Halal Haram Menikah dengan Jin
Hukum Halal Haram Menikah dengan Jin. Ada tiga pendapat ulama klasik madzhab empat tentang manusia kawin dengan jin yaitu haram, makruh dan boleh.
Hukum Halal Haram Menikah dengan Jin. Ada tiga pendapat ulama klasik madzhab empat tentang manusia kawin dengan jin yaitu haram, makruh dan boleh.
كم التزاوج والنكاح بين الجن والإنس : فقد اختلف العلماء فيه إلى ثلاثة أقوال :
القول الأول : التحريم ، وهو قول الإمام أحمد .
والقول الثاني : الكراهة ، وممن كرهه : الإمام مالك ، وكذا كرهه الحكم بن عتيبة ، وقتادة ، والحسن ، وعقبة الأصم ، والحجاج بن أرطاة ، وإسحاق بن راهويه – وقد يكون معنى " الكراهة " عند بعضهم : التحريم - .
وهو قول أكثر أهل العلم .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :
وكره أكثر العلماء مناكحة الجن .
" مجموع الفتاوى " ( 19 / 40 ) .
والقول الثالث : الإباحة ، وهو قول لبعض الشافعية .
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي – رحمه الله - :
اختلف العلماء في جواز المناكحة بين بني آدم والجن . فمنعها جماعة من أهل العلم ، وأباحها بعضهم .
قال المناوي في " شرح الجامع الصغير " : ففي " الفتاوى السراجية " للحنفية : لا تجوز المناكحة بين الإنس والجن وإنسان الماء ؛ لاختلاف الجنس ، وفي " فتاوى البارزي " من الشافعية : لا يجوز التناكح بينهما ، ورجح ابن العماد جوازه .
وقال الماوردي : وهذا مستنكر للعقول ؛ لتباين الجنسين ، واختلاف الطبعين ، إذ الآدمي جسماني ، والجني روحاني ، وهذا من صلصال كالفخار ، وذلك من مارج من نار ، والامتزاج مع هذا التباين مدفوع ، والتناسل مع هذا الاختلاف ممنوع اهـ .
وقال ابن العربي المالكي : نكاحهم جائز عقلاً ، فإن صح نقلاً : فبها ونعمت .
قال مقيده عفا الله عنه : لا أعلم في كتاب الله ولا في سنَّة نبيه صلى الله عليه وسلم نصّاً يدل على جواز مناكحة الإنس الجن ، بل الذي يستروح من ظواهر الآيات عدم جوازه ، فقوله في هذه الآية الكريمة : ( والله جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً ) النحل/ 72 ممتنّاً على بني آدم بأن أزواجهم من نوعهم وجنسهم : يُفهم منه أنه ما جعل لهم أزواجاً تباينهم كمباينة الإنس والجن ، وهو ظاهر ، ويؤيده قوله تعالى : ( وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لتسكنوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ) الروم/ 21 .
فقوله : ( أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجا ) في معرض الامتنان : يدل على أنه ما خلق لهم أزواجاً من غير أنفسهم .
" أضواء البيان " ( 3 / 43 ) .
وقال الشيخ ولي زار بن شاهز الدين – حفظه الله - :
أما القضية من حيث الواقع : فالكل قد جوز وقوعها ، وحيث إن النصوص ليست قاطعة في ذلك – جوازاً أو منعاً - : فإننا نميل إلى عدم الجواز شرعاً ؛ لما يترتب على جوازه من المخاطر التي تتمثل في :
1. وقوع الفواحش بين بني البشر ، ونسبة ذلك إلى عالم الجن ، إذ هو غيب لا يمكن التحقق من صدقه ، والإسلام حريص على حفظ الأعراض وصيانتها ودرء المفاسد مقدَّم على جلب المصالح ، كما هو مقرر في الشريعة الإسلامية .
2. ما يترتب على التناكح بينهما من الذرية والحياة الزوجية - الأبناء لمن يكون نسبهم ؟ وكيف تكون خلقتهم ؟ وهل تلزم الزوجة من الجن بعدم التشكل ؟ - ...
