Bolehkah Shalat Sunnah kalau Punya Hutang Shalat Wajib?

Bolehkah Shalat Sunnah kalau Punya Hutang Shalat Wajib? Hukum Shalat Sunnah bagi yang berkeWajiban Qadha Shalat alias masih hutang shalat yang ditinggalkan karena sengaja.
Bolehkah Shalat Sunnah kalau Punya Hutang Shalat Wajib?
Bolehkah Shalat Sunnah kalau Punya Hutang Shalat Wajib? Hukum Shalat Sunnah bagi yang berkeWajiban Qadha Shalat alias masih hutang shalat yang ditinggalkan karena sengaja.


شخص ترك صلوات كثيرة من الصلوات المفروضة بدون إذن شرعي ولم يقضها بعد، فهل يجوز له أن يؤدي أي صلاة غير الصلوات الفائتة كالسنن الراتبة أو النوافل أو التراويح والتهجد حتى يقضي جميع تلك الصلوات الفائتة؟

هل الصحيح أن العلامة ابن حجر الهيتمي حرم ذلك؟

الجواب

قال ابن حجر في "الفتاوى الكبرى" :
"ومن عليه فوائت فإن كانت فائتة بعذر جاز له قضاء النوافل معها سواء الراتبة وغيرها؛ إذ من المقرر عندنا أنه يسن قضاء النوافل المؤقتة ليلا ونهارا وإن لم تشرع لها جماعة طال الزمان أو قصر ...

...وإن كانت فاتت بغير عذر لم يجز له فعل شيء من النوافل قبل قضائها؛ لأنه واجب عليه فورا وبصرف الزمن للنوافل تفوت الفورية فلزمه المبادرة لقضائها, وهي لا توجد إلا إن صرف لها جميع زمنه فيجب على من عليه فوائت بغير عذر أن يصرف جميع زمنه إلى قضائها, ولا يستثني من ذلك إلا الزمن الذي يحتاج إلى صرفه فيما لا بد منه من نحو نومه وتحصيل مؤنته ومؤنة من تلزمه مؤنته, وهذا ظاهر, وإن لم يذكروه؛ لأنه إذا لزمه القضاء فورا كان مخاطبا به خطابا إيجابيا إلزاميا في كل لحظة فما اضطر لصرفه في غير ذلك بعذر في التأخير بقدره. وما لم يضطر لصرفه في شيء يجب عليه صرفه في ذلك الواجب عليه الفوري, وإلا كان عاصيا آثما بالتأخير كما أنه عاص آثم بالترك والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب."

الفتاوى الكبرى 1 /269-270 ط. دار الكتب العلمية

***

وقد اختلف الفقهاء فيمن عليه فوائت الصلاة، هل يتنفل مع القضاء أم يشتغل بالقضاء قدرالمستطاع حتى يقضي سائر ما عليه، لأنه واجب فورا؟ فمنهم من يرى أنه يأتي بالرواتب ويكره له التنفل المطلق، ففي رد المحتار في الفقه الحنفي: وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يُكْرَهُ التَّنَقُّلُ بِالصَّلَاةِ لِمَنْ عَلَيْهِ الْفَوَائِتُ، قُلْت: قَدَّمْنَا في قَضَاءِ الْفَوَائِتِ كَرَاهَتَهُ إلَّا فِي الرَّوَاتِبِ وَالرَّغَائِبِ فَلْيُرَاجَعْ. انتهى.

ومنهم من يرى أنه لا يشتغل بالنوافل عن القضاء، لكن لو لم يشتغل بالقضاء، فإن التنفل خير من الترك، ففي حاشية الصاوي على الشرح الصغير في الفقه المالكي: قال أبو عبد الله القوري: النهي عن النفل إنما هو لمن إذا لم يتنفل قضى الفوائت، أما من إذا نهيناه عن النفل ترك بالمرة، فالنفل خير من الترك، وتوقف فيه تلميذه زروق أي لأن الفتوى لا تتبع كسله، بل يشدد عليه. انتهى.

