Perbuatan Nabi dan Syariah Islam
Perbuatan Nabi dan kaitannya pada hukum syariah Islam (1)
Perbuatan Nabi dan kaitannya pada hukum syariah Islam (1)
وأفعال الرسول – صلى الله عليه وسلم – قسم من أقسام السنة النبوية، فالسنة هي: كل ما صدر عن الرسول – صلى الله عليه وسلم – من أقوال، وأفعال، وتقارير[21].
وأفعال الرسول – صلى الله عليه وسلم – تنقسم إلى قسمين الأفعال الصريحة، والأفعال غير الصريحة كصلاته – صلى الله عليه وسلم –، وزكاته – صلى الله عليه وسلم –، وصومه– صلى الله عليه وسلم –، وحجه– صلى الله عليه وسلم –، وسائر أنواع عبادته، ويلحق بها ما لو أمر النبي – صلى الله عليه وسلم – أحد المسلمين أن يفعل شيئاً ففعله، كرجم ماعز[22]، وقطع سارق رداء[23] صفوان، ومعلوم أن ذلك لم يباشره بنفسه – صلى الله عليه وسلم –، ولكن فعل بأمره.
والأفعال غير الصريحة كالترك، والسكوت، وسأقتصر بالبحث على الأفعال الصريحة فقط.
المطلب الثاني: أقسام أفعال النبي – صلى الله عليه وسلم –
تنقسم أفعال النبي – صلى الله عليه وسلم – إلى عدة أقسام:
القسم الأول: الفعل البياني[24].
وهو: ما كان بياناً لنص قرآني: كقوله – صلى الله عليه وسلم –: «صلوا كما رأيتموني أصلي»[25]، وقوله – صلى الله عليه وسلم –: «خذوا عني مناسككم»[26]، فهو بياناً لقوله تعالى: {وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ} (البقرة: 43) وقوله تعالى: {...وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً...} (آل عمران: 97)، أو لآية السرقة في قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا...} (المائدة: 38)؛ حيث قطع – صلى الله عليه وسلم – سارق رداء أبي صفوان من الكوع[27]، بياناً لمقدر القطع المجمل في الآية.
حكمه: حكم هذا الفعل حكم المجمل لكتاب الله، فإن كان واجباً فهو واجب، وإن كان مندوباً فمندوب، وفي غيره بحسبه [28]. وبالتالي فحكمه حكم الكتاب من حيث الوجوب، والندب، والحرمة، والكراهة، ونحوها؛ لأن البيان متى ألحق بالمجمل صار كأنه ورد مفسراً عن الأصل[29].
القسم الثاني: الفعل الابتدائي[30].
وهو: ما فعله – صلى الله عليه وسلم – لا لجبلة ولا لبيان، ولم تثبت خصوصيته له، فهذا على قسمين:
أحدهما: أن يعلم حكمه بالنسبة إلى الرسول – صلى الله عليه وسلم – بقرينة، ودليل أنه واجب عليه، مندوب إليه، أو سنة، أو مباح، فيكون حكمه للأمة كذلك كصلاته – صلى الله عليه وسلم – في الكعبة، وقد علم أنها في حقه – صلى الله عليه وسلم – جائزة، فهي للأمة على الجواز.
الثاني: ألا يعلم حكمه بالنسبة إليه – صلى الله عليه وسلم – وفي هذا القسم أربعة أقوال:
أولها: الوجوب عملاً بالأحوط، وهو قول أبي حنيفة، وبعض الشافعيورواية عن الإمام أحمد.
ثانيها: الندب لرجحان الفعل على الترك، وهو قول بعض الشافعية ورواية عن الإمام أحمد أيضاً.
ثالثها: الإباحة، لأنها المتيقن، ولكن هذا فيما لا قربة فيه، إذ القرب لا توصف بالإباحة.
رابعها: التوقف لعدم معرفة المراد، وهو قول المعتزلة وهذا أضعف الأقوال ، لأن التوقف ليس فيه تأسس.
والحاصل من هذه الأقوال: أن الصحيح الفعل تأسياً برسول الله – صلى الله عليه وسلم – وجوباً أو ندباً، والأمثلة على ذلك كثيرة.
القسم الثالث: ما احتمل أن يخرج عن الجبلية إلى التشريع[31] بمواظبته على وجه خاص، كالأكل، والشرب، واللبس، والنوم، وهو دون ما ظهر منه قصد القربة، وفوق ما ظهر فيه من الجبلية. الأصل عدم التشريع، والظاهر أنه شرعي. وقد جاء عن الشافعي أنه قال لبعض أصحابه: "اسقني قائماً، فإن النبي – صلى الله عليه وسلم – شرب قائماً"[32] .
فالذي عليه الأكثرون أنه مباح لإجماع الصحابة رضي الله عنهم, وقد سئلت أم سلمة عن القبلة للصائم, فأجابت بأن النبي – صلى الله عليه وسلم – كان يقبلها وهو صائم[33]. وجزم ابن القطان[34] بأنه على الإباحة حتى يقوم دليل على اختصاصه, وروي عن عبيد بن جريج قال: قلت لابن عمر رضي الله عنهما رأيتك تصنع أربعاً. وفيها: رأيتك تلبس النعال السبتية؟ فقال رأيت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يلبسها[35].
وذكر البخاري في باب الاقتداء بالنبي – صلى الله عليه وسلم – حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي «– صلى الله عليه وسلم – اتخذ خاتماً من ذهب, فاتخذ الناس خواتيم من ذهب, فنبذه، وقال: إني لم ألبسه أبداً، فنبذ الناس خواتيمهم»[36]. ويخرج من هذا الكلام أن هذا النوع يقتضي انقسامه إلى ما يلي[37]:
1- ما يترقى إلى الوجوب، كإيجاب الشافعي الجلوس بين الخطبتين؛ لأنه عليه السلام كان يجلس بين الخطبتين.
2- ما يترقى إلى الندب كاستحباب أصحابنا الاضطجاع على الجانب الأيمن بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح، سواء كان المرء تهجد أولا؛ لقول عائشة رضي الله عنها: «كان النبي – صلى الله عليه وسلم – إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن»[38].
3- ما يجيء فيه خلاف، كدخوله – صلى الله عليه وسلم – مكة من ثنية كداء، وخروجه من ثنية كدي، وحجه راكباً[39]، وذهابه – صلى الله عليه وسلم – إلى العيد في طريق، ورجوعه في أخرى[40].
فهل يحمل على الجبلي، فلا يستحب، أو على الشرعي، فيستحب, فقال أبو إسحاق المروزي: إذا فعل النبي – صلى الله عليه وسلم – فعلاً لمعنى، ولم يكن مختصاً به فعلناه, ومن طريق الأولى إذا عرفنا أنه فعله لمعنى يشاركه فيه غيره[41]. وقال أبو علي بن أبي هريرة: نفعله اتباعاً له، سواء عرفنا أنه لمعنى يختص به أم لا، وهو الذي مال إليه الأكثرون[42]. وعن الماوردي: أن ما فعله النبي – صلى الله عليه وسلم – لمعنى، فزال ذلك المعنى، فيه وجهان: أحدهما: لا يفعل إلا بدليل, والثاني: يفعل[43]. وقال أبو إسحاق: إذا أغفلنا معنى ما فعله، وكان باقياً، أو لم نغفل معناه فإنا نقتدي به فيه؟, فأما إذا أغفلنا معنى فعله، ولم يكن الغرض به باقياً، لم نغفله لزوال معناه [44]. وقال ابن أبي هريرة: نقتدي به، وإن زال معناه لقوله تعالى: {فاتبعوه}. لأنه كان يفعل الرمل، والاضطباع؛ لإظهار القوة من المسلمين، ثم صار سنة، وإن زال معناه[45].
القسم الرابع: ما علم اختصاصه به: كالضحى, والوتر, والمشاورة, والتخيير لنسائه, والوصال, والزيادة على أربع من النساء بالنكاح، فلا يشاركه فيه غيره[46]، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ...} (الأحزاب: 50). والدليل على تخصيصه بالضحى ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول: «ثلاث هن عليّ فرائض، وهن لكم تطوع: الوتر, والنحر, وصلاة الضحى»[47]. ولم ينقل أن الصحابة فعلوا ذلك بمجرد الاقتداء والتأسي، بل لأدلة منفصلة. وذكر الماوردي، والرويانى: أنهما قسما هذا إلى ما أبيح له، وحظر علينا, وإلى ما أبيح له، وكره لنا، كالوصال، وإلى ما وجب عليه، وندب لنا كالسواك، والوتر، والضحى[48].
القسم الخامس: ما يفعله مع غيره عقوبة, فلا شك أنه واجب عليه، ولا خلاف فيه، وإنما اختلفوا هل غيره ممن يشاركه في المعنى قياساً عليه، أم على الظاهر!.
قال الأستاذ أبو إسحاق: ما يفعله مع غيره إن تعلق به أحد طرفيه، كالبيوع، والأنكحة، فظاهر المذهب، وعليه جمهور الفقهاء أنه محمول على الجواز في غيره، مستدل على إباحته. وإن فعله بين شخصين متداعيين، أو على جهة التوسط، فهو محمول على الوجوب بلا خلاف, ويجري مجرى القضاء والحكم, وما تصرف فيه من أملاك الغير، فهو بالإجماع موقوف على معرفة السبب، ويدخل فيه جميع وجوه الاستباحة.
القسم السادس: فعل النبي – صلى الله عليه وسلم – الخارق للعادة:
فثبت عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه حذر، وبشر، وأنذر، وتصرف بمقتضى الخوارق من الفراسة الصادقة، والإلهام الصحيح، والكشف الواضح، والرؤيا الصالحة، كان من فعل مثل ذلك ممن اختص بشيء من هذه الأمور على طريق الصواب، وعاملاً لما ليس بخارج عن المشروع[49].
القسم السابع: ما يفعله لانتظار الوحي:
كابتداء إحرامه بالحج، حيث أبهمه منتظراً للوحي، فقال بعض أصحاب الشافعية: إطلاق الإحرام أفضل من تعيينه تأسياً, والصحيح خلافه؛ لأن إبهام الرسول – صلى الله عليه وسلم – محمول على انتظار الوحي قطعاً، فلا مساغ للاقتداء به في هذه الجهة.
