Hukum Membaca Al Fatihah bagi Makmum, Imam, Shalat Sendirian
Hukum Membaca Al Fatihah bagi Makmum, Imam, Shalat Sendirian. Penjelasan dari Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmuk Syarah Muhadzab. hlm 3/321
Hukum Membaca Al Fatihah bagi Makmum, Imam, Shalat Sendirian. Penjelasan dari Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmuk Syarah Muhadzab. hlm 3/321
المجموع شرح المهذب
يحيى بن شرف النووي
الجزء الثالث ص: 321
وجوب الفاتحة على الإمام والمنفرد وعلى المسبوق
قال المصنف رحمه الله تعالى ( وهل تجب على المأموم ؟ فإن كان في صلاة يسر فيها بالقراءة وجبت عليه ، وإن كان في صلاة يجهر فيها ففيه قولان ، قال في الأم والبويطي يجب ، لما روى عبادة بن الصامت قال : { صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة فلما انصرف قال : إني لأراكم تقرءون خلف إمامكم ، قلنا : والله أجل يا رسول الله نفعل هذا . قال : لا تفعلوا إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها } ولأن من لزمه قيام القراءة لزمه القراءة مع القدرة كالإمام والمنفرد . وقال في القديم : لا يقرأ لما روى أبو هريرة { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال : هل قرأ معي أحد منكم ؟ فقال رجل : نعم يا رسول الله قال : إني أقول ما لي أنازع القرآن ؟ فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم } ) .
الحاشية رقم: 1
[ ص: 321 ] الشرح ) هذان الحديثان رواهما أبو داود والترمذي وغيرهما . وقال الترمذي : هما حديثان حسنان . وصحح البيهقي الحديث الأول وضعف الثاني ( حديث أبي هريرة ) وقال تفرد به عن أبي هريرة ابن أكيمة - بضم الهمزة وفتح الكاف - وهو مجهول . قال وقوله : ( فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه ) وهو من كلام الزهري وهو الراوي عن ابن أكيمة قاله محمد بن يحيى الذهلي والبخاري وأبو داود واستدلوا برواية الأوزاعي حين ميزه من الحديث وجعله من قول الزهري
قوله " أجل يا رسول الله نفعل هذا " هو بتشديد الذال وتنوينها هكذا ضبطناه ، وهكذا ضبطه البخاري في معالم السنن ، وكذا ضبطناه في سنن أبي داود والدارقطني والبيهقي وغيرهما ، وفي رواية الدارقطني " نهذه هذا " " أو ندرسه درسا " قال الخطابي وغيره : الهذ السرعة وشدة الاستعجال في القراءة ، هذا هو المشهور ، قال الخطابي : وقيل المراد بالهذ هنا الجهر ، وتقديره يهذ هذا ، وقد بسطت شرحه وضبطه في تهذيب اللغات . وقول المصنف ( ولأن من لزمه قيام القراءة لزمه القراءة مع القدرة كالإمام ) احترز بقوله : ( لزمه قيام القراءة ) عن المسبوق ، وبقوله ( مع القدرة ) عمن لا يحسن القراءة .
( أما حكم المسألة ) فقراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمنفرد في كل ركعة وعلى المسبوق فيما يدركه مع الإمام بلا خلاف . وأما المأموم فالمذهب الصحيح وجوبها عليه في كل ركعة في الصلاة السرية والجهرية ، وقال الشافعي في القديم : لا تجب عليه في الجهر ونقله الشيخ أبو حامد في تعليقه عن القديم والإملاء ، ومعلوم أن الإملاء من الجديد ، ونقله البندنيجي عن القديم والإملاء وباب صلاة الجمعة من الجديد .
وحكى الرافعي أنها لا تجب عليه وجها في السرية ، وهو شاذ ضعيف وإذا قلنا : لا تجب عليه في الجهرية فالمراد بالتي يشرع فيها الجهر ، فأما ثالثة المغرب والعشاء ورابعة العشاء فتجب عليه القراءة فيها بلا خلاف ، صرح به صاحب التتمة وغيره .
