Hukum Shalat Berjamaah: Wajib Ain, Fardhu Kifaya, Sunnah Muakkad
Hukum Shalat Berjamaah: Wajib Ain, Fardhu Kifaya, Sunnah Muakkad. Perbedaan pandangan hukum shalat berjamaah menurut ulama empat madzhab Hanafi Maliki Syafi'i dan Hanbali.
Hukum Shalat Berjamaah: Wajib Ain, Fardhu Kifaya, Sunnah Muakkad. Perbedaan pandangan hukum shalat berjamaah menurut ulama empat madzhab Hanafi Maliki Syafi'i dan Hanbali.
الموسوعة الفقهية
الجماعة في الفرائض :
ذهب الحنفيّة - في الأصحّ - وأكثر المالكيّة ، وهو قول للشّافعيّة ، إلى أنّ صلاة الجماعة في الفرائض سنّة مؤكّدة للرّجال ، وهي شبيهة بالواجب في القوّة عند الحنفيّة . وصرّح بعضهم بأنّها واجبة - حسب اصطلاحهم - واستدلّوا بما روي عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال : « صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذّ بسبع وعشرين درجةً » وفي رواية : « بخمس وعشرين درجةً » ، فقد جعل النّبيّ صلى الله عليه وسلم الجماعة لإحراز الفضيلة ، وذا آية السّنن ، وقال عبد اللّه بن مسعود في الصّلوات : إنّها من سنن الهدي .
وذهب الشّافعيّة - في الأصحّ عندهم - ، إلى أنّها فرض كفاية ، وهو قول بعض فقهاء الحنفيّة ، كالكرخيّ والطّحاويّ ، وهو ما نقله المازريّ عن بعض المالكيّة .
واستدلّوا بقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصّلاة إلاّ قد استحوذ عليهم الشّيطان ، فعليك بالجماعة فإنّما يأكل الذّئب القاصية » .
وقد فصّل بعض المالكيّة فقالوا : إنّها فرض كفاية من حيث الجملة أي بالبلد ، فيقاتل أهلها عليها إذا تركوها ، وسنّة في كلّ مسجد وفضيلة للرّجل في خاصّة نفسه .
وذهب الحنابلة ، وهو قول للحنفيّة والشّافعيّة إلى أنّها واجبة وجوب عين وليست شرطاً لصحّة الصّلاة ، خلافاً لابن عقيل من الحنابلة ، الّذي ذهب إلى أنّها شرط في صحّتها قياساً على سائر واجبات الصّلاة .
واستدلّ الحنابلة بقول اللّه تعالى : { وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ } فأمر اللّه تعالى بالجماعة حال الخوف ، ففي غيره أولى .
وبما رواه أبو هريرة - رضي الله تعالى عنه - أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال :
« والّذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب ، فيحطب ثمّ آمر بالصّلاة فيؤذّن لها ، ثمّ آمر رجلاً فيؤمّ النّاس ، ثمّ أخالف إلى رجال لا يشهدون الصّلاة ، فأحرّق عليهم بيوتهم » .
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : « أتى النّبيّ صلى الله عليه وسلم رجل أعمى ، فقال : يا رسول اللّه ، إنّه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد ، فسأل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أن يرخّص له ، فيصلّي في بيته فرخّص له ، فلمّا ولّى دعاه فقال : هل تسمع النّداء بالصّلاة ؟ قال : نعم قال : فأجب » وإذا لم يرخّص للأعمى الّذي لم يجد قائداً فغيره أولى . ولذلك قالوا : إنّ تارك الجماعة يقاتل وإن أقامها غيره ، لأنّ وجوبها على الأعيان .
***
قال الشيرازي في المهذب: اختلف أصحابنا في الجماعة فقال أبو العباس وأبو إسحاق: هي فرض كفاية يجب إظهارها في الناس، فإن امتنعوا من إظهارها قوتلوا عليها، وهو المنصوص في الإمامة، والدليل عليه ما روى أبو الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة، إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، عليك بالجماعة، فإنما يأخذ الذئب من الغنم القاصية.
