Menyentuh Kemaluan Hewan, Batal Wudhu?
Menyentuh Kemaluan Hewan atau binatang, Batal Wudhu atau tidak? Pendapat madzhab empat tentang ini adalah mayoritas ulama menyatakan tidak batal wudhu. Kecuali Imam Rafi'i dari madzhab Syafi'i yg menyatakan batal menyentuh kemaluan depan (qubul ) tapi tidak batal menyentuh dubur (kemaluan belakang) binatang.
Menyentuh Kemaluan Hewan atau binatang, Batal Wudhu atau tidak? Pendapat madzhab empat tentang ini adalah mayoritas ulama menyatakan tidak batal wudhu. Kecuali Imam Rafi'i dari madzhab Syafi'i yg menyatakan batal menyentuh kemaluan depan (qubul ) tapi tidak batal menyentuh dubur (kemaluan belakang) binatang.
الخلاف في نقض الوضوء من مس فرج البهيمة
اختلف العلماء في مس فرج البهيمة:
فقيل: لا ينقض الوضوءَ مسُّ فرج البهيمة مطلقًا، وهو مذهب الشافعية[1]، والحنابلة[2]، وأحد القولين في مذهب المالكية[3].
وقيل: ينقض مطلقًا، وهو قول الليث[4].
وقيل: ينقض الوضوء إذا قصد اللذة أو وجدها، وهو أحد القولين في مذهب المالكية[5].
وقيل: ينقض مس قُبل البهيمة دون دبرها، وهو اختيار الرافعي من الشافعية[6].
وقيل: ينقض مس فرج الحيوان النجس الذي لا يؤكل لحمه، وأما الحيوان الطاهر المأكول اللحم فلا ينقض مس فرجه، وهو قول عطاء - رحمه الله تعالى[7].
وهذه المسألة وغيرها لا تتأتى على مذهب الحنفية الذين لا يقولون بالوضوء من مس الفرج مطلقًا.
دليل من قال بالنقض من مس فرج البهيمة:
(1075-304) استدل بما رواه عبدالرزاق، ومن طريقه الطحاوي عن معمر، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، قال: تذاكر هو ومروان الوضوء من مس الفرج، فقال مروان: حدثتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر بالوضوء من مس الفرج، فكأن عروة لم يقنع بحديثه، فأرسل مروان إليها شرطيًّا، فرجع فأخبرهم أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر بالوضوء من مس الفرج.
فقوله: (يأمر بالوضوء من مس الفرج) لفظ الفرج لفظ مطلق، يشمل كل فرج، حتى البهيمة.
وقد بينت فيما سبق شذوذ هذه اللفظة في مسألة مس المرأة ذَكر الرجل.
دليل من قال بعدم النقض:
قالوا: إن المراد بالفرج فرج نفسه، أو فرج الآدمي، لا فرج البهيمة؛ لأنه هو المتبادر عند الإطلاق، والله أعلم.
دليل من اشترط لوجوب الوضوء وجود اللذة:
جعلوا حكم مس فرج البهيمة حكم مس بدن الأجنبي إذا مسه بشهوة، وهي مسألة مستقلة سيأتي بحثها - إن شاء الله تعالى.
دليل من فرق بين الحيوان الطاهر والحيوان النجس:
هذا قول عطاء - رحمه الله تعالى - ولا أعلم له وجهًا، وليس مناط الحكم هو طهارة الحيوان ونجاسته؛ لأن الإنسان لو مس بولاً أو غائطًا لم يجب عليه إلا غسل تلك النجاسة، ولم ينتقض وضوءه، ولعل عطاء يقصد بالوضوء من مس فرج البهيمة: هو غسل يده؛ لأن الفرج قد يكون رطبًا، فإذا كان نجسًا تعدت النجاسة إلى اليد، فكان عليه وضوء يده، والله أعلم.
والراجح أنه لا يجب وضوء على من مس فرج البهيمة، وأن الوضوء فقط متعلق بمس الإنسان فرجه، لا فرج غيره، والله أعلم.
[1] المجموع (2/43)، روضة الطالبين (1/75)، مغني المحتاج (1/36).
[2] الإنصاف (1/203)، شرح منتهى الإرادات (1/71)، المغني (1/264)، الفروع (1/181)، وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (21/231): لمس فرج الحيوان غير الإنسان لا ينقض الوضوء حيًّا ولا ميتًا باتفاق الأئمة، وذكر بعض المتأخرين من أصحاب الشافعية فيه وجهين؛ وإنما تنازعوا في مس فرج الإنسان خاصة. اهـ
[3] حاشية الدسوقي (1/119)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/144)، مواهب الجليل (1/302).
[4] الأوسط (1/211).
[5] مواهب الجليل (1/302)، حاشية الدسوقي (1/119).
[6] المجموع (2/43).
[7] رواه عبدالرزاق في المصنف (449)، وذكره ابن المنذر في الأوسط (1/211).
رابط الموضوع:
الخلاف في نقض الوضوء من مس فرج البهيمة
اختلف العلماء في مس فرج البهيمة:
فقيل: لا ينقض الوضوءَ مسُّ فرج البهيمة مطلقًا، وهو مذهب الشافعية[1]، والحنابلة[2]، وأحد القولين في مذهب المالكية[3].
وقيل: ينقض مطلقًا، وهو قول الليث[4].
وقيل: ينقض الوضوء إذا قصد اللذة أو وجدها، وهو أحد القولين في مذهب المالكية[5].
وقيل: ينقض مس قُبل البهيمة دون دبرها، وهو اختيار الرافعي من الشافعية[6].
وقيل: ينقض مس فرج الحيوان النجس الذي لا يؤكل لحمه، وأما الحيوان الطاهر المأكول اللحم فلا ينقض مس فرجه، وهو قول عطاء - رحمه الله تعالى[7].
وهذه المسألة وغيرها لا تتأتى على مذهب الحنفية الذين لا يقولون بالوضوء من مس الفرج مطلقًا.
دليل من قال بالنقض من مس فرج البهيمة:
(1075-304) استدل بما رواه عبدالرزاق، ومن طريقه الطحاوي عن معمر، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، قال: تذاكر هو ومروان الوضوء من مس الفرج، فقال مروان: حدثتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر بالوضوء من مس الفرج، فكأن عروة لم يقنع بحديثه، فأرسل مروان إليها شرطيًّا، فرجع فأخبرهم أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر بالوضوء من مس الفرج.
فقوله: (يأمر بالوضوء من مس الفرج) لفظ الفرج لفظ مطلق، يشمل كل فرج، حتى البهيمة.
وقد بينت فيما سبق شذوذ هذه اللفظة في مسألة مس المرأة ذَكر الرجل.
دليل من قال بعدم النقض:
قالوا: إن المراد بالفرج فرج نفسه، أو فرج الآدمي، لا فرج البهيمة؛ لأنه هو المتبادر عند الإطلاق، والله أعلم.
دليل من اشترط لوجوب الوضوء وجود اللذة:
جعلوا حكم مس فرج البهيمة حكم مس بدن الأجنبي إذا مسه بشهوة، وهي مسألة مستقلة سيأتي بحثها - إن شاء الله تعالى.
دليل من فرق بين الحيوان الطاهر والحيوان النجس:
هذا قول عطاء - رحمه الله تعالى - ولا أعلم له وجهًا، وليس مناط الحكم هو طهارة الحيوان ونجاسته؛ لأن الإنسان لو مس بولاً أو غائطًا لم يجب عليه إلا غسل تلك النجاسة، ولم ينتقض وضوءه، ولعل عطاء يقصد بالوضوء من مس فرج البهيمة: هو غسل يده؛ لأن الفرج قد يكون رطبًا، فإذا كان نجسًا تعدت النجاسة إلى اليد، فكان عليه وضوء يده، والله أعلم.
والراجح أنه لا يجب وضوء على من مس فرج البهيمة، وأن الوضوء فقط متعلق بمس الإنسان فرجه، لا فرج غيره، والله أعلم.
[1] المجموع (2/43)، روضة الطالبين (1/75)، مغني المحتاج (1/36).
[2] الإنصاف (1/203)، شرح منتهى الإرادات (1/71)، المغني (1/264)، الفروع (1/181)، وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (21/231): لمس فرج الحيوان غير الإنسان لا ينقض الوضوء حيًّا ولا ميتًا باتفاق الأئمة، وذكر بعض المتأخرين من أصحاب الشافعية فيه وجهين؛ وإنما تنازعوا في مس فرج الإنسان خاصة. اهـ
[3] حاشية الدسوقي (1/119)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/144)، مواهب الجليل (1/302).
[4] الأوسط (1/211).
[5] مواهب الجليل (1/302)، حاشية الدسوقي (1/119).
[6] المجموع (2/43).
[7] رواه عبدالرزاق في المصنف (449)، وذكره ابن المنذر في الأوسط (1/211).
رابط الموضوع: