى صح الاقتداء عند الجمهور وخالفهم القفال .
وقال الأودني والحليمي الإمامان الجليلان من أصحابنا: لو أم ولي الأمر أو نائبه وترك البسملة والمأموم يرى وجوبها، صحت صلاته خلفه عالماً كان أو ناسياً، وليس له المفارقة لما فيه من الفتنة، وقال الرافعي : وهذا حسن.
ولو صلى حنفي خلف شافعي على وجه لا يعتقده الحنفي بأن افتصد ففيه الخلاف إن اعتبرنا اعتقاد الإمام صح الاقتداء وإلا فلا. وإذا صحّحنا اقتداء أحدهما بالآخر وصلى شافعي الصبح خلف حنفي ومكث الإمام بعد الركوع قليلاً وأمكن المأموم القنوت قنت وإلا تابعه وترك القنوت ويسجد للسهو على الأصح، وهو اعتبار اعتقاد المأموم، وإن اعتبرنا اعتقاد الإمام لم يسجد، ولو صلى الحنفي خلف الشافعي الصبح فترك الإمام القنوت وسجد للسهو تابعه المأموم، فإن ترك الإمام السجود سجد المأموم إن اعتبرنا اعتقاد الإمام وإلا فلا.