Hukum Makmum Masbuk jadi Imam
Hukum Imam yang berasal dari Makmum Masbuk (masbuq). Kasus: (a) setelah imam salama, makmum masbuq berdiri menyelesaikan rakaat yang tertinggal, lalu ada orang lain yang bermakmum pada makmum masbuk tersebut, sahkah shalatnya?; (b) ada dua atau lebih makmum masbuk. Setelah imam mengucapkan salam dan kedua makmum masbuk itu melanjutkan shalat untuk memenuhi rokaat yang tertinggal, salah satu makmum berubah menjadi imam dan makmum satunya berubah menjadi makmum dan mundur sedikit. Sahkah shalat keduanya?
Mantan Makmum (masbuk) menjadi Imam, bolehkah?
Hukum Imam yang berasal dari Makmum Masbuk (masbuq). Kasus: (a) setelah imam salama, makmum masbuq berdiri menyelesaikan rakaat yang tertinggal, lalu ada orang lain yang bermakmum pada makmum masbuk tersebut, sahkah shalatnya?; (b) ada dua atau lebih makmum masbuk. Setelah imam mengucapkan salam dan kedua makmum masbuk itu melanjutkan shalat untuk memenuhi rokaat yang tertinggal, salah satu makmum berubah menjadi imam dan makmum satunya berubah menjadi makmum dan mundur sedikit. Sahkah shalat keduanya? Berikut pendapat madzhab Syafi'i dan ketiga madzhab lain. Madzhab Syafi'i: hukum shalatnya sah pada kedua kasus di atas kecuali dalam kasus shalat Jum'at. Menurut madzhab Hanafi: tidak sah secara mutlak. Pendapat madzhab lain (Maliki, Hanbali) diperinci.
وذهب الشافعية إلى الجواز مطلقاً؛ قال الإمام ابن حجر الهيتمي الشافعي : لَوْ انْقَطَعَت الْقُدْوَةُ كَأَنْ سَلَّمَ الْإِمَامُ فَقَامَ مَسْبُوقٌ فَاقْتَدَى بِهِ آخَرُ أَوْ مَسْبُوقُونَ فَاقْتَدَى بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ فَتَصِحُّ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ فِي الثَّانِيَةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ لَكِنْ مَعَ الْكَرَاهَةِ . اهـ تحفة المحتاج
فذهب المالكية إلى أنه لا يصح الاقتداء بالمسبوق بعد قيامه لإِتمام صلاته، إذا كان المسبوق أدرك ركعة فأكثر مع إمامه، لكن لو أدرك أقل من ركعة، صح الاقتداء به. قال الشيخ النفراوي المالكي في حكم الاقتداء بالمسبوق : أَنْ لَا يَكُونَ مَأْمُومًا فَلَا يَصِحُّ الِاقْتِدَاءُ بِالْمَسْبُوقِ الَّذِي أَدْرَكَ رَكْعَةً مَعَ الْإِمَامِ فِيمَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ؛ لِأَنَّهُ مَأْمُومٌ فِيهِ حُكْمًا، وَالْمَأْمُومُ لَا يَكُونُ إمَامًا بِخِلَافِ مَنْ أَدْرَكَ دُونَ رَكْعَةٍ فَإِنَّهُ يَصِحُّ الِاقْتِدَاءُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلُ لَهُ فَضْلُ الْجَمَاعَةِ . اهـ الفواكه الدواني
وذهب الحنفية إلى أنه لا يصح الاقتداء بالمسبوق بعد قيامه لإِتمام صلاته مطلقاً. قال شمس الأئمة السرخسي الحنفي :الْمَسْبُوقَ إذَا قَامَ إلَى قَضَاءِ مَا فَاتَ فَاقْتَدَى بِهِ إنْسَانٌ لَمْ يَصِحَّ اقْتِدَاؤُهُ . اهـ المبسوط
***
حكم الائتمام بالمسبوق :
المسبوق : هو الذي أدرك الإمام بعد ركعة أو أكثر وهو يقرأ فيما يقضي مثل قراءة إمامه الفاتحة والسورة ... (1)
وصورتها : أن يقومَ مسبوقٌ -بركعة أو أكثر- بعد سلام الإمام ليقضي ما فاته من ركعات, فيأتمّ به من لم يدرك الجماعة الأولى , أو أن يأتم مسبوق بمسبوق آخر بما فاتهما من الصلاة إذا سلم الإمام,أو يأتم مقيم بمثله إذا سلم إمام مسافر .