وقال أصحابنا : وإذا قلنا : لا تجب عليه في الجهرية بأن كان أصم أو بعيدا من الإمام لا يسمع قراءة الإمام ففي وجوبها عليه وجهان مشهوران للخراسانيين ، [ ص: 322 ] ( أصحهما ) تجب ; لأنها في حقه كالسرية :
( والثاني ) لا تجب ; لأنها جهرية . ولو جهر الإمام في السرية أو أسر في الجهرية فوجهان ، أصحهما وهو ظاهر النص أن الاعتبار بفعل الإمام والثاني : بصفة أصل الصلاة . وإذا لم يقرأ المأموم فهل يستحب له التعوذ ؟ فيه وجهان حكاهما صاحب العدة والبيان وغيرهما أصحهما : لا ، إذ لا قراءة . والثاني : نعم ; لأنه ذكر سري ، وإذا قلنا : يقرأ المأموم في الجهرية كره له أن يجهر بحيث يؤذي جاره ، بل يسر بحيث يسمع نفسه لو كان سميعا ولا شاغل من لفظ وغيره ; لأن هذا أدنى القراءة المجزئة كما سنوضحه - إن شاء الله تعالى - في مسائل الفرع .
قال أصحابنا : ويستحب للإمام على هذا القول أن يسكت بعد الفاتحة قدر قراءة المأموم لها . قال السرخسي في الأمالي : ويستحب أن يدعو في هذه السكتة بما ذكرناه في حديث أبي هريرة في دعاء الاستفتاح : { اللهم باعد بيني وبين خطاياي } إلى آخره .
( قلت ) ومختار الذكر والدعاء والقراءة سرا ، ويستدل له بأن الصلاة ليس فيها سكوت حقيقي في حق الإمام وبالقياس على قراءته في انتظاره في صلاة الخوف ولا تمنع تسميته سكوتا مع الذكر فيه كما في السكتة بعد تكبيرة الإحرام ، ولأنه سكوت بالنسبة إلى الجهر قبله وبعده ، ودليل هذه السكتة حديث الحسن البصري { أن سمرة بن جندب وعمران بن حصين تذاكرا فحدث سمرة أنه حفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة { غير المغضوب عليهم ولا الضالين } فحفظ ذلك سمرة وأنكر عليه عمران وكتبا في ذلك إلى أبي بن كعب رضي الله عنهم فكان في كتابه إليهما : أن سمرة قد حفظ } رواه أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن ، وهذا لفظ أبي داود ، ولفظ الترمذي بمعناه ، والدليل على كراهة رفع المأموم صوته حديث في صحيح مسلم سنذكره في فصل الجهر إن شاء الله تعالى .
( فرع ) في مذاهب العلماء في قراءة المأموم خلف الإمام . قد ذكرنا أن مذهبنا وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في كل الركعات من [ ص: 323 ] الصلاة السرية والجهرية . هذا هو الصحيح عندنا كما سبق ، وبه قال أكثر العلماء . قال الترمذي في جامعه : القراءة خلف الإمام هي قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين قال : وبه يقول مالك وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وقال ابن المنذر : قال الثوري وابن عيينة وجماعة من أهل الكوفة : لا قراءة على المأموم ، وقال الزهري ومالك وابن المبارك وأحمد وإسحاق لا يقرأ في الجهرية وتجب القراءة في السرية . وقال ابن عون والأوزاعي وأبو ثور وغيره من أصحاب الشافعي تجب القراءة على المأموم في السرية والجهرية ، وقال الخطابي قالت طائفة من الصحابة رضي الله عنهم : تجب على المأموم وكانت طائفة منهم لا تقرأ ، واختلف الفقهاء بعدهم على ثلاثة مذاهب فذكر المذاهب التي حكاها ابن المنذر ، وحكى الإيجاب مطلقا عن مكحول وحكاه القاضي أبو الطيب عن الليث بن سعد ، وحكى العبدري عن أحمد أنه يستحب له أن يقرأ في سكتات الإمام ولا يجب عليه فإن كانت جهرية ولم يسكت لم يقرأ ، وإن كانت سرية استحبت الفاتحة وسورة .
وقال أبو حنيفة لا تجب على المأموم ، ونقل القاضي أبو الطيب والعبدري عن أبي حنيفة أن قراءة المأموم معصية ، والذي عليه جمهور المسلمين القراءة خلف الإمام في السرية والجهرية . قال البيهقي وهو أصح الأقوال على السنة وأحوطها ، ثم روى الأحاديث فيه ثم رواه بأسانيده المتعددة عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وابن عباس وأبي الدرداء وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وعبادة بن الصامت وأبي هريرة وهشام بن عامر وعمران وعبد الله بن مغفل وعائشة رضي الله عنهم قال : ورويناه عن جماعة من التابعين . فرواه عن عروة بن الزبير ومكحول والشعبي وسعيد بن جبير والحسن البصري - رحمهما الله .
