Hukum Baiat dalam Islam
Hukum Baiat dalam Islam itu bagaimana: apakah wajib, sunnah atau mubah? Dan kepada siapa seorang muslim harus atau boleh berbaiat? Apakah baiat pada kepala negara atau baiat pada ulama atau ketua tarekat (mursyid)?
Hukum Baiat dalam Islam itu bagaimana: apakah wajib, sunnah atau mubah? Dan kepada siapa seorang muslim harus atau boleh berbaiat? Apakah baiat pada kepala negara atau baiat pada ulama atau ketua tarekat (mursyid)?
قال صلى الله عليه وسلم : (إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما) رواه مسلم (1853).
قال صلى الله عليه وسلم :( ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع ، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر)رواه مسلم (1844).
قال صلى الله عليه وسلم :(ومن مات وليس في عنقه بيعة مات مِيتة جاهلية)رواه مسلم (1851)
فهذا كله في بيعة الإمام ولا شك.
لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط ، غير أنه يبايعهن بالكلام" ( رواه البخاري 5288 ومسلم 1866).
قال النووي رحمه الله في شرحه : " فيه أن بيعة النساء بالكلام من غير أخذ كف . وفيه أن بيعة الرجال بأخذ الكف مع الكلام " انتهى
قَالَ الْمَازِرِيّ : يَكْفِي فِي بَيْعَةِ الإِمَامِ أَنْ يَقَع مِنْ أَهْل الْحَلِّ وَالْعَقْدِ وَلا يَجِب الاسْتِيعَاب , وَلا يَلْزَم كُلّ أَحَدٍ أَنْ يَحْضُرَ عِنْدَهُ وَيَضَع يَدَهُ فِي يَدِهِ , بَلْ يَكْفِي اِلْتِزَامُ طَاعَتِهِ وَالانْقِيَادُ لَهُ بِأَنْ لا يُخَالِفَهُ وَلا يَشُقَّ الْعَصَا عَلَيْهِ انتهى نقلاً من فتح الباري .
وقال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم :
أَمَّا الْبَيْعَة : فَقَدْ اِتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّهُ لا يُشْتَرَط لِصِحَّتِهَا مُبَايَعَة كُلّ النَّاس , وَلا كُلّ أَهْل الْحَلّ وَالْعِقْد , وَإِنَّمَا يُشْتَرَط مُبَايَعَة مَنْ تَيَسَّرَ إِجْمَاعهمْ مِنْ الْعُلَمَاء وَالرُّؤَسَاء وَوُجُوه النَّاس , . . . وَلا يَجِب عَلَى كُلّ وَاحِد أَنْ يَأْتِيَ إِلَى الأَمَام فَيَضَع يَده فِي يَده وَيُبَايِعهُ , وَإِنَّمَا يَلْزَمهُ الانْقِيَادُ لَهُ , وَأَلا يُظْهِر خِلافًا , وَلا يَشُقّ الْعَصَا انتهى.
وما ورد في الأحاديث من ذكر البيعة فالمراد بيعة الإمام ، .
