Bantahan HTI soal Bolehnya Mencium Wanita Bukan Muhrim
Fatwa HTI tentang Boleh Mencium Wanita Bukan Muhrim dibantah. Hizbut Tahrir pusat dalam akun resmi Facebooknya membantah kalau pihak HT membolehkan ciuman antara pria dan wanita bukan mahram (muhrim). HT menyatakan bahwa itu pernyataan yang mengada-ada dan fitnah. Benarkan bantahan tersebut? Ternyata itu bantahan tricky (menyembunyikan kebenaran)
Berikut kami kutipkan pandangan yang sama dari ulama HT yang lain bernama Yusuf Sabatin (يوسف سباتين), murid dari Taqiuddin An-Nabhani, dalam kitabnya Al-Tabshirah
Fatwa HTI tentang Boleh Mencium Wanita Bukan Muhrim dibantah dan dianggap fitnah. Hizbut Tahrir pusat dalam akun resmi Facebooknya membantah kalau pihak HT membolehkan ciuman antara pria dan wanita bukan mahram (muhrim). HT menyatakan bahwa itu pernyataan yang mengada-ada dan fitnah. Benarkan bantahan tersebut? Ternyata itu bantahan tricky (menyembunyikan kebenaran).
Menurut Yusuf Sabatin, ciuman kepada wanita non-muhrim (mahram) ada yang haram ada yang makruh atau boleh.
Berikut kami kutipkan pandangan yang sama dari ulama HT yang lain bernama Yusuf Sabatin (يوسف سباتين), murid dari Taqiuddin An-Nabhani, dalam kitabnya Al-Tabshirah. Yusuf Basatin adalah tokoh dan ulama HT Yordania. Versi lengkap isi kitab ini, silahkan download di sini atau baca online di sini. Terutama, baca Bab Ketiga tentang Ciuman.
وأما حكم القبلة والتقبيل لغير المحارم وغير المقيمين والقادمين من سفر، إذا استثنينا هاتين الحالتين اللتين يحرم فيهما القبلة والتقبيل مطلقاً فهو الكراهة"1".
اننا إذا استثنينا هاتين الحالتين من غرض التقبيل فماذا يكون الغرض من تقبيل الواحد للآخر إذا كان المقبِّل لا يريد الزنا بالمقبَّل ولا التمتع ولا التلذذ الجنسي؟ فما غرضه من التقبيل إذاً؟ قد يكون الغرض من التقبيل الشفقة على المقبل كما لو فقد شاب أهله في حادثة محزنة فعزاه أهلهوجيرانه رجالاً ونساء، فاحتضنوه وقبلوه بدافع الشفقة والعطف عليه، وقد يكون الغرض من التقبيل الفرح والسرور، كما لو تعرض شخص للخطر فنجا من كارثة محققة فاستقبله أهله رجالاً ونساء فاحتضنوه وقبلوه فرحاً بنجاته، وقد يكون الغرض من التقبيل الإعجاب والتقدير كما لو أشرف طفل على الغرق فأنقذته شابة، فقبلها أبو الطفل وأمه تقديراً لها على معروفها، فالقبلة هنا على البراءة الأصلية التي لا يراد منها أي غرض سيء، فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتبر إقامة الصلاة كافية لتكفير عمل الرجل الذي قبل المرأة الأجنبية وتلذذ بها وفعل بها ما يفعل الرجل بزوجته إلا الوطء فماذا تظنه يقول في رجل قبل ابنة عمه تقبيل تحية فرحا بقدومها من سفر بعيد، أو امرأة قبّلت ابن خالها القادم من سفر أيضاً.
هذه هي القبلة التي قال الحزب إنها مباحة، وهي قبلة التحية الخالية من غرض التمتع والتلذذ، والتي لا تكون من مقدمات الزنا.
إنتهى
Untuk memahami konteksnya secara lebih jelas berikut penjelasan Yusuf Sabatin tentang ciuman atau bersentuhan antara pria dan wanita bukan mahram yang boleh dan yang haram beserta dalil-dalilnya:
والسؤال الذي يرد الآن هو: ما حكم التقبيل والالتزام بين المحارم؟
التقبيل والالتزام بين المحارم مباح ذكوراً كانوا أو إناثاً، كباراً كانوا أو صغاراً ومن غير كراهة للدليلين التاليين:
أخرج الطبراني عن السائب بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل حسناً رضي الله عنه فقال له الأقرع بن حابس، لقد ولد لي عشرة ما قبلت واحداً منهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يرحم الله من لا يرحم الناس) قال الهيثمي (8/56) رجاله ثقات وأخرجه البخاري(2/887) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
وأخرج البخاري في الأدب ص(138) عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت أحداً من الناس كان أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم كلاماً ولا حديثاً ولا جلسة من فاطمة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآها قد أقبلت رحب بها ثم قام إليها فقبلها ثم أخذ بيدها فجاء بها حتى يجلسها في مكانه.... الحديث.