3. إن التعامل مع الجن على هذا النحو لا يسلم فيه عالم الإنس من الأذى ، والإسلام حريص على سلامة البشر وصيانتهم من الأذى .
وبهذا نخلص إلى أن فتح الباب سيجر إلى مشكلات لا نهاية لها ، وتستعصي على الحل ، أضف إلى ذلك أن الأضرار المترتبة على ذلك يقينية في النفس والعقل والعرض ، وذلك من أهم ما يحرص الإسلام على صيانته ، كما أن جواز التناكح بينهما لا يأتي بأية فائدة .
ولذلك فنحن نميل إلى منع ذلك شرعا ، وإن كان الوقوع محتملاً .
وإذا حدث ذلك ، أو ظهرت إحدى المشكلات من هذا الطراز : فيمكن اعتبارها حالة مرضية تعالج بقدرها ، ولا يفتح الباب في ذلك .
" الجن في القرآن والسنة " ( ص 206 ) .
الرابط
***
.. أما زواج الجن للإنس فالمتعة حاصلة، فقد يتمتع الإنسي بالجني، والجني بالإنسي، لكن الزواج بالمفهوم الشرعي هل هو حلال؟ لا، والأحاديث التي فيها التصريح بوقوع الزواج من الإنسي للجني، كلها ضعيفة لم تثبت في سنة، بل استنبط غير واحد من الفقهاء من قول الله عز وجل: {ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً}، أن فيه دلالة على أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة من غير جنسه، وورد عند أبي داود في سننه من حديث عائشة (برقم 5107) قالت عائشة: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هل رُئي فيكم المغربون؟" قلت: وما المغربون؟ قال: "الذي يشترك فيهم الجن"، وهذا حديث لم يثبت، وكذا أخرج أبو الشيخ في (العظمة)، وابن عدي في (الكامل)، وغيرهما عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أحد أبوي بلقيس كان جنياً"، وهذا أيضاً ضعيف جداً، وهنا قصة لم تصح ولم تثبت من الإمام مالك أنه سئل: هل يجوز للرجل أن يتزوج الجنية؟ فسكت ولم يجب، ثم في مجلس خاص سئل: لِمً لَمْ تجب؟ فقال: "يجوز، لكن أخشى أن تأتي المسلمة حاملاً من الزنا، ويقال لها: ماذا فعلت؟ فتقول: تزوجني جني!" فهي غير صحيحة عن مالك، ومدارها على رجل يكنى أبي عثمان واسمه سعيد بن داود الزنبري، وهو ضعيف جداً، ولم ترد القصة عن غيره.
وقد ذكر الألوسي في تفسيره عند ذكر بلقيس، ذكر حكايات كثيرة جداً وقال: "هي أشبه شيء بالخرافات"، وقال: "إن الظاهر على تقدير وقوع التناكح بين الإنس والجن الذي قيل يصفع عنه السائل لحماقته، فعلى تقدير التناكح فلا يكون بينهما توالد".
الجن مخلوقات ليست كثيفة قد تحل البدن، وإن حلت البدن قد يحصل استمتاع، لكن لا يجوز أن نقول: "النكاح شرعي بين الإنسي والجني"، ولا يجوز أن نقول عن أحد أبويه جنياً، ومن اللطائف أن الإمام الذهبي في (السير) (4/459) قال عن الطحاوي: حدثنا يونس بن عيد الأعلى قال: قدم علينا رجل كذاب، اسمه يغنم بن سالم، فجئته فسمعته يقول: تزوجت امرأة من الجن، فقال يونس بن عبد الأعلى فلم أرجع إليه، فالعلماء قديماً كانوا يعتبرون هذا الكلام من باب الخرافة ومن باب الكذب، فمن يخبر أنه تزوج جنية وكان يجلس ويحدث لا يرجع إليه ولا يتكلم معه.