وفرق بعضهم بين الفوات بعذر والفوات بغيرعذر فقال يتنفل مع قضاء الأولى ولا يتنفل مع قضاء الثانية، وهي الفائتة بغير عذر، ففي الفتاوى الكبرى لابن حجر الهيتمي ـ وهو شافعي: وَمَنْ عليه فَوَائِتُ، فَإِنْ كانت فَائِتَةً بِعُذْرٍ جَازَ له قَضَاءُ النَّوَافِلِ مَعَهَا سَوَاءٌ الرَّاتِبَةُ وَغَيْرُهَا، وَإِنْ كانت فَاتَتْ بِغَيْرِ عُذْرٍ لم يَجُزْ له فِعْلُ شَيْءٍ من النَّوَافِلِ قبل قَضَائِهَا، لِأَنَّهُ وَاجِبٌ عليه فَوْرًا وَبِصَرْفِ الزَّمَنِ لِلنَّوَافِلِ تَفُوتُ الْفَوْرِيَّةُ فَلَزِمَهُ الْمُبَادَرَةُ لِقَضَائِهَا وَهِيَ لَا تُوجَدُ إلَّا إنْ صَرَفَ لها جَمِيعَ زَمَنِهِ فَيَجِبُ على من عليه فَوَائِتُ بِغَيْرِ عُذْرٍ أَنْ يَصْرِفَ جَمِيعَ زَمَنِهِ إلَى قَضَائِهَا وَلَا يَسْتَثْنِيَ من ذلك إلَّا الزَّمَنَ الذي يَحْتَاجُ إلَى صَرْفِهِ فِيمَا لَا بُدَّ منه من نَحْوِ نَوْمِهِ وَتَحْصِيلِ مُؤْنَتِهِ وَمُؤْنَةِ من تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ، وَهَذَا ظَاهِرٌ وَإِنْ لم يَذْكُرُوهُ، لِأَنَّهُ إذَا لَزِمَهُ الْقَضَاءُ فَوْرًا كان مُخَاطَبًا بِهِ خِطَابًا إيجَابِيًّا إلْزَامِيًّا في كل لَحْظَةٍ، فما اُضْطُرَّ لِصَرْفِهِ في غَيْرِ ذلك يعُذْرٍ في التَّأْخِيرِ بِقَدْرِهِ، وما لم يُضْطَرَّ لِصَرْفِهِ في شَيْءٍ يَجِبُ عليه صَرْفُهُ في ذلك الْوَاجِبِ عليه الْفَوْرِيِّ، وَإِلَّا كان عَاصِيًا آثِمًا بِالتَّأْخِيرِ، كما أَنَّهُ عَاصٍ آثِمٌ بِالتَّرْكِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ. انتهى.

وقال ابن قدامة في المغني: ويقتصر على قضاء الفرائض، ولا يصلي بينها نوافل، ولا سننها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته أربع صلوات يوم الخندق، فأمر بلالاً فأقام فصلى الظهر ثم أمره فأقام فصلى العصر، ثم أمره فأقام فصلى المغرب، ثم أمره فأقام فصلى العشاء، ولم يذكر أنه صلى بينهما سنة، ولأن المفروضة أهم، فالاشتغال بها أولى، إلا أن تكون الصلوات يسيرة، فلا بأس بقضاء سننها الرواتب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته صلاة الفجر فقضى سنتها قبلها. انتهى

***


الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري
1/446

مباحث قضاء الصلاة الفائتة

حكمه

قضاء الصلاة المفروضة التي فاتت واجب على الفور، سواء فاتت بعذر غير مسقط لها، أو فاتت بغير عذر أصلاً، باتفاق ثلاثة من الأئمة (1) . ولا يجوز تأخير القضاء إلا لعذر، كالسعي لتحصيل الرزق وتحصيل العلم الواجب عليه وجوباً عينياً، وكالأكل والنوم، ولا يرتفع الإثم بمجرد القضاء، بل لا بد من التوبة، كما لا ترتفع الصلاة بالتوبة، بل لا بد من القضاء لأن من شروط التوبة الإقلاع عن الذنب، والتائب بدون قضاء غير مقلع عن ذنبه، ومما ينافي القضاء فوراً الاشتغال بصلاة النوافل على تفصيل في المذاهب (2) .(1) الشافعية قالوا: إن كان التأخير بغير عذر وجب القضاء على الفور، وإن كان بعذر وجب على التراخي: ويستثنى من القسم الأول أمور لا يجب فيها القضاء على الفور: منها تذكر الفائتة وقت خطبة الجمعة، فإنه يجب تأخيرها حتى يصلي الجمعة، ومنها ضيق وقت الحاضرة عن أن يسع الفائتة الت فاتت بغير عذر وركعة من الحاضرة، ففي هذه الحالة يجب عليه تقديم الحاضرة لئلا يخرج وقتها؛ ومنها لو تذكر فائتة بعد شروعه في الصلاة الحاضرة فإنه يتمها، سواء ضاق الوقت أو اتسع

