Hukum Cerai Istri Hamil
Hukum Cerai Istri Hamil halal atau haram? Kalau haram, apakah talaknya sah atau terjadi? Bagaimana pendapat madzhab empat dalam hal ini?
Hukum Cerai Istri Hamil halal atau haram? Kalau haram, apakah talaknya sah atau terjadi? Bagaimana pendapat madzhab empat dalam hal ini?
حكم طلاق الحامل
تعريف الطلاق لغة واصطلاحًا
الطلاق لغة: الطالق: الناقة يحل عنها عقالها وترسل في المرعى، وأطلقت الأسير أي خليته. قال ابن منظور: طلاق النساء لمعنيين : "أحدهما حل عقدة النكاح، والآخر: بمعنى التخلية والإرسال"([1]).
والطلاق في الاصطلاح: حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه([2]).
حكم طلاق الحامل
وليس في حكم طلاق الحامل خلاف كبير بين الفقهاء، والأقوال في ذل كما يلي:
القول الأول: إن طلاق الحامل حرام، إذا كانت تحيض مع الحمل. وبه قال بعض المالكية منهم القاضي أبو الحسن، وهو قول أبي إسحاق من الشافعية ([3]).
القول الثاني: إنه جائز. وبه قال أكثر العلماء ومنهم الأئمة الأربعة ([4]).
أدلة أصحاب القول الأول:
نظر القائلون بهذا القول إلى الحيض أثناء الحمل، فقاسوا الطلاق فيه على الطلاق في الحيض في غير حمل، وهو محرم بإجماع العلماء، لقوله r في حديث ابن عمر لما طلق زوجته وهي حائض: (مره فليراجعها. ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلَّق لها النساء ) ([5]).
واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:
1- حديث ابن عمر، أنه طلّق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي r فقال: "مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملاً".
2- قال الإمام أحمد: أذهب إلى حديث سالم عن أبيه: (ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملاً). فأمره بالطلاق في الطهر أو في الحمل ([6]).
وقال الخطابي: "في الحديث بيان أنه إذا طلقها وهي حامل فهو طلاق للسنة، ويطلقها في أي وقت شاء في الحمل، وهو قول عامة العلماء" ([7]).
3- لأن الحامل التي استبان حملها قد دخل زوجها على بصيرة حين طلقها، فلا يخاف ظهور أمر يتجدد به الندم. وهو الحمل، وليست بمرتابة؛ لعدم اشتباه وجه العدة عليها. وأما إن طلق الحامل التي لم يستبن حملها ظنًا أنها غير حامل ثم ظهر حملها ربما ندم على ذلك ([8]).
سبق البيان أن الحامل لا تحيض، وما تراه من دم هو دم فساد وعلة، وأن أدلة القائلين بأن الحامل تحيض محتملة غير قاطعة، وما كان كذلك فلا يجوز أن يُبنى عليه حكم شرعي، لأن الحكم الشرعي يبنى على الدليل وليس الظن والاحتمال.
الراجح:
بعد استعراض أدلة أصحاب القول الثالث، وهو قول عامة الفقهاء يتبين أنه القول الراجح، سيما وأنه قد ورد في طلاقها حديث صحيح عند الإمام مسلم: (ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملاً)، وهي زيادة من ثقة ([9])، فهي مقبولة، مع ضعف أدلة المخالفين، التي لا تصلح ليقوم عليها الحكم بمنع طلاق الحامل.
المراجع
([1]) ابن منظور، لسان العرب: (10/ 226).
([2]) الشربيني، مغني المحتاج: (4/455). وابن قدامة، المغني: (7/ 96).
([3]) سليمان بن خلف الباجي "المنتقى شرح موطأ مالك". الناشر: دار الكتاب العربي: (4/ 96).
([4]) وابن الهمام، شرح فتح القدير: (3/ 478). والدسوقي، حاشية الدسوقي: (2/ 363). والشربيني: مغني المحتاج: (4/499). والبهوتي، كشاف القناع: (5/242).
([5]) صحيح مسلم: كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها: (2/ 1093).
([6]) صحيح مسلم: كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها: (2/ 1095). قال الشوكاني، رواه الجماعة إلا البخاري، الشوكاني، نيل الأوطار: (6/249).
([7]) الخطابي، معالم السنن (مع سنن أبي داود): (2/ 634). وانظر سنن الترمذي: (3/ 479).