واحتج لمن قال : لا يقرأ مطلقا بحديث يرويه مكي بن إبراهيم عن أبي حنيفة عن موسى بن أبي عنبسة عن عبد الله بن شداد عن جابر عن النبي [ ص: 324 ] صلى الله عليه وسلم قال : { من صلى خلف الإمام فإن قراءة الإمام له قراءة } وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ، وعن عمران بن حصين قال { كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس ورجل يقرأ خلفه ، فلما فرغ قال : من الذي يخالجني سورتي ؟ } فنهى عن القراءة خلف الإمام . وعن أبي الدرداء قال : { سئل النبي صلى الله عليه وسلم أفي كل صلاة قراءة ؟ فقال : نعم فقال رجل من الأنصار : وجبت هذه ؟ فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت أقرب القوم إليه : ما أرى الإمام إذا أم القوم إلا قد كفاهم } وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم { من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج إلا أن يكون وراء الإمام } وعن زيد بن ثابت قال : " من قرأ وراء الإمام فلا صلاة له " قال : وفي الحديث { الإمام ضامن } وليس يضمن إلا القراءة عن المأموم قالوا : ولأنها قراءة فسقطت عن المأموم كالسورة في الجهرية وكركعة المسبوق .
واحتج أصحابنا بقوله صلى الله عليه وسلم { لا صلاة لمن يقرأ بأم القرآن } رواه البخاري ومسلم ، وسبق بيانه مرات ، وهذا عام في كل مصل ، ولم يثبت تخصيصه بغير المأموم بمخصص صريح فبقي على عمومه وبحديث عبادة بن الصامت المذكور في الكتاب { أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الصبح فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال : لعلكم تقرءون وراء إمامكم قلنا : نعم هذا يا رسول الله قال : لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها } رواه أبو داود والترمذي والدارقطني والبيهقي وغيرهم قال الترمذي : حديث حسن وقال الدارقطني : إسناده حسن ، وقال الخطابي : إسناده جيد لا مطعن فيه .
فإن قيل : هذا الحديث من رواية محمد بن إسحاق بن سيار عن مكحول . ومحمد بن إسحاق مدلس والمدلس إذا قال في روايته : عن ، لا يحتج به عند جميع المحدثين ، فجوابه أن الدارقطني والبيهقي روياه بإسنادهما عن ابن إسحاق قال : حدثني مكحول بهذا فذكره قال الدارقطني في إسناده : هذا إسناد حسن ، وقد علم من قاعدة المحدثين أن المدلس إذا روى حديثه من طريقين قال في إحداهما عن وفي الأخرى حدثني أو أخبرني كان الطريقان [ ص: 325 ] صحيحين ، وحكم باتصال الحديث ، وقد حصل ذلك هنا ، ورواه أبو داود من طرق ، وكذلك الدارقطني والبيهقي ، وفي بعضها : { صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصلاة التي يجهر فيها بالقراءة فقال : لا يقرأن أحد منكم إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن } قال البيهقي عقب هذه الرواية : والحديث صحيح عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم وله شواهد . ثم روى أحاديث شواهد له . واحتج البيهقي وغيره بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي ، خداج ، فقيل لأبي هريرة : وإنا نكون وراء الإمام ، فقال : اقرأ بها في نفسك } إلى آخر حديث : قسمت الصلاة ، وهو صحيح رواه مسلم ، وقد سبق بطوله في مسألة تعيين الفاتحة ، وأطنب أصحابنا في الاستدلال ، وفيما ذكرناه كفاية .
والجواب عن الأحاديث التي احتج بها القائلون بإسقاط القراءة بها أنها كلها ضعيفة وليس فيها شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعضها موقوف وبعضها مرسل وبعضها في رواته ضعيف أو ضعفاء ، وقد بين البيهقي - رحمه الله - علل جميعها وأوضح تضعيفها ، وأجاب أصحابنا عن الحديث الأول لو صح بأنه محمول على المسبوق أو على قراءة السورة بعد الفاتحة جمعا بين الأدلة ، والجواب عن قراءة السورة أنها سنة فتركت لاستماعه قراءة القرآن بخلاف الفاتحة ، وعن ركعة المسبوق أنها سقطت تخفيفا عنه لعموم الحاجة والله أعلم .