وقد اختلف الفقهاء في حكم الائتمام أو الاقتداء بالمسبوق, على قولين :
القول الأول :
وهو قول الحنفية(2) والمالكية(3) , أنه لا يجوز الائتمام بالمسبوق ولا تصح صلاة المأتم به, وفصل المالكية : إذا أدرك ركعة مع الإمام أو أكثر, أما إذا لم يدرك ولا ركعة فتصح, واستدلوا :
1- بقوله صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ...) (4) فالمأموم تابع للإمام غير متبوع، ولو قلنا: إن المأموم يصير إماماً، فإن هذا لا يتحقق بوصف الحديث؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصلاة بين المأموم والإمام، والقسمة لا تقتضي التشريك، فدل على أن المأموم لا يكون إماماً ومؤموماً في وقت واحد.
2- وبقوله صلى الله عليه وسلم :( الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن )(5) فالمأموم يترك قراءة الفاتحة والقيام عند إدراكه الركوع مع الإمام فيتحملها عنه الإمام , فإذا كان هذا حال المسبوق فكيف بمن ائتم به.
ونوقشا : أن هذا ليس في محل النزاع , لأن المسبوق حين يسلم الإمام يقضي ما عليه فيكون في حكم المنفرد ودليل ذلك أنه لو سها فيما سُبِق به سجد للسهو ولم يحمله عنه إمامه.
3- ولأن هذا تضمَّن انتقالاً من إمام إلى إمام، وانتقالاً من ائتمام إلى إمامة بلا عُذر، ولا يمكن أن ينتقل من الأدنى إلى الأعلى، فكون الإنسان إماماً أعلى من كونه مأموماً.
ونوقش : أنه انتقال من جماعة إلى أخرى لعذر السبق
4- ولأنَّ هذا لم يكن معروفاً في عهد السَّلف، فلم يكن الصَّحابة إذا فاتهم شيء من الصَّلاة يتَّفقون أن يتقدَّم بهم أحدُهم؛ ليكون إماماً لهم، ولو كان هذا من الخير لسبقونا إليه.
5- أن القول بجواز وصحة إمامة المسبوق يؤدي إلى التسلسل فيدخل مع المسبوق -حين يقضي ما فاته- من لم يدرك الجماعة الأولى وربما يفوته شيء فيقضيه، ثم يأتي ثالث ورابع ....ألخ
القول الثاني :
وهو قول الشافعية(6) والحنابلة(7) في الأصح,وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية(8) , أنه يجوز الائتمام بالمسبوق, وتصح صلاة المؤتم به, وزاد الحنابلة : إلا أن تكون جمعة, واستدلوا :
1- بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( نمت عند ميمونة والنبي صلى الله عليه و سلم عندها في تلك الليلة فتوضأ ثم قام يصلي فقمت على يساره فأخذني فجعلني عن يمينه...)(9)
2-وبحديث أنس رضي الله عنه قال : (كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي في رمضان فجئت فقمت إلى جنبه وجاء رجل آخر فقام أيضا حتى كنا رهطا فلما حس النبي صلى الله عليه و سلم أنا خلفه جعل يتجوز في الصلاة)(10)
قالوا : فيهما دليل على أن المنفرد يصح أن يتحول إلى إمام , والمسبوق فيما يقضيه من صلاته في حكم المنفرد- بدليل أنه يقرأ ويسجد للسهو إذا سها-, إذا تصح إمامة المسبوق.