إن تقبيل الرسول لابنته فاطمة ولابنها الحسن بن علي في الحضر، يخالف نهيه عن التقبيل إلا حال المجيء من سفر، ولكن القاعدة الأصولية (إن القول أعم من الفعل) فينصرف فعل الرسول هنا إلى إباحة تقبيل المحارم لأن الفعل بمنزلة الاستثناء من القول والسؤال الذي يرد الآن هو: هل القبلة والتقبيل والمعانقة بين المحارم، وكذلك القبلة والتقبيل بين المقيمين والقادمين من سفر مباح في كل الحالات؟ أو أنه مباح في بعضها وغير مباح في بعضها الآخر؟
لقد تبين بعد الدراسة والبحث أن التقبيل والمعانقة بين المحارم من جهة، وبين المقيمين والقادمين من سفر من جهة أخرى، إنه وإن كان مباحاً إلا أنه يحرم في حالتين:
الأولى: ـ حالة كون القبلة أو التقبيل أو المعانقة مقدمة من مقدمات الزنا أو اللواط، ودليله حديث ماعز حيث إنه جاء يعترف بارتكاب جريمة الزنا، والرسول صلى الله عليه وسلم يرده ويراجعه ويسأله لعلك قبلت؟ لعلك غمزت؟ لعلك لامست؟ ليتحقق من أنه زنا بالفعل أو أنه اقتصر على مقدمات الزنا، فيكون التقبيل أو القبلة التي هي مقدمة من مقدمات الزنا حراماً، فتدخل تحت أدلة تحريم الزنا، أي أن دليل تحريم الزنا هو نفسه دليل تحريمها.
الثانية: ـ كون القبلة أو التقبيل للتمتع والتلذذ الجنسي، أي حالة كون المقبل أو المقبل أو كلاهما يريد الآخر، ولو لم يحصل الزنا. فقد جاء في أسباب نزول قوله تعالى (وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين)[5] أنها نزلت في رجل من الأنصار قيل هو أبو اليسر بن عمرو وقيل اسمه عباد خلا بامرأة فقبلها وتلذذ بها فيما دون الفرج.
وروى الترمذي عن عبد الله قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني عالجت امرأة بأقصى المدينة وأني أصبت منها ما دون أن أمسها وأنا هذا فاقض في ما شئت، فقال له عمر لقد سترك الله لو سترت على نفسك، فلم يرد عليه رسول الله شيئاً، فانطلق فاتبعه رسول الله رجلاً فدعاه فتلا عليه(وأقم الصلاة طرفي النهار... الآية) فقال رجل من القوم هذا له خاصة؟ فقال: (بل للناس كافة) قال الترمذي حديث حسن صحيح.
وخرج أيضاً عن ابن مسعود أن رجلاً أصاب من امرأة قبلة حرام، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن كفارتها فنزلت (وأقم الصلاة... الآية) فقال إلي هذا يا رسول الله؟ فقال: له ولمن عمل بها من أمتي قال الترمذي حديث حسن صحيح. وخرج أيضاً عن ابن مسعود. ولهذا فحكم القبلة أو التقبيل بين المحارم وبين المقيمين والقادمين من سفر هو الإباحة إلا في حالتين حالة كون القبلة أو التقبيل مقدمة من مقدمات الزنا وحالة كون المقبِّل أو المقبَّل أو كلاهما يريد الآخر أي يريد التمتع والتلذذ به جنسياً.
وأما حكم القبلة والتقبيل لغير المحارم وغير المقيمين والقادمين من سفر، إذا استثنينا هاتين الحالتين اللتين يحرم فيهما القبلة والتقبيل مطلقاً فهو الكراهة.
اننا إذا استثنينا هاتين الحالتين من غرض التقبيل فماذا يكون الغرض من تقبيل الواحد للآخر إذا كان المقبِّل لا يريد الزنا بالمقبَّل ولا التمتع ولا التلذذ الجنسي؟ فما غرضه من التقبيل إذاً؟ قد يكون الغرض من التقبيل الشفقة على المقبل كما لو فقد شاب أهله في حادثة محزنة فعزاه أهله وجيرانه رجالاً ونساء، فاحتضنوه وقبلوه بدافع الشفقة والعطف عليه، وقد يكون الغرض من التقبيل الفرح والسرور، كما لو تعرض شخص للخطر فنجا من كارثة محققة فاستقبله أهله رجالاً ونساء فاحتضنوه وقبلوه فرحاً بنجاته، وقد يكون الغرض من التقبيل الإعجاب والتقدير كما لو أشرف طفل على الغرق فأنقذته شابة، فقبلها أبو الطفل وأمه تقديراً لها على معروفها، فالقبلة هنا على البراءة الأصلية التي لا يراد منها أي غرض سيء، فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتبر إقامة الصلاة كافية لتكفير عمل الرجل الذي قبل المرأة الأجنبية وتلذذ بها وفعل بها ما يفعل الرجل بزوجته إلا الوطء فماذا تظنه يقول في رجل قبل ابنة عمه تقبيل تحية فرحا بقدومها من سفر بعيد، أو امرأة قبّلت ابن خالها القادم من سفر أيضاً.
هذه هي القبلة التي قال الحزب إنها مباحة، وهي قبلة التحية الخالية من غرض التمتع والتلذذ، والتي لا تكون من مقدمات الزنا.
وأما الأحاديث التي أوردها الدكتور دليلاً على أن القبلة حرام فهي ما يلي:
1- أخرج ابن جرير الطبري عن ابن مسعود قال: (زنا العينين النظر وزنا الشفتين التقبيل).
2- قال صلى الله عليه وسلم في وراية لأبي داود ومسلم : (والفم يزني وزناه القبل).
3- قال صلى الله عليه وسلم: (لأن يُطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمسّ امرأة لا تحلّ إليه).
الحديثان الأولان معناهما واحد، وهو النهي عن التقبيل والنهي عن النظر. والنهي عن التقبيل الذي نحن بصدده هو التقبل الحرام، وليس نهياً عن كل تقبيل وإلا لكان تقبيل المرأة لابنها حراماً.
وأما الحديث الثالث الذي حرم الدكتور بموجبه لمس المرأة وبالتالي تحريم القبلة؛ فليس فيه ما يدل على تحريم لمس المرأة، لأن كلمة (يمسّ) في الحديث معناها (يطأ)، يشهد لذلك ما رواه الترمذي عن عبد الله قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني عالجت امرأة في أقصى المدينة، وإني أصبت منها ما دون أن أمسّها... الحديث. فقوله في الحديث: (أمسّها) معناه (أطؤها)، ولو كان معنى (أمسّها) : (ألمسها) كما فهم الدكتور لما كان لقول الرجل في الحديث (عالجت امرأة وأصبت منها ما دون أن أمسها) معنى، ولما جاء إلى الرسول ليقتص منه، ويشهد له ما جاء في قوله تعالى: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسّوهنّ وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم)[1]، فمعنى (تمسّوهن) في الآية: (تطؤوهنّ)، وفي الحديث نفسه لو كان معنى يمسّ يلمس لحرم على الإنسان أن يلمس أمه أو أخته أو ابنته، لأن كل واحدة منهن لا تحلّ له، وبذلك يسقط قول الدكتور في الاستدلال.
والآن نبدأ الإجابة على الأسئلة كما وردت لا كما صاغها الدكتور.
السؤال الأول: ـ ما حكم القبلة بشهوة مع الدليل ؟
الجواب: ـ أن ما جاء في حديث ماعز، ومن قول الرسول له: لعلك قبلت لعلك لامست لعلك غمزت، يجعل القبلة والتقبيل من مقدمات الزنا، وقد أشرنا فيما سبق أن القبلة إن فعلت على هذا الوجه أي أن أحدهما يريد الآخر كانت حراماً، فالتحريم للقبلة ليس لأنها بشهوة أو بغير شهوة، ولا لأن المقبِّل أو المقبَّل محرماً أو أجنبياً، وإنما التحريم في التقبيل لأنه فعل على وجه التمتع والتلذذ الجنسي أو لأنه مقدمة من مقدمات الزنا ولو لم يحصل الزنا، لذلك فإن تقبيل الرجل لامرأة يريدها حتى لو لم يكن بشهوة فهو حرام، فتقبيل رجل لامرأة سواء أكانت محرماً أو أجنبية، أو تقبيل رجل لرجل، فإن كان على وجه أنه يريدها أو يريده فإن هذا التقبيل يكون حراماً.
السؤال الثاني: ـ كيف يعرف أن رجلاً يقبل امرأة أن هذه القبلة بشهوة حتى يترتب على ذلك عقوبة من قبل الدولة؟
الجواب: ـ أن تحريم القبلة ليس لكونها بشهوة أو بغير شهوة، وإنما يأتي التحريم من كون أن أحد المتبادلين بالقبلة كليهما يريد الآخر، ولما كان غرضها غير واضح لذلك تمنع الدولة التقبيل في الأماكن العامة لأنه ليس لها إلا الظاهر من الأمور.
السؤال الثالث: ـ كيف يتصور أن أحداً يقبل شخصاً آخر رجلاً كان أو امرأة بشهوة؟
الجواب: ـ يصعب أن يتصور المرء أن أحدا يقبل امرأة بشهوة وهولا يريد التمتع والتلذذ الجنسي بها فلا يقبل احد أحداً بشهوة إلا إذا كان يريده، وهنا يكون التقبيل حراماً، ولذلك فالتحريم جاء من كون المقبِّل يريد المقبَّل، لا من كون التقبيل بشهوة أو بغير شهوة.
السؤال الرابع: ـ هل تعتبر القبلة بشهوة من الأفعال الجبلية التي ورد في أصلها الإباحة ؟
الجواب: ـ الشهوة شيء، والعمل بشهوة شيء، والتقبيل شيء آخر.
أولاً: ـ الشهوة : هي تحرك الذكر سواء انتصب أو لم ينتصب, بل مجرد التحرك يعتبر شهوة وهي من المباحات, وذلك لدخولها تحت عموم الأدلة من اشتهاء الأكل واشتهاء النساء وغير ذلك ولدخولها تحت آية (ما تشتهيه الأنفس)[2] ولدخولها تحت قول الصحابة للرسول "شكونا الغربة" أي تحركت شهواتهم وقد أقرهم الرسول على ذلك، فالشهوة أي تحرك غريزة الجنس على وجه يحرك الذكر مباح من المباحات
ثانياً: ـ العمل بشهوة: هو العمل الذي يتحرك به الذكر وليس العمل الذي يشتهيه، والعمل بشهوة يكون الحكم للعمل لا للشهوة أو له مع الشهوة، أي له مطلقاً، أي له في حالة الشهوة، فالعمل بشهوة لا يحرم بوجودها بل يحرم لوجود الدليل، لأن الشهوة من حيث هي ليس حراماً، وليست علة للتحريم أي لم يرد دليل يحرمها، ولم يرد دليل على جعلها علة للتحريم، ولذلك لا تحرم العمل، فالعمل لا يحرم إلا لدليل يحرمه، والعمل بشهوة لا يحرم إلا إذا جاء الدليل يحرمه، فالرسول صلى الله عليه وسلم نظر إلى الخثعمية ولم يمنع الفضل من النظر إليها، ولكنه حين رأى نظرة الفضل أنها صارت بشهوة لوى عنقه، أي منعه وظل ينظر إليها فكان ذلك دليلاً على أن النظرة بشهوة حرام، ولو لغير عورة النساء، لأن الفضل كان ينظر إلى وجهها، والنظر إلى غير عورة النساء بغير شهوة ليس حراماً، فهذا دليل على أن النظرة بشهوة لغير عورة المرأة حرام، وهذا الدليل ليس عاماً، بل هو خاص بالنظر، لأنه لم يأت على وجه التعليل ولا تظهر فيه العلية، لذلك كان النظر بشهوة حراماً لوجود الدليل، ولم يكن التفكير بشهوة حراماً لعدم وجود الدليل، وعلى ذلك فكون الأعمال بشهوة ليس هو الذي يجعلها حراماً، بل تحرم إذا وجد دليل يحرمها، وتباح إذا وجد دليل يبيحها، فمن الرجال من يلمس ثوب المرأة منفصلاً عنها بشهوة، ومنهم من يرى ثوبها منشوراً على ظهر السطح بشهوة، أي يتحرك ذكره من مجرد رؤية حذائها أو ثوبها أو قميصها أو من سماع صوتها مباشرة أو من الراديو من مجرد الحديث أو الغناء أو غير ذلك، فهذه أفعال بشهوة، وكلها تتعلق بالمرأة، وهي مباحة لدخولها تحت أدلة الإباحة ولعدم وجود دليل خاص بها يحرمها، ولأنها لا تدخل تحت تحريم النظر بشهوة.