واحتج القائلون بالقراءة في السرية دون الجهرية بقول الله تعالى { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا } قال الشافعي في القديم : هذا عندنا في القراءة التي تسمع خاصة . وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال { خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين لنا سنننا وعلمنا صلاتنا فقال : أقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم ، فإذا كبر فكبروا ، وإذا قرأ فأنصتوا } رواه مسلم ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ [ ص: 326 ] فأنصتوا } رواه أبو داود والترمذي والنسائي فقيل لمسلم بن الحجاج في صحيحه عن حديث أبي هريرة هذا ( فقال : هو عندي صحيح ، فقيل لم لم تضعه هاهنا ؟ فقال : ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا ، إنما وضعت هاهنا ما أجمعوا عليه ) وبحديث ابن أكيمة عن أبي هريرة المذكور في الكتاب { ما لي أنازع القرآن ، فانتهى الناس عن القراءة } إلى آخره وقد سبق بيانه . واحتج أصحابنا بالأحاديث السابقة في الاحتجاج على المانعين مطلقا . والجواب عن الآية الكريمة من وجهين :
( أحدهما ) أن المستحب للإمام أن يسكت بعد الفاتحة قدر ما يقرأ المأموم الفاتحة كما سبق بيانه قريبا وذكرنا دليله من الحديث الصحيح قريبا وحينئذ لا يمنعه قراءة الفاتحة ( الثاني ) أن القراءة التي يؤمر بالإنصات لها في السورة وكذا الفاتحة إذا سكت الإمام بعدها ، وهذا إذا سلمنا أن المراد بالآية حيث قرئ القرآن وهو الذي أعتقد رجحانه ، وإلا فقد روينا عن مجاهد وغيره أنها نزلت في الخطبة وسميت قرآنا لاشتمالها عليه ، وروينا في سنن البيهقي عن أبي هريرة ومعاوية أنهما قالا : كان الناس يتكلمون في الصلاة فنزلت هذه الآية ، وأما الجواب عن حديث : { وإذا قرأ فأنصتوا } فمن أوجه ( منها ) الوجهان اللذان ذكرناهما في جواب الآية ( والوجه الثالث ) وهو الذي اختاره البيهقي أن هذه اللفظة ليست ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو داود في سننه : هذه اللفظة ليست بمحفوظة ثم روى البيهقي عن الحافظ أبي علي النيسابوري أنه قال : هذه اللفظة غير محفوظة وخالف التيمي جميع أصحاب قتادة في زيادته هذه اللفظة ثم روى عن يحيى بن معين وأبي حاتم الرازي أنهما قالا : ليست محفوظة قال يحيى بن معين : ليست هي بشيء .
وذكر البيهقي طرقها وعللها كلها .
وأما حديث الزهري عن أبي أكيمة عن أبي هريرة { ما لي أنازع القرآن } إلى آخره فجوابه أيضا من الأوجه الثلاثة ( الوجهين السابقين ) في جواب الآية :
( والثالث ) أن الحديث ضعيف ; لأن ابن أكيمة مجهول كما سبق قال البيهقي : ابن أكيمة مجهول لم يحدث إلا بهذا الحديث ، ولم يحدث عنه غير الزهري ، ولم يكن عند الزهري من معرفته أكثر من أن : أراه يحدث [ عن ] [ ص: 327 ] سعيد بن المسيب ثم قال البيهقي بإسناده عن الحميدي شيخ البخاري قال : في حديث ابن أكيمة : هذا حديث رجل لم يروه عنه غير الزهري فقط ، ولأن الحفاظ من المتقدمين والمتأخرين يتفقون على أن هذه الزيادة وهي قوله : " فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه " ليست من كلام أبي هريرة ، بل هي من كلام الزهري مدرجة في الحديث ، وهذا لا خلاف فيه بينهم . قال ذلك الأوزاعي ومحمد بن يحيى الذهلي شيخ البخاري وإمام أهل نيسابور ، قاله البخاري في تاريخه وأبو داود في سننه والخطابي والبيهقي وغيرهم ، رواه البيهقي من رواية عبد الله ابن بحينة نحو رواية ابن أكيمة عن أبي هريرة ، ثم روى عن الحافظ يعقوب بن سفيان قال : هذا خطأ لا شك فيه والله أعلم
المجموع شرح المهذب
يحيى بن شرف النووي
الجزء الثالث ص: 321
وجوب الفاتحة على الإمام والمنفرد وعلى المسبوق
قال المصنف رحمه الله تعالى ( وهل تجب على المأموم ؟ فإن كان في صلاة يسر فيها بالقراءة وجبت عليه ، وإن كان في صلاة يجهر فيها ففيه قولان ، قال في الأم والبويطي يجب ، لما روى عبادة بن الصامت قال : { صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة فلما انصرف قال : إني لأراكم تقرءون خلف إمامكم ، قلنا : والله أجل يا رسول الله نفعل هذا . قال : لا تفعلوا إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها } ولأن من لزمه قيام القراءة لزمه القراءة مع القدرة كالإمام والمنفرد . وقال في القديم : لا يقرأ لما روى أبو هريرة { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال : هل قرأ معي أحد منكم ؟ فقال رجل : نعم يا رسول الله قال : إني أقول ما لي أنازع القرآن ؟ فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم } ) .