(2) الحنفية قالوا: الاشتغال بصلاة النوافل لا ينافي القضاء فوراً، وإنما الأولى أن يشتغل بقضاء الفوائت ويترك النوافل إلا السنن الرواتب، وصلاة الضحى، وصلاة التسبيح، وتحية المسجد، والأربع قبل الظهر، والست بعد المغرب.
المالكية قالوا: يحرم على من عليه فوائت أن يصلي شيئاً من النوافل إلا فجر يومه والشفع والوتر إلا السنة كصلاة العيد، فإذا صلى نافلة غير هذه كالتراويح كان مأجوراً من جهة كون الصلاة في نفسها طاعة، وآثماً من جهة تأخير القضاء؛ ورخصوا في يسير النوافل كتحية المسجد، والسنن الرواتب.

الشافعية قالوا: يحرم على من عليه فوائت يجب عليه قضاؤها فوراً، وقد تقدم ما يجب فيه الفور - أن يشتغل بصلاة التطوع مطلقاً، سواء كانت راتبة أو غيرها حتى تبرأ ذمته من الفوائت.

الحنابلة قالوا: يحرم على من عليه فوائت أن يصلي النفل المطلق، فلو صلاه لا ينعقد؛ وأما النفل المقيد كالسنن الرواتب والوتر، فيجوز له أن يصليه في هذه الحالة، ولكن الأولى له تركه إن كانت الفوائت كبيرة؛ ويستثنى من ذلك سنة الفجر؛ فإنه يطلب قضاؤها ولو كثرت الفوائت لتأكدها وحث الشارع عليها

إذا كان على المكلف فوائت لا يدري عددها

من عليه فوائت لا يدري عددها يجب عليه أن يقضي حتى يتيقن براءة ذمته، عند الشافعية، والحنابلة؛ وقال المالكية، والحنفية: يكفي أن يغلب على ظنه براءة ذمته، ولا يلزم عند القضاء تعيين الزمن، بل يكفي تعيين المنوي كالظهر أو العصر مثلاً، وخالف الحنفية، فانظر مذهبهم تحت الخط (1) .

هل تقضى الفائتة في وقت النهي عن النافلة؟

تقضي الفائتة في جميع الأوقات ولو في وقت النهي عن صلاة النافلة، على تفصيل في المذاهب، فانظره تحت الخط (2) .(1) الحنفية قالوا: لا بد من تعيين الزمن فينوي أول ظهر عليه أدرك وقته ولم يصله وهكذا، أو ينوي آخر ظهر عليه كذلك

(2) الحنفية قالوا: لا يجوز قضاء الفوائت في ثلاثة أوقات: وقت طلوع الشمس، ووقت الزوال، ووقت الغروب، وما عدا ذلك يجوز فيه القضاء ولو بعد العصر.

المالكية قالوا: إن كانت الفائتة في ذمته يقيناً أو ظناً قضاها ولو في وقت النهي عن صلاة النافلة، فيقضيها عند طلوع الشمس وعند غروبها، وغير ذلك من أوقات النهي عن النافلة، وتقدم بيانها، وإن شك في شغل ذمته بها وعدمه قضاها في غير أوقات النهي عن النافلة، أما في أوقات النهي فيحرم قضاؤها في أوقات حرمة النافلة، ويكره في أوقات كراهة النافلة.

الشافعية قالوا: يجوز قضاء الفوائت في جميع أوقات النهي، إلا إذا قصد قضاء الفوائت فيها بخصوصها، فإنه لا يجوز ولا تنعقد الصلاة، أما الوقت المشغول بخطبة خطيب الجمعة فإنه لا يجوز فيه قضاء الفوائت، ولا تنعقد بمجرد جلوس الخطيب على المنبر، وإن لم يشرع في الخطبة إلى أن تتم الخطبتان بتوابعهما.

الحنابلة قالوا: يجوز قضاء الفوائت في جميع أوقات النهي بلا تفصيل

***


LihatTutupKomentar