([8]) ابن الهمام شرح فتح القدير: (3/478). وابن قدامة، المغني: (7/ 105).
([9]) انظر، ابن حجر: تقريب التهذيب: (ص 492).
المصدر
حكم طلاق الحامل
تعريف الطلاق لغة واصطلاحًا
الطلاق لغة: الطالق: الناقة يحل عنها عقالها وترسل في المرعى، وأطلقت الأسير أي خليته. قال ابن منظور: طلاق النساء لمعنيين : "أحدهما حل عقدة النكاح، والآخر: بمعنى التخلية والإرسال"([1]).
والطلاق في الاصطلاح: حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه([2]).
حكم طلاق الحامل
وليس في حكم طلاق الحامل خلاف كبير بين الفقهاء، والأقوال في ذل كما يلي:
القول الأول: إن طلاق الحامل حرام، إذا كانت تحيض مع الحمل. وبه قال بعض المالكية منهم القاضي أبو الحسن، وهو قول أبي إسحاق من الشافعية ([3]).
القول الثاني: إنه جائز. وبه قال أكثر العلماء ومنهم الأئمة الأربعة ([4]).
أدلة أصحاب القول الأول:
نظر القائلون بهذا القول إلى الحيض أثناء الحمل، فقاسوا الطلاق فيه على الطلاق في الحيض في غير حمل، وهو محرم بإجماع العلماء، لقوله r في حديث ابن عمر لما طلق زوجته وهي حائض: (مره فليراجعها. ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلَّق لها النساء ) ([5]).
واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:
1- حديث ابن عمر، أنه طلّق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي r فقال: "مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملاً".
2- قال الإمام أحمد: أذهب إلى حديث سالم عن أبيه: (ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملاً). فأمره بالطلاق في الطهر أو في الحمل ([6]).
وقال الخطابي: "في الحديث بيان أنه إذا طلقها وهي حامل فهو طلاق للسنة، ويطلقها في أي وقت شاء في الحمل، وهو قول عامة العلماء" ([7]).
3- لأن الحامل التي استبان حملها قد دخل زوجها على بصيرة حين طلقها، فلا يخاف ظهور أمر يتجدد به الندم. وهو الحمل، وليست بمرتابة؛ لعدم اشتباه وجه العدة عليها. وأما إن طلق الحامل التي لم يستبن حملها ظنًا أنها غير حامل ثم ظهر حملها ربما ندم على ذلك ([8]).
سبق البيان أن الحامل لا تحيض، وما تراه من دم هو دم فساد وعلة، وأن أدلة القائلين بأن الحامل تحيض محتملة غير قاطعة، وما كان كذلك فلا يجوز أن يُبنى عليه حكم شرعي، لأن الحكم الشرعي يبنى على الدليل وليس الظن والاحتمال.
الراجح:
بعد استعراض أدلة أصحاب القول الثالث، وهو قول عامة الفقهاء يتبين أنه القول الراجح، سيما وأنه قد ورد في طلاقها حديث صحيح عند الإمام مسلم: (ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملاً)، وهي زيادة من ثقة ([9])، فهي مقبولة، مع ضعف أدلة المخالفين، التي لا تصلح ليقوم عليها الحكم بمنع طلاق الحامل.
المراجع
([1]) ابن منظور، لسان العرب: (10/ 226).
([2]) الشربيني، مغني المحتاج: (4/455). وابن قدامة، المغني: (7/ 96).
([3]) سليمان بن خلف الباجي "المنتقى شرح موطأ مالك". الناشر: دار الكتاب العربي: (4/ 96).
([4]) وابن الهمام، شرح فتح القدير: (3/ 478). والدسوقي، حاشية الدسوقي: (2/ 363). والشربيني: مغني المحتاج: (4/499). والبهوتي، كشاف القناع: (5/242).
([5]) صحيح مسلم: كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها: (2/ 1093).
([6]) صحيح مسلم: كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها: (2/ 1095). قال الشوكاني، رواه الجماعة إلا البخاري، الشوكاني، نيل الأوطار: (6/249).
([7]) الخطابي، معالم السنن (مع سنن أبي داود): (2/ 634). وانظر سنن الترمذي: (3/ 479).
([8]) ابن الهمام شرح فتح القدير: (3/478). وابن قدامة، المغني: (7/ 105).
([9]) انظر، ابن حجر: تقريب التهذيب: (ص 492).
المصدر