القسم الثامن: ما يفعله مع غيره إعطاء:
كإعطائه الرضح للعبيد والنساء والصبيان مستحب، أو واجب! والمشهود وجوبه, حيث لم يترك رسول الله – صلى الله عليه وسلم – الرضح قط، ولنا فيه أسوة حسنة.
وهناك نوع آخر من أفعال النبي – صلى الله عليه وسلم –، بالإضافة لما ذكره: وهو ما يفعله النبي – صلى الله عليه وسلم – من الأمور الدنيوية: والأمور الدنيوية هي ما فعله الرسول – صلى الله عليه وسلم – بقصد تحصيل نفع في البدن، أو المال له، أو لغيره، كالأفعال الطبية، وأفعال الزراعة، والصناعة، والتجارة، ورعي الغنم، وتدبير الجيوش، والأمور الحربية، وهذه الأفعال مباحة، وليست تشريعاً[50].
المبحث الثاني: آراء الأصوليين دلالة فعل النبي – صلى الله عليه وسلم – المجرد
ويشتمل على مطلبين
المطلب الأول: المراد بالفعل المجرد.
المطلب الثاني: آراء الأصوليين في دلالة فعل النبي – صلى الله عليه وسلم – المجرد.
المطلب الأول: المراد بالفعل المجرد
المراد بالفعل المجرد مطلقاً هو: الفعل الذي لم تصاحبه قرينة تدل على حكمه أو يدل عليه دليلاً آخر، كقوله – صلى الله عليه وسلم –: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، وقوله – صلى الله عليه وسلم –: «خذوا عني مناسككم» ونحو ذلك. فعند حديث الأصوليين عن أفعال النبي – صلى الله عليه وسلم – المجردة، وبيان دلالتها نجد أن كثيراً منهم قد فرق بين فعله – صلى الله عليه وسلم – المجرد الذي ظهر فيه قصد القربة وبين فعله – صلى الله عليه وسلم – المجرد الذي لم يظهر فيه قصد القربة[51]. ولكن هؤلاء الأصوليين الذين فرقوا بين هاتين الصورتين من أفعاله – صلى الله عليه وسلم – لا تجد لتفريقهم كبير أثر حيث أنهم ذكروا آراء العلماء في كل صورة على نحو متشابه، فالآمدي - بعد أن ذكر مذاهب العلماء في الفعل المجرد الذي يظهر فيه قصد القربة، قال: «أما إن لم يظهر فيه قصد القربة فقد اختلفوا فيه على نحو اختلافهم فيما ظهر فيه قصد القربة»[52]. والإسنوي بعد أن ذكر مذاهب العلماء في الفعل المجرد الذي لم يظهر فيه قصد القربة قال: «إن الآمدي ذكر هذه المذاهب في الفعل الذي ظهر فيه قصد القربة»[53] وربما هذا ما جعل كثير من الأصوليين لا يفرقون بين ما ظهر فيه قصد القربة وما لم يظهر، وجعلوا دلالتها على الأحكام واحدة، والاختلاف فيها واحداً[54] وهذا هو الاتجاه الذي سيسر عليه في أقوال الأصوليين في هذه المسألة.
المراجع
[21]- انظر: إرشاد الفحول (ص/33).
[22]- من حديث جابر قال في حديث ماعز، فرجم حتى مات، فقال له النبي × خيراً، ولم يصل عليه، متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحدود، باب الرجم بالمصلى (8/206)، ومسلم في صحيحه، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى (3/1318).
[23]- سرق رداء صفوان وهو متوسد له، فقطع النبي – صلى الله عليه وسلم – سارقه . أخرجه: أبو داود في سننه، كتاب الحدود، باب في من سرق من حرز (2/450)، والنسائي في المجتبى ، كتاب قطع السارق، باب ما يكون حرزاً، وما لا يكون (8/61-62)، وابن ماجه في سننه، كتاب الحدود، باب من سرق من الحرز (2/465-466)، والدرامي في سننه، كتاب الحدود، باب السارق يوهب منه السرقة بعدما سرق (2/172)، والإمام مالك في الموطأ، كتاب الحدود، باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان (2/834-835).
[24]- انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (8/39)، ميزان الأصول (ص/456)، البحر المحيط (4/176)، الواضح في أصول الفقه (4/126)، العدة (3/734)، المسودة (187).
[25]- أخرجه: البخاري في صحيحه ، كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة (2/111) الحديث رقم (631)، وكتاب الأدب، باب رحمة الناس والبهائم، (4/93)، الحديث رقم (6008)، ومسلم في صحيحه، كتاب المساجد، باب أحق بالإمامة (5/180-181)، الحديث رقم (674).
[26]- أخرجه: مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة (2/943)، الحديث رقم (2197)، وأبو داود في سننه، كتاب المناسك، باب في رمي الجمار (1/456)، وابن ماجه، في سننه، كتاب المناسك، باب الوقوف بجمع (2/1006)، الإمام أحمد في مسنده (3/301).
[27]- أخرجه: الدراقطني في سننه، حديث أن الرسول أتي بسارق، فقطع يده من مفصل الكوع، وفي إسناده مجهول (3/405)، وأبو شيبة في مصنفه من مرسل جابر، أن النبي قطع من المفصل ، وأخرجه البيهقي في سننه، كتاب الحدود والديات (30/204) الحديث رقم (363)، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، قال: كان صفوان بن أمية بن خلف نائماً في المسجد، ثيابه تحت رأسه، فجاءه سارق فأخذها، فأتي النبي، ثم أمر بقطعه من المفصل، والمراد بالمفصل الكوع.