***
البيعة في اللغة : مصدر باع وبايعه عليه مبايعة أي عاهده إصطلاحاً تباينت التعاريف وكلها بمعنى متقارب قال في تحفة الأحوذي : والمبايعة عبارة عن المعاهدة سميت بذلك تشبيهاً بالمعاوضة المالية كما في قوله تعالى ( إِنَّ اللّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ ) إهـ
وهذا التعريف أشمل والله تعالى أعلم لكني لم أقف على معرفه البيعة في الإصطلاح : هي المعاقدة والمعهد من معين إلى معين على معين
،
فصل : أهمية البيعة
تعد البيعة في الإسلام من أهم الشرائع التي رسخها النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة فما من سرية أو وفد ألا وقد أمر عليهم قائداً فالبيعة في شرعنا من الأصول المحكمة التي لا حياة للأفراد من دونها وهذا ليس فقط من أصول المسلمين بل حتى قبل الإسلام فقد كان لكل قبيلة و عشيرة في الجاهلية قائد أو أمير وأنشدوا :
لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم *** و لا سارة إذا جهالهم سادوا
وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتأمير الواحد في كل الإجتماعات حتى السفر أخرج أبو داود وغيره من حديث نافع عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا احدهم وقال عمر إبن الخطاب رضي الله عنه : إنه لا إسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا بطاعة وإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتأمير الواحد في السفر فمن باب أولى في التجمعات الكبيرة والتي هي بالألاف أو الملايين وهذا من باب قياس الأولى قال في المراقي
إعطاء ما للفظة المسكوتا *** من باب أولى نفياً أو ثبوتا
أقسام البيعة :
الحكم على نوع البيعة يكون بإعتبار اركانها فالبيعة تكون من العامة وتكون من الخاصة وتكون على عام وتكون على خاص وحينئذٍ القسمة تكون رباعية
بيعة الخاصة على عام
بيعة العامة على عام
بيعة الخاصة على خاص
بيعة العامة على خاص
وكل قسم منها يتفرع عليه مسائل نذكرها بإجمال
-*بيعة الخاصة على عام
وهي بيعة أهل الحل و العقد وإختلف أهل العلم فيهم فمنهم من قال هم أهل النظر كأصحاب القضاء وقواد الجيش ورجال المال والإقتصاد وقيل أنهم علماء المسلمين ومنهم من قال هم الذين تمد اليهم الأيدي في الرخاء والشدة فالأقوال متقاربة و على كل حل أهل الحال والعقد هم الذين اجتمعت فيهم ثلاثة أمور : العادلة .العلم بشروط الإمامة والحكمة
والأخبار كثيرة على مشروعية هاته البيعة منها بيعة أهل السقيفة لأبي بكر رضي الله عنه سنة 11 ه وذلك بعد إجتماع الأنصار في بني سقيفة واتفاقهم على تولية سعد إبن عبادة إلى أن لحق بهم الصديق والفروق وأبو عبيدة ثم اتفقوا على بيعة أبي بكر رضي الله عنه فكانت بيعة السقيفة خاصة استوثق بها الأمر لأبي بكر إلى أن تمت له البيعة العامة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم .البداية والنهاية (6/ 322)
منها بيعة علي رضي الله عنه سنة 35 هـ وكانت من طلحة والزبير وسعد رضي الله عنهم وجماعة ثم خرج علي رضي الله عنه فبيع عامة الناس .البداية والنهاية ( 7 / 155 )
ولا يشترط في بيعة الخاصة إجتماع أهل الحال والعقد كلهم خلافاً للأمام النووي رحمه الله تعالى بل يكفي بعضهم كما حصل سقيفة بني ساعدة.