الحاشية رقم: 1
[ ص: 321 ] الشرح ) هذان الحديثان رواهما أبو داود والترمذي وغيرهما . وقال الترمذي : هما حديثان حسنان . وصحح البيهقي الحديث الأول وضعف الثاني ( حديث أبي هريرة ) وقال تفرد به عن أبي هريرة ابن أكيمة - بضم الهمزة وفتح الكاف - وهو مجهول . قال وقوله : ( فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه ) وهو من كلام الزهري وهو الراوي عن ابن أكيمة قاله محمد بن يحيى الذهلي والبخاري وأبو داود واستدلوا برواية الأوزاعي حين ميزه من الحديث وجعله من قول الزهري
قوله " أجل يا رسول الله نفعل هذا " هو بتشديد الذال وتنوينها هكذا ضبطناه ، وهكذا ضبطه البخاري في معالم السنن ، وكذا ضبطناه في سنن أبي داود والدارقطني والبيهقي وغيرهما ، وفي رواية الدارقطني " نهذه هذا " " أو ندرسه درسا " قال الخطابي وغيره : الهذ السرعة وشدة الاستعجال في القراءة ، هذا هو المشهور ، قال الخطابي : وقيل المراد بالهذ هنا الجهر ، وتقديره يهذ هذا ، وقد بسطت شرحه وضبطه في تهذيب اللغات . وقول المصنف ( ولأن من لزمه قيام القراءة لزمه القراءة مع القدرة كالإمام ) احترز بقوله : ( لزمه قيام القراءة ) عن المسبوق ، وبقوله ( مع القدرة ) عمن لا يحسن القراءة .
( أما حكم المسألة ) فقراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمنفرد في كل ركعة وعلى المسبوق فيما يدركه مع الإمام بلا خلاف . وأما المأموم فالمذهب الصحيح وجوبها عليه في كل ركعة في الصلاة السرية والجهرية ، وقال الشافعي في القديم : لا تجب عليه في الجهر ونقله الشيخ أبو حامد في تعليقه عن القديم والإملاء ، ومعلوم أن الإملاء من الجديد ، ونقله البندنيجي عن القديم والإملاء وباب صلاة الجمعة من الجديد .
وحكى الرافعي أنها لا تجب عليه وجها في السرية ، وهو شاذ ضعيف وإذا قلنا : لا تجب عليه في الجهرية فالمراد بالتي يشرع فيها الجهر ، فأما ثالثة المغرب والعشاء ورابعة العشاء فتجب عليه القراءة فيها بلا خلاف ، صرح به صاحب التتمة وغيره .