[28]- انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (8/39)، البحر المحيط (4/176).
[29]- انظر: ميزان الأصول (ص/456).
[30]- انظر: البحر المحيط (4/176)، الواضح (4/126)، ميزان الأصول (ص/456)، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (8/39-40).
[31]- انظر: البحر المحيط (4/126)، ميزان الأصول (ص/456).
[32]- رواه البخاري عن ابن عباس قال: شرب النبي – صلى الله عليه وسلم – قائماً من زمزم، صحيح البخاري (5/2130).
[33]- أخرجه : البخاري في صحيحه ، كتاب الصيام، باب القبلة للصائم (ص/310) الحديث رقم (1929).
[34]- انظر: البحر المحيط (4/77).
[35]- روي عن ابن عمر أنه قال: وأما النعال السبتية، فإني رأيت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يلبس النعل التي ليس فيها شعر، ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب اللباس، باب النعال السبتية وغيرها (ص8964) الحديث رقم (5850). انظر: صحيح البخاري (5/185).
[36]- أخرجه: البخاري في صحيحه، كتاب اللباس، باب خاتم الفضة، (ص/965) الحديث رقم (5867)، وكتاب الاعتصام، باب الاقتداء بأفعال النبي – صلى الله عليه وسلم – (ص/269) الحديث رقم (7298).
[37]- انظر: البحر المحيط (4/177-178).
[38]- أخرجه: البخاري في صحيحه، كتاب الأذان ، باب من انتظر الإقامة (ص/116) الحديث رقم (626)، كتاب الوتر ، باب ما جاء في الوتر، كتاب التهجد، باب طول السجود في قيام الليل (ص/188) الحديث رقم (1123)، وباب الضجعة على الشق الأيمان بعد ركعتي الفجر (ص/193) الحديث رقم (1160)، وكتاب الدعوات، باب اضطجع على الشق الأيمن (ص/124)، الحديث رقم (6310)، ومسلم في صحيحه، كتاب الصلاة المسافرين، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي – صلى الله عليه وسلم – في الليل .. الخ (ص/333) الحديث رقم (736).
[39]- أخرجه: البخاري في صحيحه ، عن ابن عباس قال: طاف النبي – صلى الله عليه وسلم – على بعير، كلما أتى الحجر أشار إليه، كتاب الحج، باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه (ص/264) الحديث رقم (1612)، وباب التكبير عند الركن (ص/265) الحديث رقم (1613)، باب المريض يطوف راكباً (ص/267) الحديث رقم (1632)، وكتاب الطلاق، باب الإشارة في الطلاق والأمور(ص/885) الحديث رقم (5293)، ومسلم في صحيحه عن جابر قال: طاف النبي – صلى الله عليه وسلم – على راحلته بالبيت..) كتاب الحج، باب جواز الطواف على بعير وغيره .. الخ (ص/579) الحديث رقم (1272).
[40]- أخرجه : الترمذي في سننه أبواب العيدين، باب ما جاء في خروج النبي – صلى الله عليه وسلم – إلى العيد في طريق ورجوعه من طريق آخر (ص/140) الحديث رقم (541)، وقال: حديث (حسن غريب) ، وابن ماجه في سنته كتاب، إقامة الصلاة، باب ما جاء في الخروج يوم العيد من طريق ورجوعه من غيره (ص/251) الحديث رقم (297)، والدارمي في سننه، كتاب الصلاة، باب الرجوع من المصلى من غير الطريق الذي خرج منه (1/378)، والإمام أحمد في مسنده (2/338).
[41]- انظر: البحر المحيط (4/178).
[42]- انظر: أضواء البيان (8/39)، البحر المحيط (4/178).
[43]- انظر: البحر المحيط (4/178).
[44]- انظر: البحر المحيط (4/178).
[45]- انظر: البحر المحيط (4/178).
[46]- انظر: البحر المحيط (4/179)، ميزان الأصول (ص/456).
[47]- أخرجه: الحاكم في المستدرك، وقد ضعفه الذهبي في تعليقه على المستدرك (1/300).
[48]- انظر: البحر المحيط (4/179).
[49]- انظر: الموافقات (4/456).
[50]- انظر: حاشية البناني (2/128)، حجة الله البالغة (1/272).
[51]- من العلماء الذين فرقوا : الجويني، والآمدي، وابن الحاجب، والإسنوي، والشوكاني، وغيرهم. انظر: البرهان (1/183) الإحكام في أصول الأحكام (1/149)، مختصر المنتهى (ص/101)، إرشاد الفحول (ص/60).
[52]- انظر: الإحكام في أصول الأحكام (1/149).
[53]- انظر: نهاية السول (2/275).
[54]- العلماء الذين لم يفرقوا: الدبوسي، السرخسي، والشيرازي، والغزالي، والرازي والسبكي وغيرهم: انظر: تقويم الأدلة (ص/247)، المحرر للسرخسي (2/67)، التبصرة (ص/137)، المستصفى (2/88)، المحصول (3/299)، الإبهاج شرح المنهاج (2/265) .