وبيعة أهل الحال والعقد لازمة لإنعقاد الإمامة
بيعة العامة على عام
وهي بيعة عموم المسلمين للإمام الذي بويع له من أهل الحال والعقد وليس المقصود بعموم المسليمن كل فرد منهم بل يكفي موافقة أعيان الناس من تجار ووجهاء ورؤساء قبائل وطلاب علم ومجاهدين ونحوهم
والأدلة عليها كثيرة كبيعة أبي بكر بعد يوم من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وكانت البيعة العامة على المنبر قال الزهري عن أنس إبن مالك قال سمعت عمر يقول لأبي بكر يومئذٍ : إصعد المنبر فلم يزل به حتى صعد المنبر فبايعه الناس عامة ( رواه البخاري )
ومنها بيعة الفاروق رضي الله عنه ستة 13 هـ وذلك بعد أن دفن الصديق رضي الله عنه انهال عليه المسلمون وقف فيهم خطيبا وغيرها كبيعة عثمان و علي رضي الله عن الجميع
والبيعة العامة واجبة تلزم كل مكلف في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن بني إسرائيل كانت تسوسهم أنبيائهم كلما مات نبي قام نبي أخر وأنه ليس بعدي نبي فكر رجل ما يكون بعدك يا رسول الله ؟ فقال خلفاء ويكثرون فقال فكيف تأمرنا يا رسول الله قال أدوا البيعة الأول فالأول وأدوا اليهم ما لهم فإن الله سألهم عن الذي لكم
ولمسلم عن جابر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله يقول : من خلع يداً من طاعة مات ميتة الجاهلية
قال الخطاب مواهب الجليل ( 6/278 ) من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة الجاهلية .الظاهر أن المراد وجوب التسليم و الخضوع للإمام الذي يبايعه أهل الحال والعقد إلا أن يسير جميع المسلمين إلى الإمام في بلده فيبيعونه والله أعلم
**بيعة الخاصة على خاص :
وهي بيعة خاصة المسلمين على أمر خاص سواء كانوا من أهل الحال و العقد أو من غيرهم وسواء كانت البيعة للإمام أو غيره ويشترط أن لا يكون حرماً لأن البيعة عقد والعقد إذا إشترط فيه محرم بطل قال العلامة السعدي :
وكل شرط لازم للعاقد **** في البيع والنكاح والمقصد
إلا شروطاً حللت محرما *** أو غيره فباطلات فعلما
وهذا النوع كثير الوقوع و الأدلة من الكتاب والسنة طافحة به فمثلاً البيعة على الموت ففي الصحيحين عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ثم عدت إلى ظل الشجرة قال يا إبن الأكوع ألا تبايع قلت قد بايعت يا رسول الله قال وأنا ايظا فبايعته الثانية فقلت له : يا أبا مسلم على أي شيء كنتم تبيعون يومها قال على الموت .
ومنها البيعة على الجهاد في البخاري عن أنس رضي الله عنه قال كانت الأنصار تقول يوم الخندق :
نحن الذين بايعوا محمدا **** على الجهاد ما حيينا أبدا
-بيعة النصح لكل مسلم أخرج الامام مسلم في صحيحه والإمام النسائي في السنن عن جرير قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم
إلى غيره من أنواعها العديدة
بيعة العامة على خاص
وهي بيعة عامة المسلمين على أمر خاص قد تكون للإمام وقد تكون لغيره
منها بيعة الحديبية لمسلم عن جابر رضي الله عنه قال كنا يوم الحديبية ألفاً و أربع مئة فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر أخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة وبايعناه على أن لا نفر ولم نبايعه على الموت . و أهل الحديبية هم عامة الصحابة من المهاجرين و الأنصار
- ومنها بيعة أهل الشام للضحاك بن قيس لم مات معاوية بن يزيد سنة 64 بيع أهل دمشق الظحاك على أن يتولى أمورهم حتى يجتمعوا على حاكم
ونستخلص هذا ونقول أن البيعة هي عقد أو عهد يؤخذ من المبايع للمبيع له عند التلفظ بصيغة وهو المبيع عليه لذلك فنوع البيعة يكون بإعتبار اركانها فإذا كانت خاصة فأما أن يكون المبايع اليه خاصاً فتكون البيعة خاصة على خاص و إما أن يكون المبايع عليه عاماً فتكون خاصة على عام وإذا كانت البيعة عامة فإما أن يكون المبايع عليه خاصاً فتكون البيعة عامة على خاص وإما أن يكون المبايع عليه عاماً فتكون عامة على عام ولذلك فنوع البيعة يدور مع الأركان وبينهم عموم و خصوص
وبهذا انهينا أقسام البيعة التي بينها أهل العلم في كتبهم و في الحقيقة هناك العديد من المسائل الخلافية و الفروع في هاته المسائل لم أرد أن أذكرها خشية الإطالة و إذا يسر الله تعالى نكمل بعض الأحكام الهامة للبيعة
و صلى الله و سلم و بارك على نبينا محمد و على أله و صحبه أجمعين
كتبه الفقير إلى رحمة الله تعالى أبو المؤيد بن قاسم التونسي
بتاريخ : 14 من شوال سنة 1434
المصدر
قال صلى الله عليه وسلم : (إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما) رواه مسلم (1853).