وقال أصحابنا : وإذا قلنا : لا تجب عليه في الجهرية بأن كان أصم أو بعيدا من الإمام لا يسمع قراءة الإمام ففي وجوبها عليه وجهان مشهوران للخراسانيين ، [ ص: 322 ] ( أصحهما ) تجب ; لأنها في حقه كالسرية :
( والثاني ) لا تجب ; لأنها جهرية . ولو جهر الإمام في السرية أو أسر في الجهرية فوجهان ، أصحهما وهو ظاهر النص أن الاعتبار بفعل الإمام والثاني : بصفة أصل الصلاة . وإذا لم يقرأ المأموم فهل يستحب له التعوذ ؟ فيه وجهان حكاهما صاحب العدة والبيان وغيرهما أصحهما : لا ، إذ لا قراءة . والثاني : نعم ; لأنه ذكر سري ، وإذا قلنا : يقرأ المأموم في الجهرية كره له أن يجهر بحيث يؤذي جاره ، بل يسر بحيث يسمع نفسه لو كان سميعا ولا شاغل من لفظ وغيره ; لأن هذا أدنى القراءة المجزئة كما سنوضحه - إن شاء الله تعالى - في مسائل الفرع .
قال أصحابنا : ويستحب للإمام على هذا القول أن يسكت بعد الفاتحة قدر قراءة المأموم لها . قال السرخسي في الأمالي : ويستحب أن يدعو في هذه السكتة بما ذكرناه في حديث أبي هريرة في دعاء الاستفتاح : { اللهم باعد بيني وبين خطاياي } إلى آخره .
( قلت ) ومختار الذكر والدعاء والقراءة سرا ، ويستدل له بأن الصلاة ليس فيها سكوت حقيقي في حق الإمام وبالقياس على قراءته في انتظاره في صلاة الخوف ولا تمنع تسميته سكوتا مع الذكر فيه كما في السكتة بعد تكبيرة الإحرام ، ولأنه سكوت بالنسبة إلى الجهر قبله وبعده ، ودليل هذه السكتة حديث الحسن البصري { أن سمرة بن جندب وعمران بن حصين تذاكرا فحدث سمرة أنه حفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة { غير المغضوب عليهم ولا الضالين } فحفظ ذلك سمرة وأنكر عليه عمران وكتبا في ذلك إلى أبي بن كعب رضي الله عنهم فكان في كتابه إليهما : أن سمرة قد حفظ } رواه أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن ، وهذا لفظ أبي داود ، ولفظ الترمذي بمعناه ، والدليل على كراهة رفع المأموم صوته حديث في صحيح مسلم سنذكره في فصل الجهر إن شاء الله تعالى .
( فرع ) في مذاهب العلماء في قراءة المأموم خلف الإمام . قد ذكرنا أن مذهبنا وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في كل الركعات من [ ص: 323 ] الصلاة السرية والجهرية . هذا هو الصحيح عندنا كما سبق ، وبه قال أكثر العلماء . قال الترمذي في جامعه : القراءة خلف الإمام هي قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين قال : وبه يقول مالك وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وقال ابن المنذر : قال الثوري وابن عيينة وجماعة من أهل الكوفة : لا قراءة على المأموم ، وقال الزهري ومالك وابن المبارك وأحمد وإسحاق لا يقرأ في الجهرية وتجب القراءة في السرية . وقال ابن عون والأوزاعي وأبو ثور وغيره من أصحاب الشافعي تجب القراءة على المأموم في السرية والجهرية ، وقال الخطابي قالت طائفة من الصحابة رضي الله عنهم : تجب على المأموم وكانت طائفة منهم لا تقرأ ، واختلف الفقهاء بعدهم على ثلاثة مذاهب فذكر المذاهب التي حكاها ابن المنذر ، وحكى الإيجاب مطلقا عن مكحول وحكاه القاضي أبو الطيب عن الليث بن سعد ، وحكى العبدري عن أحمد أنه يستحب له أن يقرأ في سكتات الإمام ولا يجب عليه فإن كانت جهرية ولم يسكت لم يقرأ ، وإن كانت سرية استحبت الفاتحة وسورة .
وقال أبو حنيفة لا تجب على المأموم ، ونقل القاضي أبو الطيب والعبدري عن أبي حنيفة أن قراءة المأموم معصية ، والذي عليه جمهور المسلمين القراءة خلف الإمام في السرية والجهرية . قال البيهقي وهو أصح الأقوال على السنة وأحوطها ، ثم روى الأحاديث فيه ثم رواه بأسانيده المتعددة عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وابن عباس وأبي الدرداء وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وعبادة بن الصامت وأبي هريرة وهشام بن عامر وعمران وعبد الله بن مغفل وعائشة رضي الله عنهم قال : ورويناه عن جماعة من التابعين . فرواه عن عروة بن الزبير ومكحول والشعبي وسعيد بن جبير والحسن البصري - رحمهما الله .
