Hukum Masuk WC Membawa Nama Allah
Bagaimana Hukum orang Masuk WC untuk buang hajat dan di badangnya terdapat sesuatu yang mengandung Nama Allah seperti kertas, cincin, kalung, baju, kaos, arloji, dll. Hukumnya makruh menurut mayoritas ulama dan sunnah melepaskan sesuatu yang mengandung nama Allah atau ayat Quran atau nama Nabi dan ditaruh di luar sebelum masuk wc.
Bagaimana Hukum orang Masuk WC untuk buang hajat dan di badangnya terdapat sesuatu yang mengandung Nama Allah seperti kertas, cincin, kalung, baju, kaos, arloji, dll. Hukumnya makruh menurut mayoritas ulama dan sunnah melepaskan sesuatu yang mengandung nama Allah atau ayat Quran atau nama Nabi dan ditaruh di luar sebelum masuk wc. Kalau terpaksa membaca sesuatu yang ada nama Allah, maka sembunyikan di saku sekiranya tidak terlihat.
Penjelasan dari kitab Al Mausuah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah, 16/36 dst.
اجتناب الدخول بما فيه ذكر الله تعالى :
29 - يكره الدخول إلى الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم : « كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه » وقال الشيرازي : كان عليه محمد رسول الله. وهذا الحكم متفق عليه بين المذاهب الأربعة من حيث الجملة إلا قولا في مذهب أحمد ، واختلفوا في بعض تفصيلات نوردها فيما يلي :
لم يفرق الجمهور بين المصحف وغيره في أن الحكم الكراهة بل نص الشافعية على أن حمل المصحف مكروه لا حرام ، وقال المالكية والحنابلة في المصحف خاصة : إن تنحيته واجبة والدخول به حرام في غير حال الضرورة بخلاف غيره مما فيه قرآن أو ذكر ، قال العدوي : يجب تنحية مصحف ولو مستورا ، ويكره الدخول بشيء فيه قرآن أو ذكر غير مستور وقال: فالدخول ببعض القرآن ليس كالدخول بكله ، وذلك محمول على نحو صحيفة فيها آيات ، لا مثل جزء ، فإنه يعطى حكم كله . أ هـ . ، وقال البهوتي من الحنابلة : يحرم الدخول بمصحف إلا لحاجة وقال : لا شك في تحريمه قطعا ولا يتوقف في هذا عاقل .
وذهب الحنفية إلى أنه إذا كان ملفوفا في شيء فلا بأس كذلك ، والتحرز أولى .
(36/16)
وهذا قول المالكية أيضا ، كما تقدم نقله ، فلا يحرم الدخول بمصحف ، ولا يكره الدخول بما فيه ذكر الله إلا في غير حال ستره ، وفي اعتبار الجيب ساترا قولان ، وذلك لكونه ظرفا متسعا ، لكن عند العدوي ما يفيد أن حمل المصحف خاصة في تلك الحال ممنوع ولو كان مستورا ، وقد أطلق من سواهم القول ، ولم يفرقوا بين المستور وغيره في الحكم ، فيما اطلعنا عليه، بل صرح صاحب مجمع الأنهر بقوله : لا يدخل وفي كمه مصحف إلا إذا اضطر .
ولم يفرق الحنفية والمالكية في معتمدهم والشافعية والحنابلة في قول بين أن يكون ما فيه ذكر الله خاتما أو درهما أو دينارا أو غيره فرأوا الكراهة في ذلك ، وقد ذكر الشيرازي من الشافعية حديث أنس : « أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه » وقال : وإنما وضعه لأنه كان عليه " محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم " .
وخالف في ذلك بعض التابعين فرأوا أن لا كراهة في ذلك ، نقله ابن المنذر عن جماعة منهم: ابن المسيب والحسن وابن سيرين فيما حكاه النووي في شأن الخاتم كما خالف فيه أيضا مالك في رواية وابن القاسم من أتباعه ، والحنابلة في قول .
أما الاستنجاء وفي أصبعه خاتم منقوش عليه ذكر الله تعالى أو اسم الله تعالى أو اسم النبي صلى الله عليه وسلم ، فقد ذهب الحنفية إلى أنه يستحب أن يجعل الفص في كمه إذا دخل الخلاء وأن يجعله في يمينه إذا استنجى .
