Hukum Najis Darah menurut Madzhab Empat
Hukum Najis Darah menurut Madzhab Empat yang ijmak (sepakat) bahwa semua darah najis. Namun ada juga darah yang walaupun najis tapi dimaafkan kalau sedikit.
Hukum Najis Darah menurut Madzhab Empat yang ijmak (sepakat) bahwa semua darah najis. Namun ada juga darah yang walaupun najis tapi dimaafkan kalau sedikit.
القسم الأول : دم الإنسان
1)- دم الحيض و نفاس و الاستحاضة.
دم الحيض نجس باتفاق العلماء , والأدلة على نجاسته كثيرة نذكر منها :-
عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِحْدَانَا يُصِيبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِ قَالَ{ تَحُتُّهُ ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ تَنْضَحُهُ ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ} متفق عليه
وعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ غُسْلِهَا مِنْ الْمَحِيضِ فَأَمَرَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ قَالَ { خُذِي فِرْصَةً مِنْ مَسْكٍ فَتَطَهَّرِي بِهَا قَالَتْ كَيْفَ أَتَطَهَّرُ قَالَ تَطَهَّرِي بِهَا قَالَتْ كَيْفَ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ تَطَهَّرِي فَاجْتَبَذْتُهَا إِلَيَّ فَقُلْتُ تَتَبَّعِي بِهَا أَثَرَ الدَّمِ } البخاري
وحكم دم النفاس ودم الاستحاضة كحكم دم الحيض .
2)- دم الإنسان (( غير دم الحيض )) .
وهو مختلف فيه بين المتقدمون من العلماء والمتأخرون فقد ذهب الأئمة الأربعة إلى نجاسته ودليلهم على ذلك قول الله تعالى :{ قُل لاّ أَجِدُ فِي مَآ أُوْحِيَ إِلَيّ مُحَرّماً عَلَىَ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنّ رَبّكَ غَفُورٌ رّحِيمٌ } [سورة: الأنعام - الآية: 145].
فى كتاب (صحيح فقه السنة و أدلته و توضيح مذاهب الأئمة ) لكمال بن السيد سالم, نقل أن ممن حكى الإجماع على نجاسة الدم :
1-إبن القيم فى إغاثة اللهفان (1/240)..نقله عن أحمد.
2-الحافظ فى الفتح (1/420).
3-إبن حزم فى مراتب الإجماع.
4-إبن عبد البر فى التمهيد, و قال (إلا أن قليل الدم متجاوزعنه لشرط الله عز و جل فى نجاسة الدم أن يكون مسفوحا) (22/230)
5-إبن العربى فى الجامع لأحكام القرآن (1/79)
6-النووى فى المجموع (2/576).
الدم له أحوال ثلاثة ، ولكل حالة حكم :
الأولى : الدم اليسير فهذا يعفى عنه .
الثانية : الدم الكثير غير المسفوح ، وهذا محل خلاف بين العلماء ، والجمهور على نجاسته ، وقد حكى بعضهم الاتفاق على ذلك . كما في " المجموع " ( 6 / 576 ) .
الثالثة : الدم الكثير المسفوح ، وهذه الحالة حكى فيها ابن عبد البر الإجماع فقال : " ... وهذا إجماع من المسلمين أن الدم المسفوح رجس نجس " اهـ كما في " التمهيد " ( 22 / 230 ) .
وقال : " ولا خلاف أن الدم المسفوح رجس نجس " اهـ . كما في " الاستذكار " ( 2 / 36 ) .
ووافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع على نجاسة الدم المسفوح كثير من العلماء منهم :
قال ابن حزم " الظاهري " : " اتفقوا على أن الكثير من الدم أي دم كان حاشا دم السمك ، وما لا يسيل دمه نجس " اهـ . كما في " مراتب الإجماع " ( صـ 19 ) .
وقال ابن رشد في " بداية المجتهد " ( 2 / 175 ) :
" وأما أنواع النجاسات فإن العلماء اتفقوا من أعيانها على أربعة ... ، وعلى الدم نفسه من الحيوان الذي ليس بمائي انفصل من الحي أو الميت إذا كان مسفوحاً ، أعني كثيراً " اهـ .
وقال ابن العربي المالكي كما في " حاشية الرهوني " ( 1/ 73 ) :
" اتفق العلماء على أن الدم حرام لا يؤكل نجس " اهـ .
وقال القرطبي في " تفسيره " ( 2 / 222 ) :
" اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس " اهـ .
وقال : ذكر الله سبحانه وتعالى الدم ها هنا مطلقاً ، وقيده في الأنعام بقوله " مسفوحاً " وحمل العلماء ها هنا المطلق على المقيد إجماعاً . اهـ .
وقال النووي في " المجموع " ( 2 / 576 ) :
" والدلائل على نجاسة الدم متظاهرة ، ولا أعلم فيه خلافاً عن أحد من المسلمين إلا ما حكاه صاحب الحاوي عن بعض المتكلمين أنه قال : هو طاهر ، ولكن المتكلمين لا يعتد بهم في الإجماع والخلاف " اهـ .
وقال أيضاً في " شرح مسلم " ( 3 / 200 ) :
" وفيه أن الدم نجس وهو بإجماع المسلمين " اهـ .
وقال الحافظ في " الفتح " ( 1 / 352 ) :
" والدم نجس اتفاقاً " اهـ .
وقال العيني في " البناية " ( 1 / 737 ) :
" كالدم مثلاً فإنه حرمة فأشبه بنص القرآن ، ونجاسته مُجمع عليها بلا خلاف وهو حجة قطعية ، والمراد من الدم الدم المسفوح " اهـ .
وقال أيضاً في " عمدة القاري " ( 3 / 141 ) :
" ... ، ومنها أن فيه الدلالة على أن الدم نجس بالإجماع " اهـ .
وقال ابن نجيم في " البحر الرائق " ( 1 / 20 ) :
" ... ، وربما يخرج منه دم وهو نجس بالإجماع " اهـ .
وقال الرهوني في " حاشيته " ( 1 / 72 ) :
" أما الدم المسفوح أي الجاري فنجس إجماعاً " اهـ .
وحكاه الشوكاني عن النووي ، ولم يذكر فيه خلافاً كما في " نيل الأوطار " ( 1 / 53 ) .
أما مستند هذا الإجماع على نجاسة الدم المسفوح فهو :
قوله تعالى ( إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ )(الأنعام: من الآية145) .
وجه الدلالة :
أن الله تعالى وصفه بأنه رجس ، والرجس هو النجس .
قال ابن جرير في تفسير هذه الآية ( 8 / 71 ) :
" وقد بينا معنى الرجس فيما مضى من كتابنا هذا ، وأنه النجس النتن " اهـ .
الخلاصة :
ثبوت الإجماع ، وصحته على نجاسة الدم المسفوح ؛ أما الخلاف الذي ذكره النووي فلم أراه منسوباً لأحد من العلماء بعينه ، ولو ثبت فهو محجوج بالإجماع قبله إذ هذه المسألة مما تعم به البلوى ، ومع ذلك فلم يعرف لهذا القائل سلف فيها ؛ فدل على إجماع السلف على نجاسته ، وخلاف من خالف من المتأخرين كالشوكاني ، وصديق حسن خان ، ومن تبعهم محجوج بإجماع من قبلهم ، ولعل خلاف من خالف في غير المسفوح ، والله أعلم .
ينظر: " إجماعات ابن عبد البر في العبادات جمعاً ودراسة " ( 1 / 318 – 321 ) ، وأحكام النجاسات في الفقه الإسلامي ( 1 / 187 ) .
المصدر
***
أما الشافعية فإن الدم المسفوح عندهم نجس سواء كان من آدمي أو غيره إلا أنه يعفى عندهم عن يسيره كما يعفى عن دم الجروح ولو كان كثيراً شريطة أن يكون من الإنسان نفسه وأن لا يكون بفعله وتعمده وأن لا يتجاوز محله المعتاد وصوله إليه. ويعفى أيضاً عندهم عن دم البراغيث والقمل ونحوهما مما ليست له نفس سائلة فيعفى عنه في الثوب والبدن لعسر التحرز منه عادة، هذا هو ملخص مذاهب الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى في الدم.
فالدم المسفوح عند المالكية نجس سواء كان من سمك أو آدمي أو غيرهما مع العفو عن يسيره ولو خرج من السبيلين ولا فرق بين دم الحيض وغيره، ودليل العفو عن اليسير من الدماء عندهم هو رفع الحرج والإصر الكائن في التحرز من قليل الدم وما تبقى في عروق المذكاة أو عظامها من الدم فهو طاهر وأما الدم المصبوب في جوف الذبيحة مما ليس في عروقها فألحقوه بالدم المسفوح كما ألحقوا دم القلب بدم العروق على المشهور في هذين الأخيرين هذا هو حكم الدم عند المالكية وهو قريب من مذهب الأحناف إلا أن الأحناف يقولون بطهارة دم البراغيث والبق ونحوهما مما ليست له نفس سائلة.
أما الحنابلة فالدم عندهم ينقسم إلى ثلاثة أقسام.
-طاهر.
- نجس لا يعفى عن شيء منه.
- نجس يعفى عن يسيره.
فالطاهر هو دم البعوض والذباب ونحو ذلك مما لا يسيل ودم عروق المذكاة ودم الشهيد الذي لم ينفصل عنه
والدم النجس الذي لا يعفى عن شيء منه هو كل دم خرج من حيوان نجس أو خرج من السبيلين من الآدمي فلو أصاب الإنسان منه قدر رأس إبرة لزمه غسله، وأما الدم الذي يعفى عن يسيره فهو دم الآدمي أو غيره من الحيوانات الطاهرة هذا هو مشهور المذهب.
المصدر
القسم الأول : دم الإنسان
1)- دم الحيض و نفاس و الاستحاضة.
دم الحيض نجس باتفاق العلماء , والأدلة على نجاسته كثيرة نذكر منها :-
عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِحْدَانَا يُصِيبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِ قَالَ{ تَحُتُّهُ ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ تَنْضَحُهُ ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ} متفق عليه
وعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ غُسْلِهَا مِنْ الْمَحِيضِ فَأَمَرَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ قَالَ { خُذِي فِرْصَةً مِنْ مَسْكٍ فَتَطَهَّرِي بِهَا قَالَتْ كَيْفَ أَتَطَهَّرُ قَالَ تَطَهَّرِي بِهَا قَالَتْ كَيْفَ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ تَطَهَّرِي فَاجْتَبَذْتُهَا إِلَيَّ فَقُلْتُ تَتَبَّعِي بِهَا أَثَرَ الدَّمِ } البخاري
وحكم دم النفاس ودم الاستحاضة كحكم دم الحيض .
2)- دم الإنسان (( غير دم الحيض )) .
وهو مختلف فيه بين المتقدمون من العلماء والمتأخرون فقد ذهب الأئمة الأربعة إلى نجاسته ودليلهم على ذلك قول الله تعالى :{ قُل لاّ أَجِدُ فِي مَآ أُوْحِيَ إِلَيّ مُحَرّماً عَلَىَ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنّ رَبّكَ غَفُورٌ رّحِيمٌ } [سورة: الأنعام - الآية: 145].
فى كتاب (صحيح فقه السنة و أدلته و توضيح مذاهب الأئمة ) لكمال بن السيد سالم, نقل أن ممن حكى الإجماع على نجاسة الدم :
1-إبن القيم فى إغاثة اللهفان (1/240)..نقله عن أحمد.
2-الحافظ فى الفتح (1/420).
3-إبن حزم فى مراتب الإجماع.
4-إبن عبد البر فى التمهيد, و قال (إلا أن قليل الدم متجاوزعنه لشرط الله عز و جل فى نجاسة الدم أن يكون مسفوحا) (22/230)
5-إبن العربى فى الجامع لأحكام القرآن (1/79)
6-النووى فى المجموع (2/576).
الدم له أحوال ثلاثة ، ولكل حالة حكم :
الأولى : الدم اليسير فهذا يعفى عنه .
الثانية : الدم الكثير غير المسفوح ، وهذا محل خلاف بين العلماء ، والجمهور على نجاسته ، وقد حكى بعضهم الاتفاق على ذلك . كما في " المجموع " ( 6 / 576 ) .
الثالثة : الدم الكثير المسفوح ، وهذه الحالة حكى فيها ابن عبد البر الإجماع فقال : " ... وهذا إجماع من المسلمين أن الدم المسفوح رجس نجس " اهـ كما في " التمهيد " ( 22 / 230 ) .
وقال : " ولا خلاف أن الدم المسفوح رجس نجس " اهـ . كما في " الاستذكار " ( 2 / 36 ) .
ووافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع على نجاسة الدم المسفوح كثير من العلماء منهم :
قال ابن حزم " الظاهري " : " اتفقوا على أن الكثير من الدم أي دم كان حاشا دم السمك ، وما لا يسيل دمه نجس " اهـ . كما في " مراتب الإجماع " ( صـ 19 ) .
وقال ابن رشد في " بداية المجتهد " ( 2 / 175 ) :
" وأما أنواع النجاسات فإن العلماء اتفقوا من أعيانها على أربعة ... ، وعلى الدم نفسه من الحيوان الذي ليس بمائي انفصل من الحي أو الميت إذا كان مسفوحاً ، أعني كثيراً " اهـ .
وقال ابن العربي المالكي كما في " حاشية الرهوني " ( 1/ 73 ) :
" اتفق العلماء على أن الدم حرام لا يؤكل نجس " اهـ .
وقال القرطبي في " تفسيره " ( 2 / 222 ) :
" اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس " اهـ .
وقال : ذكر الله سبحانه وتعالى الدم ها هنا مطلقاً ، وقيده في الأنعام بقوله " مسفوحاً " وحمل العلماء ها هنا المطلق على المقيد إجماعاً . اهـ .
وقال النووي في " المجموع " ( 2 / 576 ) :
" والدلائل على نجاسة الدم متظاهرة ، ولا أعلم فيه خلافاً عن أحد من المسلمين إلا ما حكاه صاحب الحاوي عن بعض المتكلمين أنه قال : هو طاهر ، ولكن المتكلمين لا يعتد بهم في الإجماع والخلاف " اهـ .
وقال أيضاً في " شرح مسلم " ( 3 / 200 ) :
" وفيه أن الدم نجس وهو بإجماع المسلمين " اهـ .
وقال الحافظ في " الفتح " ( 1 / 352 ) :
" والدم نجس اتفاقاً " اهـ .
وقال العيني في " البناية " ( 1 / 737 ) :
" كالدم مثلاً فإنه حرمة فأشبه بنص القرآن ، ونجاسته مُجمع عليها بلا خلاف وهو حجة قطعية ، والمراد من الدم الدم المسفوح " اهـ .
وقال أيضاً في " عمدة القاري " ( 3 / 141 ) :
" ... ، ومنها أن فيه الدلالة على أن الدم نجس بالإجماع " اهـ .
وقال ابن نجيم في " البحر الرائق " ( 1 / 20 ) :
" ... ، وربما يخرج منه دم وهو نجس بالإجماع " اهـ .
وقال الرهوني في " حاشيته " ( 1 / 72 ) :
" أما الدم المسفوح أي الجاري فنجس إجماعاً " اهـ .
وحكاه الشوكاني عن النووي ، ولم يذكر فيه خلافاً كما في " نيل الأوطار " ( 1 / 53 ) .
أما مستند هذا الإجماع على نجاسة الدم المسفوح فهو :
قوله تعالى ( إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ )(الأنعام: من الآية145) .
وجه الدلالة :
أن الله تعالى وصفه بأنه رجس ، والرجس هو النجس .
قال ابن جرير في تفسير هذه الآية ( 8 / 71 ) :
" وقد بينا معنى الرجس فيما مضى من كتابنا هذا ، وأنه النجس النتن " اهـ .
الخلاصة :
ثبوت الإجماع ، وصحته على نجاسة الدم المسفوح ؛ أما الخلاف الذي ذكره النووي فلم أراه منسوباً لأحد من العلماء بعينه ، ولو ثبت فهو محجوج بالإجماع قبله إذ هذه المسألة مما تعم به البلوى ، ومع ذلك فلم يعرف لهذا القائل سلف فيها ؛ فدل على إجماع السلف على نجاسته ، وخلاف من خالف من المتأخرين كالشوكاني ، وصديق حسن خان ، ومن تبعهم محجوج بإجماع من قبلهم ، ولعل خلاف من خالف في غير المسفوح ، والله أعلم .
ينظر: " إجماعات ابن عبد البر في العبادات جمعاً ودراسة " ( 1 / 318 – 321 ) ، وأحكام النجاسات في الفقه الإسلامي ( 1 / 187 ) .
المصدر
***
أما الشافعية فإن الدم المسفوح عندهم نجس سواء كان من آدمي أو غيره إلا أنه يعفى عندهم عن يسيره كما يعفى عن دم الجروح ولو كان كثيراً شريطة أن يكون من الإنسان نفسه وأن لا يكون بفعله وتعمده وأن لا يتجاوز محله المعتاد وصوله إليه. ويعفى أيضاً عندهم عن دم البراغيث والقمل ونحوهما مما ليست له نفس سائلة فيعفى عنه في الثوب والبدن لعسر التحرز منه عادة، هذا هو ملخص مذاهب الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى في الدم.
فالدم المسفوح عند المالكية نجس سواء كان من سمك أو آدمي أو غيرهما مع العفو عن يسيره ولو خرج من السبيلين ولا فرق بين دم الحيض وغيره، ودليل العفو عن اليسير من الدماء عندهم هو رفع الحرج والإصر الكائن في التحرز من قليل الدم وما تبقى في عروق المذكاة أو عظامها من الدم فهو طاهر وأما الدم المصبوب في جوف الذبيحة مما ليس في عروقها فألحقوه بالدم المسفوح كما ألحقوا دم القلب بدم العروق على المشهور في هذين الأخيرين هذا هو حكم الدم عند المالكية وهو قريب من مذهب الأحناف إلا أن الأحناف يقولون بطهارة دم البراغيث والبق ونحوهما مما ليست له نفس سائلة.
أما الحنابلة فالدم عندهم ينقسم إلى ثلاثة أقسام.
-طاهر.
- نجس لا يعفى عن شيء منه.
- نجس يعفى عن يسيره.
فالطاهر هو دم البعوض والذباب ونحو ذلك مما لا يسيل ودم عروق المذكاة ودم الشهيد الذي لم ينفصل عنه
والدم النجس الذي لا يعفى عن شيء منه هو كل دم خرج من حيوان نجس أو خرج من السبيلين من الآدمي فلو أصاب الإنسان منه قدر رأس إبرة لزمه غسله، وأما الدم الذي يعفى عن يسيره فهو دم الآدمي أو غيره من الحيوانات الطاهرة هذا هو مشهور المذهب.
المصدر