واحتج لمن قال : لا يقرأ مطلقا بحديث يرويه مكي بن إبراهيم عن أبي حنيفة عن موسى بن أبي عنبسة عن عبد الله بن شداد عن جابر عن النبي [ ص: 324 ] صلى الله عليه وسلم قال : { من صلى خلف الإمام فإن قراءة الإمام له قراءة } وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ، وعن عمران بن حصين قال { كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس ورجل يقرأ خلفه ، فلما فرغ قال : من الذي يخالجني سورتي ؟ } فنهى عن القراءة خلف الإمام . وعن أبي الدرداء قال : { سئل النبي صلى الله عليه وسلم أفي كل صلاة قراءة ؟ فقال : نعم فقال رجل من الأنصار : وجبت هذه ؟ فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت أقرب القوم إليه : ما أرى الإمام إذا أم القوم إلا قد كفاهم } وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم { من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج إلا أن يكون وراء الإمام } وعن زيد بن ثابت قال : " من قرأ وراء الإمام فلا صلاة له " قال : وفي الحديث { الإمام ضامن } وليس يضمن إلا القراءة عن المأموم قالوا : ولأنها قراءة فسقطت عن المأموم كالسورة في الجهرية وكركعة المسبوق .
واحتج أصحابنا بقوله صلى الله عليه وسلم { لا صلاة لمن يقرأ بأم القرآن } رواه البخاري ومسلم ، وسبق بيانه مرات ، وهذا عام في كل مصل ، ولم يثبت تخصيصه بغير المأموم بمخصص صريح فبقي على عمومه وبحديث عبادة بن الصامت المذكور في الكتاب { أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الصبح فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال : لعلكم تقرءون وراء إمامكم قلنا : نعم هذا يا رسول الله قال : لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها } رواه أبو داود والترمذي والدارقطني والبيهقي وغيرهم قال الترمذي : حديث حسن وقال الدارقطني : إسناده حسن ، وقال الخطابي : إسناده جيد لا مطعن فيه .
فإن قيل : هذا الحديث من رواية محمد بن إسحاق بن سيار عن مكحول . ومحمد بن إسحاق مدلس والمدلس إذا قال في روايته : عن ، لا يحتج به عند جميع المحدثين ، فجوابه أن الدارقطني والبيهقي روياه بإسنادهما عن ابن إسحاق قال : حدثني مكحول بهذا فذكره قال الدارقطني في إسناده : هذا إسناد حسن ، وقد علم من قاعدة المحدثين أن المدلس إذا روى حديثه من طريقين قال في إحداهما عن وفي الأخرى حدثني أو أخبرني كان الطريقان [ ص: 325 ] صحيحين ، وحكم باتصال الحديث ، وقد حصل ذلك هنا ، ورواه أبو داود من طرق ، وكذلك الدارقطني والبيهقي ، وفي بعضها : { صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصلاة التي يجهر فيها بالقراءة فقال : لا يقرأن أحد منكم إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن } قال البيهقي عقب هذه الرواية : والحديث صحيح عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم وله شواهد . ثم روى أحاديث شواهد له . واحتج البيهقي وغيره بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي ، خداج ، فقيل لأبي هريرة : وإنا نكون وراء الإمام ، فقال : اقرأ بها في نفسك } إلى آخر حديث : قسمت الصلاة ، وهو صحيح رواه مسلم ، وقد سبق بطوله في مسألة تعيين الفاتحة ، وأطنب أصحابنا في الاستدلال ، وفيما ذكرناه كفاية .
والجواب عن الأحاديث التي احتج بها القائلون بإسقاط القراءة بها أنها كلها ضعيفة وليس فيها شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعضها موقوف وبعضها مرسل وبعضها في رواته ضعيف أو ضعفاء ، وقد بين البيهقي - رحمه الله - علل جميعها وأوضح تضعيفها ، وأجاب أصحابنا عن الحديث الأول لو صح بأنه محمول على المسبوق أو على قراءة السورة بعد الفاتحة جمعا بين الأدلة ، والجواب عن قراءة السورة أنها سنة فتركت لاستماعه قراءة القرآن بخلاف الفاتحة ، وعن ركعة المسبوق أنها سقطت تخفيفا عنه لعموم الحاجة والله أعلم .