3- وبحديث عائشة –رضي الله عنها- في استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر -رضي الله عنه- وفيه : (... فجاء رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى جلس عن يسار أبي بكر قالت فكان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه و سلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر...)(11)
فقالوا: إن الانتقال من إمام إلى إمام آخر قد ثبتت به السُّنَّة كما في قضيَّةِ أبي بكر مع الرَّسول -عليه الصَّلاة والسَّلامُ- حين انتقل أبو بكر من إمام إلى مأموم , وأم الناس الرسول –صلى الله عليه وسلم- بعد أن أمهم أبو بكر , فتصح إمامة المسبوق لمثله , ولا يضره تحول الإمام.
4- وبأثر عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ في قصة مقتل عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- وفيه : (...وَتَنَاوَلَ عُمَرُ يَدَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَدَّمَهُ ...)(12) ,
فأتم بهم الصلاة وكان ذلك بمحضر من الصحابة وغيرهم ولم ينكره منكر فكان إجماعا(13) , ففيه دليل على أن الصلاة تصح بإمامين, وقد يصير المأموم إماما كما في قصة عمر , فلأن جاز تحول المأموم إلى إمام وتحول النية من الائتمام إلى الإمامة في الجماعة الأولى , جاز ذلك بعدها.
5- واستدلوا بعموم أدلة فضل الجماعة.
_____________________________
الهوامش :
1- التعريفات للجرجاني (م1351)
2 - فتح القدير:277/1, البحر الرائق (1 / 383)
3 - الشرح الكبير للدردير (1 / 327), مواهب الجليل للحطاب(4 / 489)
4 - رواه البخاري (1 / 253)(689), ومسلم (1 / 309)(414) من حديث أبي هريرة.
5 - رواه أبو داود(517), والترمذي (207) من حديث أبي هريرة , وصححه الألباني.
6 - تحفة المحتاج للهيتمي (8 / 361), نهاية المحتاج للرملي (2 / 233)
7 - المبدع (1 / 424),الإنصاف للمرداوي (2 / 36), منتهى الإرادات (1/201)
8 - مجموع الفتاوى (23 / 382)
9 - رواه البخاري (1 / 247)(666), ومسلم (1 / 525)(763)
10 - رواه مسلم (2 / 775)(1104)
11 - رواه البخاري (1 / 251)(681), ومسلم (1 / 311)(418)
12 - رواه البخاري (9 / 239)(3700)
13 - المغني (1 / 779)
14 - مجموع فتاوى ابن باز (12 / 148)
15 - الشرح الممتع (2 / 317)
16 - لقاءات الباب المفتوح (12 / 13)
المصدر
***
المالكية1 فلا يجيزون إمامة المسبوق ودليلهم هو إن المسبوق مأموم فلا يكون إماما وهذا وجه ضعيف لتعليل المنع .
فنقول وبالله التوفيق:
أولاً: لا نسلم بان المسبوق مأموم بل هو منفرد فيما يقضي إلا ترى انه يسجد للسهو إذا سهى بعد صلاة الإمام ولا يتحمل الإمام سهوه في هذه الحالة ولا يترك الفاتحة لانه مأموم بل لابد له من قراءة الفاتحة فيما بقى من صلاته.
ثانياً: القول بان المأموم لايكون إماما غير مسلم به فاستخلاف الإمام للمأموم إذا طرأ عليه عارض أمر مشهور غير منكر فعله النبي صلى الله عليه وسلم فالمستخلف تحول من حالة الائتمام إلى الإمام ولاباس في ذلك
ثالثا المالكية أصحاب المنع بإمامة المسبوق يجيزون الاقتداء بالمسبوق إذا أدرك اقل من ركعة مما يضعف مذهبهم بالتفريق بين من أدرك الركعة وما دون الركعة لو دخل اثنان مسبوقان ، فقال أحدُهما للآخر : إذا سلَّم الإمامُ فأنا إمامُك ؛ فقال : لا بأس ، فلما سلَّمَ الإمامُ صار أحد الاثنين إماماً للآخر ، فقد انتقل هذا الشَّخص من ائتمام إلى إمامة ، وانتقل الثَّاني من إمامة شخص إلى إمامة شخص آخر.
المصدر
Hukum Imam yang berasal dari Makmum Masbuk (masbuq). Kasus: (a) setelah imam salama, makmum masbuq berdiri menyelesaikan rakaat yang tertinggal, lalu ada orang lain yang bermakmum pada makmum masbuk tersebut, sahkah shalatnya?; (b) ada dua atau lebih makmum masbuk. Setelah imam mengucapkan salam dan kedua makmum masbuk itu melanjutkan shalat untuk memenuhi rokaat yang tertinggal, salah satu makmum berubah menjadi imam dan makmum satunya berubah menjadi makmum dan mundur sedikit. Sahkah shalat keduanya? Berikut pendapat madzhab Syafi'i dan ketiga madzhab lain. Madzhab Syafi'i: hukum shalatnya sah pada kedua kasus di atas kecuali dalam kasus shalat Jum'at. Menurut madzhab Hanafi: tidak sah secara mutlak. Pendapat madzhab lain (Maliki, Hanbali) diperinci.
وذهب الشافعية إلى الجواز مطلقاً؛ قال الإمام ابن حجر الهيتمي الشافعي : لَوْ انْقَطَعَت الْقُدْوَةُ كَأَنْ سَلَّمَ الْإِمَامُ فَقَامَ مَسْبُوقٌ فَاقْتَدَى بِهِ آخَرُ أَوْ مَسْبُوقُونَ فَاقْتَدَى بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ فَتَصِحُّ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ فِي الثَّانِيَةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ لَكِنْ مَعَ الْكَرَاهَةِ . اهـ تحفة المحتاج
فذهب المالكية إلى أنه لا يصح الاقتداء بالمسبوق بعد قيامه لإِتمام صلاته، إذا كان المسبوق أدرك ركعة فأكثر مع إمامه، لكن لو أدرك أقل من ركعة، صح الاقتداء به. قال الشيخ النفراوي المالكي في حكم الاقتداء بالمسبوق : أَنْ لَا يَكُونَ مَأْمُومًا فَلَا يَصِحُّ الِاقْتِدَاءُ بِالْمَسْبُوقِ الَّذِي أَدْرَكَ رَكْعَةً مَعَ الْإِمَامِ فِيمَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ؛ لِأَنَّهُ مَأْمُومٌ فِيهِ حُكْمًا، وَالْمَأْمُومُ لَا يَكُونُ إمَامًا بِخِلَافِ مَنْ أَدْرَكَ دُونَ رَكْعَةٍ فَإِنَّهُ يَصِحُّ الِاقْتِدَاءُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلُ لَهُ فَضْلُ الْجَمَاعَةِ . اهـ الفواكه الدواني
وذهب الحنفية إلى أنه لا يصح الاقتداء بالمسبوق بعد قيامه لإِتمام صلاته مطلقاً. قال شمس الأئمة السرخسي الحنفي :الْمَسْبُوقَ إذَا قَامَ إلَى قَضَاءِ مَا فَاتَ فَاقْتَدَى بِهِ إنْسَانٌ لَمْ يَصِحَّ اقْتِدَاؤُهُ . اهـ المبسوط
***
حكم الائتمام بالمسبوق :
المسبوق : هو الذي أدرك الإمام بعد ركعة أو أكثر وهو يقرأ فيما يقضي مثل قراءة إمامه الفاتحة والسورة ... (1)
وصورتها : أن يقومَ مسبوقٌ -بركعة أو أكثر- بعد سلام الإمام ليقضي ما فاته من ركعات, فيأتمّ به من لم يدرك الجماعة الأولى , أو أن يأتم مسبوق بمسبوق آخر بما فاتهما من الصلاة إذا سلم الإمام,أو يأتم مقيم بمثله إذا سلم إمام مسافر .