والعمل بشهوة ليس خاصا ًبالأعمال التي تتعلق بالمرآة بل قد تتحرك من الجمادات فقد يلمس حجراً أملس بشهوة أو قطعة خشب ناعمة بشهوة، فهذا كله ليس بحرام ولو فعل بشهوة لأن الشهوة من حيث هي ليست حراماً، ولا علة للتحريم، وهكذا جميع الأعمال ما عدا الأعمال التي تعتبر مقدمة من مقدمات الزنا.
ثالثاً: ـ التقبيل : التقبيل غير العمل بشهوة فهو موضوع أعمال معينة، وهي التي تعتبر من مقدمات الزنا، وهذه لا تحتاج إلى دليل يحرمها، بل يكفي القيام بها على وجه التمتع أو القيام بالفعل أي الزنا لأن يجعلها حراماً، ولأن يجعلها حراماً داخلة تحت أدلة تحريم الزنا، لأنها بالفعل داخلة تحتها كما أشار إلى ذلك حديث ماعز وكما هو الواقع مما لم يرد في حديث ماعز، فهذه ألأفعال وحدها لا يبحث في تحريمها عن دليل يدل على التحريم، ولا يبحث في تحريمها هل قام بها بشهوة أم لا ؟ بل يبحث فيها هل قام بها على وجه إنه يريدها أي إنه يريد التمتع، يريد الفعل، يريد الزنا أم لا ؟ سواء حصل فعل الزنا أم لم يحصل. فإن قام بها على هذا الوجه كان حراما، لأنه يكون قد فعل مقدمة الزنا، فلا يكون حراماً.
إننا نتقيد بالدليل الشرعي ونعتبر الحكم بالدليل الشرعي لا بالعقل، أما كون الناس في هذا الموضوع بالذات يعتبرون المظنة دليلاً على الحكم فلا ننزل عند رأيهم طمعا في تأييدهم، فالمسالة بيننا وبنهم هي مسالة اعتبار الدليل، فنحن لا نرضى بأي دليل إلا ما جاء به الوحي، والمظنة ليست دليلاً من الأدلة، فخروج المرأة الجميلة إلى الشارع مظنة أن يفتتن الناس بها لا يجعل خروجها حراماً، والرجل يقبل امرأة مظنة أنه يريدها لا يجعلها حراماً، لأن المظنة هذه ليست دليلاً ولا تصلح أن تكون دليلاً لأنها ليست وحياً، والدليل الشرعي هو ما جاء به الوحي. أما كون التقبيل الذي ليس من مقدمة الزنا حال المجيء من سفر مباحاً، فلا نفعله ولا نأمر به، بل نبين الحكم الشرعي فيه، ثم إنه ليس كل مباح يفعله المسلم, فإن المسلم ولا سيما الورع يتجنب الشبهات، ما يظنه الناس أنه منكر، فالسير في الأمكنة المشبوهة بالفجور كالشوارع التي فيها الساقطات واتخاذ الشاب الجميل صاحباً ملازماً، والسير مع امرأة في الليل في مكان خالٍ من الناس ولو كانت محرماً أو زوجة، والجلوس في خمارة ليس فيها إلا الخمر، كل ذلك وما أشبهه وإن كان مباحاً ولكن المسلم لا يفعله وخاصةً المسلم الورع، فأمكنة الشبهات قد طلب الشارع تجنبها، فتقبيل الرجل لأجنبية منه محل شبهة عند الناس أنه يريدها، لذلك يتجنبها من باب (فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه).
ونحن بهذا نكون قد استكملنا البحث في موضوع القبلة، واحترزنا في إباحتها عن محاذير كثيرة حينما قيدناها بشرطين:
الأول: ـ أن لا تكون القبلة والتقبيل مقدمة من مقدمات الزنا. فهذا الشرط يمنع المحارم من أن يقبل بعضهم بعضاً كمقدمة من مقدمات الزنا، ويمنع الكبار من تقبيل الصغار لنفس الغرض، أما الذي يبيح القبلة بين المحارم ولا يقيدها بهذا الشرط فيترك لهم مجالاً واسعاً في القبلة والتقبيل الذي هو مقدمة من مقدمات الزنا، بحجة أن القبلة بين المحارم جائزة وكذلك الحال مع من يرى جواز تقبيل الصغار ولم يحترز بهذا الشرط.