واحتج القائلون بالقراءة في السرية دون الجهرية بقول الله تعالى { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا } قال الشافعي في القديم : هذا عندنا في القراءة التي تسمع خاصة . وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال { خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين لنا سنننا وعلمنا صلاتنا فقال : أقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم ، فإذا كبر فكبروا ، وإذا قرأ فأنصتوا } رواه مسلم ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ [ ص: 326 ] فأنصتوا } رواه أبو داود والترمذي والنسائي فقيل لمسلم بن الحجاج في صحيحه عن حديث أبي هريرة هذا ( فقال : هو عندي صحيح ، فقيل لم لم تضعه هاهنا ؟ فقال : ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا ، إنما وضعت هاهنا ما أجمعوا عليه ) وبحديث ابن أكيمة عن أبي هريرة المذكور في الكتاب { ما لي أنازع القرآن ، فانتهى الناس عن القراءة } إلى آخره وقد سبق بيانه . واحتج أصحابنا بالأحاديث السابقة في الاحتجاج على المانعين مطلقا . والجواب عن الآية الكريمة من وجهين :
( أحدهما ) أن المستحب للإمام أن يسكت بعد الفاتحة قدر ما يقرأ المأموم الفاتحة كما سبق بيانه قريبا وذكرنا دليله من الحديث الصحيح قريبا وحينئذ لا يمنعه قراءة الفاتحة ( الثاني ) أن القراءة التي يؤمر بالإنصات لها في السورة وكذا الفاتحة إذا سكت الإمام بعدها ، وهذا إذا سلمنا أن المراد بالآية حيث قرئ القرآن وهو الذي أعتقد رجحانه ، وإلا فقد روينا عن مجاهد وغيره أنها نزلت في الخطبة وسميت قرآنا لاشتمالها عليه ، وروينا في سنن البيهقي عن أبي هريرة ومعاوية أنهما قالا : كان الناس يتكلمون في الصلاة فنزلت هذه الآية ، وأما الجواب عن حديث : { وإذا قرأ فأنصتوا } فمن أوجه ( منها ) الوجهان اللذان ذكرناهما في جواب الآية ( والوجه الثالث ) وهو الذي اختاره البيهقي أن هذه اللفظة ليست ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو داود في سننه : هذه اللفظة ليست بمحفوظة ثم روى البيهقي عن الحافظ أبي علي النيسابوري أنه قال : هذه اللفظة غير محفوظة وخالف التيمي جميع أصحاب قتادة في زيادته هذه اللفظة ثم روى عن يحيى بن معين وأبي حاتم الرازي أنهما قالا : ليست محفوظة قال يحيى بن معين : ليست هي بشيء .
وذكر البيهقي طرقها وعللها كلها .
وأما حديث الزهري عن أبي أكيمة عن أبي هريرة { ما لي أنازع القرآن } إلى آخره فجوابه أيضا من الأوجه الثلاثة ( الوجهين السابقين ) في جواب الآية :
( والثالث ) أن الحديث ضعيف ; لأن ابن أكيمة مجهول كما سبق قال البيهقي : ابن أكيمة مجهول لم يحدث إلا بهذا الحديث ، ولم يحدث عنه غير الزهري ، ولم يكن عند الزهري من معرفته أكثر من أن : أراه يحدث [ عن ] [ ص: 327 ] سعيد بن المسيب ثم قال البيهقي بإسناده عن الحميدي شيخ البخاري قال : في حديث ابن أكيمة : هذا حديث رجل لم يروه عنه غير الزهري فقط ، ولأن الحفاظ من المتقدمين والمتأخرين يتفقون على أن هذه الزيادة وهي قوله : " فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه " ليست من كلام أبي هريرة ، بل هي من كلام الزهري مدرجة في الحديث ، وهذا لا خلاف فيه بينهم . قال ذلك الأوزاعي ومحمد بن يحيى الذهلي شيخ البخاري وإمام أهل نيسابور ، قاله البخاري في تاريخه وأبو داود في سننه والخطابي والبيهقي وغيرهم ، رواه البيهقي من رواية عبد الله ابن بحينة نحو رواية ابن أكيمة عن أبي هريرة ، ثم روى عن الحافظ يعقوب بن سفيان قال : هذا خطأ لا شك فيه والله أعلم