وقد اختلف الفقهاء في حكم الائتمام أو الاقتداء بالمسبوق, على قولين :
القول الأول :
وهو قول الحنفية(2) والمالكية(3) , أنه لا يجوز الائتمام بالمسبوق ولا تصح صلاة المأتم به, وفصل المالكية : إذا أدرك ركعة مع الإمام أو أكثر, أما إذا لم يدرك ولا ركعة فتصح, واستدلوا :
1- بقوله صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ...) (4) فالمأموم تابع للإمام غير متبوع، ولو قلنا: إن المأموم يصير إماماً، فإن هذا لا يتحقق بوصف الحديث؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصلاة بين المأموم والإمام، والقسمة لا تقتضي التشريك، فدل على أن المأموم لا يكون إماماً ومؤموماً في وقت واحد.
2- وبقوله صلى الله عليه وسلم :( الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن )(5) فالمأموم يترك قراءة الفاتحة والقيام عند إدراكه الركوع مع الإمام فيتحملها عنه الإمام , فإذا كان هذا حال المسبوق فكيف بمن ائتم به.
ونوقشا : أن هذا ليس في محل النزاع , لأن المسبوق حين يسلم الإمام يقضي ما عليه فيكون في حكم المنفرد ودليل ذلك أنه لو سها فيما سُبِق به سجد للسهو ولم يحمله عنه إمامه.
3- ولأن هذا تضمَّن انتقالاً من إمام إلى إمام، وانتقالاً من ائتمام إلى إمامة بلا عُذر، ولا يمكن أن ينتقل من الأدنى إلى الأعلى، فكون الإنسان إماماً أعلى من كونه مأموماً.
ونوقش : أنه انتقال من جماعة إلى أخرى لعذر السبق
4- ولأنَّ هذا لم يكن معروفاً في عهد السَّلف، فلم يكن الصَّحابة إذا فاتهم شيء من الصَّلاة يتَّفقون أن يتقدَّم بهم أحدُهم؛ ليكون إماماً لهم، ولو كان هذا من الخير لسبقونا إليه.
5- أن القول بجواز وصحة إمامة المسبوق يؤدي إلى التسلسل فيدخل مع المسبوق -حين يقضي ما فاته- من لم يدرك الجماعة الأولى وربما يفوته شيء فيقضيه، ثم يأتي ثالث ورابع ....ألخ
القول الثاني :
وهو قول الشافعية(6) والحنابلة(7) في الأصح,وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية(8) , أنه يجوز الائتمام بالمسبوق, وتصح صلاة المؤتم به, وزاد الحنابلة : إلا أن تكون جمعة, واستدلوا :
1- بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( نمت عند ميمونة والنبي صلى الله عليه و سلم عندها في تلك الليلة فتوضأ ثم قام يصلي فقمت على يساره فأخذني فجعلني عن يمينه...)(9)
2-وبحديث أنس رضي الله عنه قال : (كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي في رمضان فجئت فقمت إلى جنبه وجاء رجل آخر فقام أيضا حتى كنا رهطا فلما حس النبي صلى الله عليه و سلم أنا خلفه جعل يتجوز في الصلاة)(10)
قالوا : فيهما دليل على أن المنفرد يصح أن يتحول إلى إمام , والمسبوق فيما يقضيه من صلاته في حكم المنفرد- بدليل أنه يقرأ ويسجد للسهو إذا سها-, إذا تصح إمامة المسبوق.