وللمالكية ثلاثة أقوال : الجواز وهو الذي يفهم من كلام ابن القاسم وفعله ، والكراهة وهو الذي يفهم من كلام مالك كما فهمه ابن رشد وهو المشهور ، والتحريم وهو الذي يفهم من كلام التوضيح وابن عبد السلام .
(36/17)
وذهب الشافعية إلى أن حمل ما عليه ذكر الله تعالى إلى الخلاء مكروه تعظيما للذكر واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه ، وكان نقشه " محمد رسول الله " قال الإسنوي : ومحاسن كلام الشريعة يشعر بتحريم بقاء الخاتم الذي عليه ذكر الله تعالى في اليسار حال الاستنجاء وهو ظاهر إذا أفضى ذلك إلى تنجيسه .
وقال المرداوي من الحنابلة : حيث دخل الخلاء بخاتم فيه ذكر الله تعالى جعل فصه في باطن كفه وإن كان في يساره أداره إلى يمينه لأجل الاستنجاء .
ومن اضطر إلى دخول الخلاء بما فيه ذكر الله جاز له إدخاله ، ولم يكره ، نص الحنفية والمالكية والشافعية على أنه لا يحرم ولا يكره ، واكتفى الحنابلة بأن تتحقق الحاجة إليه .
اجتناب حمل ما فيه اسم معظم غير اسم الله تعالى :
30 - قال ابن عابدين ولو نقش اسمه تعالى أو اسم نبيه - أي على خاتمه - استحب أن يجعل الفص في كمه إذا دخل الخلاء وأن يجعله في يمينه إذا استنجى .
وجاء في شرح البهجة وحاشيته من كتب الشافعية : يجتنب الداخل إلى الخلاء حمل مكتوب فيه اسم الله تعالى واسم النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : ولعل المراد الأسماء المختصة به تعالى وبرسوله مثلا دون ما لا يختص كعزيز وكريم ومحمد وأحمد ، إذا لم يكن ما يشعر بأنه المراد كقوله بعد محمد : صلى الله عليه وسلم نبه عليه النووي في تنقيحه ، ويجتنب كل اسم معظم كالملائكة وألحق الرملي في نهاية المحتاج أسماء الأنبياء وإن لم يكن رسولا، وأسماء الملائكة ، ولكن وجدنا في بلغة السالك للمالكية .
ينحي " اسم نبي " ، وفي كشاف القناع للحنابلة : يتوجه أن اسم الرسول كذلك .
ما يقوله إذا أراد دخول الخلاء :
31 - وردت أحاديث بأذكار معينة يقولها الإنسان إذا أراد دخول الخلاء ، مضمونها تسمية الله تعالى والاستعاذة به من الشياطين ، فاستحب الفقهاء قولها :
(36/18)
منها : « اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث » وعلى هذا اقتصر الحنفية والمالكية والشافعية ، قال الخطابي : الخبث بضم الباء جمع الخبيث ، والخبائث جمع الخبيثة ، يريد ذكور الشياطين وأناثهم .
وفي الحديث أيضا : « ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول : بسم الله » .
ومنها ما نقله ابن قدامة أيضا ، أن النبي قال : « لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول : اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس ، الخبيث المخبث ، الشيطان الرجيم » .
هذا وقد نص الحنفية والشافعية على أنه يقدم البسملة على التعوذ ، ويخالف هذا التعوذ في القراءة فإنه يقدم على البسملة .
ونص القليوبي من الشافعية على كراهية إكمال التسمية ، بل يكتفى ببسم الله ، ولا يقول : الرحمن الرحيم ، وقال النووي : قال أصحابنا : هذا الذكر مشترك بين البنيان والصحراء . وعند المالكية : يقول الذكر الوارد قبل الوصول إلى محل الحدث ، سواء أكان الموضع معدا لقضاء الحاجة أم لا ، فإن فاته أن يقول ذلك قبل وصوله إلى المحل قاله بعد وصوله إن لم يكن المحل معدا لقضاء الحاجة وقبل جلوسه ، لأن الصمت مشروع حال الجلوس ، أما إن كان المحل معدا لقضاء الحاجة فلا يقول الذكر فيه ويفوت بالدخول ، وعند الشافعية يقوله في نفسه .
ووردت أحاديث بأذكار أخرى يقولها الإنسان إذا خرج من الخلاء ، فرأى الفقهاء أن قولها مستحب ، منها ما جاء في الفتاوى الهندية للحنفية ، يقول إذا خرج : « الحمد لله الذي أخرج عني ما يؤذيني ، وأبقى في ما ينفعني » .
وذكر المالكية والشافعية والحنابلة صيغا أخرى منها : « غفرانك » قال القليوبي : ويكررها ثلاثا ، ولم يذكر دليلا .
ومنها : « الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني » .
انتهي من الموسوعة الفقهية
***
من مصادر أخري
فَفِي الصَّحِيحَيْنِ: "أَنَّ نَقْشَ خَاتَمِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ"، وَلَمْ يَصِحَّ أَنَّهُ كَانَ يَنْزِعُهُ قَبْلَ دُخُولِهِ الْخَلاءِ
وَقَالَ النَّوَوِيُّ الشَّافِعِيُّ فِي "الْمَجْمُوْعِ" شَرْحِ "الْمُهَذَّبِ": اتَّفَقَ أَصْحَابُنَا عَلَى اسْتِحْبَابِ تَنْحِيَةِ مَا فِيهِ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى عِنْدَ إرَادَةِ دُخُولِ الْخَلاءِ وَلا تَجِبُ التَّنْحِيَةُ، قَالَ الْمُتَوَلِّي وَالرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُمَا: "لا فَرْقَ فِي هَذَا بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمَكْتُوبُ عَلَيْهِ دِرْهَمًا وَدِينَارًا أَوْ خَاتَمًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ".
وَأَلْحَقَ الْغَزَالِيُّ فِي الإِحْيَاءِ وَالْوَسِيطِ بِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى اسْمَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ: لا يَسْتَصْحِبُ شَيْئًا عَلَيْهِ اسْمٌ مُعَظَّمٌ.
وَلَمْ يَتَعَرَّضْ الْجُمْهُورُ لِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى.
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلاءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (19)
قَالَ أَبُو دَاوُد: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، وَإِنَّمَا يُعْرَفُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ ثُمَّ أَلْقَاهُ، وَالْوَهْمُ فِيهِ مِنْ هَمَّامٍ، وَلَمْ يَرْوِهِ إِلاَّ هَمَّامٌ. اهـ
وَقَالَ ابْنُ قُدَامَةَ فِي ("الْمُغْنِي": 231) فَصْلٌ: إذَا أَرَادَ دُخُولَ الْخَلاءِ وَمَعَهُ شَيْءٌ فِيهِ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى اُسْتُحِبَّ وَضْعُهُ، فَإِنْ احْتَفَظَ بِمَا مَعَهُ مِمَّا فِيهِ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى، وَاحْتَرَزَ عَلَيْهِ مِنْ السُّقُوطِ، أَوْ أَدَارَ فَصَّ الْخَاتَمِ إلَى بَاطِنِ كَفِّهِ فَلا بَأْسَ، قَالَ أَحْمَدُ: "الْخَاتَمُ إذَا كَانَ فِيهِ اسْمُ اللَّهِ يَجْعَلُهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ، وَيَدْخُلُ الْخَلاءَ"، وَقَالَ عِكْرِمَةُ: "اقْلِبْهُ هَكَذَا فِي بَاطِنِ كَفِّك فَاقْبِضْ عَلَيْهِ"، وَبِهِ قَالَ إِسْحَاقُ، وَرَخَّصَ فِيهِ ابْنُ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنُ وَابْنُ سِيرِينَ، وَقَالَ أَحْمَدُ فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ الْخَلاءَ وَمَعَهُ الدَّرَاهِمُ: "أَرْجُو أَنْ لا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ".
وَقَالَ الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ بْنُ عَلِيٍّ المِرْدَاوِيُّ الْحَنْبَلِيُّ في "ِالإِنْصَافِ" فِي مَعْرِفَةِ الرَّاجِحِ مِنْ الْخِلافِ: "وَقَطَعَ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ بِالتَّحْرِيمِ، وَمَا هُوَ بِبَعِيدٍ".
قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَجَزَمَ بَعْضُهُمْ بِتَحْرِيمِهِ، كَمُصْحَفٍ، قُلْتُ: أَمَّا دُخُولُ الْخَلاءِ بِمُصْحَفٍ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ فَلا شَكَّ فِي تَحْرِيمِهِ قَطْعًا وَلا يَتَوَقَّفُ فِي هَذَا عَاقِلٌ.
وَفِي اخْتِصَاصِ هَذَا الأَدَبِ بِالْبُنْيَانِ وَجْهَانِ، قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ فِي تَعْلِيقِهِ يَخْتَصُّ، وَقَطَعَ الْجُمْهُورُ بِأَنَّهُ يَشْتَرِكُ فِيهِ الْبَنَانُ وَالصَّحْرَاءُ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلامِ الْمُصَنِّفِ وَصَرَّحَ بِهِ الْمَحَامِلِيُّ وَغَيْرُهُ وَإِذَا كَانَ مَعَهُ خَاتَمٌ، فَقَدْ قُلْنَا يَنْزِعُهُ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَوْ لَمْ يَنْزِعْهُ سَهْوًا أَوْ عَمْدًا وَدَخَلَ فَقِيلَ: يَضُمُّ عَلَيْهِ كَفَّهُ لِئَلاَّ يَظْهَرَ.
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: "إنْ لَمْ يَنْزِعْهُ جَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي بَطْنَ كَفِّهِ"، وَحَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ التَّابِعِينَ ابْنِ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ، التَّرْخِيصَ فِي اسْتِصْحَابِهِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. اهـ.
قَالَ الْخَرَشِيُّ الْمَالِكِيُّ فِي "شَرْحِ مُخْتَصَر خَلِيْل": (قَوْلُهُ: وَبِكَنِيفٍ) إلَخْ.. حَمَلَهُ الشَّارِحُ عَلَى وَرِقَةٍ أَوْ دِرْهَمٍ أَوْ خَاتَمٍ فِيهِ ذِكْرُ اللَّهِ وَسَكَتَ عَنْ نَفْسِ الذِّكْرِ قِرَاءَةً وَالْقُرْآنُ كَتْبًا وَقِرَاءَةً بَعْضًا وَكُلاً.
فِي "الْمَوْسُوْعَةِ الْفِقْهِيَّةِ 36/16": اجْتِنَابُ الدُّخُولِ بِمَا فِيهِ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى: يُكْرَهُ الدُّخُولُ إلَى الْخَلاءِ بِشَيْءٍ فِيهِ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى لِمَا وَرَدَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: "كَانَ إذَا دَخَلَ الْخَلاءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ"، وَقَالَ الشِّيرَازِيُّ: كَانَ عَلَيْهِ "مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ"، وَهَذَا الْحُكْمُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْمَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ إلاَّ قَوْلاً فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ،
Penjelasan dari kitab Al Mausuah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah, 16/36 dst.
اجتناب الدخول بما فيه ذكر الله تعالى :
29 - يكره الدخول إلى الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم : « كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه » وقال الشيرازي : كان عليه محمد رسول الله. وهذا الحكم متفق عليه بين المذاهب الأربعة من حيث الجملة إلا قولا في مذهب أحمد ، واختلفوا في بعض تفصيلات نوردها فيما يلي :
لم يفرق الجمهور بين المصحف وغيره في أن الحكم الكراهة بل نص الشافعية على أن حمل المصحف مكروه لا حرام ، وقال المالكية والحنابلة في المصحف خاصة : إن تنحيته واجبة والدخول به حرام في غير حال الضرورة بخلاف غيره مما فيه قرآن أو ذكر ، قال العدوي : يجب تنحية مصحف ولو مستورا ، ويكره الدخول بشيء فيه قرآن أو ذكر غير مستور وقال: فالدخول ببعض القرآن ليس كالدخول بكله ، وذلك محمول على نحو صحيفة فيها آيات ، لا مثل جزء ، فإنه يعطى حكم كله . أ هـ . ، وقال البهوتي من الحنابلة : يحرم الدخول بمصحف إلا لحاجة وقال : لا شك في تحريمه قطعا ولا يتوقف في هذا عاقل .
وذهب الحنفية إلى أنه إذا كان ملفوفا في شيء فلا بأس كذلك ، والتحرز أولى .
(36/16)
وهذا قول المالكية أيضا ، كما تقدم نقله ، فلا يحرم الدخول بمصحف ، ولا يكره الدخول بما فيه ذكر الله إلا في غير حال ستره ، وفي اعتبار الجيب ساترا قولان ، وذلك لكونه ظرفا متسعا ، لكن عند العدوي ما يفيد أن حمل المصحف خاصة في تلك الحال ممنوع ولو كان مستورا ، وقد أطلق من سواهم القول ، ولم يفرقوا بين المستور وغيره في الحكم ، فيما اطلعنا عليه، بل صرح صاحب مجمع الأنهر بقوله : لا يدخل وفي كمه مصحف إلا إذا اضطر .
ولم يفرق الحنفية والمالكية في معتمدهم والشافعية والحنابلة في قول بين أن يكون ما فيه ذكر الله خاتما أو درهما أو دينارا أو غيره فرأوا الكراهة في ذلك ، وقد ذكر الشيرازي من الشافعية حديث أنس : « أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه » وقال : وإنما وضعه لأنه كان عليه " محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم " .
وخالف في ذلك بعض التابعين فرأوا أن لا كراهة في ذلك ، نقله ابن المنذر عن جماعة منهم: ابن المسيب والحسن وابن سيرين فيما حكاه النووي في شأن الخاتم كما خالف فيه أيضا مالك في رواية وابن القاسم من أتباعه ، والحنابلة في قول .
أما الاستنجاء وفي أصبعه خاتم منقوش عليه ذكر الله تعالى أو اسم الله تعالى أو اسم النبي صلى الله عليه وسلم ، فقد ذهب الحنفية إلى أنه يستحب أن يجعل الفص في كمه إذا دخل الخلاء وأن يجعله في يمينه إذا استنجى .
وللمالكية ثلاثة أقوال : الجواز وهو الذي يفهم من كلام ابن القاسم وفعله ، والكراهة وهو الذي يفهم من كلام مالك كما فهمه ابن رشد وهو المشهور ، والتحريم وهو الذي يفهم من كلام التوضيح وابن عبد السلام .
(36/17)
وذهب الشافعية إلى أن حمل ما عليه ذكر الله تعالى إلى الخلاء مكروه تعظيما للذكر واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه ، وكان نقشه " محمد رسول الله " قال الإسنوي : ومحاسن كلام الشريعة يشعر بتحريم بقاء الخاتم الذي عليه ذكر الله تعالى في اليسار حال الاستنجاء وهو ظاهر إذا أفضى ذلك إلى تنجيسه .
وقال المرداوي من الحنابلة : حيث دخل الخلاء بخاتم فيه ذكر الله تعالى جعل فصه في باطن كفه وإن كان في يساره أداره إلى يمينه لأجل الاستنجاء .
ومن اضطر إلى دخول الخلاء بما فيه ذكر الله جاز له إدخاله ، ولم يكره ، نص الحنفية والمالكية والشافعية على أنه لا يحرم ولا يكره ، واكتفى الحنابلة بأن تتحقق الحاجة إليه .
اجتناب حمل ما فيه اسم معظم غير اسم الله تعالى :
30 - قال ابن عابدين ولو نقش اسمه تعالى أو اسم نبيه - أي على خاتمه - استحب أن يجعل الفص في كمه إذا دخل الخلاء وأن يجعله في يمينه إذا استنجى .
وجاء في شرح البهجة وحاشيته من كتب الشافعية : يجتنب الداخل إلى الخلاء حمل مكتوب فيه اسم الله تعالى واسم النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : ولعل المراد الأسماء المختصة به تعالى وبرسوله مثلا دون ما لا يختص كعزيز وكريم ومحمد وأحمد ، إذا لم يكن ما يشعر بأنه المراد كقوله بعد محمد : صلى الله عليه وسلم نبه عليه النووي في تنقيحه ، ويجتنب كل اسم معظم كالملائكة وألحق الرملي في نهاية المحتاج أسماء الأنبياء وإن لم يكن رسولا، وأسماء الملائكة ، ولكن وجدنا في بلغة السالك للمالكية .
ينحي " اسم نبي " ، وفي كشاف القناع للحنابلة : يتوجه أن اسم الرسول كذلك .
ما يقوله إذا أراد دخول الخلاء :
31 - وردت أحاديث بأذكار معينة يقولها الإنسان إذا أراد دخول الخلاء ، مضمونها تسمية الله تعالى والاستعاذة به من الشياطين ، فاستحب الفقهاء قولها :
(36/18)
منها : « اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث » وعلى هذا اقتصر الحنفية والمالكية والشافعية ، قال الخطابي : الخبث بضم الباء جمع الخبيث ، والخبائث جمع الخبيثة ، يريد ذكور الشياطين وأناثهم .
وفي الحديث أيضا : « ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول : بسم الله » .
ومنها ما نقله ابن قدامة أيضا ، أن النبي قال : « لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول : اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس ، الخبيث المخبث ، الشيطان الرجيم » .
هذا وقد نص الحنفية والشافعية على أنه يقدم البسملة على التعوذ ، ويخالف هذا التعوذ في القراءة فإنه يقدم على البسملة .
ونص القليوبي من الشافعية على كراهية إكمال التسمية ، بل يكتفى ببسم الله ، ولا يقول : الرحمن الرحيم ، وقال النووي : قال أصحابنا : هذا الذكر مشترك بين البنيان والصحراء . وعند المالكية : يقول الذكر الوارد قبل الوصول إلى محل الحدث ، سواء أكان الموضع معدا لقضاء الحاجة أم لا ، فإن فاته أن يقول ذلك قبل وصوله إلى المحل قاله بعد وصوله إن لم يكن المحل معدا لقضاء الحاجة وقبل جلوسه ، لأن الصمت مشروع حال الجلوس ، أما إن كان المحل معدا لقضاء الحاجة فلا يقول الذكر فيه ويفوت بالدخول ، وعند الشافعية يقوله في نفسه .
ووردت أحاديث بأذكار أخرى يقولها الإنسان إذا خرج من الخلاء ، فرأى الفقهاء أن قولها مستحب ، منها ما جاء في الفتاوى الهندية للحنفية ، يقول إذا خرج : « الحمد لله الذي أخرج عني ما يؤذيني ، وأبقى في ما ينفعني » .
وذكر المالكية والشافعية والحنابلة صيغا أخرى منها : « غفرانك » قال القليوبي : ويكررها ثلاثا ، ولم يذكر دليلا .
ومنها : « الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني » .
انتهي من الموسوعة الفقهية
***
من مصادر أخري
فَفِي الصَّحِيحَيْنِ: "أَنَّ نَقْشَ خَاتَمِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ"، وَلَمْ يَصِحَّ أَنَّهُ كَانَ يَنْزِعُهُ قَبْلَ دُخُولِهِ الْخَلاءِ
وَقَالَ النَّوَوِيُّ الشَّافِعِيُّ فِي "الْمَجْمُوْعِ" شَرْحِ "الْمُهَذَّبِ": اتَّفَقَ أَصْحَابُنَا عَلَى اسْتِحْبَابِ تَنْحِيَةِ مَا فِيهِ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى عِنْدَ إرَادَةِ دُخُولِ الْخَلاءِ وَلا تَجِبُ التَّنْحِيَةُ، قَالَ الْمُتَوَلِّي وَالرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُمَا: "لا فَرْقَ فِي هَذَا بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمَكْتُوبُ عَلَيْهِ دِرْهَمًا وَدِينَارًا أَوْ خَاتَمًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ".
وَأَلْحَقَ الْغَزَالِيُّ فِي الإِحْيَاءِ وَالْوَسِيطِ بِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى اسْمَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ: لا يَسْتَصْحِبُ شَيْئًا عَلَيْهِ اسْمٌ مُعَظَّمٌ.
وَلَمْ يَتَعَرَّضْ الْجُمْهُورُ لِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى.