المصدر
وأفعال الرسول – صلى الله عليه وسلم – قسم من أقسام السنة النبوية، فالسنة هي: كل ما صدر عن الرسول – صلى الله عليه وسلم – من أقوال، وأفعال، وتقارير[21].
وأفعال الرسول – صلى الله عليه وسلم – تنقسم إلى قسمين الأفعال الصريحة، والأفعال غير الصريحة كصلاته – صلى الله عليه وسلم –، وزكاته – صلى الله عليه وسلم –، وصومه– صلى الله عليه وسلم –، وحجه– صلى الله عليه وسلم –، وسائر أنواع عبادته، ويلحق بها ما لو أمر النبي – صلى الله عليه وسلم – أحد المسلمين أن يفعل شيئاً ففعله، كرجم ماعز[22]، وقطع سارق رداء[23] صفوان، ومعلوم أن ذلك لم يباشره بنفسه – صلى الله عليه وسلم –، ولكن فعل بأمره.
والأفعال غير الصريحة كالترك، والسكوت، وسأقتصر بالبحث على الأفعال الصريحة فقط.
المطلب الثاني: أقسام أفعال النبي – صلى الله عليه وسلم –
تنقسم أفعال النبي – صلى الله عليه وسلم – إلى عدة أقسام:
القسم الأول: الفعل البياني[24].
وهو: ما كان بياناً لنص قرآني: كقوله – صلى الله عليه وسلم –: «صلوا كما رأيتموني أصلي»[25]، وقوله – صلى الله عليه وسلم –: «خذوا عني مناسككم»[26]، فهو بياناً لقوله تعالى: {وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ} (البقرة: 43) وقوله تعالى: {...وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً...} (آل عمران: 97)، أو لآية السرقة في قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا...} (المائدة: 38)؛ حيث قطع – صلى الله عليه وسلم – سارق رداء أبي صفوان من الكوع[27]، بياناً لمقدر القطع المجمل في الآية.
حكمه: حكم هذا الفعل حكم المجمل لكتاب الله، فإن كان واجباً فهو واجب، وإن كان مندوباً فمندوب، وفي غيره بحسبه [28]. وبالتالي فحكمه حكم الكتاب من حيث الوجوب، والندب، والحرمة، والكراهة، ونحوها؛ لأن البيان متى ألحق بالمجمل صار كأنه ورد مفسراً عن الأصل[29].
القسم الثاني: الفعل الابتدائي[30].
وهو: ما فعله – صلى الله عليه وسلم – لا لجبلة ولا لبيان، ولم تثبت خصوصيته له، فهذا على قسمين:
أحدهما: أن يعلم حكمه بالنسبة إلى الرسول – صلى الله عليه وسلم – بقرينة، ودليل أنه واجب عليه، مندوب إليه، أو سنة، أو مباح، فيكون حكمه للأمة كذلك كصلاته – صلى الله عليه وسلم – في الكعبة، وقد علم أنها في حقه – صلى الله عليه وسلم – جائزة، فهي للأمة على الجواز.
الثاني: ألا يعلم حكمه بالنسبة إليه – صلى الله عليه وسلم – وفي هذا القسم أربعة أقوال:
أولها: الوجوب عملاً بالأحوط، وهو قول أبي حنيفة، وبعض الشافعيورواية عن الإمام أحمد.
ثانيها: الندب لرجحان الفعل على الترك، وهو قول بعض الشافعية ورواية عن الإمام أحمد أيضاً.
ثالثها: الإباحة، لأنها المتيقن، ولكن هذا فيما لا قربة فيه، إذ القرب لا توصف بالإباحة.
رابعها: التوقف لعدم معرفة المراد، وهو قول المعتزلة وهذا أضعف الأقوال ، لأن التوقف ليس فيه تأسس.
والحاصل من هذه الأقوال: أن الصحيح الفعل تأسياً برسول الله – صلى الله عليه وسلم – وجوباً أو ندباً، والأمثلة على ذلك كثيرة.
القسم الثالث: ما احتمل أن يخرج عن الجبلية إلى التشريع[31] بمواظبته على وجه خاص، كالأكل، والشرب، واللبس، والنوم، وهو دون ما ظهر منه قصد القربة، وفوق ما ظهر فيه من الجبلية. الأصل عدم التشريع، والظاهر أنه شرعي. وقد جاء عن الشافعي أنه قال لبعض أصحابه: "اسقني قائماً، فإن النبي – صلى الله عليه وسلم – شرب قائماً"[32] .
فالذي عليه الأكثرون أنه مباح لإجماع الصحابة رضي الله عنهم, وقد سئلت أم سلمة عن القبلة للصائم, فأجابت بأن النبي – صلى الله عليه وسلم – كان يقبلها وهو صائم[33]. وجزم ابن القطان[34] بأنه على الإباحة حتى يقوم دليل على اختصاصه, وروي عن عبيد بن جريج قال: قلت لابن عمر رضي الله عنهما رأيتك تصنع أربعاً. وفيها: رأيتك تلبس النعال السبتية؟ فقال رأيت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يلبسها[35].