قال صلى الله عليه وسلم :( ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع ، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر)رواه مسلم (1844).
قال صلى الله عليه وسلم :(ومن مات وليس في عنقه بيعة مات مِيتة جاهلية)رواه مسلم (1851)
فهذا كله في بيعة الإمام ولا شك.
لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط ، غير أنه يبايعهن بالكلام" ( رواه البخاري 5288 ومسلم 1866).
قال النووي رحمه الله في شرحه : " فيه أن بيعة النساء بالكلام من غير أخذ كف . وفيه أن بيعة الرجال بأخذ الكف مع الكلام " انتهى
قَالَ الْمَازِرِيّ : يَكْفِي فِي بَيْعَةِ الإِمَامِ أَنْ يَقَع مِنْ أَهْل الْحَلِّ وَالْعَقْدِ وَلا يَجِب الاسْتِيعَاب , وَلا يَلْزَم كُلّ أَحَدٍ أَنْ يَحْضُرَ عِنْدَهُ وَيَضَع يَدَهُ فِي يَدِهِ , بَلْ يَكْفِي اِلْتِزَامُ طَاعَتِهِ وَالانْقِيَادُ لَهُ بِأَنْ لا يُخَالِفَهُ وَلا يَشُقَّ الْعَصَا عَلَيْهِ انتهى نقلاً من فتح الباري .
وقال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم :
أَمَّا الْبَيْعَة : فَقَدْ اِتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّهُ لا يُشْتَرَط لِصِحَّتِهَا مُبَايَعَة كُلّ النَّاس , وَلا كُلّ أَهْل الْحَلّ وَالْعِقْد , وَإِنَّمَا يُشْتَرَط مُبَايَعَة مَنْ تَيَسَّرَ إِجْمَاعهمْ مِنْ الْعُلَمَاء وَالرُّؤَسَاء وَوُجُوه النَّاس , . . . وَلا يَجِب عَلَى كُلّ وَاحِد أَنْ يَأْتِيَ إِلَى الأَمَام فَيَضَع يَده فِي يَده وَيُبَايِعهُ , وَإِنَّمَا يَلْزَمهُ الانْقِيَادُ لَهُ , وَأَلا يُظْهِر خِلافًا , وَلا يَشُقّ الْعَصَا انتهى.
وما ورد في الأحاديث من ذكر البيعة فالمراد بيعة الإمام ، .
***
البيعة في اللغة : مصدر باع وبايعه عليه مبايعة أي عاهده إصطلاحاً تباينت التعاريف وكلها بمعنى متقارب قال في تحفة الأحوذي : والمبايعة عبارة عن المعاهدة سميت بذلك تشبيهاً بالمعاوضة المالية كما في قوله تعالى ( إِنَّ اللّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ ) إهـ
وهذا التعريف أشمل والله تعالى أعلم لكني لم أقف على معرفه البيعة في الإصطلاح : هي المعاقدة والمعهد من معين إلى معين على معين
،
فصل : أهمية البيعة
تعد البيعة في الإسلام من أهم الشرائع التي رسخها النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة فما من سرية أو وفد ألا وقد أمر عليهم قائداً فالبيعة في شرعنا من الأصول المحكمة التي لا حياة للأفراد من دونها وهذا ليس فقط من أصول المسلمين بل حتى قبل الإسلام فقد كان لكل قبيلة و عشيرة في الجاهلية قائد أو أمير وأنشدوا :
لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم *** و لا سارة إذا جهالهم سادوا
وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتأمير الواحد في كل الإجتماعات حتى السفر أخرج أبو داود وغيره من حديث نافع عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا احدهم وقال عمر إبن الخطاب رضي الله عنه : إنه لا إسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا بطاعة وإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتأمير الواحد في السفر فمن باب أولى في التجمعات الكبيرة والتي هي بالألاف أو الملايين وهذا من باب قياس الأولى قال في المراقي
إعطاء ما للفظة المسكوتا *** من باب أولى نفياً أو ثبوتا
أقسام البيعة :
الحكم على نوع البيعة يكون بإعتبار اركانها فالبيعة تكون من العامة وتكون من الخاصة وتكون على عام وتكون على خاص وحينئذٍ القسمة تكون رباعية
بيعة الخاصة على عام
بيعة العامة على عام
بيعة الخاصة على خاص
بيعة العامة على خاص
وكل قسم منها يتفرع عليه مسائل نذكرها بإجمال
-*بيعة الخاصة على عام
وهي بيعة أهل الحل و العقد وإختلف أهل العلم فيهم فمنهم من قال هم أهل النظر كأصحاب القضاء وقواد الجيش ورجال المال والإقتصاد وقيل أنهم علماء المسلمين ومنهم من قال هم الذين تمد اليهم الأيدي في الرخاء والشدة فالأقوال متقاربة و على كل حل أهل الحال والعقد هم الذين اجتمعت فيهم ثلاثة أمور : العادلة .العلم بشروط الإمامة والحكمة
والأخبار كثيرة على مشروعية هاته البيعة منها بيعة أهل السقيفة لأبي بكر رضي الله عنه سنة 11 ه وذلك بعد إجتماع الأنصار في بني سقيفة واتفاقهم على تولية سعد إبن عبادة إلى أن لحق بهم الصديق والفروق وأبو عبيدة ثم اتفقوا على بيعة أبي بكر رضي الله عنه فكانت بيعة السقيفة خاصة استوثق بها الأمر لأبي بكر إلى أن تمت له البيعة العامة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم .البداية والنهاية (6/ 322)
منها بيعة علي رضي الله عنه سنة 35 هـ وكانت من طلحة والزبير وسعد رضي الله عنهم وجماعة ثم خرج علي رضي الله عنه فبيع عامة الناس .البداية والنهاية ( 7 / 155 )
ولا يشترط في بيعة الخاصة إجتماع أهل الحال والعقد كلهم خلافاً للأمام النووي رحمه الله تعالى بل يكفي بعضهم كما حصل سقيفة بني ساعدة.
وبيعة أهل الحال والعقد لازمة لإنعقاد الإمامة
بيعة العامة على عام
وهي بيعة عموم المسلمين للإمام الذي بويع له من أهل الحال والعقد وليس المقصود بعموم المسليمن كل فرد منهم بل يكفي موافقة أعيان الناس من تجار ووجهاء ورؤساء قبائل وطلاب علم ومجاهدين ونحوهم
والأدلة عليها كثيرة كبيعة أبي بكر بعد يوم من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وكانت البيعة العامة على المنبر قال الزهري عن أنس إبن مالك قال سمعت عمر يقول لأبي بكر يومئذٍ : إصعد المنبر فلم يزل به حتى صعد المنبر فبايعه الناس عامة ( رواه البخاري )
ومنها بيعة الفاروق رضي الله عنه ستة 13 هـ وذلك بعد أن دفن الصديق رضي الله عنه انهال عليه المسلمون وقف فيهم خطيبا وغيرها كبيعة عثمان و علي رضي الله عن الجميع
والبيعة العامة واجبة تلزم كل مكلف في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن بني إسرائيل كانت تسوسهم أنبيائهم كلما مات نبي قام نبي أخر وأنه ليس بعدي نبي فكر رجل ما يكون بعدك يا رسول الله ؟ فقال خلفاء ويكثرون فقال فكيف تأمرنا يا رسول الله قال أدوا البيعة الأول فالأول وأدوا اليهم ما لهم فإن الله سألهم عن الذي لكم
ولمسلم عن جابر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله يقول : من خلع يداً من طاعة مات ميتة الجاهلية
قال الخطاب مواهب الجليل ( 6/278 ) من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة الجاهلية .الظاهر أن المراد وجوب التسليم و الخضوع للإمام الذي يبايعه أهل الحال والعقد إلا أن يسير جميع المسلمين إلى الإمام في بلده فيبيعونه والله أعلم
**بيعة الخاصة على خاص :
وهي بيعة خاصة المسلمين على أمر خاص سواء كانوا من أهل الحال و العقد أو من غيرهم وسواء كانت البيعة للإمام أو غيره ويشترط أن لا يكون حرماً لأن البيعة عقد والعقد إذا إشترط فيه محرم بطل قال العلامة السعدي :
وكل شرط لازم للعاقد **** في البيع والنكاح والمقصد
إلا شروطاً حللت محرما *** أو غيره فباطلات فعلما
وهذا النوع كثير الوقوع و الأدلة من الكتاب والسنة طافحة به فمثلاً البيعة على الموت ففي الصحيحين عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ثم عدت إلى ظل الشجرة قال يا إبن الأكوع ألا تبايع قلت قد بايعت يا رسول الله قال وأنا ايظا فبايعته الثانية فقلت له : يا أبا مسلم على أي شيء كنتم تبيعون يومها قال على الموت .
ومنها البيعة على الجهاد في البخاري عن أنس رضي الله عنه قال كانت الأنصار تقول يوم الخندق :
نحن الذين بايعوا محمدا **** على الجهاد ما حيينا أبدا
-بيعة النصح لكل مسلم أخرج الامام مسلم في صحيحه والإمام النسائي في السنن عن جرير قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم
إلى غيره من أنواعها العديدة
بيعة العامة على خاص
وهي بيعة عامة المسلمين على أمر خاص قد تكون للإمام وقد تكون لغيره
منها بيعة الحديبية لمسلم عن جابر رضي الله عنه قال كنا يوم الحديبية ألفاً و أربع مئة فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر أخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة وبايعناه على أن لا نفر ولم نبايعه على الموت . و أهل الحديبية هم عامة الصحابة من المهاجرين و الأنصار
- ومنها بيعة أهل الشام للضحاك بن قيس لم مات معاوية بن يزيد سنة 64 بيع أهل دمشق الظحاك على أن يتولى أمورهم حتى يجتمعوا على حاكم
ونستخلص هذا ونقول أن البيعة هي عقد أو عهد يؤخذ من المبايع للمبيع له عند التلفظ بصيغة وهو المبيع عليه لذلك فنوع البيعة يكون بإعتبار اركانها فإذا كانت خاصة فأما أن يكون المبايع اليه خاصاً فتكون البيعة خاصة على خاص و إما أن يكون المبايع عليه عاماً فتكون خاصة على عام وإذا كانت البيعة عامة فإما أن يكون المبايع عليه خاصاً فتكون البيعة عامة على خاص وإما أن يكون المبايع عليه عاماً فتكون عامة على عام ولذلك فنوع البيعة يدور مع الأركان وبينهم عموم و خصوص
وبهذا انهينا أقسام البيعة التي بينها أهل العلم في كتبهم و في الحقيقة هناك العديد من المسائل الخلافية و الفروع في هاته المسائل لم أرد أن أذكرها خشية الإطالة و إذا يسر الله تعالى نكمل بعض الأحكام الهامة للبيعة
و صلى الله و سلم و بارك على نبينا محمد و على أله و صحبه أجمعين
كتبه الفقير إلى رحمة الله تعالى أبو المؤيد بن قاسم التونسي
بتاريخ : 14 من شوال سنة 1434
المصدر