وقال النووي في المجموع شرح المهذب: والصحيح أنها فرض كفاية، وهو الذي نص عليه الشافعي في كتابه "الإمامة" كما ذكره المصنف، وهو قول شيخي المذهب: ابن سُريج وأبي إسحاق وجمهور أصحابنا المتقدمين، وصححه أكثر المصنفين، وهو الذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة. انتهى
وعند أكثر المالكية أنها سنة مؤكدة، وقال بعضهم: فرض كفاية، قال أبو الوليد الباجي في شرحه على موطأ الإمام مالك عند شرحه لحديث: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة.
وهذا الذي ذكره يدل على أن الجماعة ليست بشرط في صحة الصلاة ولا بفرض، واختلف العلماء في ذلك، فذهب بعض أصحابنا وأصحاب الشافعي إلى أن الجماعة فرض على الكفاية، وذهب بعضهم إلى أنها سنة مؤكدة، وقال داود: إن صلاة الجماعة فرض، ولا تجوز صلاة الفذ مع القدرة عليها، والدليل على صحة ذلك الخبر الذي ذكرناه، ووجه الدليل معنيان:
أحدهما، أنه جعل صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ، ولو لم تكن صلاة الفذ مجزئة لما وصفت بأن صلاة الجماعة تفضلها، لأنه لا يصح أن يفاضل بين صلاة الجماعة وبين ما ليس بصلاة.
والثاني، أنه حد ذلك بسبع وعشرين درجة، فلو لم تكن لصلاة الفذ درجة من الفضيلة لما جاز أن يقال إن صلاة الجماعة تزيد عليها سبعا وعشرين درجة ولا أكثر ولا أقل، لأنه إذا لم يكن لصلاة الفذ مقدار من الفضيلة، فلا يصح أن تتقدر الزيادة عليها بدرجات معدودة مضافة إليها. انتهى.
أما وجوب صلاة الجماعة، فهو الراجح عند الحنفية.
ففي البحر الرائق لابن نجيم: الجماعة سنة مؤكدة، أي قوية تشبه الواجب في القوة، والراجح عند أهل المذهب الوجوب، ونقله في البدائع عن عامة مشايخنا. انتهى.
وكذلك على الوجوب الحنابلة
الموسوعة الفقهية
الجماعة في الفرائض :
ذهب الحنفيّة - في الأصحّ - وأكثر المالكيّة ، وهو قول للشّافعيّة ، إلى أنّ صلاة الجماعة في الفرائض سنّة مؤكّدة للرّجال ، وهي شبيهة بالواجب في القوّة عند الحنفيّة . وصرّح بعضهم بأنّها واجبة - حسب اصطلاحهم - واستدلّوا بما روي عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال : « صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذّ بسبع وعشرين درجةً » وفي رواية : « بخمس وعشرين درجةً » ، فقد جعل النّبيّ صلى الله عليه وسلم الجماعة لإحراز الفضيلة ، وذا آية السّنن ، وقال عبد اللّه بن مسعود في الصّلوات : إنّها من سنن الهدي .
وذهب الشّافعيّة - في الأصحّ عندهم - ، إلى أنّها فرض كفاية ، وهو قول بعض فقهاء الحنفيّة ، كالكرخيّ والطّحاويّ ، وهو ما نقله المازريّ عن بعض المالكيّة .
واستدلّوا بقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصّلاة إلاّ قد استحوذ عليهم الشّيطان ، فعليك بالجماعة فإنّما يأكل الذّئب القاصية » .
وقد فصّل بعض المالكيّة فقالوا : إنّها فرض كفاية من حيث الجملة أي بالبلد ، فيقاتل أهلها عليها إذا تركوها ، وسنّة في كلّ مسجد وفضيلة للرّجل في خاصّة نفسه .
وذهب الحنابلة ، وهو قول للحنفيّة والشّافعيّة إلى أنّها واجبة وجوب عين وليست شرطاً لصحّة الصّلاة ، خلافاً لابن عقيل من الحنابلة ، الّذي ذهب إلى أنّها شرط في صحّتها قياساً على سائر واجبات الصّلاة .
واستدلّ الحنابلة بقول اللّه تعالى : { وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ } فأمر اللّه تعالى بالجماعة حال الخوف ، ففي غيره أولى .
وبما رواه أبو هريرة - رضي الله تعالى عنه - أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال :
« والّذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب ، فيحطب ثمّ آمر بالصّلاة فيؤذّن لها ، ثمّ آمر رجلاً فيؤمّ النّاس ، ثمّ أخالف إلى رجال لا يشهدون الصّلاة ، فأحرّق عليهم بيوتهم » .
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : « أتى النّبيّ صلى الله عليه وسلم رجل أعمى ، فقال : يا رسول اللّه ، إنّه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد ، فسأل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أن يرخّص له ، فيصلّي في بيته فرخّص له ، فلمّا ولّى دعاه فقال : هل تسمع النّداء بالصّلاة ؟ قال : نعم قال : فأجب » وإذا لم يرخّص للأعمى الّذي لم يجد قائداً فغيره أولى . ولذلك قالوا : إنّ تارك الجماعة يقاتل وإن أقامها غيره ، لأنّ وجوبها على الأعيان .
***
قال الشيرازي في المهذب: اختلف أصحابنا في الجماعة فقال أبو العباس وأبو إسحاق: هي فرض كفاية يجب إظهارها في الناس، فإن امتنعوا من إظهارها قوتلوا عليها، وهو المنصوص في الإمامة، والدليل عليه ما روى أبو الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة، إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، عليك بالجماعة، فإنما يأخذ الذئب من الغنم القاصية.
وقال النووي في المجموع شرح المهذب: والصحيح أنها فرض كفاية، وهو الذي نص عليه الشافعي في كتابه "الإمامة" كما ذكره المصنف، وهو قول شيخي المذهب: ابن سُريج وأبي إسحاق وجمهور أصحابنا المتقدمين، وصححه أكثر المصنفين، وهو الذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة. انتهى
وعند أكثر المالكية أنها سنة مؤكدة، وقال بعضهم: فرض كفاية، قال أبو الوليد الباجي في شرحه على موطأ الإمام مالك عند شرحه لحديث: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة.
وهذا الذي ذكره يدل على أن الجماعة ليست بشرط في صحة الصلاة ولا بفرض، واختلف العلماء في ذلك، فذهب بعض أصحابنا وأصحاب الشافعي إلى أن الجماعة فرض على الكفاية، وذهب بعضهم إلى أنها سنة مؤكدة، وقال داود: إن صلاة الجماعة فرض، ولا تجوز صلاة الفذ مع القدرة عليها، والدليل على صحة ذلك الخبر الذي ذكرناه، ووجه الدليل معنيان:
أحدهما، أنه جعل صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ، ولو لم تكن صلاة الفذ مجزئة لما وصفت بأن صلاة الجماعة تفضلها، لأنه لا يصح أن يفاضل بين صلاة الجماعة وبين ما ليس بصلاة.
والثاني، أنه حد ذلك بسبع وعشرين درجة، فلو لم تكن لصلاة الفذ درجة من الفضيلة لما جاز أن يقال إن صلاة الجماعة تزيد عليها سبعا وعشرين درجة ولا أكثر ولا أقل، لأنه إذا لم يكن لصلاة الفذ مقدار من الفضيلة، فلا يصح أن تتقدر الزيادة عليها بدرجات معدودة مضافة إليها. انتهى.
أما وجوب صلاة الجماعة، فهو الراجح عند الحنفية.
ففي البحر الرائق لابن نجيم: الجماعة سنة مؤكدة، أي قوية تشبه الواجب في القوة، والراجح عند أهل المذهب الوجوب، ونقله في البدائع عن عامة مشايخنا. انتهى.
وكذلك على الوجوب الحنابلة