وذكر البخاري في باب الاقتداء بالنبي – صلى الله عليه وسلم – حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي «– صلى الله عليه وسلم – اتخذ خاتماً من ذهب, فاتخذ الناس خواتيم من ذهب, فنبذه، وقال: إني لم ألبسه أبداً، فنبذ الناس خواتيمهم»[36]. ويخرج من هذا الكلام أن هذا النوع يقتضي انقسامه إلى ما يلي[37]:
1- ما يترقى إلى الوجوب، كإيجاب الشافعي الجلوس بين الخطبتين؛ لأنه عليه السلام كان يجلس بين الخطبتين.
2- ما يترقى إلى الندب كاستحباب أصحابنا الاضطجاع على الجانب الأيمن بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح، سواء كان المرء تهجد أولا؛ لقول عائشة رضي الله عنها: «كان النبي – صلى الله عليه وسلم – إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن»[38].
3- ما يجيء فيه خلاف، كدخوله – صلى الله عليه وسلم – مكة من ثنية كداء، وخروجه من ثنية كدي، وحجه راكباً[39]، وذهابه – صلى الله عليه وسلم – إلى العيد في طريق، ورجوعه في أخرى[40].
فهل يحمل على الجبلي، فلا يستحب، أو على الشرعي، فيستحب, فقال أبو إسحاق المروزي: إذا فعل النبي – صلى الله عليه وسلم – فعلاً لمعنى، ولم يكن مختصاً به فعلناه, ومن طريق الأولى إذا عرفنا أنه فعله لمعنى يشاركه فيه غيره[41]. وقال أبو علي بن أبي هريرة: نفعله اتباعاً له، سواء عرفنا أنه لمعنى يختص به أم لا، وهو الذي مال إليه الأكثرون[42]. وعن الماوردي: أن ما فعله النبي – صلى الله عليه وسلم – لمعنى، فزال ذلك المعنى، فيه وجهان: أحدهما: لا يفعل إلا بدليل, والثاني: يفعل[43]. وقال أبو إسحاق: إذا أغفلنا معنى ما فعله، وكان باقياً، أو لم نغفل معناه فإنا نقتدي به فيه؟, فأما إذا أغفلنا معنى فعله، ولم يكن الغرض به باقياً، لم نغفله لزوال معناه [44]. وقال ابن أبي هريرة: نقتدي به، وإن زال معناه لقوله تعالى: {فاتبعوه}. لأنه كان يفعل الرمل، والاضطباع؛ لإظهار القوة من المسلمين، ثم صار سنة، وإن زال معناه[45].
القسم الرابع: ما علم اختصاصه به: كالضحى, والوتر, والمشاورة, والتخيير لنسائه, والوصال, والزيادة على أربع من النساء بالنكاح، فلا يشاركه فيه غيره[46]، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ...} (الأحزاب: 50). والدليل على تخصيصه بالضحى ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول: «ثلاث هن عليّ فرائض، وهن لكم تطوع: الوتر, والنحر, وصلاة الضحى»[47]. ولم ينقل أن الصحابة فعلوا ذلك بمجرد الاقتداء والتأسي، بل لأدلة منفصلة. وذكر الماوردي، والرويانى: أنهما قسما هذا إلى ما أبيح له، وحظر علينا, وإلى ما أبيح له، وكره لنا، كالوصال، وإلى ما وجب عليه، وندب لنا كالسواك، والوتر، والضحى[48].
القسم الخامس: ما يفعله مع غيره عقوبة, فلا شك أنه واجب عليه، ولا خلاف فيه، وإنما اختلفوا هل غيره ممن يشاركه في المعنى قياساً عليه، أم على الظاهر!.
قال الأستاذ أبو إسحاق: ما يفعله مع غيره إن تعلق به أحد طرفيه، كالبيوع، والأنكحة، فظاهر المذهب، وعليه جمهور الفقهاء أنه محمول على الجواز في غيره، مستدل على إباحته. وإن فعله بين شخصين متداعيين، أو على جهة التوسط، فهو محمول على الوجوب بلا خلاف, ويجري مجرى القضاء والحكم, وما تصرف فيه من أملاك الغير، فهو بالإجماع موقوف على معرفة السبب، ويدخل فيه جميع وجوه الاستباحة.
القسم السادس: فعل النبي – صلى الله عليه وسلم – الخارق للعادة:
فثبت عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه حذر، وبشر، وأنذر، وتصرف بمقتضى الخوارق من الفراسة الصادقة، والإلهام الصحيح، والكشف الواضح، والرؤيا الصالحة، كان من فعل مثل ذلك ممن اختص بشيء من هذه الأمور على طريق الصواب، وعاملاً لما ليس بخارج عن المشروع[49].
القسم السابع: ما يفعله لانتظار الوحي:
كابتداء إحرامه بالحج، حيث أبهمه منتظراً للوحي، فقال بعض أصحاب الشافعية: إطلاق الإحرام أفضل من تعيينه تأسياً, والصحيح خلافه؛ لأن إبهام الرسول – صلى الله عليه وسلم – محمول على انتظار الوحي قطعاً، فلا مساغ للاقتداء به في هذه الجهة.
القسم الثامن: ما يفعله مع غيره إعطاء:
كإعطائه الرضح للعبيد والنساء والصبيان مستحب، أو واجب! والمشهود وجوبه, حيث لم يترك رسول الله – صلى الله عليه وسلم – الرضح قط، ولنا فيه أسوة حسنة.
