Hukum Istibra' dalam Islam

Hukum Istibra' dalam Islam Istibra' (jawa: tatur) adalah membersihkan tempat keluarnya kencing dari dzakar dengan cara mengusap / mengurut dzakar dengan tangan kiri dari pangkal sampai kepala dzakar sebanyak tiga kali supaya tidak tersisa sedikitpun basahnya kencing dari tempat itu. Caranya dengan meletakkan jari tengah di bawah dzakar (kemaluan lelaki) dan jempol di bagian atas dzakar lalu menggerakan kedua jari tersebut ke kepala kemaluan. Sunnah melakukan itu tiga kali agar supaya keluar sisa kencing kalau ada.
Hukum Istibra' dalam Islam
Hukum Istibra' dalam Islam

Istibra' (jawa: tatur) adalah membersihkan tempat keluarnya kencing dari dzakar dengan cara mengusap / mengurut dzakar dengan tangan kiri dari pangkal sampai kepala dzakar sebanyak tiga kali supaya tidak tersisa sedikitpun basahnya kencing dari tempat itu. Caranya dengan meletakkan jari tengah di bawah dzakar (kemaluan lelaki) dan jempol di bagian atas dzakar lalu menggerakan kedua jari tersebut ke kepala kemaluan. Sunnah melakukan itu tiga kali agar supaya keluar sisa kencing kalau ada.


الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
الجزء الأول ص 346

الاستبراء: أيضاً إما بالمشي أو التنحنح أو الاضطجاع على شقه الأيسر أو غيره بنقل أقدام وركض، وهو: أن يستخلص مجرى البول من ذكره، بمسح ذكره بيده اليسرى من حلقة دبره (بدايته) إلى رأسه ثلاثاً، لئلا يبقى شيء من البلل في ذلك المحل، فيضع إصبعه الوسطى تحت الذكر، والإبهام فوقه، ثم يمرهما إلى رأس الذكر، ويستحب نتره ثلاثاً بلطف ليخرج ما بقي إن كان.

وعبارة المالكية والحنابلة والشافعية: يكون الاستبراء بنتر وسلت خفيفين

(1) رواه أبو داود، وروى الشافعي
والبيهقي: «وليستنج بثلاثة أحجار» وروى أحمد والنسائي وأبو داود والدارقطني وقال: إسناده صحيح حسن عن عائشة: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط، فليستطب بثلاثة أحجار، فإنها تجزئ عنه (نصب الراية:214/ 1، نيل الأوطار:90/ 1).
(2) رواه الطبراني في معجمه الصغير.

**

ثلاثاً: بأن يجعل إصبعه السبابة من يده اليسرى تحت ذكره من أصله، والإبهام فوقه، ثم يسحبه برفق، حتى يخرج ما فيه من البول. والنتر: جذبه، وندب أن يكون كل منهما برفق، وذلك حتى يغلب الظن نقاوة المحل من البول، ولا يتتبع الأوهام، فإنه يورث الوسوسة، وهي تضر بالدين (1).
روى الإمام أحمد حديث: «إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات».
واستبراء المرأة: أن تضع أطراف أصابع يدها اليسرى على عانتها.
والاستبراء عموماً يختلف باختلاف الناس. والقصد أن يظن أنه لم يبق بمجرى البول شيء يخاف خروجه، فمنهم من يحصل هذا بأدنى عصر، ومنهم من يحتاج إلى تكرّره، ومنهم من يحتاج إلى تنحنح، ومنهم من لا يحتاج إلى شيء من هذا. ويكره حشو مخرج البول من الذكر بنحو قطن، وإطالة المكث في محل قضاء الحاجة، لأنه يورث وجعاً في الكبد.

ودليل طلب الاستبراء: حديث ابن عباس: أن النبي صلّى الله عليه وسلم مرّ بقبرين، فقال: «إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير: أماأحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة» (2).

ودليل القائلين بندبه دون إيجاب: قوله صلّى الله عليه وسلم: «تنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه» والظاهر من انقطاع البول عدم عوده، ويحمل الحديث على ماإذا تحقق أو غلب على ظنه بمقتضى عادته أنه إن لم يستبرئ خرج منه شيء.