وقد ذكر صاحب (سلك الدرر) (2/12) أن الحامد العمادي له رسالة سماها (تقاقع الشن في نكاح الجن)، ونفى وقوع النكاح الجن بالكلية.
***
كم التزاوج والنكاح بين الجن والإنس : فقد اختلف العلماء فيه إلى ثلاثة أقوال :
القول الأول : التحريم ، وهو قول الإمام أحمد .
والقول الثاني : الكراهة ، وممن كرهه : الإمام مالك ، وكذا كرهه الحكم بن عتيبة ، وقتادة ، والحسن ، وعقبة الأصم ، والحجاج بن أرطاة ، وإسحاق بن راهويه – وقد يكون معنى " الكراهة " عند بعضهم : التحريم - .
وهو قول أكثر أهل العلم .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :
وكره أكثر العلماء مناكحة الجن .
" مجموع الفتاوى " ( 19 / 40 ) .
والقول الثالث : الإباحة ، وهو قول لبعض الشافعية .
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي – رحمه الله - :
اختلف العلماء في جواز المناكحة بين بني آدم والجن . فمنعها جماعة من أهل العلم ، وأباحها بعضهم .
قال المناوي في " شرح الجامع الصغير " : ففي " الفتاوى السراجية " للحنفية : لا تجوز المناكحة بين الإنس والجن وإنسان الماء ؛ لاختلاف الجنس ، وفي " فتاوى البارزي " من الشافعية : لا يجوز التناكح بينهما ، ورجح ابن العماد جوازه .
وقال الماوردي : وهذا مستنكر للعقول ؛ لتباين الجنسين ، واختلاف الطبعين ، إذ الآدمي جسماني ، والجني روحاني ، وهذا من صلصال كالفخار ، وذلك من مارج من نار ، والامتزاج مع هذا التباين مدفوع ، والتناسل مع هذا الاختلاف ممنوع اهـ .
وقال ابن العربي المالكي : نكاحهم جائز عقلاً ، فإن صح نقلاً : فبها ونعمت .
قال مقيده عفا الله عنه : لا أعلم في كتاب الله ولا في سنَّة نبيه صلى الله عليه وسلم نصّاً يدل على جواز مناكحة الإنس الجن ، بل الذي يستروح من ظواهر الآيات عدم جوازه ، فقوله في هذه الآية الكريمة : ( والله جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً ) النحل/ 72 ممتنّاً على بني آدم بأن أزواجهم من نوعهم وجنسهم : يُفهم منه أنه ما جعل لهم أزواجاً تباينهم كمباينة الإنس والجن ، وهو ظاهر ، ويؤيده قوله تعالى : ( وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لتسكنوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ) الروم/ 21 .
فقوله : ( أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجا ) في معرض الامتنان : يدل على أنه ما خلق لهم أزواجاً من غير أنفسهم .
" أضواء البيان " ( 3 / 43 ) .
وقال الشيخ ولي زار بن شاهز الدين – حفظه الله - :
أما القضية من حيث الواقع : فالكل قد جوز وقوعها ، وحيث إن النصوص ليست قاطعة في ذلك – جوازاً أو منعاً - : فإننا نميل إلى عدم الجواز شرعاً ؛ لما يترتب على جوازه من المخاطر التي تتمثل في :
1. وقوع الفواحش بين بني البشر ، ونسبة ذلك إلى عالم الجن ، إذ هو غيب لا يمكن التحقق من صدقه ، والإسلام حريص على حفظ الأعراض وصيانتها ودرء المفاسد مقدَّم على جلب المصالح ، كما هو مقرر في الشريعة الإسلامية .
2. ما يترتب على التناكح بينهما من الذرية والحياة الزوجية - الأبناء لمن يكون نسبهم ؟ وكيف تكون خلقتهم ؟ وهل تلزم الزوجة من الجن بعدم التشكل ؟ - ...