وهناك نوع آخر من أفعال النبي – صلى الله عليه وسلم –، بالإضافة لما ذكره: وهو ما يفعله النبي – صلى الله عليه وسلم – من الأمور الدنيوية: والأمور الدنيوية هي ما فعله الرسول – صلى الله عليه وسلم – بقصد تحصيل نفع في البدن، أو المال له، أو لغيره، كالأفعال الطبية، وأفعال الزراعة، والصناعة، والتجارة، ورعي الغنم، وتدبير الجيوش، والأمور الحربية، وهذه الأفعال مباحة، وليست تشريعاً[50].
المبحث الثاني: آراء الأصوليين دلالة فعل النبي – صلى الله عليه وسلم – المجرد
ويشتمل على مطلبين
المطلب الأول: المراد بالفعل المجرد.
المطلب الثاني: آراء الأصوليين في دلالة فعل النبي – صلى الله عليه وسلم – المجرد.
المطلب الأول: المراد بالفعل المجرد
المراد بالفعل المجرد مطلقاً هو: الفعل الذي لم تصاحبه قرينة تدل على حكمه أو يدل عليه دليلاً آخر، كقوله – صلى الله عليه وسلم –: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، وقوله – صلى الله عليه وسلم –: «خذوا عني مناسككم» ونحو ذلك. فعند حديث الأصوليين عن أفعال النبي – صلى الله عليه وسلم – المجردة، وبيان دلالتها نجد أن كثيراً منهم قد فرق بين فعله – صلى الله عليه وسلم – المجرد الذي ظهر فيه قصد القربة وبين فعله – صلى الله عليه وسلم – المجرد الذي لم يظهر فيه قصد القربة[51]. ولكن هؤلاء الأصوليين الذين فرقوا بين هاتين الصورتين من أفعاله – صلى الله عليه وسلم – لا تجد لتفريقهم كبير أثر حيث أنهم ذكروا آراء العلماء في كل صورة على نحو متشابه، فالآمدي - بعد أن ذكر مذاهب العلماء في الفعل المجرد الذي يظهر فيه قصد القربة، قال: «أما إن لم يظهر فيه قصد القربة فقد اختلفوا فيه على نحو اختلافهم فيما ظهر فيه قصد القربة»[52]. والإسنوي بعد أن ذكر مذاهب العلماء في الفعل المجرد الذي لم يظهر فيه قصد القربة قال: «إن الآمدي ذكر هذه المذاهب في الفعل الذي ظهر فيه قصد القربة»[53] وربما هذا ما جعل كثير من الأصوليين لا يفرقون بين ما ظهر فيه قصد القربة وما لم يظهر، وجعلوا دلالتها على الأحكام واحدة، والاختلاف فيها واحداً[54] وهذا هو الاتجاه الذي سيسر عليه في أقوال الأصوليين في هذه المسألة.
المراجع
[21]- انظر: إرشاد الفحول (ص/33).
[22]- من حديث جابر قال في حديث ماعز، فرجم حتى مات، فقال له النبي × خيراً، ولم يصل عليه، متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحدود، باب الرجم بالمصلى (8/206)، ومسلم في صحيحه، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى (3/1318).
[23]- سرق رداء صفوان وهو متوسد له، فقطع النبي – صلى الله عليه وسلم – سارقه . أخرجه: أبو داود في سننه، كتاب الحدود، باب في من سرق من حرز (2/450)، والنسائي في المجتبى ، كتاب قطع السارق، باب ما يكون حرزاً، وما لا يكون (8/61-62)، وابن ماجه في سننه، كتاب الحدود، باب من سرق من الحرز (2/465-466)، والدرامي في سننه، كتاب الحدود، باب السارق يوهب منه السرقة بعدما سرق (2/172)، والإمام مالك في الموطأ، كتاب الحدود، باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان (2/834-835).
[24]- انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (8/39)، ميزان الأصول (ص/456)، البحر المحيط (4/176)، الواضح في أصول الفقه (4/126)، العدة (3/734)، المسودة (187).
[25]- أخرجه: البخاري في صحيحه ، كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة (2/111) الحديث رقم (631)، وكتاب الأدب، باب رحمة الناس والبهائم، (4/93)، الحديث رقم (6008)، ومسلم في صحيحه، كتاب المساجد، باب أحق بالإمامة (5/180-181)، الحديث رقم (674).
[26]- أخرجه: مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة (2/943)، الحديث رقم (2197)، وأبو داود في سننه، كتاب المناسك، باب في رمي الجمار (1/456)، وابن ماجه، في سننه، كتاب المناسك، باب الوقوف بجمع (2/1006)، الإمام أحمد في مسنده (3/301).
[27]- أخرجه: الدراقطني في سننه، حديث أن الرسول أتي بسارق، فقطع يده من مفصل الكوع، وفي إسناده مجهول (3/405)، وأبو شيبة في مصنفه من مرسل جابر، أن النبي قطع من المفصل ، وأخرجه البيهقي في سننه، كتاب الحدود والديات (30/204) الحديث رقم (363)، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، قال: كان صفوان بن أمية بن خلف نائماً في المسجد، ثيابه تحت رأسه، فجاءه سارق فأخذها، فأتي النبي، ثم أمر بقطعه من المفصل، والمراد بالمفصل الكوع.
[28]- انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (8/39)، البحر المحيط (4/176).
[29]- انظر: ميزان الأصول (ص/456).
[30]- انظر: البحر المحيط (4/176)، الواضح (4/126)، ميزان الأصول (ص/456)، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (8/39-40).
[31]- انظر: البحر المحيط (4/126)، ميزان الأصول (ص/456).
[32]- رواه البخاري عن ابن عباس قال: شرب النبي – صلى الله عليه وسلم – قائماً من زمزم، صحيح البخاري (5/2130).
[33]- أخرجه : البخاري في صحيحه ، كتاب الصيام، باب القبلة للصائم (ص/310) الحديث رقم (1929).
[34]- انظر: البحر المحيط (4/77).
[35]- روي عن ابن عمر أنه قال: وأما النعال السبتية، فإني رأيت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يلبس النعل التي ليس فيها شعر، ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب اللباس، باب النعال السبتية وغيرها (ص8964) الحديث رقم (5850). انظر: صحيح البخاري (5/185).
[36]- أخرجه: البخاري في صحيحه، كتاب اللباس، باب خاتم الفضة، (ص/965) الحديث رقم (5867)، وكتاب الاعتصام، باب الاقتداء بأفعال النبي – صلى الله عليه وسلم – (ص/269) الحديث رقم (7298).
[37]- انظر: البحر المحيط (4/177-178).
[38]- أخرجه: البخاري في صحيحه، كتاب الأذان ، باب من انتظر الإقامة (ص/116) الحديث رقم (626)، كتاب الوتر ، باب ما جاء في الوتر، كتاب التهجد، باب طول السجود في قيام الليل (ص/188) الحديث رقم (1123)، وباب الضجعة على الشق الأيمان بعد ركعتي الفجر (ص/193) الحديث رقم (1160)، وكتاب الدعوات، باب اضطجع على الشق الأيمن (ص/124)، الحديث رقم (6310)، ومسلم في صحيحه، كتاب الصلاة المسافرين، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي – صلى الله عليه وسلم – في الليل .. الخ (ص/333) الحديث رقم (736).
[39]- أخرجه: البخاري في صحيحه ، عن ابن عباس قال: طاف النبي – صلى الله عليه وسلم – على بعير، كلما أتى الحجر أشار إليه، كتاب الحج، باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه (ص/264) الحديث رقم (1612)، وباب التكبير عند الركن (ص/265) الحديث رقم (1613)، باب المريض يطوف راكباً (ص/267) الحديث رقم (1632)، وكتاب الطلاق، باب الإشارة في الطلاق والأمور(ص/885) الحديث رقم (5293)، ومسلم في صحيحه عن جابر قال: طاف النبي – صلى الله عليه وسلم – على راحلته بالبيت..) كتاب الحج، باب جواز الطواف على بعير وغيره .. الخ (ص/579) الحديث رقم (1272).
[40]- أخرجه : الترمذي في سننه أبواب العيدين، باب ما جاء في خروج النبي – صلى الله عليه وسلم – إلى العيد في طريق ورجوعه من طريق آخر (ص/140) الحديث رقم (541)، وقال: حديث (حسن غريب) ، وابن ماجه في سنته كتاب، إقامة الصلاة، باب ما جاء في الخروج يوم العيد من طريق ورجوعه من غيره (ص/251) الحديث رقم (297)، والدارمي في سننه، كتاب الصلاة، باب الرجوع من المصلى من غير الطريق الذي خرج منه (1/378)، والإمام أحمد في مسنده (2/338).
[41]- انظر: البحر المحيط (4/178).
[42]- انظر: أضواء البيان (8/39)، البحر المحيط (4/178).
[43]- انظر: البحر المحيط (4/178).
[44]- انظر: البحر المحيط (4/178).
[45]- انظر: البحر المحيط (4/178).
[46]- انظر: البحر المحيط (4/179)، ميزان الأصول (ص/456).
[47]- أخرجه: الحاكم في المستدرك، وقد ضعفه الذهبي في تعليقه على المستدرك (1/300).
[48]- انظر: البحر المحيط (4/179).
[49]- انظر: الموافقات (4/456).
[50]- انظر: حاشية البناني (2/128)، حجة الله البالغة (1/272).
[51]- من العلماء الذين فرقوا : الجويني، والآمدي، وابن الحاجب، والإسنوي، والشوكاني، وغيرهم. انظر: البرهان (1/183) الإحكام في أصول الأحكام (1/149)، مختصر المنتهى (ص/101)، إرشاد الفحول (ص/60).
[52]- انظر: الإحكام في أصول الأحكام (1/149).
[53]- انظر: نهاية السول (2/275).
[54]- العلماء الذين لم يفرقوا: الدبوسي، السرخسي، والشيرازي، والغزالي، والرازي والسبكي وغيرهم: انظر: تقويم الأدلة (ص/247)، المحرر للسرخسي (2/67)، التبصرة (ص/137)، المستصفى (2/88)، المحصول (3/299)، الإبهاج شرح المنهاج (2/265) .
المصدر