ثالثاً ـ وسائل الاستنجاء وصفاته أو كيفيته: يكون الاستنجاء بالماء أوبالحجر ونحوه من كل جامد طاهر قالع غير محترم، كورق وخرق وخشب وخزف، لحصول الغرض به كالحجر.


(1) قال العارفون: إن الوسواس سببه خبل في العقل، أو شك في الدين.
(2) رواه البخاري ومسلم.

**

والأفضل الجمع بين الجامد والماء، فيقدم الورق ونحوه، ثم يتبعه بالماء، لأن عين النجاسة تزول بالورق أو الحجر، والأثر يزول بالماء (1).

والاقتصار على الماء أفضل من الاقتصار على الحجر ونحوه، لأنه يزيل عين النجاسة وأثرها، بخلاف الحجر والورق ونحوه، روي عن أنس بن مالك أنه لما نزلت آية: {فيه رجال يحبون أن يتطهروا} [التوبة:108/ 9]، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم «: يا معشر الأنصار، إن الله قد أثنى عليكم في الطهور، فما طهوركم؟ قالوا: نتوضأ للصلاة، ونغتسل من الجنابة، ونستنجي بالماء، قال: هو ذاكم، فعليكموه» (2).

(1) اللباب:57/ 1وما بعدها، مراقي الفلاح: ص 7، القوانين الفقهية: ص36 - 37، الشرح الصغير: 96/ 1 ومابعدها،100، مغني المحتاج:43/ 1، المغني:151/ 1وما بعد ها، كشاف القناع:72/ 1،75، المهذب:27/ 1 وما بعدها.
(2) رواه ابن ماجه والحاكم والبيهقي، وسنده حسن. ويؤيده قول ابن عباس: «نزلت هذه الآية في أهل قُبا: {فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين} [التوبة:108/ 9]، فسألهم رسول الله صلّى الله عليه وسلم، فقالوا: إنا نتبع الحجارة بالماء» (نصب الراية:218/ 1وما بعدها).

***

عون المعبود
محمد شمس الحق العظيم آبادي

باب الاستبراء من البول

حدثنا زهير بن حرب وهناد بن السري قالا حدثنا وكيع حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاوس عن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير أما هذا فكان لا يستنزه من البول وأما هذا فكان يمشي بالنميمة ثم دعا بعسيب رطب فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا قال هناد يستتر مكان يستنزه حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال كان لا يستتر من بوله وقال أبو معاوية يستنزه

باب الاستبراء من البول

وهو أن يستفرغ بقية البول وينقي موضعه ومجراه حتى يبرئهما ، يقال : استبرأت من البول ، أي تنزهت عنه .

( وما يعذبان في كبير ) : وفي رواية البخاري ثم قال بلى ، أي وإنه لكبير ، وهكذا في الأدب المفرد من طريق عبد بن حميد عن منصور فقال : وما يعذبان في كبير وإنه لكبير ، وهذا من زيادات رواية منصور على الأعمش ولم يخرجهما مسلم .

قال الخطابي : معناه أنهما لم يعذبا في أمر كان يكبر عليهما أو شق فعله لو أرادا أن يفعلاه وهو التنزه من البول وترك النميمة ولم يرد أن المعصية في هاتين الحالتين ليست بكبير ، وأن الذنب فيهما هين سهل ( أما هذا فكان لا يستنزه من البول ) : قال الخطابي : فيه دلالة على [ ص: 38 ] أن الأبوال كلها نجسة منجسة من مأكول اللحم وغير مأكوله ، لورود اللفظ به مطلقا على سبيل العموم والشمول . انتهى .

قلت : حمله على العموم في بول جميع الحيوان فيه نظر ، لأن ابن بطال قال في شرح البخاري : أراد البخاري أن المراد - بقوله في رواية الباب كان لا يستنزه من البول - بول الإنسان لا بول سائر الحيوان ، فلا يكون فيه حجة لمن حمله على العموم في بول جميع الحيوان . قال الحافظ ابن حجر : وكأنه أراد ابن بطال ردا على الخطابي .

ومحصل الرد أن العموم في رواية من البول أريد به الخصوص لقوله من بوله والألف واللام بدل من الضمير ، لكن يلتحق ببوله بول من هو في معناه من الناس لعدم الفارق .

قال : وكذا غير المأكول ، وأما المأكول فلا حجة في هذا الحديث لمن قال بنجاسة بوله ، ولمن قال بطهارته حجج أخرى .

وقال القرطبي : قوله من البول اسم مفرد لا يقضي العموم ولو سلم ، فهو مخصوص بالأدلة المقضية بطهارة بول ما يؤكل . انتهى .

( يمشي بالنميمة ) : هي نقل الكلام على جهة الفساد والشر ( بعسيب رطب ) : بفتح العين وكسر السين المهملتين ، وهو الجريد والغصن من النخل ، يقال له العثكال ( فشقه ) : أي العسيب ( باثنين ) : هذه الباء زائدة ، واثنين منصوب على الحال ( لعله ) : الهاء ضمير الشأن ( يخفف ) : العذاب ( عنهما ما لم ييبسا ) : العودان .

قال الخطابي : هو محمول على أنه دعا لهما بالتخفيف مدة بقاء النداوة لا أن في الجريدة معنى يخصه ولا أن في الرطب معنى ليس في اليابس . انتهى .

قلت : ويؤيده ما ذكره مسلم في آخر الكتاب في الحديث الطويل حديث جابر في صاحبي القبرين فأجيبت شفاعتي أن يرفع ذلك عنهما ما دام العودان رطبين والله أعلم .

[ ص: 39 ] ( يستتر مكان يستنزه ) : كذا في أكثر الروايات بمثناتين من فوق ، الأولى مفتوحة والثانية مكسورة ، وفي رواية ابن عساكر يستبرئ بموحدة ساكنة من الاستبراء فعلى رواية الأكثر معنى الاستتار أنه لا يجعل بينه وبين بوله سترة ، يعني لا يتحفظ منه فتوافق رواية لا يستنزه لأنها من التنزه وهو الإبعاد .

ووقع عند أبي نعيم عن الأعمش كان لا يتوقى وهي مفسرة للمراد ، وأجراه بعضهم على ظاهره فقال معناه لا يستتر عورته .

قلت : لو حمل الاستتار على حقيقته للزم أن مجرد كشف العورة كان سبب العذاب المذكور . وسياق الحديث يدل على أن للبول بالنسبة إلى عذاب القبر خصوصية ، ويؤيده ما أخرجه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة مرفوعا " أكثر عذاب القبر من البول " أي بسبب ترك التحرز منه وعند أحمد وابن ماجه من حديث أبي بكرة " أما أحدهما فيعذب في البول " ومثله للطبراني عن أنس .

***

النووي في المجموع حيث قال : والمختار أن ذلك يختلف باختلاف الناس، والقصد أن يظن أنه لم يبق بمجرى البول شيء يخاف خروجه، فمنهم من يحصل هذا بأدنى عصر، ومنهم من يحتاج إلى تكرره، ومنهم من لا يحتاج إلى شيء من هذا، وينبغي لكل أحد ألا ينتهي إلى حد الوسوسة. انتهى

**

"الموسوعة الفقهية" (4/125) :
" ذَكَرَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ : أَنَّهُ إذَا فَرَغَ مِنْ الاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ اسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يَنْضَحَ فَرْجَهُ أَوْ سَرَاوِيلَهُ بِشَيْءٍ مِنْ الْمَاءِ , قَطْعًا لِلْوَسْوَاسِ , حَتَّى إذَا شَكَّ حَمَلَ الْبَلَلَ عَلَى ذَلِكَ النَّضْحِ , مَا لَمْ يَتَيَقَّنْ خِلافَهُ " انتهى

**

فسلت الذكر ونتره والضغط عليه بعد الانتهاء من البول استحبه جمهور الفقهاء؛ لأنه أبلغ في الطهارة، واستدلوا بما رواه الإمام أحمد وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثًا. ،لكن الحديث ضعيف، قال النووي في المجموع : اتفقوا على أنه ضعيف.

LihatTutupKomentar