الثاني: ـ أن لا يكون أحد المتبادلين القبلة أو كلاهما يريد التمتع والتلذذ الجنسي. وهذا الشرط، احتراز من أن يقبل الرجل أخته أو عمته مثلا بقصد التمتع والتلذذ، أما الذي لا يحترز بهذا الشرط فيترك المجال واسعاً بين المحارم أو بين الكبار والصغار أن يتلذذ بعضهم ببعض، وهو احتراز عما ينتج عن رأي من يقول بأن الشهوة هي علة تحريم القبلة، لأن من يقول بذلك يبيح أصله الذي يبني عليه قبلة التلذذ والتمتع بغير شهوة، وهو احتراز أيضاً عما ينتج عن رأي من يقول بأن المظنة هي دليل التحريم، ولا مظنة عندهم بين المحارم أو بين الكبار والصغار.
Menurut Yusuf Sabatin, ciuman kepada wanita non-muhrim (mahram) ada yang haram ada yang makruh atau boleh.
Berikut kami kutipkan pandangan yang sama dari ulama HT yang lain bernama Yusuf Sabatin (يوسف سباتين), murid dari Taqiuddin An-Nabhani, dalam kitabnya Al-Tabshirah. Yusuf Basatin adalah tokoh dan ulama HT Yordania. Versi lengkap isi kitab ini, silahkan download di sini atau baca online di sini. Terutama, baca Bab Ketiga tentang Ciuman.
وأما حكم القبلة والتقبيل لغير المحارم وغير المقيمين والقادمين من سفر، إذا استثنينا هاتين الحالتين اللتين يحرم فيهما القبلة والتقبيل مطلقاً فهو الكراهة"1".
اننا إذا استثنينا هاتين الحالتين من غرض التقبيل فماذا يكون الغرض من تقبيل الواحد للآخر إذا كان المقبِّل لا يريد الزنا بالمقبَّل ولا التمتع ولا التلذذ الجنسي؟ فما غرضه من التقبيل إذاً؟ قد يكون الغرض من التقبيل الشفقة على المقبل كما لو فقد شاب أهله في حادثة محزنة فعزاه أهلهوجيرانه رجالاً ونساء، فاحتضنوه وقبلوه بدافع الشفقة والعطف عليه، وقد يكون الغرض من التقبيل الفرح والسرور، كما لو تعرض شخص للخطر فنجا من كارثة محققة فاستقبله أهله رجالاً ونساء فاحتضنوه وقبلوه فرحاً بنجاته، وقد يكون الغرض من التقبيل الإعجاب والتقدير كما لو أشرف طفل على الغرق فأنقذته شابة، فقبلها أبو الطفل وأمه تقديراً لها على معروفها، فالقبلة هنا على البراءة الأصلية التي لا يراد منها أي غرض سيء، فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتبر إقامة الصلاة كافية لتكفير عمل الرجل الذي قبل المرأة الأجنبية وتلذذ بها وفعل بها ما يفعل الرجل بزوجته إلا الوطء فماذا تظنه يقول في رجل قبل ابنة عمه تقبيل تحية فرحا بقدومها من سفر بعيد، أو امرأة قبّلت ابن خالها القادم من سفر أيضاً.
هذه هي القبلة التي قال الحزب إنها مباحة، وهي قبلة التحية الخالية من غرض التمتع والتلذذ، والتي لا تكون من مقدمات الزنا.
إنتهى
Untuk memahami konteksnya secara lebih jelas berikut penjelasan Yusuf Sabatin tentang ciuman atau bersentuhan antara pria dan wanita bukan mahram yang boleh dan yang haram beserta dalil-dalilnya:
والسؤال الذي يرد الآن هو: ما حكم التقبيل والالتزام بين المحارم؟
التقبيل والالتزام بين المحارم مباح ذكوراً كانوا أو إناثاً، كباراً كانوا أو صغاراً ومن غير كراهة للدليلين التاليين:
أخرج الطبراني عن السائب بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل حسناً رضي الله عنه فقال له الأقرع بن حابس، لقد ولد لي عشرة ما قبلت واحداً منهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يرحم الله من لا يرحم الناس) قال الهيثمي (8/56) رجاله ثقات وأخرجه البخاري(2/887) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
وأخرج البخاري في الأدب ص(138) عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت أحداً من الناس كان أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم كلاماً ولا حديثاً ولا جلسة من فاطمة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآها قد أقبلت رحب بها ثم قام إليها فقبلها ثم أخذ بيدها فجاء بها حتى يجلسها في مكانه.... الحديث.
إن تقبيل الرسول لابنته فاطمة ولابنها الحسن بن علي في الحضر، يخالف نهيه عن التقبيل إلا حال المجيء من سفر، ولكن القاعدة الأصولية (إن القول أعم من الفعل) فينصرف فعل الرسول هنا إلى إباحة تقبيل المحارم لأن الفعل بمنزلة الاستثناء من القول والسؤال الذي يرد الآن هو: هل القبلة والتقبيل والمعانقة بين المحارم، وكذلك القبلة والتقبيل بين المقيمين والقادمين من سفر مباح في كل الحالات؟ أو أنه مباح في بعضها وغير مباح في بعضها الآخر؟
لقد تبين بعد الدراسة والبحث أن التقبيل والمعانقة بين المحارم من جهة، وبين المقيمين والقادمين من سفر من جهة أخرى، إنه وإن كان مباحاً إلا أنه يحرم في حالتين:
الأولى: ـ حالة كون القبلة أو التقبيل أو المعانقة مقدمة من مقدمات الزنا أو اللواط، ودليله حديث ماعز حيث إنه جاء يعترف بارتكاب جريمة الزنا، والرسول صلى الله عليه وسلم يرده ويراجعه ويسأله لعلك قبلت؟ لعلك غمزت؟ لعلك لامست؟ ليتحقق من أنه زنا بالفعل أو أنه اقتصر على مقدمات الزنا، فيكون التقبيل أو القبلة التي هي مقدمة من مقدمات الزنا حراماً، فتدخل تحت أدلة تحريم الزنا، أي أن دليل تحريم الزنا هو نفسه دليل تحريمها.
الثانية: ـ كون القبلة أو التقبيل للتمتع والتلذذ الجنسي، أي حالة كون المقبل أو المقبل أو كلاهما يريد الآخر، ولو لم يحصل الزنا. فقد جاء في أسباب نزول قوله تعالى (وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين)[5] أنها نزلت في رجل من الأنصار قيل هو أبو اليسر بن عمرو وقيل اسمه عباد خلا بامرأة فقبلها وتلذذ بها فيما دون الفرج.
وروى الترمذي عن عبد الله قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني عالجت امرأة بأقصى المدينة وأني أصبت منها ما دون أن أمسها وأنا هذا فاقض في ما شئت، فقال له عمر لقد سترك الله لو سترت على نفسك، فلم يرد عليه رسول الله شيئاً، فانطلق فاتبعه رسول الله رجلاً فدعاه فتلا عليه(وأقم الصلاة طرفي النهار... الآية) فقال رجل من القوم هذا له خاصة؟ فقال: (بل للناس كافة) قال الترمذي حديث حسن صحيح.
وخرج أيضاً عن ابن مسعود أن رجلاً أصاب من امرأة قبلة حرام، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن كفارتها فنزلت (وأقم الصلاة... الآية) فقال إلي هذا يا رسول الله؟ فقال: له ولمن عمل بها من أمتي قال الترمذي حديث حسن صحيح. وخرج أيضاً عن ابن مسعود. ولهذا فحكم القبلة أو التقبيل بين المحارم وبين المقيمين والقادمين من سفر هو الإباحة إلا في حالتين حالة كون القبلة أو التقبيل مقدمة من مقدمات الزنا وحالة كون المقبِّل أو المقبَّل أو كلاهما يريد الآخر أي يريد التمتع والتلذذ به جنسياً.
وأما حكم القبلة والتقبيل لغير المحارم وغير المقيمين والقادمين من سفر، إذا استثنينا هاتين الحالتين اللتين يحرم فيهما القبلة والتقبيل مطلقاً فهو الكراهة.
اننا إذا استثنينا هاتين الحالتين من غرض التقبيل فماذا يكون الغرض من تقبيل الواحد للآخر إذا كان المقبِّل لا يريد الزنا بالمقبَّل ولا التمتع ولا التلذذ الجنسي؟ فما غرضه من التقبيل إذاً؟ قد يكون الغرض من التقبيل الشفقة على المقبل كما لو فقد شاب أهله في حادثة محزنة فعزاه أهله وجيرانه رجالاً ونساء، فاحتضنوه وقبلوه بدافع الشفقة والعطف عليه، وقد يكون الغرض من التقبيل الفرح والسرور، كما لو تعرض شخص للخطر فنجا من كارثة محققة فاستقبله أهله رجالاً ونساء فاحتضنوه وقبلوه فرحاً بنجاته، وقد يكون الغرض من التقبيل الإعجاب والتقدير كما لو أشرف طفل على الغرق فأنقذته شابة، فقبلها أبو الطفل وأمه تقديراً لها على معروفها، فالقبلة هنا على البراءة الأصلية التي لا يراد منها أي غرض سيء، فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتبر إقامة الصلاة كافية لتكفير عمل الرجل الذي قبل المرأة الأجنبية وتلذذ بها وفعل بها ما يفعل الرجل بزوجته إلا الوطء فماذا تظنه يقول في رجل قبل ابنة عمه تقبيل تحية فرحا بقدومها من سفر بعيد، أو امرأة قبّلت ابن خالها القادم من سفر أيضاً.
هذه هي القبلة التي قال الحزب إنها مباحة، وهي قبلة التحية الخالية من غرض التمتع والتلذذ، والتي لا تكون من مقدمات الزنا.
وأما الأحاديث التي أوردها الدكتور دليلاً على أن القبلة حرام فهي ما يلي:
1- أخرج ابن جرير الطبري عن ابن مسعود قال: (زنا العينين النظر وزنا الشفتين التقبيل).
2- قال صلى الله عليه وسلم في وراية لأبي داود ومسلم : (والفم يزني وزناه القبل).
3- قال صلى الله عليه وسلم: (لأن يُطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمسّ امرأة لا تحلّ إليه).
الحديثان الأولان معناهما واحد، وهو النهي عن التقبيل والنهي عن النظر. والنهي عن التقبيل الذي نحن بصدده هو التقبل الحرام، وليس نهياً عن كل تقبيل وإلا لكان تقبيل المرأة لابنها حراماً.
وأما الحديث الثالث الذي حرم الدكتور بموجبه لمس المرأة وبالتالي تحريم القبلة؛ فليس فيه ما يدل على تحريم لمس المرأة، لأن كلمة (يمسّ) في الحديث معناها (يطأ)، يشهد لذلك ما رواه الترمذي عن عبد الله قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني عالجت امرأة في أقصى المدينة، وإني أصبت منها ما دون أن أمسّها... الحديث. فقوله في الحديث: (أمسّها) معناه (أطؤها)، ولو كان معنى (أمسّها) : (ألمسها) كما فهم الدكتور لما كان لقول الرجل في الحديث (عالجت امرأة وأصبت منها ما دون أن أمسها) معنى، ولما جاء إلى الرسول ليقتص منه، ويشهد له ما جاء في قوله تعالى: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسّوهنّ وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم)[1]، فمعنى (تمسّوهن) في الآية: (تطؤوهنّ)، وفي الحديث نفسه لو كان معنى يمسّ يلمس لحرم على الإنسان أن يلمس أمه أو أخته أو ابنته، لأن كل واحدة منهن لا تحلّ له، وبذلك يسقط قول الدكتور في الاستدلال.
والآن نبدأ الإجابة على الأسئلة كما وردت لا كما صاغها الدكتور.
السؤال الأول: ـ ما حكم القبلة بشهوة مع الدليل ؟
الجواب: ـ أن ما جاء في حديث ماعز، ومن قول الرسول له: لعلك قبلت لعلك لامست لعلك غمزت، يجعل القبلة والتقبيل من مقدمات الزنا، وقد أشرنا فيما سبق أن القبلة إن فعلت على هذا الوجه أي أن أحدهما يريد الآخر كانت حراماً، فالتحريم للقبلة ليس لأنها بشهوة أو بغير شهوة، ولا لأن المقبِّل أو المقبَّل محرماً أو أجنبياً، وإنما التحريم في التقبيل لأنه فعل على وجه التمتع والتلذذ الجنسي أو لأنه مقدمة من مقدمات الزنا ولو لم يحصل الزنا، لذلك فإن تقبيل الرجل لامرأة يريدها حتى لو لم يكن بشهوة فهو حرام، فتقبيل رجل لامرأة سواء أكانت محرماً أو أجنبية، أو تقبيل رجل لرجل، فإن كان على وجه أنه يريدها أو يريده فإن هذا التقبيل يكون حراماً.
السؤال الثاني: ـ كيف يعرف أن رجلاً يقبل امرأة أن هذه القبلة بشهوة حتى يترتب على ذلك عقوبة من قبل الدولة؟
الجواب: ـ أن تحريم القبلة ليس لكونها بشهوة أو بغير شهوة، وإنما يأتي التحريم من كون أن أحد المتبادلين بالقبلة كليهما يريد الآخر، ولما كان غرضها غير واضح لذلك تمنع الدولة التقبيل في الأماكن العامة لأنه ليس لها إلا الظاهر من الأمور.
السؤال الثالث: ـ كيف يتصور أن أحداً يقبل شخصاً آخر رجلاً كان أو امرأة بشهوة؟
الجواب: ـ يصعب أن يتصور المرء أن أحدا يقبل امرأة بشهوة وهولا يريد التمتع والتلذذ الجنسي بها فلا يقبل احد أحداً بشهوة إلا إذا كان يريده، وهنا يكون التقبيل حراماً، ولذلك فالتحريم جاء من كون المقبِّل يريد المقبَّل، لا من كون التقبيل بشهوة أو بغير شهوة.
السؤال الرابع: ـ هل تعتبر القبلة بشهوة من الأفعال الجبلية التي ورد في أصلها الإباحة ؟
الجواب: ـ الشهوة شيء، والعمل بشهوة شيء، والتقبيل شيء آخر.
أولاً: ـ الشهوة : هي تحرك الذكر سواء انتصب أو لم ينتصب, بل مجرد التحرك يعتبر شهوة وهي من المباحات, وذلك لدخولها تحت عموم الأدلة من اشتهاء الأكل واشتهاء النساء وغير ذلك ولدخولها تحت آية (ما تشتهيه الأنفس)[2] ولدخولها تحت قول الصحابة للرسول "شكونا الغربة" أي تحركت شهواتهم وقد أقرهم الرسول على ذلك، فالشهوة أي تحرك غريزة الجنس على وجه يحرك الذكر مباح من المباحات
ثانياً: ـ العمل بشهوة: هو العمل الذي يتحرك به الذكر وليس العمل الذي يشتهيه، والعمل بشهوة يكون الحكم للعمل لا للشهوة أو له مع الشهوة، أي له مطلقاً، أي له في حالة الشهوة، فالعمل بشهوة لا يحرم بوجودها بل يحرم لوجود الدليل، لأن الشهوة من حيث هي ليس حراماً، وليست علة للتحريم أي لم يرد دليل يحرمها، ولم يرد دليل على جعلها علة للتحريم، ولذلك لا تحرم العمل، فالعمل لا يحرم إلا لدليل يحرمه، والعمل بشهوة لا يحرم إلا إذا جاء الدليل يحرمه، فالرسول صلى الله عليه وسلم نظر إلى الخثعمية ولم يمنع الفضل من النظر إليها، ولكنه حين رأى نظرة الفضل أنها صارت بشهوة لوى عنقه، أي منعه وظل ينظر إليها فكان ذلك دليلاً على أن النظرة بشهوة حرام، ولو لغير عورة النساء، لأن الفضل كان ينظر إلى وجهها، والنظر إلى غير عورة النساء بغير شهوة ليس حراماً، فهذا دليل على أن النظرة بشهوة لغير عورة المرأة حرام، وهذا الدليل ليس عاماً، بل هو خاص بالنظر، لأنه لم يأت على وجه التعليل ولا تظهر فيه العلية، لذلك كان النظر بشهوة حراماً لوجود الدليل، ولم يكن التفكير بشهوة حراماً لعدم وجود الدليل، وعلى ذلك فكون الأعمال بشهوة ليس هو الذي يجعلها حراماً، بل تحرم إذا وجد دليل يحرمها، وتباح إذا وجد دليل يبيحها، فمن الرجال من يلمس ثوب المرأة منفصلاً عنها بشهوة، ومنهم من يرى ثوبها منشوراً على ظهر السطح بشهوة، أي يتحرك ذكره من مجرد رؤية حذائها أو ثوبها أو قميصها أو من سماع صوتها مباشرة أو من الراديو من مجرد الحديث أو الغناء أو غير ذلك، فهذه أفعال بشهوة، وكلها تتعلق بالمرأة، وهي مباحة لدخولها تحت أدلة الإباحة ولعدم وجود دليل خاص بها يحرمها، ولأنها لا تدخل تحت تحريم النظر بشهوة.
والعمل بشهوة ليس خاصا ًبالأعمال التي تتعلق بالمرآة بل قد تتحرك من الجمادات فقد يلمس حجراً أملس بشهوة أو قطعة خشب ناعمة بشهوة، فهذا كله ليس بحرام ولو فعل بشهوة لأن الشهوة من حيث هي ليست حراماً، ولا علة للتحريم، وهكذا جميع الأعمال ما عدا الأعمال التي تعتبر مقدمة من مقدمات الزنا.
ثالثاً: ـ التقبيل : التقبيل غير العمل بشهوة فهو موضوع أعمال معينة، وهي التي تعتبر من مقدمات الزنا، وهذه لا تحتاج إلى دليل يحرمها، بل يكفي القيام بها على وجه التمتع أو القيام بالفعل أي الزنا لأن يجعلها حراماً، ولأن يجعلها حراماً داخلة تحت أدلة تحريم الزنا، لأنها بالفعل داخلة تحتها كما أشار إلى ذلك حديث ماعز وكما هو الواقع مما لم يرد في حديث ماعز، فهذه ألأفعال وحدها لا يبحث في تحريمها عن دليل يدل على التحريم، ولا يبحث في تحريمها هل قام بها بشهوة أم لا ؟ بل يبحث فيها هل قام بها على وجه إنه يريدها أي إنه يريد التمتع، يريد الفعل، يريد الزنا أم لا ؟ سواء حصل فعل الزنا أم لم يحصل. فإن قام بها على هذا الوجه كان حراما، لأنه يكون قد فعل مقدمة الزنا، فلا يكون حراماً.
إننا نتقيد بالدليل الشرعي ونعتبر الحكم بالدليل الشرعي لا بالعقل، أما كون الناس في هذا الموضوع بالذات يعتبرون المظنة دليلاً على الحكم فلا ننزل عند رأيهم طمعا في تأييدهم، فالمسالة بيننا وبنهم هي مسالة اعتبار الدليل، فنحن لا نرضى بأي دليل إلا ما جاء به الوحي، والمظنة ليست دليلاً من الأدلة، فخروج المرأة الجميلة إلى الشارع مظنة أن يفتتن الناس بها لا يجعل خروجها حراماً، والرجل يقبل امرأة مظنة أنه يريدها لا يجعلها حراماً، لأن المظنة هذه ليست دليلاً ولا تصلح أن تكون دليلاً لأنها ليست وحياً، والدليل الشرعي هو ما جاء به الوحي. أما كون التقبيل الذي ليس من مقدمة الزنا حال المجيء من سفر مباحاً، فلا نفعله ولا نأمر به، بل نبين الحكم الشرعي فيه، ثم إنه ليس كل مباح يفعله المسلم, فإن المسلم ولا سيما الورع يتجنب الشبهات، ما يظنه الناس أنه منكر، فالسير في الأمكنة المشبوهة بالفجور كالشوارع التي فيها الساقطات واتخاذ الشاب الجميل صاحباً ملازماً، والسير مع امرأة في الليل في مكان خالٍ من الناس ولو كانت محرماً أو زوجة، والجلوس في خمارة ليس فيها إلا الخمر، كل ذلك وما أشبهه وإن كان مباحاً ولكن المسلم لا يفعله وخاصةً المسلم الورع، فأمكنة الشبهات قد طلب الشارع تجنبها، فتقبيل الرجل لأجنبية منه محل شبهة عند الناس أنه يريدها، لذلك يتجنبها من باب (فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه).
ونحن بهذا نكون قد استكملنا البحث في موضوع القبلة، واحترزنا في إباحتها عن محاذير كثيرة حينما قيدناها بشرطين:
الأول: ـ أن لا تكون القبلة والتقبيل مقدمة من مقدمات الزنا. فهذا الشرط يمنع المحارم من أن يقبل بعضهم بعضاً كمقدمة من مقدمات الزنا، ويمنع الكبار من تقبيل الصغار لنفس الغرض، أما الذي يبيح القبلة بين المحارم ولا يقيدها بهذا الشرط فيترك لهم مجالاً واسعاً في القبلة والتقبيل الذي هو مقدمة من مقدمات الزنا، بحجة أن القبلة بين المحارم جائزة وكذلك الحال مع من يرى جواز تقبيل الصغار ولم يحترز بهذا الشرط.
الثاني: ـ أن لا يكون أحد المتبادلين القبلة أو كلاهما يريد التمتع والتلذذ الجنسي. وهذا الشرط، احتراز من أن يقبل الرجل أخته أو عمته مثلا بقصد التمتع والتلذذ، أما الذي لا يحترز بهذا الشرط فيترك المجال واسعاً بين المحارم أو بين الكبار والصغار أن يتلذذ بعضهم ببعض، وهو احتراز عما ينتج عن رأي من يقول بأن الشهوة هي علة تحريم القبلة، لأن من يقول بذلك يبيح أصله الذي يبني عليه قبلة التلذذ والتمتع بغير شهوة، وهو احتراز أيضاً عما ينتج عن رأي من يقول بأن المظنة هي دليل التحريم، ولا مظنة عندهم بين المحارم أو بين الكبار والصغار.