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلاءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (19)
قَالَ أَبُو دَاوُد: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، وَإِنَّمَا يُعْرَفُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ ثُمَّ أَلْقَاهُ، وَالْوَهْمُ فِيهِ مِنْ هَمَّامٍ، وَلَمْ يَرْوِهِ إِلاَّ هَمَّامٌ. اهـ
وَقَالَ ابْنُ قُدَامَةَ فِي ("الْمُغْنِي": 231) فَصْلٌ: إذَا أَرَادَ دُخُولَ الْخَلاءِ وَمَعَهُ شَيْءٌ فِيهِ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى اُسْتُحِبَّ وَضْعُهُ، فَإِنْ احْتَفَظَ بِمَا مَعَهُ مِمَّا فِيهِ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى، وَاحْتَرَزَ عَلَيْهِ مِنْ السُّقُوطِ، أَوْ أَدَارَ فَصَّ الْخَاتَمِ إلَى بَاطِنِ كَفِّهِ فَلا بَأْسَ، قَالَ أَحْمَدُ: "الْخَاتَمُ إذَا كَانَ فِيهِ اسْمُ اللَّهِ يَجْعَلُهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ، وَيَدْخُلُ الْخَلاءَ"، وَقَالَ عِكْرِمَةُ: "اقْلِبْهُ هَكَذَا فِي بَاطِنِ كَفِّك فَاقْبِضْ عَلَيْهِ"، وَبِهِ قَالَ إِسْحَاقُ، وَرَخَّصَ فِيهِ ابْنُ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنُ وَابْنُ سِيرِينَ، وَقَالَ أَحْمَدُ فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ الْخَلاءَ وَمَعَهُ الدَّرَاهِمُ: "أَرْجُو أَنْ لا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ".
وَقَالَ الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ بْنُ عَلِيٍّ المِرْدَاوِيُّ الْحَنْبَلِيُّ في "ِالإِنْصَافِ" فِي مَعْرِفَةِ الرَّاجِحِ مِنْ الْخِلافِ: "وَقَطَعَ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ بِالتَّحْرِيمِ، وَمَا هُوَ بِبَعِيدٍ".
قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَجَزَمَ بَعْضُهُمْ بِتَحْرِيمِهِ، كَمُصْحَفٍ، قُلْتُ: أَمَّا دُخُولُ الْخَلاءِ بِمُصْحَفٍ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ فَلا شَكَّ فِي تَحْرِيمِهِ قَطْعًا وَلا يَتَوَقَّفُ فِي هَذَا عَاقِلٌ.
وَفِي اخْتِصَاصِ هَذَا الأَدَبِ بِالْبُنْيَانِ وَجْهَانِ، قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ فِي تَعْلِيقِهِ يَخْتَصُّ، وَقَطَعَ الْجُمْهُورُ بِأَنَّهُ يَشْتَرِكُ فِيهِ الْبَنَانُ وَالصَّحْرَاءُ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلامِ الْمُصَنِّفِ وَصَرَّحَ بِهِ الْمَحَامِلِيُّ وَغَيْرُهُ وَإِذَا كَانَ مَعَهُ خَاتَمٌ، فَقَدْ قُلْنَا يَنْزِعُهُ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَوْ لَمْ يَنْزِعْهُ سَهْوًا أَوْ عَمْدًا وَدَخَلَ فَقِيلَ: يَضُمُّ عَلَيْهِ كَفَّهُ لِئَلاَّ يَظْهَرَ.
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: "إنْ لَمْ يَنْزِعْهُ جَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي بَطْنَ كَفِّهِ"، وَحَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ التَّابِعِينَ ابْنِ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ، التَّرْخِيصَ فِي اسْتِصْحَابِهِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. اهـ.
قَالَ الْخَرَشِيُّ الْمَالِكِيُّ فِي "شَرْحِ مُخْتَصَر خَلِيْل": (قَوْلُهُ: وَبِكَنِيفٍ) إلَخْ.. حَمَلَهُ الشَّارِحُ عَلَى وَرِقَةٍ أَوْ دِرْهَمٍ أَوْ خَاتَمٍ فِيهِ ذِكْرُ اللَّهِ وَسَكَتَ عَنْ نَفْسِ الذِّكْرِ قِرَاءَةً وَالْقُرْآنُ كَتْبًا وَقِرَاءَةً بَعْضًا وَكُلاً.
فِي "الْمَوْسُوْعَةِ الْفِقْهِيَّةِ 36/16": اجْتِنَابُ الدُّخُولِ بِمَا فِيهِ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى: يُكْرَهُ الدُّخُولُ إلَى الْخَلاءِ بِشَيْءٍ فِيهِ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى لِمَا وَرَدَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: "كَانَ إذَا دَخَلَ الْخَلاءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ"، وَقَالَ الشِّيرَازِيُّ: كَانَ عَلَيْهِ "مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ"، وَهَذَا الْحُكْمُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْمَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ إلاَّ قَوْلاً فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ،