Cara Zakat Pertanian
Panduan dasar zakat pertanian berapa nishob (batas minimal), prosentase jumlah yang dikeluarkan, dan jenis pertanian apa saja yang wajib dizakati secara langsung
Panduan dasar zakat pertanian berapa nishob (batas minimal), prosentase jumlah yang dikeluarkan, dan jenis pertanian apa saja yang wajib dizakati secara langsung
Pertanian yang wajib dizakati
kalangan para ulama terjadi beda pendapat mengenai hasil pertanian yang wajib dizakati. Menurut Imam Maliki dan As Syafi’i, yang wajib dizakati adalah setiap hasil pertanian yang berupa makanan pokok, dapat disimpan dan sudah mencapai satu nishob. Imam Hanafi berpendapat, yang wajib dizakati adalah setiap hasil pertanian baik biji-bijian ataupun buah-buahan yang yang biasa ditanam dan diharapkan panenannya. Sementara Imam Ahmad berpendapat bahwa yang wajib dizakati adalah setiap tanaman, baik berupa biji-bijian atau buah-buahan yang biasa di timbang (ditakar) dan disimpan, baik menjadi makanan pokok ataupun tidak. (Ibanatul Ahkam, syarah Bulughul Marom II, 237).
Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa hasil pertanian yang wajib dizakati menurut madzhab Syafi’i adalah setiap bahan makanan pokok yang biasa dimakan dalam keadaan normal, seperti beras, gandum dan jagung. Oleh karenanya tanaman obat-obatan, bumbu-bumbuan atau makanan pokok yang dimakan hanya dalam keadaaan darurat tidaklah wajib zakat. (I’anah ath Tholibin II,160).
Sedangkan untuk buah-buahan yang wajib dizakati agaknya terbatas pada kurma dan anggur, atau buah lain seperti jeruk misalnya, tapi diniati sebagai harta tijaroh (perdagangan), sehingga zakatnya juga menggunakan zakat tijaroh.
Syarat Tanaman yang Wajib Dizakati Menurut Madzhab Empat
الشافعية قالوا : زكاة الزروع والثمار تجب بشروط ثلاثة زيادة على ما تقدم . الأول : أن يكون مما يقتات اختيارا : كالبر والشعير والأرز والذرة والعدس والحمص والفول والدخن فإن لم يكن صالحا للاقتيات : كالحلبة والكراويا والكزبرة والكتان فلا زكاة فيه وكذا ما يقتات به عند الضرورة : كالترمس ونحوه الثاني : أن يكون مملوكا لمالك معين بالشخص فلا زكاة في الموقوف على المساجد على الصحيح إذ ليس لها مالك معين كما لا زكاة في النخيل المباح بالصحراء إذا لم يكن لها مالك معين الثالث : أن يكون نصابا فأكثر ولا يزكى من الثمار إلا العنب أو الرطب فلا زكاة في الخوخ والمشمش والجوز واللوز والتين ومتى ظهر لون العنب أو الرطب أو لأن جلده وصلح للأكل أو اشتد الحب والزرع فقد بدا صلاحه وحينئذ يحرم على المالك التصرف فيه قبل إخراج الزكاة ولو بالصدقة وعلى هذا يحرم أكل الفول الأخضر والفريك وإطاء أجر الحصادين قبل إخراج الزكاة على المعتمد ولا تجب الزكاة في الزروع والثمار إلا إذا بلغا حد النصاب وهو خمسة أوسق تحديدا وما زاد فبحسابه فلا زكاة فيما دون ذلك والوسق ستون صاعا . والصاع أربعة أمداد والمد رطل وثلث بالبغدادي ويبلغ النصاب بالكيل المصري الآن أربعة أرادب وكيلتين
هذا إذا كانت الحبوب خالية من الطين والتراب ومصفاة من القشر فإن كانت مما يدخر في قشره كشعير الأرز أو كان فيها غلت : كطين وتراب فلا يعتبر إلا ما كان خالصا منها بحيث تبلغ النصاب ولا بد أن يكون النصاب من جنس واحد فلا يضم القمح إلى الشعير لإتمام النصاب وكذا غيره من الأصناف المختلفة ولا يضم ثمر أو زرع هذا العام إلى العام الذي قبله لإكمال النصاب . أما إذا تكرر الزرع في عام واحد : كالذرة الصيفية والذرة النيلية فيضم بعضه إلى بعض لأنه لم يتخلل بين الزرعين عام كامل أي اثني عشر شهرا هلالية والعبرة في الحبوب للحصاد وفي الثمار بظهورها وكذا العنب فإنه يضم ما بكر منه إلى ما تأخر في عامه . أما التمر المتكرر في عام كأن أثمرت النخلة مرتين في عام واحد فيزكى عن المرة الأولى إن أكملت النصاب وإلا فلا يضم إلى المرة الثانية والذي يجب إخراجه يختلف باختلاف مدة عيش الزرع ونمائه لا بعدد السقيات فإن سقي الزرع أو التمر بماء السماء أو بماء النهر بدون آلات أو شرب بعروقه : كالزرع البعلي فالواجب فيه العشر فإن سقي بدولاب أو شادوف أو بماء مشتري فالواجب فيه نصف العشر لكثر المؤونة فلو سقي بمجموع الأمرين كأن سقي نصف الأرض بماء السماء والنصف الآخر بدولاب وجب في هذه الحالة إخراج ثلاثة أرباع العشر وإن اختلف عدد السقيات لأن العبرة بمدة الزراعة لا بعدد السقيات
( الحنفية قالوا : من الشروط العامة : العقل والبلوغ فلا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون إلا أن هذين الشرطين غير معتبرين في زكاة الزروع والثمار فتجب في مال الصبي والمجنون ويشترط لزكاتهما - زيادة على ما تقدم - أن تكون الأرض عشرية فلا تجب الزكاة في الخارج من الأرض الخراجية وأن يكون الخارج منها مما يقصد بزراعته استغلال الأرض ونماؤها فلا تجب في الحطب والحشيش والقصب الفارسي - الغاب - والسعف لأن الأرض لا تنمو بزراعة هذه الأصناف بل تفسد بها نعم لو قطعها وباعها واستفاد منها وجبت الزكاة في قيمتها إن بلغت نصابا ولا بد من زرع الأرض بالفعل بالنسبة للزكاة بخلاف الخراج فإنه يتقرر متى كانت صالحة للزراعة ومتمكنا ربها من زرعها فلو تمكن من زراعة أرض ولم يزرعها فلاتجب فيها الزكاة ويجب فيها الخراج لنموها تقديرا فسبب وجوب الزكاة هو الأرض النامية حقيقة بالخارج منها بخلاف الخراج فسبب وجوبه النمو ولو تقديرا . وحكم زكاة الزرع والثمار هو أنه يجب فيها العشر إذا كانت خارجة من أرض تسقى بالمطر أو السيح - الماء الذي يسيح على الأرض من المصارف ونحوها - ونصف العشر إذا كانت خارجة من أرض تسقى بالدلاء ونحوها ويجب أن يخرج زكاة كل ما تخرجه الأرض من الحنطة والشعير والدخن والأرز وأصناف الحبوب والبقول والرياحين والورد وقصب السكر والبطيخ والقثاء والخيار والباذنجان والعصفر والتمر والعنب وغير ذلك سواء كانت له ثمرة تبقى أو لا وسواء كان قليلا أو كثيرا فلا يشترط فيها نصاب ولا حولان وتجب في الكتاب وبذره وفي الجوز واللوز والكمون والكزبرة وفيما يجمع من ثمار الأشجار التي ليست بمملوكة : كأشجار الجبال ولا تجب في البذور التي لا تصلح إلا للزراعة : كبذر البطيخ والحناء وبذر الحلبة وبذر الباذنجان ولا تجب فيما هو تابع للأرض : كالنخل والأشجار ولا تجب فيما يخرج من الشجر : كالصمغ والقطران ولا تجب في حطب القطن ونحوه ولا تجب في الموز وما ينفق على الزرع من الكلف يحسب على الزارع فتجب الزكاة في كل الخارج بدون أن تخصم منه النفقات وإذا باع الزرع قبل إدراكه وجبت الزكاة على المشتري وبعد الإدراك على البائع ووقت وجوب زكاة الخضر عند ظهور الثمرة والأمن عليها من الفساد بأن بلغت حدا ينتفع بها ثم يخرج حقها وقت قطعها أما وقت زكاة الحبوب فبعد كيلها وتنقيتها وتسقط الزكاة بهلاك الخارج من غير صنع المالك وإذا هلك بعضه بغير صنعه سقط بقدر ما هلك وكذا ما يقتاته اضطرارا
الحنابلة قالوا : تجب زكاة الزروع والثمار بشرطين زيادة على ما تقدم : الأول : أن تكون صالحة للادخار الثاني : أن تبلغ نصابا وقت وجوب الزكاة والنصاب هنا خمسة أوسق بعد تصفيه وأربعمائة وثمانية وعشرون رطلا مصريا وأربعة أسباع رطل فلا فرق فيما تجب فيه الزكاة بين كونه حبا أو غيره مأكولا أو غير مأكول : كالقمح والفول وحب الرشا وحب الفجل وحب الخردل والزعتر والأشنان وورق الشجر المقصود . . . كورق السدر والآس وكتمر وزبيب ولوز وفستق وبندق أما العناب والزيتون فلا تجب الزكاة فيهما كما تجب في الجوز الهندي والتين والتوت وبقية الفواكه وقصب السكر واللفت والكرنب والبصل والفجل والورس والنيلة والحناء والبرتقال والقطن والكتان والزعفران والعصفر لأن هذه الأشياء لم يتحقق فيها الشرط الأول وأما العلس والرز اللذان يدخران في قشرهما فنصابهما في قشرهما عشرة أوسق لأن الاختبار دل على ذلك ولا يجوز تقدير غيرهما في قشره ولا إخراج زكاته قبل تصفيته والعبرة في هذه المكاييل بالمتوسط في الثقل وهو العدس والحنطة فتجب في خفيف بلغ النصاب كيلا إن قارب هذا الوزن وإن لم يبلغه لأنه في الكيل كالثقيل ولا تجب في ثقيل بلغ النصاب وزنا لا كيلا وتضم أنواع الجنس لبعضها في تكميل النصاب إن كانت من زرع عام واحد أو من تمر عام واحد إن كانت الثمرة من شجر يحمل في السنة مرتين والزكاة الواجب إخراجها في الزرع والثمار هي العشر إن سقيت بماء السماء ونحوه ونصف العشر إن سقيت بالآلات فإن سقي النصف بماء السماء والنصف الآخر بالآلات وجب إخراج ثلاثة أرباع العشر فإن تفاوتا فالحكم لأكثرهما نفعا للزرع فإن جهل المقدار فالواجب العشر احتياطا والوقت الذي تجب فيه الزكاة في الحبوب هو وقت اشتدادها حال الصلاح للأخذ والادخار ووقت وجوبها في الثمار عند طيب أكهلا وظهورها فإذا أتلفها أو باعها بعد ذلك ضمن الحنفية قالوا : الفقراء فإن تلفت من غير تعدية سقطت عنه الزكاة ما لم تكن قد وضعت في الجرين أو نحوه فإن وضعت في ذلك ثم تلفت ضمن الزكاة للفقراء
المالكية قالوا : تجب زكاة الحرث - الزرع والثمار - ويتعلق الوجوب بها من وقت الطيب وهو بلوغ الزرع أو الثمر حد الأكل منه قال مالك رضي الله عنه : إذا أزهى النخل وطاب الكرم وأسود الزيتون أو قارب وأفرك الزرع واستغنى عن الماء وجبت فيه الزكاة وحيث إن الزكاة وجبت فيها من حين الطيب فكل ما أكل من الحب وهو فريك أو من البلح هو بسر أو من العنب بعد ظهور الحلاوة فيه يحسب وتتحرى زكاته وإذا أخرج زكاته منه إذ ذاك أجزأه وكذلك يحسب ما يرميه الهواء إن أمكن جمعه والانتفاع به أو يهديه أو يعلف به الدواب أو يستأجر به الحصاد أو غيره ولا يجسب ما يأكله الطير أو الجراد وما تلف بسبب حر أو برد وكل جائحة سماوية وكذا لا يحسب ما تأكله الدابة في حال درسها ويشترط في وجوب الزكاة بلوغ الحرث نصابا ونصاب الحرث خمسة أوسق لقول النبي صلى الله عليه و سلم : " ليس في حب ولا تمر صدقة حتى تبلغ خمسة أوسق " وقدر النبي صلى الله عليه و سلم الوسق بستين صاعا بصاع المدينة في عهده والصاع خمسة أرطال وثلث بالرطل العراقي وبالكيل أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه و سلم والمد ثلث قدح بالقدح المصري فيكون الصاع قدحا وثلثا وقدر النصاب بالكيل المصري بأربعة أرادب وويبة - كيلتين - ويقدر الجفاف للأوسق إن كانت غير جافة بالفعل ولا يحسب منها الحشف وتعتبر خالصة من القشر الذي تخزن بدونه كقشر الفول الأعلى . أما القشر الذي تخزن فيه : كقشر حب الفول فلا يعتبر الخلوص منه وإنما تجب الزكاة في الحبوب والثمار إذا حصلت في الإنبات أو غرس الشخص سواء أكانت الأرض خراجية أم لا أما ما نبت بنفسه في الجبال أو في الأرض المباحة فلا زكاة فيه : ومن سبق إلى شيء منها ملكه وتجب الزكاة في عشرين نوعا وهي : القمح والشعير والسلت - نوع من الشعير لا قشر له - والعلس - وهو نوع من القمح تكون الحبتان منه في قشرة واحدة - وهو طعام أهل صنعاء باليمن - والأرز والدخ والجلبان - وذوات الزيوت الأربعة وهي : - الزيتون والسمسم والقرطم وحب الفجل الأحمر - ونوعان من الثمار . وهما : - التمر والزبيب - ولا زكاة في غيرها إلا أن تكون عروض تجارة فزكى قيمتها على ما تقدم والواجب إخراجه هو نصف العشر من الحب أو التمر أو زيت ما له زيت متى بلغ الحب نصابا وإن لم يبلغه الزيت وإنما يجب نصف العشر إن سقي بالآلات فإن سقي بالمطر أو السيح فالعشر ولو اشترى المطر ممن نزل بأرضه أو أنفق عليه حتى أوصله لأرضه من غير آلة رافعة ففيه العشر أيضا وإن سقي بالآلة وبغيرها نظر للزمن فإن تساوت مدة السقيين أو تقاربت أخرج عن النصف العشر وعن النصف الآخر نصف العشر فيخرج عن الجمع ثلاثة أرباع العشر فإن كانت مدة أحدهما الثلث أو قريبا منه فقيل : يعتبر الأكثر فيزكي الكل عن حكمه وقيل : ينظر لكل واحدة على حدة فإذا كان السقي في ثلثي المدة بدون آلة وفي ثلثها بالآلة أخرج عن ثلثي الخارج العشر وعن ثلثه نصف العشر . وعلى القول الأول يخرج عن الكل العشر ويضم بعض الأنواع إلى بعض على الأوجه الآتي : القطاني السعة المتقدمة جنس واحد في الزكاة تضم أنواعه بعضها إلى بعض
فإذا حصل من مجموعها نصاب فأكثر وجبت زكاة الجميع ويخرج من كل نوع القدر الذي يخصه والقمح والشعير والسلت في " باب الزكاة " جنس واحد كذلك . فإن اجتمع منها نصاب وجبت زكاة الجميع . وأخرج من كل نوع ما يخصه . وشروط الضم من كل ما ذكر أن يزرع المضموم قبل استحقاق حصاد المضموم إليه وغلا لم يضم إليه . وأن يبقى من حب الأول إلى وجوب زكاة الثاني ما يكملان به نصابا . وأما الذي لا يضم بعضه إلى بعض فهو باقي الأنواع العشرين السابقة : كالأرز والذرة والعلس والتمر . والزبيب . فكل واحد منها ينظر إليه وحده . فإن حصل منه نصاب وجبت زكاته وإلا فلا فلا يضم أرز لذرة ولا تمر لزبيب كما لا يضم فول إلى قمح ولا عدس إلى شعير مثلا . وأما أصناف منهما نصاب يزكي الجميع وأخرج من كل بقدره . فإن اجتمع النصاب من جيد ومتوسط ورديء أخرج زكاة الجميع من المتوسط . فإن أخرجهما من الجيد كان أفضل ولا يجزء الإخراج من الرديء لا عنه ولا عن غيره . وإذا بدا صلاح البلح باحمراره أو اصفراره . أو بدا صلاح العنب بحلاوته . واحتاج المالك للأكل منه أو بيعه . أو إهدائه . فعليه أن يقدره أولا بواسطة عدل عارف ما على الأشجار والنخيل من العنب والبلح إذا جف كل منهما بأن صار البلح تمرا والعنب زبيبا . ويكون التقدير لشجرة شجرة ويعد ذلك يتصرف فيه كيف يشاء . فإذا بلغ مقدار الزبيب أو التمر نصابا : زكي إن كان كل منهما مما شأنه الجفاف . واليبس وإلا أخرج الزكاة من الثمن إن باعه . ومن القيمة إن لم يبعه . فيخرج عشر الثمن أو القيمة أو نصف عشرهما كما سبق متى بلغ الحب بالتقدير نصابا ولو لم يبلغه الثمن ولا القيمة وكذا الحكم في كل زرع وثمر شأنه عدم الجفاف ولو لم يكن محتاجا إلى بيعه أو أكله فيخرج عنه من ثمنه إن باعه ومن قيمته إن لم يبعه وذلك : كالفول المسقاري ورطب مصر وعنبها والزيتون الذي لا زيت له تخرج من ثمنه أو قيمته إن بلغ الحب نصابا )
Nishab dan Zakatnya
Untuk hasil pertanian yang wajib dizakati dan sudah memenuhi syarat-syarat zakat, maka zakatnya adalah 10 persen atau 1/10, bila tanamanya tidak menggunakan biaya pengairan dan 5 persen atau 1/20, bila menggunakan biaya. Adapun nishobnya adalah 5 ausuq.
Ukuran 5 ausuq bila dicari padanannya dalam ukuran yang biasa berlaku di Indonesia dengan memakai ukuran Gram, maka akan terjadi banyak perbedaan, hal ini bisa di maklumi karena nisahob yang asli (ausuq) adalah berbentuk takaran, oleh sebab itu nishab dalam bentuk satuan gram hanyalah ukuran yang mendekati (kira-kira). Jadi bila ada perbedaan (khilaf) dalam batasan nishob hendaklah mengambil yang lebih berat.
Berikut nishob dari berbagai macam hasil pertanian:
1. Gabah, nishobnya adalah 1323,132 Kg.
2. Beras, nishobnya 815,758 Kg.
3. Kacang Tunggak, nishobnya 756,697 kg.
4. Kacang Hijau, nishobnya 780,036 Kg.
5. Jagung kuning, nishobnya adalah 720 Kg.
6. Jagung putih, nishobnya 714 Kg.
Hal-hal yang perlu di perhatikan:
1. Zakat dikeluarkan sebelum membayar biaya ongkos panen (segala macam pengeluaran dalam rangka panen terhitung ikut dizakati). (I’anah attolibin II,186).
2. Hasil pertanian dianggap wajib dizakati sejak tanaman tersebut layak dipanen (ba’da buduwissholah) dan pemilik wajib mengeluarkannya bila sudah ada kesempatan untuk mengeluarkannya (Ba’da tamakkun), oleh karenanya bila tanaman padi misalnya, setelah pantas dipanen ternyata rusak terkena banjir misalnya, maka pemilik padi tidak wajib mengeluarkan zakatnya karena belum tamakkun, dan rusaknya bukan disebabkan keteledoran pemilik. Namun bila sudah ada kesempatan mengeluarkan tapi diundur-undur terus sampai akhirnya rusak, maka pemilik tetap wajib menegeluarkan zakatnya. (Kasyifatussaja, 113 dan Mughni muhtaj, II,386).
3. Biaya pupuk dan obat-obatan bagi tanaman tidak mempengaruhi besar kecilnya zakat walaupun biaya tersebut lebih besar dari pada biaya pengairan.
4. Zakat hasil pertanian tidak boleh diganti benda lain (uang), tapi harus berupa hasil pertanian tersebut atau yang sejenis dari hasil pertanian tersebut misalnya, gabah hasil tahun lalu digunakan zakat untuk hasil pertanian tahun ini, tapi menurut madzhab Hanafi boleh diganti benda lain, misalnya uang. (Al Fiqhul Islam II, 891 dan Tarsyihul Mustafidin 154).
5. Menjual padi yang belum dizakati hukumnya tidak sah dalam kadar zakat yang harus dikeluarkan, tapi menurut Al Imam Al Allamah Arrohmani, dihukumi sah bila pemilik punya niat mengganti kadar zakat yang ikut dijual (Atssimarul yani’ah 55 dan Hamis Fathil Mu’in II,179).
6. Panen dua kali (semisal bulan Maret dan Juli) jika digabungkan akan mencapai satu nishob, tapi bila tidak digabungkan tidak mencapai satu nishob, maka harus digabungkan dan dikeluarkan zakatnya (Bughyatul mustasyidin101).
7. Sawah yang diairi dengan sumur buatan, jika sumurnya milik sendiri, maka zakatnya tetap 10 % dan bila milik orang lain maka zakatnya 5 % (Al Majmu’ V ,4620).
Landasan Dasar
Yang mendasari wajibnya zakat pertanian, setidaknya adalah Surah Al Baqarah, ayat 267: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.†(QS. Al Baqarah;267).
Ayat ini menurut sebagian ulama menjadi dasar wajibnya beberapa macam zakat. Lafadz Mimma kasabtum, memberi pengertian bahwa harta tijaroh (perdagangan), emas, perak, rojo koyo (sapi, kerbau, kambing dan unta) adalah termasuk wajib dizakati. Lafadz Wamimma akhrojnaa lakum minal ardli, memberi pengertian bahwa hasil pertanian juga wajib dizakati, bahkan Imam Abu Hanifah mewajibkan seluruh hasil pertanian baik biji-bijian, sayuran ataupun buah-buahan untuk dizakati karena berpegangan pada tekstual ayat di atas. (Tafsir Ar Rozi, IV, 66-67)
Persentase Jumlah Harta Yang dikeluarkan dan Caranya: Neo atau Bruto?
Syeikh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu mengatakan terdapat tiga pendapat ulama kontemporer dalam masalah ini, yaitu apakah zakat pertanian dikeluarkan setelah dipotong biaya produksi atau tidak dipotong dengan biaya produksi. Ketiga pendapat tersebut adalah sbb ; pertama, zakat pertanian dikeluarkan setelah dipotong dengan semua biaya produksi (atau zakat dikeluarkan secara neto). Kedua, zakat pertanian dikeluarkan tanpa dipotong biaya produksi sama sekali (atau zakat dikeluarkan secara bruto). Ketiga, zakat pertanian dipotong dulu sepertiga dari hasil panen (tsuluts min al mahshuul), kemudian barulah dikenakan zakat pada sisanya (yaitu pada dua pertiga hasil panen). (Wahbah Zuhaili, Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu, 3/248).
Dari ketiga pendapat tersebut, pendapat yang rajih (paling kuat) adalah pendapat ketiga. Karena didukung dengan dalil syar’i yang shahih, yang sekaligus juga merupakan pendapat mazhab yang empat (al madzahib al arba’ah) sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Hazm dalam kitabnya Al Muhalla (Juz V hlm. 258). (Wahbah Zuhaili, Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu, 3/248).
Sumber:
langitan.net,
Wahhab Zuhaili, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu
Al-Jaziri, Al-Fiqh alal Madzahib al-Arba'ah
Pertanian yang wajib dizakati
kalangan para ulama terjadi beda pendapat mengenai hasil pertanian yang wajib dizakati. Menurut Imam Maliki dan As Syafi’i, yang wajib dizakati adalah setiap hasil pertanian yang berupa makanan pokok, dapat disimpan dan sudah mencapai satu nishob. Imam Hanafi berpendapat, yang wajib dizakati adalah setiap hasil pertanian baik biji-bijian ataupun buah-buahan yang yang biasa ditanam dan diharapkan panenannya. Sementara Imam Ahmad berpendapat bahwa yang wajib dizakati adalah setiap tanaman, baik berupa biji-bijian atau buah-buahan yang biasa di timbang (ditakar) dan disimpan, baik menjadi makanan pokok ataupun tidak. (Ibanatul Ahkam, syarah Bulughul Marom II, 237).
Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa hasil pertanian yang wajib dizakati menurut madzhab Syafi’i adalah setiap bahan makanan pokok yang biasa dimakan dalam keadaan normal, seperti beras, gandum dan jagung. Oleh karenanya tanaman obat-obatan, bumbu-bumbuan atau makanan pokok yang dimakan hanya dalam keadaaan darurat tidaklah wajib zakat. (I’anah ath Tholibin II,160).
Sedangkan untuk buah-buahan yang wajib dizakati agaknya terbatas pada kurma dan anggur, atau buah lain seperti jeruk misalnya, tapi diniati sebagai harta tijaroh (perdagangan), sehingga zakatnya juga menggunakan zakat tijaroh.
Syarat Tanaman yang Wajib Dizakati Menurut Madzhab Empat
الشافعية قالوا : زكاة الزروع والثمار تجب بشروط ثلاثة زيادة على ما تقدم . الأول : أن يكون مما يقتات اختيارا : كالبر والشعير والأرز والذرة والعدس والحمص والفول والدخن فإن لم يكن صالحا للاقتيات : كالحلبة والكراويا والكزبرة والكتان فلا زكاة فيه وكذا ما يقتات به عند الضرورة : كالترمس ونحوه الثاني : أن يكون مملوكا لمالك معين بالشخص فلا زكاة في الموقوف على المساجد على الصحيح إذ ليس لها مالك معين كما لا زكاة في النخيل المباح بالصحراء إذا لم يكن لها مالك معين الثالث : أن يكون نصابا فأكثر ولا يزكى من الثمار إلا العنب أو الرطب فلا زكاة في الخوخ والمشمش والجوز واللوز والتين ومتى ظهر لون العنب أو الرطب أو لأن جلده وصلح للأكل أو اشتد الحب والزرع فقد بدا صلاحه وحينئذ يحرم على المالك التصرف فيه قبل إخراج الزكاة ولو بالصدقة وعلى هذا يحرم أكل الفول الأخضر والفريك وإطاء أجر الحصادين قبل إخراج الزكاة على المعتمد ولا تجب الزكاة في الزروع والثمار إلا إذا بلغا حد النصاب وهو خمسة أوسق تحديدا وما زاد فبحسابه فلا زكاة فيما دون ذلك والوسق ستون صاعا . والصاع أربعة أمداد والمد رطل وثلث بالبغدادي ويبلغ النصاب بالكيل المصري الآن أربعة أرادب وكيلتين
هذا إذا كانت الحبوب خالية من الطين والتراب ومصفاة من القشر فإن كانت مما يدخر في قشره كشعير الأرز أو كان فيها غلت : كطين وتراب فلا يعتبر إلا ما كان خالصا منها بحيث تبلغ النصاب ولا بد أن يكون النصاب من جنس واحد فلا يضم القمح إلى الشعير لإتمام النصاب وكذا غيره من الأصناف المختلفة ولا يضم ثمر أو زرع هذا العام إلى العام الذي قبله لإكمال النصاب . أما إذا تكرر الزرع في عام واحد : كالذرة الصيفية والذرة النيلية فيضم بعضه إلى بعض لأنه لم يتخلل بين الزرعين عام كامل أي اثني عشر شهرا هلالية والعبرة في الحبوب للحصاد وفي الثمار بظهورها وكذا العنب فإنه يضم ما بكر منه إلى ما تأخر في عامه . أما التمر المتكرر في عام كأن أثمرت النخلة مرتين في عام واحد فيزكى عن المرة الأولى إن أكملت النصاب وإلا فلا يضم إلى المرة الثانية والذي يجب إخراجه يختلف باختلاف مدة عيش الزرع ونمائه لا بعدد السقيات فإن سقي الزرع أو التمر بماء السماء أو بماء النهر بدون آلات أو شرب بعروقه : كالزرع البعلي فالواجب فيه العشر فإن سقي بدولاب أو شادوف أو بماء مشتري فالواجب فيه نصف العشر لكثر المؤونة فلو سقي بمجموع الأمرين كأن سقي نصف الأرض بماء السماء والنصف الآخر بدولاب وجب في هذه الحالة إخراج ثلاثة أرباع العشر وإن اختلف عدد السقيات لأن العبرة بمدة الزراعة لا بعدد السقيات
( الحنفية قالوا : من الشروط العامة : العقل والبلوغ فلا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون إلا أن هذين الشرطين غير معتبرين في زكاة الزروع والثمار فتجب في مال الصبي والمجنون ويشترط لزكاتهما - زيادة على ما تقدم - أن تكون الأرض عشرية فلا تجب الزكاة في الخارج من الأرض الخراجية وأن يكون الخارج منها مما يقصد بزراعته استغلال الأرض ونماؤها فلا تجب في الحطب والحشيش والقصب الفارسي - الغاب - والسعف لأن الأرض لا تنمو بزراعة هذه الأصناف بل تفسد بها نعم لو قطعها وباعها واستفاد منها وجبت الزكاة في قيمتها إن بلغت نصابا ولا بد من زرع الأرض بالفعل بالنسبة للزكاة بخلاف الخراج فإنه يتقرر متى كانت صالحة للزراعة ومتمكنا ربها من زرعها فلو تمكن من زراعة أرض ولم يزرعها فلاتجب فيها الزكاة ويجب فيها الخراج لنموها تقديرا فسبب وجوب الزكاة هو الأرض النامية حقيقة بالخارج منها بخلاف الخراج فسبب وجوبه النمو ولو تقديرا . وحكم زكاة الزرع والثمار هو أنه يجب فيها العشر إذا كانت خارجة من أرض تسقى بالمطر أو السيح - الماء الذي يسيح على الأرض من المصارف ونحوها - ونصف العشر إذا كانت خارجة من أرض تسقى بالدلاء ونحوها ويجب أن يخرج زكاة كل ما تخرجه الأرض من الحنطة والشعير والدخن والأرز وأصناف الحبوب والبقول والرياحين والورد وقصب السكر والبطيخ والقثاء والخيار والباذنجان والعصفر والتمر والعنب وغير ذلك سواء كانت له ثمرة تبقى أو لا وسواء كان قليلا أو كثيرا فلا يشترط فيها نصاب ولا حولان وتجب في الكتاب وبذره وفي الجوز واللوز والكمون والكزبرة وفيما يجمع من ثمار الأشجار التي ليست بمملوكة : كأشجار الجبال ولا تجب في البذور التي لا تصلح إلا للزراعة : كبذر البطيخ والحناء وبذر الحلبة وبذر الباذنجان ولا تجب فيما هو تابع للأرض : كالنخل والأشجار ولا تجب فيما يخرج من الشجر : كالصمغ والقطران ولا تجب في حطب القطن ونحوه ولا تجب في الموز وما ينفق على الزرع من الكلف يحسب على الزارع فتجب الزكاة في كل الخارج بدون أن تخصم منه النفقات وإذا باع الزرع قبل إدراكه وجبت الزكاة على المشتري وبعد الإدراك على البائع ووقت وجوب زكاة الخضر عند ظهور الثمرة والأمن عليها من الفساد بأن بلغت حدا ينتفع بها ثم يخرج حقها وقت قطعها أما وقت زكاة الحبوب فبعد كيلها وتنقيتها وتسقط الزكاة بهلاك الخارج من غير صنع المالك وإذا هلك بعضه بغير صنعه سقط بقدر ما هلك وكذا ما يقتاته اضطرارا
الحنابلة قالوا : تجب زكاة الزروع والثمار بشرطين زيادة على ما تقدم : الأول : أن تكون صالحة للادخار الثاني : أن تبلغ نصابا وقت وجوب الزكاة والنصاب هنا خمسة أوسق بعد تصفيه وأربعمائة وثمانية وعشرون رطلا مصريا وأربعة أسباع رطل فلا فرق فيما تجب فيه الزكاة بين كونه حبا أو غيره مأكولا أو غير مأكول : كالقمح والفول وحب الرشا وحب الفجل وحب الخردل والزعتر والأشنان وورق الشجر المقصود . . . كورق السدر والآس وكتمر وزبيب ولوز وفستق وبندق أما العناب والزيتون فلا تجب الزكاة فيهما كما تجب في الجوز الهندي والتين والتوت وبقية الفواكه وقصب السكر واللفت والكرنب والبصل والفجل والورس والنيلة والحناء والبرتقال والقطن والكتان والزعفران والعصفر لأن هذه الأشياء لم يتحقق فيها الشرط الأول وأما العلس والرز اللذان يدخران في قشرهما فنصابهما في قشرهما عشرة أوسق لأن الاختبار دل على ذلك ولا يجوز تقدير غيرهما في قشره ولا إخراج زكاته قبل تصفيته والعبرة في هذه المكاييل بالمتوسط في الثقل وهو العدس والحنطة فتجب في خفيف بلغ النصاب كيلا إن قارب هذا الوزن وإن لم يبلغه لأنه في الكيل كالثقيل ولا تجب في ثقيل بلغ النصاب وزنا لا كيلا وتضم أنواع الجنس لبعضها في تكميل النصاب إن كانت من زرع عام واحد أو من تمر عام واحد إن كانت الثمرة من شجر يحمل في السنة مرتين والزكاة الواجب إخراجها في الزرع والثمار هي العشر إن سقيت بماء السماء ونحوه ونصف العشر إن سقيت بالآلات فإن سقي النصف بماء السماء والنصف الآخر بالآلات وجب إخراج ثلاثة أرباع العشر فإن تفاوتا فالحكم لأكثرهما نفعا للزرع فإن جهل المقدار فالواجب العشر احتياطا والوقت الذي تجب فيه الزكاة في الحبوب هو وقت اشتدادها حال الصلاح للأخذ والادخار ووقت وجوبها في الثمار عند طيب أكهلا وظهورها فإذا أتلفها أو باعها بعد ذلك ضمن الحنفية قالوا : الفقراء فإن تلفت من غير تعدية سقطت عنه الزكاة ما لم تكن قد وضعت في الجرين أو نحوه فإن وضعت في ذلك ثم تلفت ضمن الزكاة للفقراء
المالكية قالوا : تجب زكاة الحرث - الزرع والثمار - ويتعلق الوجوب بها من وقت الطيب وهو بلوغ الزرع أو الثمر حد الأكل منه قال مالك رضي الله عنه : إذا أزهى النخل وطاب الكرم وأسود الزيتون أو قارب وأفرك الزرع واستغنى عن الماء وجبت فيه الزكاة وحيث إن الزكاة وجبت فيها من حين الطيب فكل ما أكل من الحب وهو فريك أو من البلح هو بسر أو من العنب بعد ظهور الحلاوة فيه يحسب وتتحرى زكاته وإذا أخرج زكاته منه إذ ذاك أجزأه وكذلك يحسب ما يرميه الهواء إن أمكن جمعه والانتفاع به أو يهديه أو يعلف به الدواب أو يستأجر به الحصاد أو غيره ولا يجسب ما يأكله الطير أو الجراد وما تلف بسبب حر أو برد وكل جائحة سماوية وكذا لا يحسب ما تأكله الدابة في حال درسها ويشترط في وجوب الزكاة بلوغ الحرث نصابا ونصاب الحرث خمسة أوسق لقول النبي صلى الله عليه و سلم : " ليس في حب ولا تمر صدقة حتى تبلغ خمسة أوسق " وقدر النبي صلى الله عليه و سلم الوسق بستين صاعا بصاع المدينة في عهده والصاع خمسة أرطال وثلث بالرطل العراقي وبالكيل أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه و سلم والمد ثلث قدح بالقدح المصري فيكون الصاع قدحا وثلثا وقدر النصاب بالكيل المصري بأربعة أرادب وويبة - كيلتين - ويقدر الجفاف للأوسق إن كانت غير جافة بالفعل ولا يحسب منها الحشف وتعتبر خالصة من القشر الذي تخزن بدونه كقشر الفول الأعلى . أما القشر الذي تخزن فيه : كقشر حب الفول فلا يعتبر الخلوص منه وإنما تجب الزكاة في الحبوب والثمار إذا حصلت في الإنبات أو غرس الشخص سواء أكانت الأرض خراجية أم لا أما ما نبت بنفسه في الجبال أو في الأرض المباحة فلا زكاة فيه : ومن سبق إلى شيء منها ملكه وتجب الزكاة في عشرين نوعا وهي : القمح والشعير والسلت - نوع من الشعير لا قشر له - والعلس - وهو نوع من القمح تكون الحبتان منه في قشرة واحدة - وهو طعام أهل صنعاء باليمن - والأرز والدخ والجلبان - وذوات الزيوت الأربعة وهي : - الزيتون والسمسم والقرطم وحب الفجل الأحمر - ونوعان من الثمار . وهما : - التمر والزبيب - ولا زكاة في غيرها إلا أن تكون عروض تجارة فزكى قيمتها على ما تقدم والواجب إخراجه هو نصف العشر من الحب أو التمر أو زيت ما له زيت متى بلغ الحب نصابا وإن لم يبلغه الزيت وإنما يجب نصف العشر إن سقي بالآلات فإن سقي بالمطر أو السيح فالعشر ولو اشترى المطر ممن نزل بأرضه أو أنفق عليه حتى أوصله لأرضه من غير آلة رافعة ففيه العشر أيضا وإن سقي بالآلة وبغيرها نظر للزمن فإن تساوت مدة السقيين أو تقاربت أخرج عن النصف العشر وعن النصف الآخر نصف العشر فيخرج عن الجمع ثلاثة أرباع العشر فإن كانت مدة أحدهما الثلث أو قريبا منه فقيل : يعتبر الأكثر فيزكي الكل عن حكمه وقيل : ينظر لكل واحدة على حدة فإذا كان السقي في ثلثي المدة بدون آلة وفي ثلثها بالآلة أخرج عن ثلثي الخارج العشر وعن ثلثه نصف العشر . وعلى القول الأول يخرج عن الكل العشر ويضم بعض الأنواع إلى بعض على الأوجه الآتي : القطاني السعة المتقدمة جنس واحد في الزكاة تضم أنواعه بعضها إلى بعض
فإذا حصل من مجموعها نصاب فأكثر وجبت زكاة الجميع ويخرج من كل نوع القدر الذي يخصه والقمح والشعير والسلت في " باب الزكاة " جنس واحد كذلك . فإن اجتمع منها نصاب وجبت زكاة الجميع . وأخرج من كل نوع ما يخصه . وشروط الضم من كل ما ذكر أن يزرع المضموم قبل استحقاق حصاد المضموم إليه وغلا لم يضم إليه . وأن يبقى من حب الأول إلى وجوب زكاة الثاني ما يكملان به نصابا . وأما الذي لا يضم بعضه إلى بعض فهو باقي الأنواع العشرين السابقة : كالأرز والذرة والعلس والتمر . والزبيب . فكل واحد منها ينظر إليه وحده . فإن حصل منه نصاب وجبت زكاته وإلا فلا فلا يضم أرز لذرة ولا تمر لزبيب كما لا يضم فول إلى قمح ولا عدس إلى شعير مثلا . وأما أصناف منهما نصاب يزكي الجميع وأخرج من كل بقدره . فإن اجتمع النصاب من جيد ومتوسط ورديء أخرج زكاة الجميع من المتوسط . فإن أخرجهما من الجيد كان أفضل ولا يجزء الإخراج من الرديء لا عنه ولا عن غيره . وإذا بدا صلاح البلح باحمراره أو اصفراره . أو بدا صلاح العنب بحلاوته . واحتاج المالك للأكل منه أو بيعه . أو إهدائه . فعليه أن يقدره أولا بواسطة عدل عارف ما على الأشجار والنخيل من العنب والبلح إذا جف كل منهما بأن صار البلح تمرا والعنب زبيبا . ويكون التقدير لشجرة شجرة ويعد ذلك يتصرف فيه كيف يشاء . فإذا بلغ مقدار الزبيب أو التمر نصابا : زكي إن كان كل منهما مما شأنه الجفاف . واليبس وإلا أخرج الزكاة من الثمن إن باعه . ومن القيمة إن لم يبعه . فيخرج عشر الثمن أو القيمة أو نصف عشرهما كما سبق متى بلغ الحب بالتقدير نصابا ولو لم يبلغه الثمن ولا القيمة وكذا الحكم في كل زرع وثمر شأنه عدم الجفاف ولو لم يكن محتاجا إلى بيعه أو أكله فيخرج عنه من ثمنه إن باعه ومن قيمته إن لم يبعه وذلك : كالفول المسقاري ورطب مصر وعنبها والزيتون الذي لا زيت له تخرج من ثمنه أو قيمته إن بلغ الحب نصابا )
Nishab dan Zakatnya
Untuk hasil pertanian yang wajib dizakati dan sudah memenuhi syarat-syarat zakat, maka zakatnya adalah 10 persen atau 1/10, bila tanamanya tidak menggunakan biaya pengairan dan 5 persen atau 1/20, bila menggunakan biaya. Adapun nishobnya adalah 5 ausuq.
Ukuran 5 ausuq bila dicari padanannya dalam ukuran yang biasa berlaku di Indonesia dengan memakai ukuran Gram, maka akan terjadi banyak perbedaan, hal ini bisa di maklumi karena nisahob yang asli (ausuq) adalah berbentuk takaran, oleh sebab itu nishab dalam bentuk satuan gram hanyalah ukuran yang mendekati (kira-kira). Jadi bila ada perbedaan (khilaf) dalam batasan nishob hendaklah mengambil yang lebih berat.
Berikut nishob dari berbagai macam hasil pertanian:
1. Gabah, nishobnya adalah 1323,132 Kg.
2. Beras, nishobnya 815,758 Kg.
3. Kacang Tunggak, nishobnya 756,697 kg.
4. Kacang Hijau, nishobnya 780,036 Kg.
5. Jagung kuning, nishobnya adalah 720 Kg.
6. Jagung putih, nishobnya 714 Kg.
Hal-hal yang perlu di perhatikan:
1. Zakat dikeluarkan sebelum membayar biaya ongkos panen (segala macam pengeluaran dalam rangka panen terhitung ikut dizakati). (I’anah attolibin II,186).
2. Hasil pertanian dianggap wajib dizakati sejak tanaman tersebut layak dipanen (ba’da buduwissholah) dan pemilik wajib mengeluarkannya bila sudah ada kesempatan untuk mengeluarkannya (Ba’da tamakkun), oleh karenanya bila tanaman padi misalnya, setelah pantas dipanen ternyata rusak terkena banjir misalnya, maka pemilik padi tidak wajib mengeluarkan zakatnya karena belum tamakkun, dan rusaknya bukan disebabkan keteledoran pemilik. Namun bila sudah ada kesempatan mengeluarkan tapi diundur-undur terus sampai akhirnya rusak, maka pemilik tetap wajib menegeluarkan zakatnya. (Kasyifatussaja, 113 dan Mughni muhtaj, II,386).
3. Biaya pupuk dan obat-obatan bagi tanaman tidak mempengaruhi besar kecilnya zakat walaupun biaya tersebut lebih besar dari pada biaya pengairan.
4. Zakat hasil pertanian tidak boleh diganti benda lain (uang), tapi harus berupa hasil pertanian tersebut atau yang sejenis dari hasil pertanian tersebut misalnya, gabah hasil tahun lalu digunakan zakat untuk hasil pertanian tahun ini, tapi menurut madzhab Hanafi boleh diganti benda lain, misalnya uang. (Al Fiqhul Islam II, 891 dan Tarsyihul Mustafidin 154).
5. Menjual padi yang belum dizakati hukumnya tidak sah dalam kadar zakat yang harus dikeluarkan, tapi menurut Al Imam Al Allamah Arrohmani, dihukumi sah bila pemilik punya niat mengganti kadar zakat yang ikut dijual (Atssimarul yani’ah 55 dan Hamis Fathil Mu’in II,179).
6. Panen dua kali (semisal bulan Maret dan Juli) jika digabungkan akan mencapai satu nishob, tapi bila tidak digabungkan tidak mencapai satu nishob, maka harus digabungkan dan dikeluarkan zakatnya (Bughyatul mustasyidin101).
7. Sawah yang diairi dengan sumur buatan, jika sumurnya milik sendiri, maka zakatnya tetap 10 % dan bila milik orang lain maka zakatnya 5 % (Al Majmu’ V ,4620).
Landasan Dasar
Yang mendasari wajibnya zakat pertanian, setidaknya adalah Surah Al Baqarah, ayat 267: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.†(QS. Al Baqarah;267).
Ayat ini menurut sebagian ulama menjadi dasar wajibnya beberapa macam zakat. Lafadz Mimma kasabtum, memberi pengertian bahwa harta tijaroh (perdagangan), emas, perak, rojo koyo (sapi, kerbau, kambing dan unta) adalah termasuk wajib dizakati. Lafadz Wamimma akhrojnaa lakum minal ardli, memberi pengertian bahwa hasil pertanian juga wajib dizakati, bahkan Imam Abu Hanifah mewajibkan seluruh hasil pertanian baik biji-bijian, sayuran ataupun buah-buahan untuk dizakati karena berpegangan pada tekstual ayat di atas. (Tafsir Ar Rozi, IV, 66-67)
Persentase Jumlah Harta Yang dikeluarkan dan Caranya: Neo atau Bruto?
Syeikh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu mengatakan terdapat tiga pendapat ulama kontemporer dalam masalah ini, yaitu apakah zakat pertanian dikeluarkan setelah dipotong biaya produksi atau tidak dipotong dengan biaya produksi. Ketiga pendapat tersebut adalah sbb ; pertama, zakat pertanian dikeluarkan setelah dipotong dengan semua biaya produksi (atau zakat dikeluarkan secara neto). Kedua, zakat pertanian dikeluarkan tanpa dipotong biaya produksi sama sekali (atau zakat dikeluarkan secara bruto). Ketiga, zakat pertanian dipotong dulu sepertiga dari hasil panen (tsuluts min al mahshuul), kemudian barulah dikenakan zakat pada sisanya (yaitu pada dua pertiga hasil panen). (Wahbah Zuhaili, Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu, 3/248).
Dari ketiga pendapat tersebut, pendapat yang rajih (paling kuat) adalah pendapat ketiga. Karena didukung dengan dalil syar’i yang shahih, yang sekaligus juga merupakan pendapat mazhab yang empat (al madzahib al arba’ah) sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Hazm dalam kitabnya Al Muhalla (Juz V hlm. 258). (Wahbah Zuhaili, Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu, 3/248).
Sumber:
langitan.net,
Wahhab Zuhaili, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu
Al-Jaziri, Al-Fiqh alal Madzahib al-Arba'ah