3- وبحديث عائشة –رضي الله عنها- في استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر -رضي الله عنه- وفيه : (... فجاء رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى جلس عن يسار أبي بكر قالت فكان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه و سلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر...)(11)
فقالوا: إن الانتقال من إمام إلى إمام آخر قد ثبتت به السُّنَّة كما في قضيَّةِ أبي بكر مع الرَّسول -عليه الصَّلاة والسَّلامُ- حين انتقل أبو بكر من إمام إلى مأموم , وأم الناس الرسول –صلى الله عليه وسلم- بعد أن أمهم أبو بكر , فتصح إمامة المسبوق لمثله , ولا يضره تحول الإمام.
4- وبأثر عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ في قصة مقتل عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- وفيه : (...وَتَنَاوَلَ عُمَرُ يَدَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَدَّمَهُ ...)(12) ,
فأتم بهم الصلاة وكان ذلك بمحضر من الصحابة وغيرهم ولم ينكره منكر فكان إجماعا(13) , ففيه دليل على أن الصلاة تصح بإمامين, وقد يصير المأموم إماما كما في قصة عمر , فلأن جاز تحول المأموم إلى إمام وتحول النية من الائتمام إلى الإمامة في الجماعة الأولى , جاز ذلك بعدها.
5- واستدلوا بعموم أدلة فضل الجماعة.
_____________________________
الهوامش :
1- التعريفات للجرجاني (م1351)
2 - فتح القدير:277/1, البحر الرائق (1 / 383)
3 - الشرح الكبير للدردير (1 / 327), مواهب الجليل للحطاب(4 / 489)
4 - رواه البخاري (1 / 253)(689), ومسلم (1 / 309)(414) من حديث أبي هريرة.
5 - رواه أبو داود(517), والترمذي (207) من حديث أبي هريرة , وصححه الألباني.
6 - تحفة المحتاج للهيتمي (8 / 361), نهاية المحتاج للرملي (2 / 233)
7 - المبدع (1 / 424),الإنصاف للمرداوي (2 / 36), منتهى الإرادات (1/201)
8 - مجموع الفتاوى (23 / 382)
9 - رواه البخاري (1 / 247)(666), ومسلم (1 / 525)(763)
10 - رواه مسلم (2 / 775)(1104)
11 - رواه البخاري (1 / 251)(681), ومسلم (1 / 311)(418)
12 - رواه البخاري (9 / 239)(3700)
13 - المغني (1 / 779)
14 - مجموع فتاوى ابن باز (12 / 148)
15 - الشرح الممتع (2 / 317)
16 - لقاءات الباب المفتوح (12 / 13)
المصدر
***
المالكية1 فلا يجيزون إمامة المسبوق ودليلهم هو إن المسبوق مأموم فلا يكون إماما وهذا وجه ضعيف لتعليل المنع .
فنقول وبالله التوفيق:
أولاً: لا نسلم بان المسبوق مأموم بل هو منفرد فيما يقضي إلا ترى انه يسجد للسهو إذا سهى بعد صلاة الإمام ولا يتحمل الإمام سهوه في هذه الحالة ولا يترك الفاتحة لانه مأموم بل لابد له من قراءة الفاتحة فيما بقى من صلاته.
ثانياً: القول بان المأموم لايكون إماما غير مسلم به فاستخلاف الإمام للمأموم إذا طرأ عليه عارض أمر مشهور غير منكر فعله النبي صلى الله عليه وسلم فالمستخلف تحول من حالة الائتمام إلى الإمام ولاباس في ذلك
ثالثا المالكية أصحاب المنع بإمامة المسبوق يجيزون الاقتداء بالمسبوق إذا أدرك اقل من ركعة مما يضعف مذهبهم بالتفريق بين من أدرك الركعة وما دون الركعة لو دخل اثنان مسبوقان ، فقال أحدُهما للآخر : إذا سلَّم الإمامُ فأنا إمامُك ؛ فقال : لا بأس ، فلما سلَّمَ الإمامُ صار أحد الاثنين إماماً للآخر ، فقد انتقل هذا الشَّخص من ائتمام إلى إمامة ، وانتقل الثَّاني من إمامة شخص إلى إمامة شخص آخر.
المصدر