3. إن التعامل مع الجن على هذا النحو لا يسلم فيه عالم الإنس من الأذى ، والإسلام حريص على سلامة البشر وصيانتهم من الأذى .
وبهذا نخلص إلى أن فتح الباب سيجر إلى مشكلات لا نهاية لها ، وتستعصي على الحل ، أضف إلى ذلك أن الأضرار المترتبة على ذلك يقينية في النفس والعقل والعرض ، وذلك من أهم ما يحرص الإسلام على صيانته ، كما أن جواز التناكح بينهما لا يأتي بأية فائدة .
ولذلك فنحن نميل إلى منع ذلك شرعا ، وإن كان الوقوع محتملاً .
وإذا حدث ذلك ، أو ظهرت إحدى المشكلات من هذا الطراز : فيمكن اعتبارها حالة مرضية تعالج بقدرها ، ولا يفتح الباب في ذلك .
" الجن في القرآن والسنة " ( ص 206 ) .
الرابط
***
.. أما زواج الجن للإنس فالمتعة حاصلة، فقد يتمتع الإنسي بالجني، والجني بالإنسي، لكن الزواج بالمفهوم الشرعي هل هو حلال؟ لا، والأحاديث التي فيها التصريح بوقوع الزواج من الإنسي للجني، كلها ضعيفة لم تثبت في سنة، بل استنبط غير واحد من الفقهاء من قول الله عز وجل: {ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً}، أن فيه دلالة على أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة من غير جنسه، وورد عند أبي داود في سننه من حديث عائشة (برقم 5107) قالت عائشة: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هل رُئي فيكم المغربون؟" قلت: وما المغربون؟ قال: "الذي يشترك فيهم الجن"، وهذا حديث لم يثبت، وكذا أخرج أبو الشيخ في (العظمة)، وابن عدي في (الكامل)، وغيرهما عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أحد أبوي بلقيس كان جنياً"، وهذا أيضاً ضعيف جداً، وهنا قصة لم تصح ولم تثبت من الإمام مالك أنه سئل: هل يجوز للرجل أن يتزوج الجنية؟ فسكت ولم يجب، ثم في مجلس خاص سئل: لِمً لَمْ تجب؟ فقال: "يجوز، لكن أخشى أن تأتي المسلمة حاملاً من الزنا، ويقال لها: ماذا فعلت؟ فتقول: تزوجني جني!" فهي غير صحيحة عن مالك، ومدارها على رجل يكنى أبي عثمان واسمه سعيد بن داود الزنبري، وهو ضعيف جداً، ولم ترد القصة عن غيره.
وقد ذكر الألوسي في تفسيره عند ذكر بلقيس، ذكر حكايات كثيرة جداً وقال: "هي أشبه شيء بالخرافات"، وقال: "إن الظاهر على تقدير وقوع التناكح بين الإنس والجن الذي قيل يصفع عنه السائل لحماقته، فعلى تقدير التناكح فلا يكون بينهما توالد".
الجن مخلوقات ليست كثيفة قد تحل البدن، وإن حلت البدن قد يحصل استمتاع، لكن لا يجوز أن نقول: "النكاح شرعي بين الإنسي والجني"، ولا يجوز أن نقول عن أحد أبويه جنياً، ومن اللطائف أن الإمام الذهبي في (السير) (4/459) قال عن الطحاوي: حدثنا يونس بن عيد الأعلى قال: قدم علينا رجل كذاب، اسمه يغنم بن سالم، فجئته فسمعته يقول: تزوجت امرأة من الجن، فقال يونس بن عبد الأعلى فلم أرجع إليه، فالعلماء قديماً كانوا يعتبرون هذا الكلام من باب الخرافة ومن باب الكذب، فمن يخبر أنه تزوج جنية وكان يجلس ويحدث لا يرجع إليه ولا يتكلم معه.
وقد ذكر صاحب (سلك الدرر) (2/12) أن الحامد العمادي له رسالة سماها (تقاقع الشن في نكاح الجن)، ونفى وقوع النكاح الجن بالكلية.
***